توضيح مجمل للجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري

الجريمة المعلوماتية

سماها المشرع الجزائري جرائم المساس بأنظمة المعالجة الالية ( م 394 مكرر إلى المادة 394 مكرر 7 من قانون العقوبات)هي كل فعل أو الامتناع عن فعل يقع على نظام المعالجة الالية .

– تختلف عن غيرها من الجرائم في المحل و هو المعلومات أو بيانات الكترونية .

لا تقع على شيء مادي

لا يمكن حصرها في اقليم معين

-قبل التعديل كانت تصنف في جرائم النظام العام كالسرقة ، خيانة الامانة ، الاختلاس وهناك من يقول بان المعلومة شيء مادي قابل للتملك( البيع ، الايجار ، التصرف)و لها قيمة اقتصادية قابلة للانتفاع و الراي الاهر يعتبرها شيء غير ملموس لانها ملك للجميع و ليس لشخص معين .

المادة 394 مكرر : جريمة الدخول غير المشروع في منظومة المعالجة الالية للمعطيات

الركن المفترض: الغش ( لانقصد به هنا القصد الجنائي الخاص بل يكون بتوفر العلم و النية لانه قد يدخل من باب الفضول لانه مجرد دخول الغير تعتبر سلوك اجرامي لكن تختلف نية الدخول غشا عن نية الدخول بهدف الاضرار بالغير).

الركن المادي:

المحل: كل أو جزء من منظومة للمعالجة الالية للمعطيات.

السلوك الاجرامي: الدخول أو البقاء غير المشروع.

وهنا يوجد شرط هو الدهول أو البقاء الغير مشروع عن طريق الغش لانه قد يدخل بحسن نية .هنا بصدد صورة (1) مع ظروف التشديد : الدخول أو البقاء الغير مشروع في منظومة للمعالجة الالية للمعطيات

إذا ترتب على هذا الدخول حذف إذا ترتب على هذا تخريب أو تغيير للمعطيات ( ظرف مشدد) نظام اشغال المنظومة ( ظرف مشدد)

الركن الشرعي: من 3 اشهر إلى سنة و غرامة من 50,000 إلى 200,000 تضاعف العقوبة في الحالتية ( ظرفي التشديد) ====هنا لايشترط العمد====

المادة 394 مكرر 1:

الاعتداءات العمدية على المعطيات داخل نظام المعالجة الالية

الركن المفترض:

الغش

الركن المادي:

المحل الاجرامي: معطيات نظام المعالجة الالية

السلوك الاجرامي: ادخال ، ازالة ، تعديل معطيات ( تسمى التلاعب في المعطيات)

الركن الشرعي:الحبس من 6 اشهر إلى 3 سنوات

المادة 394 مكرر 2 : الاعتداءات العمدية على المعطيات خارج النظام

الركن المفترض:

الغش

الركن المادي :

السلوك الاجرامي:

– الصورة الاولى: تصميم ، بحث ، تجميع ، توفير ، نشر ، الاتجار

المحل: معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية .

– الصورة الثانية: الحيازة، الافشاء ، نشر ، استعمال لاي غرض كانالمحل: معطيات متحصل عليها سواء من الدخول غير المشروع أو غيره

الركن المعنوي: القصد العام

الركن الشرعي: الحبس من شهرين إلى 3 سنوات.

المادة 394 مكرر 3:إذا استهدفت الجرائم المذكورة الدفاع الوطني أو الهيئات و المؤسسات الخاضعة للقانون العام تضاعف العقوبة هذا يعتبر ظرف تشديد.

المادة 394 مكرر 4:إذا ارتكب تلك الجرائم شخص معنوي فان عقوبته الغرامة تعادل 5 مرات الحد الاقصى المقدرة للشخص الطبيعي.

المادة 394 مكرر 5:تكوين جمعية اشرار ( الشريك أو المتفق) بغرض الاعداد لجريمة أو اكثر يعاقب كل منهم كفاعل اصلي هنا وجب توفر 3 شروط:

1التعدد

2 الاتفاق لغرض ارتكاب جريمة

3 القيام بافعال تحضيرية كشراء اجهزة الية

المادة 394 مكرر 6:يحكم بمصادرة الاجهزة و البرامج و الوسائل المستخدمة + اغلاق المواقع التي تكون محلا للجريمة + إذا كان مالكها يعلم بذلك يتم غلق المحل أو مكان الاستغلال.

المادة 394 مكرر 7:الشروع في ارتكاب الجنح يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجنحة ذاتها.