تكريس مبدأ التناصف بين الجنسين على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016

د. بلبة ريمة مخبر القانون الخاص الأساسي / كلية الحقوق المركز الجامعي بمغنية (جامعة أبو بكر بلقايد/ الجزائر)

Abstract :

The advancement of women’s status and the improvement of their status in society, have always been an issue of many women’s, legal and trade organizations in Algeria, This is what makes the constitutional founder solve these rights through constitutional reform related to the equality between them and men and to combat all forms of discrimination between them, In line with the provisions of international conventions in this field. Especially to prevent and combat all forms of discrimination between the sexes and to build a solid society.

key words : women,rights,constitition, International conventions, Discrimination.

الملخص:

إن النهوض بوضعية المرأة وتحسين مكانتها في المجتمع، شكل على الدوام اهتمام العديد من المنظمات النسائية والحقوقية والنقابية في الجزائر، وهذا ما جعل المؤسس الدستوري يتدارك هذه الحقوق من خلال تقديم إصلاح دستوري متعلق بالمناصفة بينها و بين الرجل ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما،انسجاما مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية في هذا المجال لاسيما بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين و العمل على إرساء دعائم مجتمع متضامن.

الكلمات المفتاحية:المرأة –الحقوق-الدستور-الاتفاقيات الدولية -التمييز.

مقدمة :

لا أحد يستطيع أن ينكر أن القضايا المتصلة بالمرأة عموما تعد من القضايا المجتمعية التي تشد اهتمام الحقوقيين والسادة و الباحثين في علم الاجتماع و الإعلاميين و قادة الأحزاب والحكومات وأفراد المجتمع عامة ،وتعد قضايا المرأة من المسائل الحيوية التي تشغل حيزا كبيرا من النقاش والجدل في عالمنا العربي والإسلامي.ولا غرابة في هذا الاهتمام المتزايد طالما كانت المرأة ولازالت تنعت بأنها نصف المجتمع ،ولا يمكن دون جهد أو مساهمة منها أن يعرف المجتمع تطورا على صعيد التنمية الشاملة[1].

فالنهوض بوضعية المرأة وتحسين مكانتها في المجتمع شكل على الدوام اهتمام العديد من المنظمات النسائية والحقوقية والنقابية في الجزائر، وهذا ما جعل المؤسس الدستوري يتدارك هذه الحقوق من خلال تقديم إصلاح دستوري متعلق بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بين النساء والرجال انسجاما مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية في هذا المجال لاسيما بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين و العمل على إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، و عليه اعتبر مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للمرأة في المجال السياسي و في سوق الشغل لبنة دستورية تستلزم تفعيلها. و لا يكون ذلك إلا بإتخاد اليات قانونية و تنظيم المرافق العمومية و لا سيما في مناصب المسؤولية الهامة بتحقيق المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها زيادة الى تعزيز و ترقية الحقوق السياسية للمرأة، و ذلك بتوسيع حظوظ مشاركتها في المجالس المنتخبة[2].

فإلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجل و المرأة في أخر تعديل دستوري لسنة 2016؟

من خلال ما سبق سيتم التطرق في هذه الدراسة إلى مضمون مبدأ التناصف بين المرأة و الرجل في إطار التعديل الدستوري (أولا)، ثم التعرض بعد ذلك إلى تجسيد مبدأ المناصفة بين الجنسين من خلال تكريس الحقوق السياسية للمرأة (ثانيا).

أولا: مضمون مبدأ التناصف بين المرأة و الرجل في اطار التعديل الدستوري

تنص المادة 36 من دستور [3]2016 على:” تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال و النساء في سوق التشغيل.تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات و الإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات”.

لقد استعمل التعديل مصطلح المناصفة أو التناصف بين الجنسين فقبل الخوض في هذه المسالة لا بد من تحديد المقصود بمبدأ المناصفة هل قصد به المساواة المطلقة أم تمييز تفاضلي بين الجنسين يحسب لصالح المرأة؟ .

بتفحص نص المادة الجديدة 36 نجد أنها تضمنت شطرين:

الشطر الأول يتعلق بتكريس مبدأ المناصفة في سوق الشغل و الشطر الثاني تعزيز حق المرأة في الوصول إلى المناصب القيادية و مناصب الدولة العليا .

أ: فيما يتعلق بالجزء الأول :

نجد ـأنه باستقراء نص المادة 36 أن المؤسس الدستوري لم يقصد من خلال عبارة المناصفة المساواة في سوق الشغل ذلك أن قوانين العمل في الجزائر لا تقر أي تمييز بين الرجل و المرأة و أن كان هناك تمييز فهو تمييز تفاضلي لمصلحة المرأة في حالة مثلا منع المرأة من العمل في أماكن العمل الشاقة أو في ظروف قد تؤثر على صحتها وواجبها في أداء واجباتها الزوجية . أوكتشغيل المرأة في ساعات الليل و جعل الأمر مقيد برخصة من مفتش العمل . إذن فقصد المشرع من استعمال عبارة المناصفة ليست المساواة المطلقة كما يفهم من ظاهر النص.

ب: فيما يتعلق بالجزء الثاني :

أن تأكيد الفكرة السابقة جاء في الشطر الثاني من نص المادة 36 التي أكد فيها المشرع على ضرورة ترقية و تعزيز حظوظ المرأة في الوصول و تقلد المناصب العليا في الدولة و تولي المسؤوليات العليا . ذلك أن هناك العديد من المناصب التي لم تستطع المرأة الجزائرية الولوج إليها كتقلدها مناصب الرئاسة في الإدارات العليا للدولة كان تكون المرأة مثلا رئيسة للجامعة أو رئيسة للمجلس الدستوري أو غيره من المناصب العليا بالرغم من انه ليس هناك في القانون الجزائري ما يمنع مثل هذا الأمر[4] .

و عليه فالمقصود هنا بمبدأ المناصفة في الجزء الثاني من نص المادة 36 من التعديل الدستوري هو تحقيق المساواة في تقلد هذه المناصب بالتساوي بين الطرفين و إتاحة نفس الفرص للجنسين في تقلد المناصب العليا و المناصب السيادية في الدولة .

و في هذا السياق، كشفت وزيرة التضامن و قضايا المرأة “مونية مسلم سي عامر” ، أن عدد النساء العاملات في الجزائر يقارب المليونين ،مؤكدة أن الدستور الجديد كرس مبدأ المناصفة بين المرأة و الرجل في سوق العمل مؤكدة أن المرأة الجزائرية حققت الكثير عن طريق نضالها من جهة و الإرادة السياسية للرئيس بوتفليقة الذي امن بأن الدولة القوية يبنيها الجنسين.كما أكدت الوزيرة أن عام 2016 حمل تتويجا جيدا للمرأة الجزائرية من خلال الاعتراف لها بالحق في وجودها في المجتمع و العمل السياسي وفي المجالس المنتخبة و مراكز القرار لتقر بضرورة ولوجها عالم التشغيل و تولي مناصب المسؤولية في المؤسسات و الإدارات و هو تشجيع للمرأة على دخول عالم الشغل بقوة و أن حقوقها مصانة من أجل أن تلعب دورها في ترقية الاقتصاد الوطني ،زيادة على تعديل قانون العقوبات و تجريم العنف الأسري و توسيع التحرش الجنسي إلى تحرشات أخرى[5].

ثانيا: تجسيد مبدأ المناصفة بين الجنسين من خلال تكريس الحقوق السياسية للمرأة

سيتم الحديث في هذا المحور عن إقرار المشاركة السياسية للمرأة في المواثيق الدولية (أ) ثم إقرار هذه الأخيرة في الدساتير الجزائرية (ب)

أ: إقرار المشاركة السياسية للمرأة في المواثيق الدولية

يعتبر ميثاق الأمم المتحدة من بين أولى الوثائق الدولية التي أكدت على ضرورة احترام و حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي ،حيث أكدت المادة الأولى في فقرتها الثالثة على أنه من بين مقاصد الأمم المتحدة ،تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الانسانية و على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا و التشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال و النساء ،وهو ما أعيد التأكيد عليه في نصوص لأخرى[6].

كما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10ديسمبر1948[7]، أين جاء النص على حماية الحقوق السياسية للمرأة[8]حيث تم التأكيد على مساواة الناس في التمتع بجميع الحقوق و الحريات دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين …أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال و النساء ، ومن تم يتضح أن الاعلان أكد المساواة بين الرجال و النساء في جميع الحقوق لاسيما السياسية منها.

كما أكدت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952 [9]على حماية الحقوق السياسية للمرأة كحق النساء في التصويت في الانتخابات بشروط تساوي بينهن و بين الرجال و كذا حق المرأة في الانتخاب و حقها في تولي الوظائف العامة داخل الدولة سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية و حقها في المشاركة في عمليات اتخاذ القرار وتقرير السياسات و غيرها من الحقوق المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة و ذلك احتراما لحقوق الإنسان.

كما أن الجزائر صادقت على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)[10] والإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في إفريقيا 2004 والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات و الحكم سنة 2007 الذي يدعو إلى تبني التوازن و المساواة بين الجنسين في مجال الحكم.

حيث جاء النص على الحقوق السياسية للمرأة في اتفاقية “سيداو” من خلال المادة السابعة التي ألزمت جميع الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية و العامة للبلد و بوجه خاص تكفل للمرأة مناصفة مع الرجل ، الحق في:

التصويت في جميع الانتخابات و الاستفتاءات العامة ،وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
المشاركة في صياغة سياسة الدولة و تنفيذ هذه السياسة و في شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية .
المشاركة في جميع المنظمات و الجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة و السياسية للبلد.
بينها نصت المادة الثامنة من الاتفاقية على ضرورة اتخاذ الدول لجميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل و دون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي و الاشتراك في أعمال المنظمات الدولية[11].

و تكريسا أكثر للحقوق المرأة السياسية تبنت الجزائر خطة بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي للمرأة عام 1995 التي طالبت الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار لتصل في الحد الأدنى إلى 30 بالمائة كما تعد أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول تنفيذ خطة عمل بكين في إفريقيا[12].

لقد رصد الملف الوثائقي الذي أعده الاتحاد البرلماني الدولي حقائق واقع البرلمانية في العالم من خلال بعض المعطيات الأساسية عن مكانة المرأة البرلمانية ،حيث سجل خلال 2004 رقم قياسي عالمي يقدر ب 15.2بالمائة من النساء في الغرفتين ،ولم تبلغ سوى 14 بلد حد 30 بالمائة ليكون للنساء أثر على البرلمان.و في عام 2003 ، سجل أكبر تقدم في رواندا حيث حصلت النساء على نسبة 23.1 بالمائة في البرلمان و بنسبة 48 بالمائة حصلت رواندا أكبر نسبة التي كانت بحوزة السويد .

أكبر نقطة تراجع سجلت في اسلندا و قدرت نسبة 30.2 بالمائة و كذا في الكويت ، حيث لا تزال المرأة مقصاة من البرلمان، ولا يزال الرجال يحتلون الصدارة في الانتخابات،بينها في نظام النسب ، المرأة هي المتفوقة و هذا أن دل على شيء فهو يدل على أن هناك تقدم ملحوظ لتواجد المرأة خلال الخمس سنوات الأخيرة[13] .

ولقد أشارت توصية منظمة العمل الدولية رقم 111 سنة 1958 في الفقرة 2 /ب أن كل شخص يجب أن يتمتع بالمساواة في الحظوظ والمعاملة في المجالات الالتحاق بمصالح التوجيه المهني والتوظيف والالتحاق بالتكوين المهني، وهو ما يقابل المادة 11 /1 من اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز تجاه النساء الناصة على المساواة بين الجنسين في الحق في فرص متساوية بما في ذلك تطبيق معايير الانتقاء نفسها في مجال العمل والحق في الاختيار الحر للمهنة والعمل… والحق في التكوين المهني .

و من بين القضايا التي تبرز منع التمييز في التوظيف ضد المرأة و مناصفتها مع الرجل ، قضية السيدة ديكير: حيث أدانت محكمة العدل للمجموع الأوروبية بتاريخ 8 نوفمبر 1990 المستخدم الذي تصرف مباشرة بما يخالف مبدأ المساواة في المعاملة الذي تضمنه تعليمة المجموعة الأوروبية المؤرخة في 9 فيفري 1976 في المادة 2 /1 عندما رفض تشغيل امرأة بعدما أخبرت بأنها حامل وفي شهرها الثالث.

كما كان مبدأ المساواة في الأجرين العمال الرجال والنساء على عمل ذي قيمة متساوية موضوع الاتفاقية رقم 100 التي تبناها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 29 جوان 1951 والتي جدبت اهتمام لجنة القضاء على التمييز تجاه النساء فأصدرت بمناسبة دورتها الثامنة عام 1989 التوصية العامة رقم 13 بعنوان المساواة في الأجر على عمل ذي قيمة متساوية ،ومما جاء فيها أنها أوصت الدول الأطراف في الاتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز تجاه النساء بالتفكير في التصديق على الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية اذا لم يسبق لها القيام بذلك من أجل ضمان التطبيق التام لاتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز تجاه النساء[14].

ولا يقتصر الأمر فقط على المساواة في الأجر وفقط ،بل يتعداه ليشمل حتى المساواة في “الضمان الاجتماعي”،وفي هذا الصدد أدانت محكمة العدل الأوروبية صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء بلجيكا ضد روفروي بمقتضى قرارها المؤرخ في 21 نوفمبر 1990 بأنه يتعارض مع مبدأ المساواة حجز التشريع الوطني للنساء المتزوجات الأرامل والطلبة إمكانية اندماجهم مع أشخاص غير مدينين بأي اشتراك اجتماعي دون منح إمكانية الإعفاء نفسها من الاشتراكات للرجال المتزوجين أو الرجال الأرامل الذين تتوافر فيهم كذلك الشروط نفسها .

ب: إقرار المشاركة السياسية للمرأة في الدساتير الجزائرية

على غرار غالبية دساتير دول العالم فقد تضمنت الدساتير الجزائرية الصادرة على التوالي في 08 سبتمبر 1963،و22 نوفمبر 1976 ،و 28فيفري 1989 و28 نوفمبر1996 و بدرجات متفاوتة ، النص على مختلف الحقوق الأساسية للإنسان دون تمييز بين الرجال و النساء.

فقد تضمن دستور 1963 صراحة النص[15] على مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات بين الرجال و النساء ،وذلك في المادة 12 منه، كما نص دستور 1976 ذات التوجه الاشتراكي على أنه يضمن كل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمرأة الجزائرية ،زيادة على إلغائه لكل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق [16].

وكرس الدستور الجزائري الصادر بتاريخ 28نوفمبر 1996 بصورة مطلقة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي[17].

كما جاء في المادة 31 منه:”تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين و المواطنات في

الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق شخصية الإنسان،وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية،والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية”.؟؟؟الإحالة

غير أن تعديل الدستور الجزائري الذي تم بموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 وضع المعالم الأولى في ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية، وتعزيز حضورها في المجالس المنتخبة ،حيث جاء في المادة 31 مكرر أنه”تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.على أن يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة”.

وقبل ذلك حاول المشرع من خلال قانون البلدية التأكيد على توجه الدولة نحو توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وعلى رأسها المجالس الشعبية البلدية، التي تعتبر قاعدة المركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية إذ كان هذا من الأسباب التي دفعت إلى تعديل قانون البلدية ؛ وبغية تكريس ترقية الحقوق السياسية للمرأة . غير أن كل هذه التطلعات التي تضمنها مشروع الحكومة، تم إفراغها من محتواها عند عرض مشروع القانون على المجلس الشعبي الوطني، حيث تم استبعاد إمكانية استخلاف المرشح من نفس الجنس كما جاء في مشروع الحكومة، كما يظهر ذلك من النص النهائي المصادق عليه والغريب أن أعضاء البرلمان عندما صوتوا على نص القانون العضوي المتعلق بتوسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة قد تراجعوا عن ذلك، وأقروا بأحقية استخلاف المترشح من نفس الجنس و تبني النظام الإجباري للحصص و استندت الحكومة في صياغتها لمشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، على التجارب المعمول بها في الدول الديمقراطية [18]، و بما يفرضه منطق العدالة والديمقراطية وطريقة الانتخاب المباشر المعتمدة في الجزائر .

ولذلك كان لا بد من إيجاد قانون عضوي للانتخابات لتكريس هذه الفكرة ، وذلك بفرض نسب معينة للعنصر النسوي في القوائم الانتخابية، حزبية كانت أو مستقلة؛ أو عبر النص على إدراج قوائم خاصة بالنساء في مختلف الاستشارات الانتخابية، وهاتين الطريقتين مطبقتين في النظم الانتخابية لبعض الدول.

وبالفعل فقد كشفت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012 ، أن تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، أفضى إلى ارتفاع معتبر في عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني، حيث بلغ عددهن 145 من إجمالي 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يقارب ثلث أعضاءه ؛ الأمر الذي جعل المرأة الجزائرية تحقق قفزة نوعية مقارنة مع غيرها من نساء العالم [19].

وتطبيقا لهذا الالتزام الدستوري، أكد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، خاصة في رسائله الموجهة للنساء الجزائريات بمناسبة عيد المرأة المصادف للثامن من شهر مارس كل سنة، وبالخصوص سنة 2009 ، عن عدم تردده في استخدام كل ما تخوله له صلاحياته الدستورية منذ مجيئه للسلطة لترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية؛ وقد تجلى ذلك من خلال تعيينه للنساء في وظائف كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجال، كمنصب الوالي والسفير وعميد الجامعة ورئيس المجلس القضائي والمحاكم الإدارية وعضو في الحكومة، داعيا في نفس الوقت أعضاء الحكومة، إلى تخصيص نسبة معقولة لمناصب المدير المركزي ورئيس المؤسسة العمومية للمرشحات من النساء ، استجابة منه للتطور الذي عرفته مكانة المرأة في المجتمع الجزائري، سواء في عالم الشغل ، أو على مستوى المنظومة التعليمية[20].

أما بخصوص التعديل الدستوري لسنة 2016 ،فالملاحظ أن المادة 35[21] منه لم تضف أي جديد و بالتالي فان المشرع قد أبقى على نفس مضمون المادة 31 مكرر من دستور 2008 .

وبالرجوع الى القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية، الهدف.فقد نصت المادة الثانية منه على ألا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات ،حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية،عن النسب المحددة أدناه بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها”.

* انتخابات المجلس الشعبي الوطني:

20 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة (04) مقاعد.
30 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (05) مقاعد.
35 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر (14) مقعدا.
– 40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين (32) مقعدا

50 % بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج
*انتخابات المجالس الشعبية

30% عندما يكون عدد المقاعد 35 و 39 و 43 و 47 مقعدا

35% عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا

*انتخابات المجالس الشعبية

30% في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف (20.000) نسمة[22].

في حين أن مكسب المناصفة في الدستور الجديد يتحدث عن المساواة بين الرجل و المرأة في تولي مناصب المسؤولية في الإدارات و المؤسسات الاقتصادية أي سوق الشغل و العمل بعكس نظام (الكوطة)[23] الذي أقره التعديل الدستوري سنة 2008 و الذي يتعلق بالعمل السياسي من خلال الزام الأحزاب السياسية في قانون الانتخابات بتخصيص 30بالمائة للمرأة الجزائرية في القوائم الانتخابية لأي استحقاق[24]. حيث اقتصر هذا الإجراء على المجالس المنتخبة بالبلديات الموجودة بمقر الدوائر فقط، أو التي يزيد عدد سكان بلدياتها عن 20000 نسمة؛ ولا تنطبق معايير توسيع التمثيل النسوي في مجلس الأمة، على أساس أن ثلثي تركيبته منتخبة من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية؛ كما أن طريقة الانتخاب القائمة على الانتخاب غير المباشر المتعدد الأسماء لا تسمح بتطبيق هذه الآليات .

مما أدى إلى اقتراح أن يكون الاستخلاف في كل المجالس المنتخبة من نفس الجنس.

والدليل على فعالية إجراء المناصفة ،أن عدد النساء العاملات في الفترة الممتدة ما بين 1962 الى سنة 2015 انتقل إلى ما يعادل 18 بالمائة من مجموع القوى العاملة خلال نفس الفترة.

وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء الألماني، على مشروع القانون الخاص بزيادة حصة النساء في المناصب القيادية بمجالس إدارات الشركات، وذلك بعد الجدل الذي استمر طوال شهور بين الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» الألماني وسياسيين بارزين محافظين من التحالف المسيحي الألماني الشريك بالائتلاف الحاكم.

ووفقاً لهذا المشروع من المقرر أن يتم فرض عقوبات على الشركات الكبيرة بدءاً من العام 2016، إذا لم تبلغ نسبة تعيين النساء في المناصب القيادية الإدارية لديهم الحصة المتفق عليها في المشروع والتي تبلغ 30 في المئة.

ومن المقرر أيضاً أن ترفع الشركات الصغيرة وأماكن الخدمات العامة نسبة النساء في المناصب الإدارية الخاصة بها، وأن تعلن بشكل دوري عن أوجه التقدم التي حققها في هذا الشأن.

وعلى عكس الشركات الكبيرة، ليس هناك مخاوف من أن يتم فرض عقوبات على هذه الشركات الصغيرة، حال عدم تحقيقها الهدف[25].

الخاتمة

من خلال ما سبق، يتضح أن مبدأ المناصفة الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة 2016 انما جاء تدعيما لما هو مقرر في قوانين العمل و تفعيلا لمبدأ تقلد المرأة للمناصب السيادية و مناصب القرارات العليا شرط أن لا تتعارض مع واجباتها الأساسية في حياتها الزوجية . وعليه لا يمكن أن نقول أن المناصفة في مجال الشغل تعني المساواة المطلقة بين الجنسين دلك ان هده المساواة قد لا تخدم مصلحة المرأة كما ان التمييز المكرس في بعض قوانين العمل انما هو موجود لخدمة مصلحة المرأة .

حيث أثبت الواقع العملي أن نسبة وصول المرأة الى مؤسسات الدولة و مواقع صنع القرار ضعيفة جدا بالمقارنة مع تواجدها في مختلف القطاعات الأخرى كالتعليم و الصحة و القضاء ،فقد غابت المرأة عن الحكومات الجزائرية التسع الأولى ،وتم تعيين أول امرأة في منصب وزاري سنة 1984 ،غير أن مشاركة المرأة في الحكومات لم يعرف تطورا منتظما حيث نجد أنه بين سنتي 1987 و 2002 تولت امرأة واحدة و أحيانا امرأتان مناصب وزارية،وعندما تشكلت الحكومة السادسة و العشرون في جوان 2002 تم تعيين خمس نساء في الحكومة ،واحدة كوزيرة و أربعة كوزيرات منتدبات الا أن هذا الرقم تراجع في حكومة 2007 الى ثلاث نساء هن الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي ،والوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة واصلاح المستشفيات مكلفة بالعائلة وقضايا المرأة ،ووزيرة الثقافة وهو ما يشكل 3.7 بالمائة من التمثيل بالحكومة الذي يعد تمثيلا ضعيفا مقارنة بالرجال، كما أن تمثيل المرأة الجزائرية بقي ضعيفا في مختلف المجالس المنتخبة، محلية كانت أو وطنية، مقارنة بما هو عليه الحال في كثير من الدول، بل وحتى ببعض دول المغرب العربي كتونس والمغرب .

ففي المجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدته في شهر ماي 2012 كان هناك 30 امرأة من بين 389 نائبا يضمهم المجلس، أما مجلس الأمة ، فيضم سبع عضوات فقط من بين أعضاءه الذين يمتلون 144 ،في حين أن عدد النساء اللواتي تولين رئاسة المجالس الشعبية البلدية خلال العهدة الممتدة من 2007 إلى 2012 ، لم يتعدى ثلاث نساء من ضمن 1541 مجلس بلدي، وفي المقابل لم تتمكن ولا امرأة من رئاسة المجالس الشعبية الولائية الثمانية والأربعين خلال نفس الفترة الانتخابية.

هذا الواقع الذي يؤكد ضحالة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ورئاستها، عكس ما تفرضه الاتفاقيات الدولية من التزامات على الجزائر.

ولعل أهم الأسباب والعوامل التي تعيق عملية مشاركة المرأة في العملية السياسية وعدم تواجدها بالحد العادل والمطلوب والمؤثر في مواقع صنع القرار منها: سيادة المفاهيم البالية أو المعادية لحقوق المرأة في المجتمع وعدم تقبل المجتمع لعمل المرأة.

– عدم وعي المرأة نفسها لأهمية مشاركتها في العمل السياسي.

– سيادة التسلط الذكوري على إدارة الدولة ومؤسساتها وسوق العمل والاقتصاد حتى في الدول المتقدمة واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال.

– توظيف النساء في أعمال خدماتية تقليدية وبالتالي ضعف موقعهن الوظيفي والاقتصادي الذي يعد من العوائق الكبيرة أمام تمكين المرأة كي تصبح عنصرا هاما ومؤثرا في مؤسسات صنع القرار.

– تقسيم الأدوار التقليدية بين الرجل والمرأة في الأمور الاجتماعية والأسرية, إذ تتحمل المرأة دوما العبء الأكبر في تربية الأطفال ورعاية الأسرة.

– دور الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لاسيما الصحافة الالكترونية سريعة الانتشار إلى الفكر الذكوري, في ممارسة التشويه الفكري للمرأة وإبقائها أسيرة أفكار تسهم في الحط من قدراتها على المشاركة الفعالة في النشاطات العامة في المجتمع.

– قلة وجود منظمات نسائية ناشطة في الدفاع الحقيقي عن المرأة دون التبعية لأحزاب سياسية مناهضة لحقوق المرأة – لاسيما في الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث التي تكتفي بإيجاد لجان نسائية تهدف إلى تمرير سياساتها وتسويق برامجها وكسب عناصر وكوادر نسائية.

– تصاعد الحركات الإرهابية المناهضة لحقوق المرأة على صعيد العالم , وبروز قوى الإسلام السياسي, التي يشكل فرض التراجع على المرأة وحرمانها من أي دور سياسي , احد ابرز واهم مميزات برامجها السياسية وهذا بدوره يعد من العوائق الكبيرة أمام مشاركة المرأة في العملية السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار إذ تتعرض الكثير من الناشطات النسائيات إلى التهديد والقتل وانتهاك حقوقهن.

– تفشي ظاهرة الفقر في كثير من دول العالم وحصول المرأة على الحصة الأكبر من نسبة الفقر ومن انتشار ظاهرة الاتجار بالنساء من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية واستعباد المرأة.

– ظاهرة تفشي الأمية وانخفاض المستوى التعليمي للنساء وهذا يبدو ظاهر في كثير من الدول العربية ومناطق دول العالم الثالث, يعرقل مساعي الارتقاء بنسب التمثيل السياسي للمرأة.

– الإطار الثقافي الذي يشمل القيم والقناعات الدينية , قلة الخدمات وعدم مشاركة الرجال والمهام المتصلة بتنظيم المنزل ورعاية وتربية الأطفال وتؤكد لجنة سيداو بأن التقاليد الثقافية والقناعات الدينية في كل الدول لعبت دورا في تقييد دور المرأة في الحياة الخاصة ومنعتها من المشاركة في الحياة العامة وحتى في الدول التي تشارك المرأة فيها في السياسة تم حصر دور المرأة في قضايا تشمل البيئة والأطفال والصحة ولم تشجع على المشاركة في قضايا مثل تسوية النزاعات , فضلا عن أن المرأة العاملة في السياسة والحكومة لا تتبوأ في العادة مسؤوليات تتعلق بالأمور المالية وميزانية الدولة[26] .

ولهذه الأسباب يمكن الخروج بالتوصيات التالية :

*تعزيز مشاركة المرأة في مواقع السلطة العليا وفي مراكز صنع القرار ولجان ووفود المفاوضات من أجل إحلال السلام ولجان المصالحة الوطنية، عن طريق إزالة أشكال المعوقات التي تعترض تلك المشاركة، ومنح الفرص بالتساوي بين المرأة والرجل وعلى أساس مبدأ الكفاءة لا غير وجعل فرصة الترقية في الوظائف ذات مضامين عادلة.

*والعمل على أن تشارك النساء مشاركة فاعلة وعلى قدم المساواة مع الرجل في المفاوضات التي تجري بشأن اتفاقات السلام والمصالحة الوطنية وان تشارك في اللجان والبعثات الدبلوماسية, وان يتم تعزيز قدراتها في هذه المجالات بكافة الأشكال كالتدريب وبرامج بناء القدرات.

* جعل القوانين والسياسات والممارسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية, وهذا يتطلب إلغاء كافة التشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة وضمان أن تتفق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

* وضع خطط وبرامج عمل تتابعها الحكومة وتحدّثها بانتظام, وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لاسيما المنظمات غير الحكومية والشبكات والحركات النسائية.

* وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بالمرأة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الجديدة وتستفيد من الخبرات الدولية وتؤكد دعم وتعزيز ثقافة التكافؤ والمساواة ومناهضة التمييز ونبذ العنف. والحرص على إيجاد آلية وطنية ذات مستوى عال من القدرة على اتخاذ القرارات والقدرة على التنسيق لتنفيذ الإستراتيجية ومتابعة معوقات تنفيذها ويكون كل ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة.

قائمة المراجع

أولا:الكتب

محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان،دار الشروق،القاهرة،2003، المجلد الأول ، الطبعة الثانية.
منال محمود منشي ، حقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة التشريع الاسلامي ،دار الثقافة، الأردن،2011.

ثانيا:المقالات العلمية و المداخلات

مجلة الفكر البرلماني ، عمار بوضياف، “نظام الكوتا كالية لترقية الحقوق السياسية للمرأة”،مجلة متخصصة في القضايا البرلمانية يصدرها مجلس الأمة ،عدد26،جامعة تبسة ،2010.
مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية ،عمارعباس و بن طيفور نصر الدين، ” توسيع حضوض مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة” ، كلية العلوم الاقتصادية و القانونية ، عدد 10،جامعة الشلف،2013.
مخبر حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ،بن عودة حسكر مراد ،” تعزيز حقوق المرأة وفق مقتضيات التعديل الدستوري” ، مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي الموسوم ب”آفاق الحقوق و الحريات في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 ،جامعة تلمسان ،الجزائر، يوم الأربعاء 2مارس 2016.
الفكر البرلماني ،”المرأة البرلمانية ….حقائق…وأفاق “،مجلة متخصصة في القضايا و الوثائق البرلمانية ، يصدرها مجلس الأمة ،العدد الثامن ،الجزائر ،مارس 2005.
مجلة المجلس الدستوري ،خالد حساني ،”حماية الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري” ، ،عدد02، 2013.
مجلة الفكر البرلماني ،فاطمة زهرة باي ، “تمثيل النساء في البرلمان الجزائري” ، مجلس الامة ، عدد 22،الجزائر ،2009.
جريدة مأرب بريس ،محمد معافي المهدلي ، “نظام الكوتا النسائية محاولة للفهم” ، تاريخ أخر اطلاع 20 -05-2016 .

ثالثا:المراجع النصية

أ.الدساتير:

دستور 1963،وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء 8سبتمبر1963وصدر في 10سبتمبر 1963،جريدة رسمية رقم 64،الجزائر.
دستور 1976،وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء19 نوفمير1976 وصدر بأمر رقم 76/97 في 22 نوفمبر 1976 ،جريدة رسمية رقم 94،الجزائر.
دستور 1996، وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء 28 نوفمبر 1996وصدر بمرسوم رئاسي رقم 96/438 في 7سبتمبر 1996،الجريدة الرسمية عدد76بتاريخ 8 ديسمبر 1996،الجزائر.
ب.القوانين:

القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرسمية – عدد 01 بتاريخ 14 جانفي 2012 .
القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016،يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 14.
رابعا:المواقع الالكترونية

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59070
http://iknowpolitics.org/ar/knowledge-library/opinion-pieces .
https://www.elkhabar-rim.com/?p=5205 .
http://marebpress.net/articles.php?id=2841
[1]- مجلة الفكر البرلماني ، عمار بوضياف، “نظام الكوتا كالية لترقية الحقوق السياسية للمرأة”،مجلة متخصصة في القضايا البرلمانية يصدرها مجلس الأمة ،عدد26،جامعة تبسة ،2010، ص.47.

[2] – مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية ،عمارعباس و بن طيفور نصر الدين، ” توسيع حضوض مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة” ، كلية العلوم الاقتصادية و القانونية ، عدد 10،جامعة الشلف،2013، ص.88.

[3] – القانون رقم 16-01 ،المؤرخ في 06 مارس 2016،يتضمن التعديل الدستوري الجزائري، الجريدة الرسمية رقم 14.

[4]- مخبر حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ،بن عودة حسكر مراد ،” تعزيز حقوق المرأة وفق مقتضيات التعديل الدستوري” ، مداخلة ألقيت في اليوم الدراسي الموسوم ب”آفاق الحقوق و الحريات في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 ،جامعة تلمسان ،الجزائر، يوم الأربعاء 2مارس 2016 ، ص.8.

[5] – محمد سيدي، ما بعد التعديلات الدستورية……المنافع و الأضرار،بتاريخ 14 مارس 2017، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي : https://www.elkhabar-rim.com/?p=5205

[6] – راجع المادة 13 فقرة ب من ميثاق الأمم المتحدة.

[7] – يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،أول وثيقة دولية أساسية تتناول حقوق كافة أعضاء الأسرة الإنسانية و هي حقوق غير قابلة للتصرف أو الانتهاك ،اذ يتضمن حقوقا عديدة مدنية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مقررة لجميع الناس و في كل زمان و مكان.راجع : مجلة المجلس الدستوري ،خالد حساني ،”حماية الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري” ، ،عدد02، 2013 ص.47.

[8]- المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، راجع للاطلاع عليه :محمود شريف بسيوني ،الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، دار الشروق ،القاهرة ، 2003،،المجلد الأول، الطبعة الثانية ،ص.ص.27،32.

[9] – و تعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية دولية تعتمد على نطاق عالمي و تلزم الدول الأطراف بتمكين مواطنيها من ممارسة حقوقهم السياسية ، و أول مرة يطبق فيها على سبيل الحصر مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة .راجع: خالد حساني ، المرجع السابق ، ص.49.

[10] – في 18 ديسمبر 1979 اتخذ المجتمع الدولي خطوة نوعية تجسدت في مصادقة الجمعة العامة للأمم المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أول مارس 1985 بعد موافقة 20 دولة عليها.راجع : عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص.57.

[11] – خالد حساني ، المرجع السابق،ص.53.

[12] – بن عودة حسكر مراد ، المرجع السابق،ص.4.

[13]- الفكر البرلماني ،”المرأة البرلمانية ….حقائق…وأفاق “،مجلة متخصصة في القضايا و الوثائق البرلمانية ، يصدرها مجلس الأمة ،العدد الثامن ،الجزائر ،مارس 2005،ص.193 ،194.

[14] – منال محمود منشي ، حقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة التشريع الإسلامي ،دار الثقافة ،عمان،الأردن ،2011،ص.45.

[15] – المادة 12 من دستور 1963،وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء 8سبتمبر1963وصدر في 10سبتمبر 1963،جريدة رسمية رقم 64،الجزائر.

[16] – المادة 40 من دستور 1976،وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء19 نوفمير1976 وصدر بأمر رقم 76/97 في 22 نوفمبر 1976 ،جريدة رسمية رقم 94،الجزائر.

[17] – المادة 29 من دستور 1996، وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء 28 نوفمبر 1996وصدر بمرسوم رئاسي رقم 96/438 في 7سبتمبر 1996،الجريدة الرسمية عدد76بتاريخ 8 ديسمبر 1996،الجزائر.

[18]- القانون العضوي رقم 12-01 ،المؤرخ في 12 جانفي 2012، المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرسمية عدد 01 بتاريخ 14 جانفي 2012 .

[19] – مجلة الفكر البرلماني ،فاطمة زهرة باي ، “تمثيل النساء في البرلمان الجزائري” ، مجلس الأمة ، عدد 22،الجزائر ،2009. ص. 132.

[20] – بن عودة حسكر ،المرجع السابق ، ص.3.

[21] – تنص المادة 35 من دستور 2016 على ما يلي : “تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة”.

[22] – خالد حساني،المرجع السابق،ص ص.56،57.

[23] – يقصد بنظام الكوطا : تخصيص حصة محددة من مقاعد السلطة السلطة التشريعية للنساء .راجع في هذا المعنى: محمد معافي المهدلي ،” نظام الكوتا النسائية محاولة للفهم “،جريدة مأرب بريس، تاريخ أخر اطلاع 20-05- 2016،منشورعلى الموقع الالكتروني التالي: http://marebpress.net/articles.php?id=2841

[24] – محمد سيدي، ما بعد التعديلات الدستورية……المنافع و الأضرار،بتاريخ 14 مارس 2017، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي : https://www.elkhabar-rim.com/?p=5205

[25] – أسماء السيد،” المرأة العربية ومشاركتها السياسية “،بتارخ 16 سبتمبر2014،مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: http://iknowpolitics.org/ar/knowledge-library/opinion-pieces

[26] – بيان صالح ، “المشاركة السياسية للمرأة و الوصول الى موقع صنع القرار”،بتاريخ 8-3-2006،11:32، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59070