تعاطي المخدرات
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

المتاجرة بالمخدرات
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام .

جلب المخدرات
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من جلب أو استورد أو صدر أو صنع أو استخرج أو فصل أو أنتج أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص .

حيازة المخدرات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من حاز أو أحرز أية مادة من المواد المشار إليها أو مارس أي نشاط أو تصرف آخر بشأنها غير ما ذكر في البند (1) .

وإذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام .

التحريض علي التعاطي
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم . كل من دعا أو حرض شخصاً على التعاطي أو سهل له ارتكابها بأي وجه .

ويعتبر ظرفاً مشدداً وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو وقوعها على أنثى أو حدث أو مريض مرضاً عقلياً أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين .

ادارة مكان للتعاطي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . .
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم في حالة العود إلى ارتكاب أي من الجرائم المذكورة .

الضبط في مكان للتعاطي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من ضبط في أي مكان من الأمكنة المشار إليها في المادة السابقة وهو يعلم بأمرها .

الاعفاء من العقوبة لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان المشار إليها في المادة (4) أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج ويجب أن يبقى بالوحدة إلى أن تقرر اللجنة المشار إليها في المادة (4) إخراجه. ولا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل على ثلاث سنوات .

ولا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة عند تقدمه لطلب العلاج .

المصدر موقع حماية حكومة دبي