توضيح قانوني للوكالات لدى دائرة الاراضي

لقد نظم القانون المدني الاردني الاحكام العامه للوكالات بجميع انواعها ونظم احكامها وشروطها والتزامات الموكل والوكيل وحالات انتهائها .
كما نظم القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله رقم (51) لسنة 1958 احكاماً خاصه بالوكاله الخاصه والوكاله الخاصه غير القابله للعزل حيث نصت الماده (11) على انه».

أ . الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية للاموال غير المنقولة ورهنها التي ينظمها كتاب العدل داخل المملكة او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية وكتاب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من اجراء التصرفات المشار اليها اعلاه الى شخص اخر تعمل بها مديريات تسجيل الاراضي خلال سنة من تاريخ تنظيمها وتعتبر ملغاة اذا لم تنفذ احكامها لدى تلك المديريات خلال المدة المذكورة .

ب. الوكالات التي ينظمها الموظفون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام قانون الكاتب العدل ومن لهم صلاحيات مماثلة وفق ترتيب خاص بموجب قوانين خاصة والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم في خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء اعزل الموكل الوكيل ام توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الاراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب احد الورثة .

ج. تنفذ الوكالة المشار اليها اعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل ويستوفى عن تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها وفق احكام قانوني ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي وتسجل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال .

د. اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لاقل من سنة فيعمل بهذا النص .

هـ. لا يجوز ان تتضمن الوكالة المشار اليها في هذه المادة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ، ولا يعمل باي نص يخالف احكام هذه الفقرة ورد في اي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون .

و.يجب تثبيت الوكالة المشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المختصة مقابل رسم نسبته (16) بالف ستة عشر بالالف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائدة لذلك المال ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار .
لا يجوز للموكل او الغير اجراء اي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة .

ز.الوكالات التي يتم تنظميها بين الاصول والفروع صعودا او نزولا او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض فتستمر لمدة عشر سنوات .
لا يلزم الوكيل بتسجيل الوكالة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة الا اذا كانت غير قابلة للعزل وطلب تسجيلها فيتوجب عليه عندئذ دفع الرسم المشار اليه في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة .

ح. تعتبر الوكالات المنظمة قبل نفاذ احكام هذا القانون سارية المفعول بالنسبة لاحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء اجالها .
ومن الجانب التنظيمي قامت الدائرة بوضع اسس لتطبيق الاحكام القانونيه المتعلقة في الوكالات بجميع انواعها بحيث يتم تطبيقها في حال تقديم أي وكاله للدائرة من اجل انفاذ أي تصرف على السجل العقاري وقد اشتملت هذه الاسس على توضيح ما ورد من احكام في القانون المدني والقانون المعدل للاحكام لمتعلقة بالاموال غير المنقوله.

الا ان الدائرة ولأهمية موضوع الوكالات من جهه وخطورة استعمالها في المال غير المنقول من جهه اخرى قامت بالعديد من الاجراءات الهدف منها جعل استخدام هذه الوكالات على السجل العقاري امن ومن اجل استقرار المعاملات نظرا لان استخدام الوكاله للتصرف في الاموال غير المنقوله له خصوصية اذا تعلق الامر في التصرفات الناقله للملكيه اوما في حكمها وتتشدد الدائرة في تفسير نصوص الوكاله احيانا للاستجلاء وتبين ما قصده الموكل في حال كون النص على التصرف فيه لبس او غموض ورغم ذلك يحدث مشاكل احيانا في تنفيذ هذه الوكالات.

لذا قامت الدائرة بالعديد من الاجراءات الفنيه الهدف منها التاكد من ان الوكالات العدليه التي تقدم للدائرة بمستوى من الدقه وصادره عن اصحاب حق التصرف في الاموال غير المنقوله بهدف التأكد من سلامة استخدامها من خلال مطابقة اسماء الموكلين ومعلوماتهم الواردة في الوكالات مع ملف الاحوال المدنيه من خلال تفاهم تم بين دائرة الاحوال المدنيه والدائرة لتمكين المستخدمين في الدائرة من الاطلاع على الملف الشخصي للموكلين ومطابقته مع معلومات السجل العقاري.
وتم الربط الالكتروني مع كُتاب العدل لغايات تمكينهم من الاطلاع على معلومات القطعه موضوع التوكيل وبنفس الوقت تمكين موظف الدائرة من الاطلاع على معلومات الوكاله من خلال شاشه كاتب العدل .

الا انه ورغم ذلك فان الوكاله تبقى مصدر قلق للدائرة ولا ننصح باللجوء للوكالات الا في حالات الضروره القصوى على ان يتم تثبيتها في نفس التاريخ الذي يتم التوكيل فيه اذا كانت وكاله خاصه غيرقابله للعزل وكما تطلب القانون وقد كانت هذه احدى المشاكل التي تزعج الدائرة والمحاكم لذا فان التعديل القانوني الذي اصبح ساريا في 17/6/2007 الزم الوكيل في الوكالات غير القابله للعزل بتثبيت هذه الوكالات لمنع الموكل من التصرف في قطعة الارض أو الحصص بعد اعطاء الوكاله سواء بالخطأ او سوء نيه وكانت مدة الوكاله خمس سنوات ولم يكن التثبيت الزامي وهذه الاحكام تم تعديلها نظرا للمشاكل التي حصلت نتيجة طول مدة الوكاله وعدم الزامية التثبيت وسوء استخدام الوكالات.

وقد تضمن التعديل الذي جرى على الوكالات في عام 2007 ان الوكالات السابقه على اصدار القانون المعدل تبقى ساريه بمددها واحكامها . وعليه فان الوكالات التي صدرت قبل هذا التاريخ مدة صلاحيتها خمس سنوات لذا فجميعها انتهت قبل تاريخ 16/6/2012.

والوكالات التي مدتها سنة وكون مدة السنه مدة صلاحيه لذا فهي تنتهي قبل مرور التاريخ المدون كتاريخ صدور لها حيث ان الوكالات التي صدرت بتاريخ 8/12/2012 تنتهي في نهاية دوام يوم 7/12/2013 لان مدة نفاذ الوكالة من تاريخ الصدور وحتى انتهاء السنة يعتبر مدة صلاحية وبفواتها تنتهي هذه الصلاحية المعطاة للوكيل.
وقد اجاز القانون للوكيل قصر مدة الوكاله لأقل من ذلك بأن يحدد مده أقل من سنه وذلك بمتن الوكالة وعندها تنتهي الوكاله بمرور المدة المحددة أما ان تحدد بأكثر من سنه فلا يجوز في البيع والرهن.

والوكالات التي تصدر بين الأصول والفروع والإخوة والأخوات والورثة بعضهم ببعض مدتها عشر سنوات ولا يشترط تثبيتها إلا إذا طلب الوكيل تثبيتها وتنطبق عليها نفس الرسوم.
وبشكل عام فأن التعديل الذي طرأ على موضوع الوكالات والذي قصر مدتها الى سنة واحدة وفرق بين حالة تنظيمها بين الأصول والفروع والورثة وخارج إطار هذه العلاقة يعتبر تفريق غير مبرر من ناحية كونها وكالة غير قابلة للعزل والأصل أن تكون مقبوضة الثمن ومن ناحية اخرى فان الوكالة التي مدتها سنة تثبت على صحيفة السجل ومدة التثبيت بمقدار مدة الوكالة ويتم حسم رسم التثبيت حتى لو تم تنفيذ الوكالة وتثبيتها في ذات اليوم وكان من الأفضل أن يتم قصر مدة التثبيت لفترة اقل من مدة الوكالة .

هذه المقالة صادرة عن دائرة الاراضي والمساحة ومنشوره في جريدة الرأي في عددها الصادر صباح يوم الجمعة الموافق 22/6/2012

منقول