أصول المحاكمات أمام قاضي الأمور المستعجلة

تخضع الدعوى المستعجلة لجميع الشروط الواجب توافرها في الدعوى العادية من حيث الشروط الواجب توافرها بصفة المدعي أو بالحق المدعى به، وخص المشرع القضاء المستعجل برئيس محكمة البداية من دون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ، وأورد المشرع لهذا المبدأ استثناءين. ففي الأول أعطي هذا الاختصاص لقاضي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها رئيس للبداية على أن يبقى أساس النزاع من اختصاص محاكم البداية. وفي الثاني فإن محكمة الموضوع، عندما تكون واضعة يدهاعلى دعوى مختصة بها وحصل أمر مستعجل، فهي مختصة للنظر فيه تبعاً لدعوى الأساس.

وتُجرى المحاكمة أمام قاضي الأمور المستعجلة علناً إلا إذا كان الطلب المستعجل يهدف إلى إجراء معاينة أو خبرة فنية أو إلقاء حجز احتياطي فيحق للقاضي في هذه الحالات أن يقرر بناء على الطلب المقدم، وقبل دعوة الخصوم، إجراء هذه التدابير شريطة وجود عجلة زائدة يعود أمر تقديرها إليه. وفيما عدا ذلك لا يجوز اتخاذ أي تدبير مستعجل إلا بعد تبليغ الخصم.

وبالنظر لصفة الدعوى المستعجلة فقد أنقص المشرع مهلة التكليف بالحضور فيها إلى أربع وعشرين ساعة في الحالات التي تستدعي العجلة البسيطة. أما في الحالات التي تستدعي العجلة الزائدة فأجاز القانون إنقاص هذا الميعاد إلى الساعة الواحدة شريطة تبليغ الخصم الحضور. ويخضع الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، سواء كان قاضياً أم رئيساً لمحكمة البداية أم قاضياً للصلح، لطريق الطعن بالاستئناف ولو كان الحكم في موضوع الدعوى لا يقبل الطعن بالاستئناف وقرار محكمة الاستئناف فيها غير خاضع للطعن بالنقض.

ويلاحظ أن محكمة النقض غير مختصة مبدئياً باتخاذ أي تدبير مستعجل عند ورود الدعوى إليها، ويستثنى من ذلك صلاحيتها باتخاذ قرار لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ريثما يبت بالطعن ولهذا القرار إجراء خاص يختلف عن قرارات وقف التنفيذ التي تتخذ أمام محكمة الموضوع، على أساس أن محكمة النقض تنظر في هذا الطلب على وجه السرعة وتبت فيه قبل تبليغ الطرفين استدعاء الطعن.