تفريد الجزاء الجنائي

إتجهت السياسة الجنائية الحديثة التي تطالب بتوسيع صلاحية القاضي في تفريد الجزاء إلي الإنكباب علي دراسة شخصية المجرم .حيت شكل مبدأ التفريد مفرة نوعية في التشريعات الجنائية الحديثة ، وأار نقاشات فقهية وقانونية في مختلف النضريات من أجل تكريس مبدأ تفريد الجزاء الجنائى
يقصد بتفريد الجزاء الجنائى محاولة ملائمة الجزاء الجنائى

لطبيعة الجريمة وطبيعة الشخص المادية والإجتماعية ،إذ اعتبره الفقه في هذا الصدد عصب السياسة الجنائية فهو بذلك جزء لايتجزأ من دعامات المحاكمة العادلة .

وقد كان للفقيه الفرنسي رايموند سالي السبق في تأليفه لكتاب يعالج فيه شكل ملائمة الجزاء لكل فرد علي حدة. ومنذ ذللك الحين أصبح مبدأ تفريد العقوبات مبدأ منتشر في القانون الجنائى الحديت وذلك

لان السياسة الجنائية تهدف لي إعادة التأهيل الاجتماعي وبالتالي فاختلاف المعاملة آمر لاغي عنه

وبما أن العدالة تنطوي علي المساواة بين الأفراد، وبالتالي فاختلاف الظروف الدفعة للاجرام يجب أخذها بعين الإعتبار في تطبيق العقوبة، ولو كانت الجريمة واحدة حسب جون براديل

هذا المبدأ كغيره، لم يسلم بدوره من جملة من الانتقادات منها أنه غير عادل، ويشجع علي الإجرام.إلا أنها تبقي غير مجدية إذا ما حترمت شروط التفريد التطبيق ؛ والتي تتجلي أساسا في:

1تنوع العقوبات : أي ضرور وضع سلم تندرج فيه العقوبة تدرجا عدديا ونوعيا
2 معرفة شخص المتهم :ضرور تعرف القاضي علي شخصية المجرم معرفة تسمح له بتفريد الجزاء المناسب له
3 توسيع سلطة القاضي دون السقوط في التحكيم : وذلك بالالتزام بالمعايير قانونية منشأنها أن نحمي الشطط في إستعمال السلطة .