هتك العرض والإغتصاب

أولاً ) : الإغتصاب

تعتلي قضايا الاغتصاب هرم القضايا الإنسانية في المحكمة الشرعية كما تستحوذ على اهتمام ومتابعة الناس،وبعيداًعن وصفها بالجرائم الوحشية فيها يإنتهاك للإنسانية وتعد على حقوق السلامة الجنسية والنفسية للمرأة،ولا مجال للشك بأنها تستحق أشد العقوبات. في قانون العقوبات وحسب ما أقره المشرع فإن عقوبة الاغتصاب منصوص بالسجن المؤبد أو الإعدام ،إلا أن مايتمخض من المحكمة – فيمثل هذه القضايا – لايتعدى السجن لسنوات قليلة أو عقوبة مع وقف التنفيذ!عرف بأنه قصد الجماع الغير مشروع بين رجل و إمرأة دون رضا أحدهما رضاء صحيحاً وعلة التجريم ترجع إلى ما تنطوي إليه هذه الجريمة من إعتداء صارخ على الحرية الجنسية في أقصى صورها حيث تتم العلاقة بالإكراه.فالاغتصاب هو إتمام العملية الجنسية من العضو التناسلي الطبيعي (القبل)، ويمكن أن يقع الاغتصاب على الرجل كما يقع على المرأة حسب اختلاف القوانين في كل دولة فبعض القوانين تضع العقوبة من 5 إلى 15 مع الأشغال الشاقة والاغتصاب يكون له نوعان بسيط و مُشدد حاله لها حكمتها وظروفها.
وتعليقاً على حالات تشديد أو تخفيف العقوبة فتوجد بعض الحالات التي لايتم بها تخفيف العقوبة إطلاقاً ،فمثلاً لايتم الإعتداد بتسبب الفتاة لجريمة الاغتصاب إذا كانت دون (14) سنة بل على العكس يتسبب ذلك في تشديد العقوبة على الجاني أو حتى التنازل عنها،وفيما يتعلق بالأعذار المخففة للجاني لابد من الوضع في الاعتبار الاختلاف بين معنى الجنحة وبين الجريمة فالأولى هي الأفعال التي لا تزيد عقوبتها عن (5)سنوات والتي يحكم بها الفرد وتمس العقوبة الحبس وليس السجن،أما المصطلح الثاني وهو الجريمة فيعنى بكل فعل يصدر من شخص تجاه شخص آخر حتى إذا كان من أقرب المقربين لديه،سواء إنصب على جسد الإنسان أو ماله أو عرضه أو سمعته،هذا ويفقد الجاني شخصيته الاعتبارية وحقه في ممارسة حقوقه في مُمارسة الجريمة.

( ثانياً ) : هتك العرض
يقصد بهتك العرض كل فعل قصد يستطيل جسم المجني عليه على دون رضى منه والجريمة على هذا النحو تُمثل إعتداء على الحرية الجنسية، فبالنسبة للركن المادي يتكون من ثلاث عناصر وهو فعل المساس بجسم المجني عليه والإخلال الجسيم بالحياء العرضي, الفعل المنافي للحشمة وعدم الرضاء فالشرط إذن في جريمة الفحشاء وجود فعل مادي يمس مباشرة جسم المجني عليه وبناء على ما يكون من قبيل هتك العرض كلفعل عمد مقصود مخل بالحياء يستطيل جسم المرء وعورته ويخدش عاطفة الحياء وتختلف أوضاع لمس العورة
ويمكن أن ترجع إلى قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الإنسان والمال.
جناية هتك العرض
مادة 268 من قانون العقوبات السعودي
نص القانون
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليا كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادي والقصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة .

الركن المادي

والركن المادي لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجاني المتمثل في هتك عرض المجني علية والثاني وهو استعمال القوة أو التهديد في سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجني علية

العنصر الأول : الفعل
يتطلب الركن المادي في جريمة هتك العرض حدوث فعل من الجاني وهذا الفعل منة يصل بة إلى المجني عليها فان كان فعل الجاني لم يصل إلى المجني عليها بل توقف على كونه فعل من جهته هو بهذا لا يُعد منة هتك عرض ومثال ذلك كشف الجاني لعورته هو أو النظر بشهوة أو التلويح بيده بأي مظهر أو أن يكره الجاني المجني عليها أن تشاهده وهو يمارس الجنس مع طرف أخر فهذا لا يعد من قبيل هتك العرض لان فعلة لم يصل إلى المجني عليها .
إذا نخلص من هذا إلى أن جريمة هتك العرض تتطلب أن يكون قد حدث فعل من الجاني قد طال أثرة إلى المجني عليه وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته مما يخل بالحياء العرضي للمجني علية .
وحيث أن هناك حد وخيط رفيع بين ما هو من قبيل هتك العرض وبين الفعل الفاضح فقد تبنت محكمة النقض معيار العورة الذي تبنت فيه أنة لابد وان يستطيل فعل الجاني إلى المساس بجسم المجني ويقع على عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده . ويقصد بالعورة أجزاء الجسم الداخلة في خلقة الإنسان وكيانه والتي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار وقد كان أساس تحديد ما هو من العورات العرف السائد في مكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة أخرى .وبهذا المعيار معيار العورة الذي تبنته محكمة النقض كان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هى .
(1). بمجرد كشف عورة المجني علية ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها .
(2). أو قيام المجني علية بمساس عورة المجني علية ولو لم يتم كشفها .
(3). أو قيام الجاني بكشف عورة المجني علية والمساس بها .
ولكون هذا المعيار الذي تبنته محكمة النقض وهو معيار العورة قد أدى إلى أنة قد لا يكون من قبيل هتك العرض أفعال أخرى قد يأتيها الجاني لذا فقد قررت المحكمة أن معيار العورة لا يورد حصر الحالات التي تُعد من قبيل هتك العرض ولكن جعلت تقدير ما يُعد من قبيل هتك العرض من أفعال ماسة بالحياء العرض للمجني علية هو من سلطة محكمة الموضوع

ملاحظات فى الركن المادى :

هتك العرض لا عبرة فيه لجنس الجاني أو المجني علية فإتحادهما في الجنس أو إختلافهما لا يؤثر في قيام الركن المادي لجريمة هتك العرض .فقد يكون كلاهما ذكورا آو إناثا أو ايا منهم أنثى والأخر ذكر
لا يشترط حدوث اتصال جنسي تام فحصول إيلاج جزئي أو كلى في جريمة هتك العرض . لكون إمكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء أنثنى مع أنثى أو ذكر مع ذكر حتى لو كان بين أنثى وذكر فلا يشترط حدوث إيلاج .
لا يشترط أن يترك فعل الجاني اثر في المجني علية على سبيل المثال لا يشترط أن تكون هناك سحجات أو أثأر ضرب أو عنف أو سواء كان على المجني علية أثر لمنوي من عدمه أو كان المجني علية مُتعدد الإستعمال أو سواء كانت المجني عليها أنثى ولم يفض غشاء بكارتها .فكل تلك أمور ودلالات أن انتفت فلا يعنى ذلك عدم قيام الجريمة فلا مجال للدفع بذلك في انتفاء جريمة هتك العرض.
لا يشترط قيام الجريمة علانية فالعلانية والسر سواء في جريمة انتهاك العرض .

العنصر الثاني : القوة أو التهديد
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضي للمجني علية مُقترن بفعل القوة والتهديد .
والغاية التي عناها المشرع في اشتراط القوة والتهديد هي الإشتمال على كافة صور الجبر والعنف في الجريمة فلا يكون هناك مجال للتحدي بالفرار من الجريمة .فالقوة وإن كانت قوة تحدث ماديا باستعمال الضرب أو استخدام سلاح أو استخدام عدد من الأشخاص أو أى شكل من أشكال القوة فتلك أنواع على سبيل المثال التي تقع بها جريمة هتك العرض .
وحرصا من المشرع فقد أزاد على ذلك باستخدام التهديد حتى تشمل الجريمة ما ينطوي على الإكراه المعنوي فقد يستخدم الجانى أسلوب التهديد المعنوي أو الإكراه الأدبي أو المباغتة أو استعمال الحيلة ( ومن قبيل استعمال الحيلة أن يوهم شخص المجني علية بأنة طبيب ويستطال بذلك موضع العفة منة ) مع المجني علية في سبيل انتهاك عرضة . وفى العموم كل ما ينفى الرضا عند المجني علية يعد من قبيل العنف وحتى لو كان المجني علية غير مُدرك لتصرفاته أو في حالة غيبوبة فان فعل الجاني إن إستطال إخلال بالحياء العرضي للمجني علية فأنة يعد جريمة انتهاك عرض .

القصد الجنائى

إشترط المشرع توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة فيتحقق القصد الجنائي متى كان الجاني على علم بحقيقة فعلة وأنة يقوم بة بغرض الإخلال بالحياء العرض للمجني علية بدون رضاه فبذلك تنصرف إرادته إلى الفعل وإحداث النتيجة .
الشروع فى جريمة هتك العرض
لكون العقوبة في الشروع في جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة في قيام جريمة هتك العرض بركنيها فان التصدي للشروع هنا لا جدوى منة إلا للخروج من أن فعل الجاني لا يُعد إلا بكونه من قبيل جُنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض وهنا لابد من البحث عن القصد الجنائي للجاني لبيان ماذا كان فعلة كان بقصد أن يتوغل بة إلى الفحش بغرض الإخلال العرضي بحياء المجني علية من عدمه أم كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة أو نزع السروال مثلاً فان أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض إلى جنحة فعل فاضح
العقوبة
نص المشرع على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فان الجاني يُعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من (3) إلى (7) سنوات .
كما أن المُشرع قد قرر العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها .
الظرف المشدد للجريمة.
جريمة هتك العرض من الجنايات التي حدد لها المشرع ظروف مشددة لتشديد العقوبة والظروف المُشددة لتلك الجناية ظرفان هما .
( أولاً ) :- إذا لم يبلغ المجني علية سن (16) سنة ميلادية كاملة ..
( ثانياً ) :- أن يكون المجني علية ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة (267) وهم
·أن يكون الجاني من أصول المجني عليها وهم الجد والأب .
أن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليها سواء بحكم القانون مثل الوصي أو القيم أو بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت أو الخال زوج العمة أو الخالة .
أن يكون الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات أو رئيس العمل على مرؤوسيه من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناث له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أو المتسولات .
أن يكون الجاني خادم بأجر سواء عند المجني عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها .
العقوبة في توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين في جريمة هتك العرض فإذا ما تحقق أيا منهم دون الظرف الأخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة (15) سنة ولكن هذين الشرطين هما جوازيين لقاضى الموضوع أما أن يأخذ بهما أو يلتفت عنهما وهما .
وإذا ما أجتمع الظرفان المُشددان في جريمة هتك العرض فان المشرع جعل العقوبة وجوبيه بغير سلطة من قاضى الموضوع في ذلك وهى الأشغال الشاقة المؤبدة .
( ملحوظة ) :
· صدر المرأة ونهديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد يعد من العورات تحرص دائما على عدم المساس بة فإمساكه رغم عنها وبدون إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو ما يخدش حيائها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض
(الطعن رقم 11107 لسنة 61 ق جلسة 10/2/2000)
· إلقاء حمض الكبريتيك من قطارة بيد المجني على جيبه المجني عليها مما يؤدى إلى احتراق الجيبة وكشف جزء من أعلي الفخذ يُعد هتك عرض
· متى جثم الجاني على المجني عليها ونزع عن جلبابها وادخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فركها حتى أمنى عليها فإسغاثت ، فهذا يشكل جناية هتك عرض.
· رضا من لم يبلغ السابعة من عمرة لا يُعتد بة
· توافر الرضا عند المجني علية ينفى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها أدنى مُبرر ولا مسوغ إلا أن الفعل أن كان علانياً وقد شاهدة الغير فإنة يُعد جُنحة فعل فاضح .
· لا فرق أن يكون الفعل الذي يأتيه الجاني إستطال جسم المجني علية عاريا كان أو مستورا بملابسة .
· كون المجني علية مُتكرر الإستعمال لا يمنع أن يقع علية جناية هتك عرض .
· سكر المجني علية كافي لأثبات توافر ركن القوة .
· سكوت المجني علية لا يفيد كدليل ُبإرضاة على هتك عرضة .
· الفعل الذي يأتيه الجاني قد يكون لإرضاء شهوة أو انتقام .
· ملابسة الجاني بعضوه التناسلي بدبر المجني عليها يعد هتك عرض
· احتضان الجاني للمجني عليها وطرحها أرضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض .
· احتضان الجاني للمجني عليها وطرحها أرضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض
· لمس الجاني لفخذ المجني عليها وقرصها يُعد هتك عرض .