مفهوم التسرب و الأحكام السارية عليه

*/ مفهوم التسرب

هو تقنية من تقنيات التحري والتحقيق الخاصة تسمح لضابط أو عون شرطة قضائية بالتوغل داخل جماعة إجرامية

وذلك تحت مسؤولية ضابط شرطة قضائية آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب ﺑﻬدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشف

أنشطتهم الإجرامية ، وذلك بإخفاء الهوية الحقيقة وتقديم المتسرب لنفسه على انه فاعل أو شريك .

2006 ، المعدل والمتمم لقانون /12/ 22 المؤرخ في 20 / قد قنن المشرع الجزائري هاته التقنية بموجب القانون 06

. الإجراءات الجزائية الذي عرف التسرب في نص المادة 65 مكرر 12

*/ الأحكام السارية على عملية التسرب

– 1 من حيث ترخيص السلطة القضائية

تستلزم الشرعية الإجرائية أن يكون القانون هو المصدر الذي يستمد منه ضباط الشرطة القضائية القواعد الأساسية

لتحرياﺗﻬم ، وان يتم تنفيذ تلك التحريات تحت إشراف ومراقبة السلطة القضائية طبقا لنص المادة 12 ق ا ج .*

لما تقدم , على ضابط الشرطة القضائية قبل مباشرة عملية التسرب أن يقوم بالإجراءات التالية :

، 2006/12/ 22 المؤرخ في 20 / – تحرير تقرير مفصل عن العملية طبقا لنص المادة 65 مكرر 13 من القانون رقم 06

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , يدون في التقرير جميع العناصر الضرورية لمعاينة الجريمة محل عملية التسرب في ظروف تأمن

عدم تعرض الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص الذين سيتم تسخيرهم لنفس الغرض لأي خطر .

– الحصول على ترخيص مسبق يمنحه وكيل الجمهورية المختص أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية ، ويخضع هذا

الإذن القضائي تحت طائلة البطلان إلى جملة من الشروط الشكلية والموضوعية .

الشروط الشكلية

– صدوره عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص .

– أن يكون مكتوبا ، حيث يقع إجراء التسرب باطلا إذا تم دون إذن قضائي مكتوب طبقا لنص المادة 65 مكرر 15 ، وإذا

صدر في إطار إنابة قضائية ينبغي مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية للإنابة القضائية التي نصت عليها المادة 138 و 139من

ق إ ج .

الشروط الموضوعية

– التسبيب حيث لا يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أن يمنح هذا الترخيص إلا بعد أن يقدر جميع العناصر التي جمعها

المحقق و ضمنها تقريره الذي يطلب من خلاله مباشرة عملية التسرب .

– يجب أن يذكر في الإذن طبيعة الجريمة التي اقتضت منح الترخيص ﺑﻬذا الإجراء ، على ألا تخرج عن نطاق الجرائم السبع المحددة

. بنص المادة 65 فقرة 05

– أن يتضمن هوية ضابط الشرطة القضائية الذي ستتم العملية تحت مسؤوليته .

– أن يتضمن مدة التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديد حسب نفس الشروط المذكورة آنفا .

– هذا إضافة إلى الرقابة التي يمارسها على مجريات العملية القاضي مصدر الأذن بمباشرﺗﻬا و إمكانية الأمر بإيقافها قبل استفاء المدة

المحددة في الإذن .

– تضم رخصة الإذن المتعلقة بالتسرب بملف الإجراءات بعد انتهاء عملية التسرب و ليس وقت تحريرها أو أثناء تنفيذ العملية ،

كون أن عملية التسرب سرية يعلم ﺑﻬا القاضي الذي رخص القيام ﺑﻬا ، و الضابط المشرف عليها ، و العون أو الأعوان المتسربين

– 2 من حيث الأشخاص

نستشف من نص المادة 65 مكرر 12 من ق ا ج ، المعدل و المتمم أن الأشخاص المخولين للقيام بعملية التسرب هم

ضباط الشرطة القضائية و أعوان الشرطة القضائية .

-3 من حيث الجرائم

من خلال قراءتنا لنص المادة 65 مكرر 11 ، نلاحظ أن المشرع قد ترك إطار التحقيق مفتوحا بنصه ” عندما تقتضي

ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر 05 “، مما يجعلنا نستشف أن عملية التسرب غير

مرتبطة بإطار تحقيق معين ” . حالة التلبس ، تحقيق ابتدائي ، إنابة قضائية ” و لكنها محصورة بجرائم محددة بنص المادة 65 مكرر

05 ، و هي سبع جرائم : جرائم المخدرات ، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية

للمعطيات ، جرائم تبييض الأموال و الجرائم الإرهابية ، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، جرائم الفساد .

– 4 من حيث مدة العملية

حدد المشرع الجزائري مدة عملية التسرب بأربعة أشهر ، طبقا لنص المادة 65 مكرر 15 ، قابلة للتجديد ، أربعة أشهر

أخرى حسب مقتضيات التحقيق و التحري ، هذه المقتضيات التي قد تخضع لتقدير ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق

العملية كما يمكن أن تخضع لتقدير المصدر للرخصة ، يتم إصدار ترخيص آخر لتمديد عملية التسرب حسب نفس الشروط

السالفة الذكر المتعلقة بالإذن القضائي و مدة العملية ” 04 أشهر ” ، إلا أنه يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مصدر

الرخصة أن يأمر بإيقاف العملية في أي وقت حتى قبل انقضاء المدة المحددة .

تترتب مجموعة من الآثار في حال وقف العملية نتيجة انقضاء المدة أو الأمر بإيقاف العملية ، تتمثل في الوضعية القانونية
و المادية للعون المتسرب الذي لا يستطيع إيقاف نشاطه داخل اﻟﻤﺠموعة الإجرامية فجأة ، أجاب المشرع الجزائري على هذا
الإشكال في نص المادة 65 مكرر 17 ، حيث نص بأنه يمكن للعون المتسرب أن يواصل نشاطه غير القانوني الوارد في نص
المادة 65 مكرر 14 ، مع إعفائه من المسؤولية الجزائية لمدة لا تتجاوز 04 أشهر ، على أن يخطر القاضي مصدر الرخصة في
أقرب الآجال ، و إذا لم يتمكن العون المتسرب من إيقاف نشاطه خلال المدة المذكورة في ظروف تضمن أمنه يمكن للقاضي أن
يرخص بتمديدها لمدة 04 أشهر أخرى .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت