توضيح قانوني لرد الاعتبار في التشريع الجزائري

رد الاعتبار

منحها المشرع للشخص المحكوم عليه فهي تترتب على حكم بالادانة ، إذا كان حرم من حقوق أو مزايا ترد له بعد رد الاعتبار وتترتب عليها اثار.

رد اعتبار قضائي

رد اعتبار بقوة القانون

يكتسب بحكم من القضاء بعد فحص حالة الطالب.

1-شرط زمني:

حالة مبتدئ                          حالة عائد

-اذا كانت العقوبة                 – لايجوز له تقديم

جنائية يجوز له                      الطلب الا بعد مضي

تقديم طلب رد                        مدة 6 سنوات على

الاعتبار من القضاء                 الاقل تبدأ من يوم

بعد مضي 5 سنوات                  الافراج عنه.

من يوم الافراج عنه.             – إذا صدرعليه حكم

-إذا كانت العقوبة                  بعقوبة جديدة بعد رد

جنحية يقدم الطلب بعد               اعتباره وكانت هذه

مضي 3سنوات من يوم               العقوبة لجناية ترفع

الافراج عن المحكوم                 المدة إلى 10 سنوات.

عليه بعقوبة سالبة للحرية

ومن يوم سداد الغرامة

بالنسبة للمحكوم عليهم

بها.

2-الشرط المتعلق بتنفيذ العقوبة:

يجب على المحكوم عليه أن يثبت قيامه بسداد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات التي يكون قد حكم بها عليه.

وتجدر الاشارة هنا انه لايجوز للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم أن يحصل على رد الاعتبار القضائي الا في حالة ما إذا ادى المحكوم عليه خدمات جليلة للوطن مخاطرا في سبيلها بحياته.

3- الشروط المتعلقة بالطلب:

حتى يقبل الطلب يتعين أن تتوافر فيه بعض الشروط والتي نصت عليها م 693 من قانون الاجراءات الجزائية.

يكتسب بصفة الية بمجرد مرور زمن معين من تاريخ انقضاء العقوبة إذا لم يصدر اثناء المدة المذكورة حكم بعقوبة جديدة و لايتطلب اجراءا معينة من جانب المحكوم عليه.

العقوبة نافذة                    العقوبة مع وقف التنفيذ

1-إذا كانت العقوبة             إذا كانت العقوبة الحبس

سالبة للحرية ولم                أو الغرامة يكون بعد

يصدر خلال الاجال               مضي فترة اختبار 5

الاتية حكم بعقوبة                سنوات مالم يحصل الغاء

جناية أو جنحة:                وقف التنفيذ ويبدا احتساب

-بعد مضي 10                 المدة من يوم صيرورة

سنوات اعتبارا من                  الحكم بالادانة حائز لقوة

يوم انتهاء العقوبة                      أو الشي النقضي به.

مضي اجال التقادم

بالنسبة لمن صدر

عليه حكم مرة واحدة

بالحبس لمدة لاتتجاوز

ستة اشهر.

-بعد مضي 15

سنة اعتبارا من يوم

انتهاء العقوبة أو مضي

اجال التقادم بالنسبة

لمن صدر عليه حكم

مرة واحدة بعقوبة

الحبس لمدة لا تتجاوز

سنتين ( أي بين 6 اشهر

و سنتين) أو بعقوبات

متعددة لا يتجاوز

مجموعها سنة.

-بعد مضي 20

سنة من تاريخ تنفيذ

العقوبة أو سقوطها

بالتقادم بالنسبة لمن

صدر عليه حكم بالحبس

لمدة تزيد عن على سنتين

2-إذا كانت العقوبة

غرامة مالية:

إذا لم يصدر ضده حكم

بعقوبة جناية أو جنحة

بعد مضي 5سنوات

اعتبارا من يوم سداد

الغرامة أو انتهاء الاكراه

البدني أو مضي اجال

التقادم.

آثار رد الاعتبار:

يؤدي إلى محو الحكم الصادر ضد المحكوم عليه بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من صور انعدام الاهلية و الحرمان من الحقوق.