العقوبات التأديبية والجنائية التي تتعلق بمؤسسات الائتمان

حسب القانون البنكي

العقوبات التأديبية و الجنائية

المادة 67

كل مؤسسة ائتمان خالفت أحكام ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه تتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد التالية زيادة إن اقتضى الحال على العقوبات الجنائية المقررة في ظهيرنا الشريف هذا أو في النصوص التشريعية الخاصة.

المادة 68

إذا كانت المخالفة تتمثل في الإخلال بالتدابير المتخذة لتطبيق المواد 6 و 13 و 28 و 36 و 38 و 46 و64 و 65 أعلاه جاز لوالي بنك المغرب أن يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية لا يتجاوز مبلغها خمس (5/1) رأس مالها، و ذلك علاوة على الاعذار أو الإنذار المنصوص عليهما في المادة 72من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 69

يعلن والي بنك المغرب مؤسسة الائتمان بالعقوبة المالية الصادرة عليها و الأسباب الداعية إلى إصدارها و المهلة المحددة لها للقيام بما تنص عليه أحكام المادة التالية من ظهيرنا الشريف هذا، و يجب أن لا تقل هذه المهلة عن ثمانية أيام (8) من تاريخ إعلان المؤسسة بالعقوبة لصادرة عليها.

المادة 70

يحجز مبلغ العقوبة المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي لها حساب في بنك المغرب.

و إذا لم يكن لمؤسسات الائتمان حساب في بنك المغرب قامت الخزينة العامة للمملكة بتحصيل مبالغ العقوبات الصادرة عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935 ) بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة و الرسوم التي في حكمها و الديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

واستثناء من أحكام الفصلين 24 و 28 من الظهير الشريف الآنف الذكر يشرع في إجراء للمتابعات المتعلقة بالتحصيل فور تبليغ التنبيه.

وتدفع حصيلة العقوبات المالية المشار إليها أعلاه إلى الخزينة العامة.

المادة 71

إذا ظل التحذير أو الأمر المنصوص عليهما في المادتين 50 و 51 أعلاه دون جدوى جاز لوالي بنك المغرب وقف واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة عن مزاولة مهامهم.

ولوالي بنك المغرب أيضا أن يقترح على وزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان :

1- منع مؤسسة الائتمان من مزاولة بعض العمليات أو قصر نشاطها على مزاولة بعض العمليات؛

2- تعيين مدير مؤقت؛

3- سحب رخصة الاعتماد من مؤسسة الائتمان.

المادة 72

إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام المواد 25 و 26 و 27 و 29 و 35 و 37 و 42 و 43 و 58 من ظهيرنا الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه وجه إليها والي بنك المغرب إنذارا بعد اعذار مسيريها بالامتثال للأحكام المذكورة.

و إذا ظل الإنذار دون جدوى جاز لوالي بنك المغرب أيضا أن يقترح على وزير المالية بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان الأمر بسحب رخصة الاعتماد من المؤسسة المعنية.

المادة 73

تحدث لجنة تسمى “اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان” و يعهد إليها ببحث الملفات التأديبية، و اقتراح العقوبات التي يمكن أن يصدرها وزير المالية أو والي بنك المغرب على مؤسسات الائتمان عملا بأحكام المواد من 71 إلى 77 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 74

تضم اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان التي يرأسها نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثله الأعضاء التالي بيانهم :

– ممثل لبنك المغرب؛

– ممثلان لوزير المالية؛

– قاض يعينه وزير المالية باقتراح من وزير العدل.

ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد ابداء رأيه للجنة في القضية المرفوعة إليها، و لا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة.

و يقوم بنك المغرب بأعمال سكريتارية اللجنة.

المادة 75

تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها و يشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 76

تستدعي اللجنة ممثل المؤسسة المعنية قصد الاجتماع إليه و يمكن هذا الأخير أن يستعين بمدافع يختاره، و ذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة المخالفات المنسوبة إليه و تطلعه على جميع عناصر الملف.

وتستدعي اللجنة كذلك بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية قصد الاستماع إليه.

المادة 77

تسحب رخصة الاعتماد بقرار لوزير المالية :

– إما بطلب من مؤسسة الائتمان؛
– و إما باقتراح من والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان:

– إذا فقدت المؤسسة الشروط التي تسلمت على أساسها رخصة الاعتماد التي سبق أن حصلت عليها؛

– إذا لم تستخدم المؤسسة رخصة اعتمادها داخل أجل 12 شهرا بعد توجيه إعذار إليها للقيام بذلك ضل دون جدوى؛

– أو إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة أشهر؛

– و إما على سبيل عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادتين 71 و 72 أعلاه.

المادة 78

تصفى كل مؤسسة ائتمان سحبت منها رخصة الاعتماد و تظل خلال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 من ظهيرنا الشريف هذا، و لا يجوز لها القيام إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها، كما لا يجوز لها أن تتصف بأنها مؤسسة ائتمان إلا إذا أشارت إلى كونها في حالة تصفية.

ويعين وزير المالية إن اقتضى الحال مصفيا لمؤسسة الائتمان المعنية في القرار المشار إليه في المادة 77 أعلاه.

وتحدد بالقرار المذكور شروط التصفية و آجالها و التاريخ الذي يجب أن تنتهي فيه جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسة الائتمان المعنية بالأمر.

ويبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق الإجراءات المتعلقة بمنحها و يترتب عليه شطب المؤسسة من قائمة مؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه.

الفصل II
العقوبات الجنائية

المادة 79

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص، عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي :

– يستعمل بغير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو إعلانا أو أي عبارة يفهم منها أنه مؤسسة ائتمان معتمدة أو تحدث في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية؛

– يستعمل أساليب يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة الائتمان الممنوحة له رخصة الاعتماد عنها.

المادة 80

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي يقوم اعتياديا بالعمليات المحددة في المواد من 1 إلى 4 أعلاه من غير أن يكون معتمدا بصفة قانونية كمؤسسة ائتمان.

على أن لكل منشأة مهما كانت طبيعتها أن تقوم بالعمليات التالية :

1- أن تمنح المتعاقدين معها في نطاق مزاولة نشاطها المهني آجالا أو سلفات أداء و لا سيما في شكل ائتمان تجاري؛

2- أن تبرم عقود إيجار مساكن على أن يكون للمستأجر الخيار لشرائها إن أراد؛

3- أن تقوم بعمليات للخزينة مع شركات تجمعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة روابط رأسمالية تخول إحداها سلطة رقابية فعلية على الشركات الأخرى؛

4- أن تصدر قيما منقولة و أذونا أو سندات قابلة للتداول في إحدى الأسواق المنظمة؛

5- أن تصدر أذونا أو بطائق مسلمة لشراء سلع أو خدمات معينة لديها.

المادة 81

تطبق العقوبة المقررة في المادة 80 أعلاه على كل شخص، عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي:

– يتلقى من الجمهور أموالا يمكن سحبها عند الطلب أو لأجل يقل عن سنتين أو يساويهما من غير أن يكون معتمدا بصفة قانونية كمؤسسة بنكية؛

– ينجز، باعتباره مؤسسة ائتمان، عمليات ليس له رخصة اعتماد للقيام بها.

المادة 82

تصدر المحكمة، في الحالات المنصوص عليه في المواد 79 و 80 و 81 أعلاه، الأمر باغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة و بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

المادة 83

يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 84

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يخالف أحكام المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا.

وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى 1.000.000درهم .

ويعتبر في حالة عود لأجل تطبيق هذه المادة و المواد 86 و 87 و 88 و 90 من ظهيرنا الشريف هذا كل من صدر عليه حكم بات بالإدانة لارتكاب مخالفة سابقة تم ارتكب مخالفة أخرى من نفس الفرع خلال الاثني عشر شهرا التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم بالإدانة باتا.

المادة 85

يعاقب مسيرو مؤسسة الائتمان إذا لم يتقيدوا بأحكام المادة 47 أعلاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 86

يحكم بالعقوبة المقررة في المادة 84 أعلاه على كل مساهم سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا يخالف أحكام المادة 48 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 87

يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 90 من ظهيرنا الشريف هذا مسيرو الشركات المالية الذين يرتكبون مخالفة لأحكام المادتين 93 و 94 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 88

يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 84 أعلاه على كل شخص ثبتت عليه، باعتباره مسير منشأة تزاول أعمال وسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان، مخالفة للأحكام الواردة في المادتين 96 و 99 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 89

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير منشأة تزاول أعمال الوسيط في العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان و لم يتقيد بأحكام المادة 100 بعده.

المادة 90

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يعمل باعتباره ممثل مؤسسة ائتمان أو أحد الأشخاص المعنوية أو المؤسسات الوليدة المشار إليها في المادة 45 من ظهيرنا الشريف هذا أو إحدى الشركات المالية، و يقدم عـمدا معلومات غير صحيحة إلى بنك المغرب .

وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 20.000 إلى 1.000.000درهم و بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 91

يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد 79 إلى 90 أعلاه و شركاؤهم بناء على شكوى أو مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب أو الجمعية المهنية المعنية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت