لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه أو سجنه تعسفاً..

من الملاحظ أن القبض على فرد أو احتجازه بصورة قانونية قد يعد من منظور المعايير الدولية تعسفياً، ومثال ذلك غموض نصوص القانون الذي احتجز بموجبه، أو إفراطها في العمومية، أو انتهاكها لمعايير أخرى أساسية مثل الحق في حرية التعبير. وعلاوة على ذلك، فالشخص المحتجز الذي يقبض عليه في بادئ الأمر بصورة قانونية، ثم تأمر سلطة قضائية بالإفراج عنه، ولا يفرج عنه، يعتبر احتجازه ضرباً من التعسف.

وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مصطلح “التعسف” الوارد في المادة 9(1) لا يجب أن يساوى فقط بالاحتجاز “المنافي للقانون”، ولكن يجب التوسع في تفسيره لكي يشمل العناصر التي تجعله “غير ملائم، أو يفتقر إلى العدالة أو لا يمكن التنبؤ به”.

ورأت اللجنة الأفريقية أن القبض الجماعي على موظفي أحد المكاتب في ملاوي واحتجازهم للاشتباه في أنهم قد استخدموا معدات المكتب مثل أجهزة الفاكس وناسخات المستندات لغايات تخريبية ضرباً من التعسف ينتهك المادة 6 من الميثاق الأفريقي، وأن الاستمرار في احتجاز السجين بعد أن يوفي مدة عقوبته إنما هو ضرب من الانتهاكات للمادة 6 من الميثاق الأفريقي التي تحظر الاحتجاز التعسفي.

وعندما تفحص المحكمة الأوروبية مشروعية إحدى حالات الاحتجاز، تبحث ما إذا كانت هذه الحالة تتفق مع القواعد الأساسية والإجرائية وما إذا كانت تنطوي على لون من التعسف.

وحددت اللجنة الأمريكية الدولية ثلاثة أشكال للاحتجاز التعسفي، هي فيما يلي: الاحتجاز خارج نطاق القانون (أي الاحتجاز دون أساس قانوني، بما في ذلك أوامر الاحتجاز الصادرة عن السلطات التنفيذية أو عمليات الاحتجاز التي تنفذها الجماعات شبه العسكرية برضاً أو قبول من قوات الأمن.)؛ والاحتجاز الذي ينتهك أحكام القانون؛ والاحتجاز يمثل لوناً من إساءة استغلال السلطة، وإن نفذ بصورة تتفق مع أحكام القانون

اعادة نشر بواسطة محاماة نت