توضيحات قانونية عن عقد نقل التكنولوجيا

عقب الأزمات العالمية التي تعرضت إليها كل من أمريكا و أوربا و عقب ما خلفته الحربين العالميتين وجدت هذه الدول نفسها أمام وضعية تفتقر معها لموارد طبيعية تمكنها من المضي قدما نحو الحضارة المرجوة ، فأدركت أن رأس المال لا يمكن بالضرورة في تلك الموارد الطبيعية ، بل قد يكون شيئا معنويا أدبيا تجني من ورائه أموالا طائلة و هو المعارف الفنية بعناصرها المتعددة التي فاقت أهميتها في كثير من الأحيان الاختراعات المبرأة ، و منه بادرت الدول الصناعية تنفيذا لإستراتيجيتها فيغزو و اقتحام السوق إلى ابتداع وسائل قانونية كفيلة بتحقيق ذلك فظهر في بادئ الأمر ما يسمى بالاستثمار المباشر الذي يقصد به قيام قيام شركة أجنبية بممارسة نشاط اقتصادي في دولة أخرى و قد أوضحت الدراسات المختلفة بما فيها التي تمت بإشراف هيئة الأمم المتحدة أن الاستثمار المباشر يعد عاملا رئيسيا يساعد الدول المتخلفة على تخطي العقبات التي تعترض طريق التنمية ، و قد ثبت أن حل مشاكل التخلف في الدول النامية و مفتاح التنمية هو التكنلوجيا و نقلها حيث أنه تمثل عملية نقل التكنلوجيا عملية فكرية تقوم تقوم ما بين مورد التكنلوجيا و مستوردها أو متلقيها بحيث يتيح المورد فرصة للمستورد للوصول إلى معلوماته و خبراته ، و لقد أضحى هذا النقل سمة بارزة من سمات التجارة الدولية و يعتبر العقد إحدى الوسائل التي تتجسد بها عملية النقل .

و قد جاء ميثاق الحقوق و الالتزامات الاقتصادية للدول الصادر سنة 1974 شمل في مادته 13 النص على أن : ” لكل دولة الحق في امتلاك جزء من التقدم و الابتكار العلمي التكنلوجي لتعجيل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فيها ” .
و موضوع نقل التكنلوجيا نظمته دول عديدة بموجب قوانين وطنية مثل يوغسلافيا و الأرجنتين و فنزويلا و كولومبيا و طبقت دول أخرى التشريعات العامة فيها على موضوعات نقل التكنلوجيا مثل قوانين براءات الاختراع في انجلترا و فرنسا و قوانين مكافحة تقييد المنافسة و الاحتكارات في ألمانيا و اليابان ، أما على الصعيد الدولي حيث أنه على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة صدرت عدة قرارات و توصيات أولها كان عام 1961 تلاها نشاط مهم كان على مستوى المؤتمر الدولي للتجارة و التنمية الذي قدم مشروع تقنين سلوك نقل التكنلوجيا في الدورة الرابعة بنيروبي عام 1976 مقترنا بموضوع النقل