القتل بدافع الشفقة((شرعآ وقانونا))أو مايسمى بالموت الرحيم

موقف الشريعة الإسلامية

إن حق الحياة في الشريعة الإسلامية حق مقدس يستند إلى تكريم الإنسان وينطلق من مبدأ حرمة هذه الحياة وحفظها من كل اعتداء يمكن أن يقع عليها لذلك فإن قتل النفس يعد من أبشع الجرائم ..
والقتل في الديانة الإسلامية ثلاث أنواع عمد وشبه عمد وخطأ ..والقتل بدافع الشفقة يعتبر من قبيل القتل العمد وعقوبة القتل العمد في الإسلام القصاص وهي عقوبة مقدرة بنص الكتاب والسنة النبوية الشريفة ..
يقول الله تعالى : ” في سورة الأنعام الآية / 151 /.
” ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق”..
وفي سورة المائدة 38 =” من قتل نفساً أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً “.
وفي رأي لسماحة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي..
“الموت الرحيم لا يجوز ، ولا وجه له شرعاً لأن الأجل بيد الله، ولا يجوز لأي إنسان التحكم بهذا الأجل سواء المريض أو الطبيب أو حتى أهل المريض “….
يتبين لنا من خلال ما تقدم أن الإسلام يحرم القتل الرحيم ويؤكد على قيم الحياة كما أكدت شريعة الإسلام على التداوي من أجل أن يحيا الإنسان حياة طيبة
كما أقرت الشريعة الإسلامية للأطباء بأن يهتموا بالمريض وأن يبذلوا نهاية جهدهم للعناية به وعلى الطبيب والمريض أن يتركا النتيجة على الله سبحانه وتعالى وعلى الطبيب ألا يستجيب لطلب المريض في إنهاء حياته وإذا استجاب يكون خائناً للأمانة سواء بطلب المريض أو بغير طلبه .
.والعقاب للطبيب في هذه الحالة يكون حسبما يراه القاضي لكل حالة على حدة…..
موقف بعض التشريعات العربية من الموت الرحيم .
أما القانون اللبناني اعتمد النص الفرنسي يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب “.
-القانون المصري لم يرد به أي نص بخصوص القتل إشفاقاً.
-القانون الكويتي اتخذ موقف القانون المصري .. إلا أن م /18/ قانون الخبراء تجيز للمحكمة أن تقرر الامتناع عن إصدار الحكم على المتهم ” إذا رأت في أخلاقه أو صفاته أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمتهما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود للإجرام.
وفي القانون السوري اعتمد النص اللبناني حيث التجريم في المادة / 538 / يعاقب بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب “.
يتبين لنا من خلال تلك التشريعات أن حالة القتل إشفاقاً هي جريمة من الجرائم الخاصة ..وقد توافقت في كل حال على اعتبار هذه الجريمة جناية قتل خاصة لها مميزاتها وذات عقوبة مخفضة أصلاً.