عقد الشركة المساهمة

المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات

كانت المادة (37)من قانون الشركات التجارية لسنة 1957،تنص، على وجوب كون طلب تأسيس شركة المساهمة مرفقا به نسخة من (عقد الشركة ونظامها )موقعين من المؤسسين على ان يصدق التواقيع الكاتب العدل أو الموظف المخول بذلك في مديرية التجارة العامة. وتضيف في الفقرتين (2)و(3) منها ، على التوالي ،انه (يجب ان لا يقل عدد المؤسسين عن سبعة اشخاص)،وانه (يكون عقد الشركة ونظامها مطبوعا(مطبوعين) على هيئة مواد متسلسلة).ثم كانت المادة التالية (38)تنص على وجوب نص عقد الشركة على ما يلي :
1.اسمها.
2.مركز ادارتها المسجل.
3.اغراضها.
4.مقدار راس مالها المسهم.
في حين عالج المشرع في قانون الشركات اللاحقين لسنتي 1983و1997 هذا الموضوع في الفصل الأول بعنوان (مستلزمات التأسيس)من الباب الثاني في (تأسيس الشركة )منهما، كما سلكه من سبيل فيما يتعلق بإجراءات التأسيس ،بالنسبة لجميع أنواع الشركات التي ينظمانها ،باستثناء الشركة البسيطة . ويتكون هذا الفصل من أربع مواد(المواد13-16)،ابتداء بالمادة(13)التي كانت تتضمن أصلا انه (يعد المؤسسون عقدا للشركة ،موقعا منهم او من يمثلهم ،يحتوي على :…الخ)، التي أصبحت ، بعد تعديلها بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة(المنحلة )رقم 200/64الى انه (يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع (موقعا)من قبلهم او من قبل ممثليهم ،ويتضمن العقد الاولي كحد أدنى …الخ ). والمهم ،ان محتويات هذا العقد التأسيسي ،بالنسبة للشركة المساهمة ،أو بالأخرى البيانات (الإلزامية) التي لابد من ايرادها فيه، أصبحت بعد التعديل كما يلي:
أولا- اسم شركة ونوعها ،أي بإضافة كلمة (مساهمة)،واضافة كلمة (مختلطة) ان كانت مختلطة.
ثانيا- المركز الرئيسي للشركة على ان يكون في العراق.
ثالثا- الغرض الذي تم من اجله تأسيس الشركة، والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه.
رابعا- نشاط الشركة المستمد من هدفها ، على ان يكون ضمن احد القطاعات الاقتصادية واي من القطاعات الأخرى ذات العلاقة بنشاطها (1).
خامسا- راس مال الشركة وتقسيمه الى اسهم.
سادسا- عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة.
سابعا- أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة وعدد اسهم كل منهم .

وبديهي ان هذا البيانات ليست واردة على سبيل الحصر ،وان بإمكان المؤسسين، وهو ما يحدث غالبا ، ادراج اية معلومات أخرى في العقد فيما يتعلق بحياة الشركة ، وبخاصة فيما يتعلق بتفاصيل ادارتها وماليتها، التي كان محلها الطبيعي في (نظام الشركات)،مادام قانون الشركات الحالي لسنة1997،مثل سلفه قانون 1983،لم يعد يتطلب غير اعداد(عقد الشركة)،وليس(عقد ونظام الشركة )،كما كان يتطلبه قانون الشركات التجارية لسنة 1957والقوانين عموما.

أولا- اسم الشركة المساهمة .
كانت الصيغة الاصلية لنص الفقرة (أولا) من المادة (13) من قانوني الشركات لسنتي 1983و1997بالعبارة الأكثر دقة (اسم الشركة المستمد من نشاطها، يذكر فيه نوعها مع إضافة كلمة (مختلطة) ان كانت مختلطة …ويجوز إضافة اية تسمية مقبولة ان كانت مساهمة …). في حين أصبحت صيغة نص هذه الفقرة، بعد تعديلها بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)رقم 2004/64، بالعبارة الأقل دقة (اسم الشركة ونوعها ويضاف الى اسم الشركة كلمة (مختلط)(والصحيح مختلطة)اذا كانت شركة من القطاع المختلط ويضاف لاسمها كذلك أي عناصر أخرى مقبولة).

حيث، … ان من خصائصها كونها شركة (مغفلة)، أي مجهولة الهوية ، لا يعرف أصحابها ولذلك كانت الصيغة الاصلية (اسم الشركة المستمد من نشاطها) أدق من الصيغة المعدلة (اسم الشركة) التي تعني بالطبع انه ليس من الضروري ان يكون اسم الشركة مستمدا من نشاطها ،ولا باس من ذلك ،اذ بالإمكان تسمية الشركة ب(شركة الرافدين المساهمة) او (شركة الزاب المساهمة) مثلا، ولكن قد يفسر البعض العبارة المطلقة (اسم الشركة)، انه يتضمن الاسم حتى اسم احد مساهمي الشركة، وهو ما كان قد تجنبته الصيغة الاصلية بعبارتها المقيدة(اسم الشركة المستمد من نشاطها). غير انه ،فيما عدا ذلك ، لابد من مراعاة الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين (أولا)و(ثانيا) من المادة (21) وفي المادة (23) من قانون التجارة رقم(30)لسنة 1984، القاضية بوجوب كون الاسم التجاري لأية شركة مستجمعا للشروط الأربعة الاتية:
أولا: ان يكون مختلفا بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية للشركات او الأشخاص المعنوية الأخرى.
ثانيا: أن يكون من الأسماء العربية أو العراقية.
ثالثا: أن لا يكون فيه بيان مخالف للنظام العام أو بيان من شأنه تضليل الجمهور أو ايهامه بواقع حال الشركة أو بحقيقة نشاطها التجاري.
رابعا: أن يكون دالا على نوع الشركة، وهذا الحكم وارد أيضا في المادة (13) من قانون الشركات(2).

ثانيا- المركز الرئيسي للشركة المساهمة.
… ان المادة (48) من القانون المدني قد نصت على أن (الشخص المعنوي) (يعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته…الخ)، وأن لتحديد الموطن أهمية بالغة من الناحيتين القانونية والعملية، بالأخص من حيث الاختصاص والمرافعات، إضافة الى أهميته في تحديد الجنسية. حيث اعتمد المشرع العراقي في المادة (49) من نفس القانون (المدني) في تحديد جنسية الشخص المعنوي على مركز ادارته الرئيسي الفعلي. وللربط المحكم بين الموطن والجنسية، ألزمت المادة (13) من قانون الشركات مؤسسي الشركة بتضمين عقدها مركزها الرئيسي (على أن يكون في العراق)، وأضفت المادة (23) منه على الشركة المؤسسة في العراق الجنسية العراقية.

ثالثا- غرض الشركة المساهمة.
كانت الصيغة الأصلية لنص الفقرة (ثالثا) من المادة (13) من قانوني الشركات لسنتي 1983 و 1997 بعبارة (هدف الشركة المؤكد لدورها في انماء جانب من جوانب الاقتصاد الوطني وفق خطط التنمية القومية)، وكانت الفقرة (رابعا)، من جانبها، بعبارة (نشاط الشركة المستمد من هدفها، على ان يكون محددا في مجالات معينة ضمن أحد القطاعات الاقتصادية). وللتخلص من كل إشارة الى القطاعات الاقتصادية وخطط التنمية القومية، علقت سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) بقرارها رقم 2004/64 العمل بالفقرة (رابعا) وعدلت الفقرة (ثالثا)، والظاهر لتغطي حكم الفقرتين، دون الإشارة الى القطاعات الاقتصادية وخطط التنمية القومية، لتصبح بعبارة (الغرض الذي تم من أجله تأسيس الشركة، والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه).

ولا شك في أن (الغرض) هو (الهدف)، وأن (الطبيعة العامة للعمل) هي (نشاط الشركة). فلا فرق من هاتين الناحيتين بين الأحكام السابقة والأحكام الحالية. هذا وتتمثل أهمية بيان غرض الشركة في عقدها، في أن الشركة المساهمة، كأي شركة ذات شخصية معنوية، وكأي شخص معنوي عموما، لا تتمتع بالأهلية القانونية الا بالقدر اللازم لتحقيق غرضها. اذ تنص الفقرة الرابعة من المادة (48) من القانون المدني، على أن للشخص المعنوي أهلية أداء (في الحدود التي بينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون). هذا ومن البديهي، ان للمؤسسين كل الحرية في تحديد غرض الشركة، بشرط ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة أو محرما بنص من نصوص القانون تطبيقا للقواعد العامة.

رابعا- رأس مال الشركة المساهمة.
يعتبر رأس مال الشركة المساهمة الضمانة الأساسية للإيفاء بديونها والتزاماتها، نظرا للمسؤولية المحدودة لجميع أعضائها، وهذا بالإضافة الى أن رأس مال الشركة يعتبر الوسيلة المادية التي لا بد منها لتحقيق الغرض أو الأغراض التي تأسست من أجلها. وقد أخذ المشرع العراقي بالنسبة للشركة المساهمة وجميع أنواع الشركات الأخرى، بمبدأ ثبات رأس المال الذي يتم تحديده ابتداء بمبلغ معين من النقود ولا يمكن بعد ذلك تغييره، نقصانا أو زيادة، الا باتباع إجراءات معينة منصوص عليها قانونا حماية لحقوق الأغيار والمساهمين في الشركة. وهذا خلافا لما هو بالنسبة للشركات المسماة ذات رأس المال المتغير Societies a capital social variable كالشركات التعاونية socieles Cooperatives الواسعة الانتشار في سويسرة وعدد من البلدان الأخرى، التي يتعذر أو لا يمكن تحديد رأس مالها ابتداء، بل يظل رأس مالها متغيرا طيلة حياتها بسبب امكان خروج أعضاء منها أو دخول اخرين فيها في أي وقت.

وقد أخذ المشرع اللبناني، ومثله المشرع السوري حتى إصداره قانون الشركات سنة 2008، في قانون التجارة، تحت عنوان (في الشركات التي لها رؤوس أموال قابلة للتغيير (شركات التعاون)، بنصه في المادتين (238) و (239) منه على أنه (يجوز لكل شركة أن تضع في نظامها نصا يفيد أن رأس مالها قابل للتغيير فتكون عندئذ خاضعة لأحكام المواد الآتية علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص. ويجب نشر ذلك النص)، وأنه (عندما تكون الشركة ذات راس مال قابل للتغيير يجوز ان يزاد رأس مالها اما بقبول شركاء جدد فيها واما بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء.

كما يجوز أن ينقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه فيها او جزء منه. ان زيادة رأس المال وتنقصيه يجريان بحرية تامة ويعفيان من معاملة النشر ما لم يكن نظام الشركة ينص على العكس). وهو نفس ما كانت تنص عليه المادتان (322) و (323) من قانون التجارة السوري لسنة 1949 الملغي، اللتان اختفت أحكامهما في قانون الشركات لسنة 2008. كما خصص نظام الشركات السعودي لسنة 1965 الباب الثامن منه (المواد 181- 188 ) للشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، والباب التاسع منه (المواد 209- 189)للشركة التعاونية.

فنص المادة (181) على ان (لكل شركة ان تنص في عقدها او في نظامها على ان راس مالها قابل للزيادة بمدفوعات جديدة من الشركاء او بانضمام شركاء جدد، او قابل للتخفيض باسترداد الشركاء حصصهم في راس المال …الخ).

ونص في المادة(189) منه على انه(يجوز ان تؤسس شركة المساهمة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لمبادئ التعاونية اذا كانت تهدف لصالح جميع الشركاء وبجهودهم المشتركة الى الاغراض الاتية :

1-تخفيض ثمن تكلفة او ثمن شراء او ثمن بيع بعض المنتجات او الخدمات وذلك بمزاولة الشركة اعمال المنتجين اوالوسطاء.

2 – تحسين وصف المنتجات او مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الى الشركاء او التي يقدمها هؤلاء الى المستهلكين). ومضيفا اليها في المادة (191)، أن الشركة التعاونية تكون ذات راس مال قابل للتغيير وأنها تسري عليها، عموما، أحكام الباب الثامن في الشركة ذات رأس المال المتغير.

113- هذا وقد عالج المشرع العراقي موضوع رأس مال الشركة المساهمة في قانون الشركات، ضمن أحكام الباب الثالث منه المخصص لأموال الشركة، في كل من الفصل الأول منه في رأس المال، والفرع الأول من الفصل الثاني في تقسيم رأس المال في الشركة المساهمة والشركة المحدودة، والفصل الثالث في الاكتتاب العام برأس المال، والفصل الرابع في تسديد رأس المال، والفصل الخامس في زيادة رأس المال وتخفيضه، في حين عالج في الفصل السادس منه التصرف بالأسهم والحصص، والفصل السابع في الأرباح والخسائر، والفصل الثامن في سندات القرض. والذي يهمنا، الآن، ما نصت عليه المواد (26) و (27) و (28) المتكون منها الفصل الأول في رأس المال، والمتضمنة، على التوالي، تحديد رأس مال الشركة بالدينار العراقي، وتخصيصه لممارسة نشاطها المحدد في عقدها ووفاء التزاماتها وعدم جواز التصرف به خلاف ذلك، والا يقل الحد الأدنى لراس مال الشركة المساهمة ،حسب التعديل الذي جرى عليه بموجب الامر رقم 2004/64 ،عن مليون(2000000) دينار وعدم مجاوز التزامات الشركة المساهمة(300%) ثلاثمائة بالمائة من اجمالي راس مالها وحقوق الملكية الأخرى الخاصة بها .

هذا بالإضافة الى ما نصت عليه المواد(29)و(30)و(31)و(32)و(33)المتكون منها الفرع الأول في تقسيم راس المال في الشركة المساهمة والمحدودة من الفصل الثاني في تقسيم راس المال، على التفصيل الاتي:

المادة(29): في تقسيم راس مال الشركة الى اسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة، مع جواز تكوين راس المال ، حسب العبارة المعدلة بموجب الامر رقم 2004/64،(من اسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة او غير ملموسة يساهم بها احد مؤسسي الشركة او عدد منهم)، على ان تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها مسجل الشركات تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا عينية، وان تتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة ،مع التفرقة في ذلك بين الشركة المساهمة المختلطة والشركة المساهمة الخاصة.

حيث انه اذا كانت الشركة المساهمة(مختلطة)، فان على لجنة الخبراء تقديم تقريرها الى مسجل الشركات خلال (60) ستين يوما من تاريخ تشكيلها ،وان على المسجل رفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال(30)ثلاثين يوما من تاريخ تقرير لجنة الخبراء اليه، وفي حالة عدم مصادقة الديوان على التقرير ان يعيده المسجل الى اللجنة لإعادة النظر فيه. اما اذا كانت الشركة المساهمة(خاصة)، فان تقرير لجنة الخبراء يجب ان يحظى بموافقة جميع مؤسسيها ، إضافة الى انه يجب ان يذكر في عقد الشركة (نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحدودة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب ان يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في راس المال المتمثلة في هذه الحصة، ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا امام أي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. واذا ثبت ان القيمة التي وافق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك ، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدا الى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الاخرين المشاركة في دفع الفرق ).

وفي كلتا الحالتين ، أي سواء اكانت شركة المساهمة مختلطة او خاصة، يجب عرض تقرير لجنة الخبراء في الاجتماع التأسيسي للهيئة العامة للشركة على ان يودع المؤسسون تقرير اللجنة لدى الجهة التي يجري الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين في اسهم الشركة من الاطلاع عليه ،وفي حالة وجود زيادة في التقويم يجب على مقدم الحصة العينية ان يؤدي الفرق نقدا ويسأل بقية المؤسسين (بالتضامن) عن أداء هذا الفرق. وهذا ما يؤكد أيضا وجوب تمتع مؤسسي الشركة المساهمة بأهلية الأداء اللازمة للقيام بالأعمال القانونية ، سواء ببلوغ الشخص الطبيعي سن الرشد دون عارض من عوارض الاهلية او الاذن له في التجارة دون قيد من هذه الناحية او الاذن له بالزواج، او بعدم وجود قيد على ذلك في العقد او القانون الذي تأسس بموجبة الشخص المعنوي .

والمهم ،هنا، التطور المهم والمراحل التي مر بها القانون العراقي بالنسبة لتقديم الحصة او الحصص العينية في الشركة . ويجب ان نذكر، ابتداء، بان تأسيس الشركة المقترن بتقديم حصص عينيةapport En hature او بشراء أموال معينةreprise de biens وكذلك بتقرير منافع خاصة Avantage particuliers يعتبر ما يسمى(تأسيسا موصوفا foundation qualifiee)،يخضع عموما لجملة قواعد استثنائية وفي مقدمتها الاستعانة بخبراء لتقديم قيمة هذه الحصص والأموال والمنافع الخاصة تقديرا صحيحا ، حماية لمصلحة الشركة ومصالح الأشخاص المتعلقة بها، وخصوصا المساهمين من غير أصحاب الحصص العينية والأموال والمنافع الخاصة. وخشية من التقدير غير الصحيح او المبالغ فيه لهذه الحصص والأموال والمنافع ، اتخذ المشرع العراقي موقفا سلبيا منها جميعا دون تفرقة فيما بينها ، واستمرار على موقفه هذا حتى إصداره قانون الشركات الحالي رقم(21) لسنة1997 .

وكنا قد لاحظنا في حينه، انه يتبين من قراءة نصوص قانون الشركات التجارية رقم(31) لسنة1957، ان المشرع لم يسمح أساسا بتقديم الحصة العينية في الشركة المساهمة او اية شركة بالأسهم، نظرا الى ان الفقرة الأولى من المادة (70) منه كان ينص صراحة على ان (اسهم الشركة(نقدية)تدفع (نقدا)دفعة واحدة او على أقساط)، الامر الذي كان يستدل منه على عدم امكان اصدار اسهم عينية في قانوننا .

تأييدا على ذلك، ان مشروع قانون الشركات التجارية المذكور كان ينص في الأصل على ان(اسهم الشركة نقدية تدفع نقدا… ويصح ان تكون الأسهم عينية تعطى لقاء أموال او حقوق مقومة على الوجه المبين في هذا القانون). الا ان اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنتي الشؤون الحقوقية والاقتصادية في مجلس النواب، كما أشار اليه استاذنا الدكتور صلاح الدين الناهي(3)،قد اقتطعت العبارة الأخيرة من النص المذكور، كما اقتطعت المواد 78-92 من نفس المشروع المنظمة لأحكام الأسهم العينية، فلم يعد لهذه ذكر في القانون.

الامر الذي حملنا على التعليق على الموقف السلبي هذا بقولنا (ونحن لا ندري ما الحكمة التي حدت بالمشرع عندنا الى اتخاذ هذا الموقف(المعادي)من الحصص العينية التي نظمت بقية التشريعات ، بما فيها التشريعات العربية المختلفة تقديمها بقواعد خاصة تكفل المحافظة على مصالح الأطراف المعنية بالأمر)(4).

وان كان أستاذنا الناهي قد كتب في ذلك انه(ويمكن ان نقوم ان الظاهر ان العامل النفسي الاقتصادي الذي حمل محرري هذا القانون على الغاء الحصة العينية هو شعورهم بان تجارة الغش اتخذي في الآونة الأخيرة في العراق (والكلام يعود الى سنة 1963) من نقود الطبقة الناشئة من تجار الأرض والحرب والتلاعب باقتصاديات الشركات جنة(درعا)لا تقوى على اختراقها ورقابتها مديرية التجارة العامة ومسجل الشركات المشرف على شركات الأموال بوسائلها المحدودة ومركزهما الوظيفي الضعيف في بلد حرم فيه الموظف العدل من الحماية القانونية والاجتماعية الحقة وهي مرحلة تفسخ خلقي طبقي لم يزل مجتمعنا المسكين يعانيها منذ اندلعت نيران الحرب المنصرمة المشؤومة (أي الحرب العالمية الثانية 1945- 1939 (فانا لله وانا اليه راجعون)(5). والكلام يصح قوله الآن أيضا (2012)، مع الأسف الشديد.

أو كما قيل أيضا، بحق، أن (الظاهر أن واضعي القانون توخوا القضاء على احتمال الغش الذي قد يرافق تقديم الحصة العينية، ولكن هذا لا يبرر الغاءها، وكان يجب أن يقيد بقيود تضمن القضاء على احتمال الغش)(6). او كما قيل كذلك من أنه (كان الأولى بالمشرع بدل الغاء الأسهم العينية والصناعية، أن يعمد الى إقامة إجراءات رقابة خلال السلطات الرسمية والجمعية العامة التأسيسية، من شأنها أن تكفل نزاهة وضبط تقدير الأموال والخدمات المقدمة كحصص)(7).

وكنا، بدورنا، قد عبرنا عن رأينا بقولنا (وكما ضرب المشرع العراقي صفحا عن الفوائد التي يمكن أن تجنيها شركات المساهمة من تقديم الحصص العينية فيها، فانه قد أهمل كليا معالجة حصص التأسيس parts de fondateurs وبوجه أعم المنافع الخاصةavantages particuliers التي تسمح به التشريعات بمنحها لمساهمين معينين بالذات لبعض الأسباب. بل ان المشرع العراقي ، رغم اجازته التأسيس المقترن بشراء أموال معينة(باستلزامه احتواء بيان الاكتتاب على(جميع المقاولات ذات المتعلقة بالأعيان التي اشتراها المؤسسون لحساب الشركة، حسب تعبير الفقرة(أ) رقم 9 و8 من المادة(48) من قانون الشركات التجارية)، لم يعن بوضع اية قواعد خاصة في هذا الشأن.

(ولاشك ان الوقت قد حان لتلافي هذه العيوب في قانوننا والعمل على استكمال بنائنا التشريعي اسوة بغيرنا. فهل من سامع لهذه الدعوة؟)(8). واذا بمعدي مشروع قانون الشركات رقم(36) لسنة1983 ، وبعد اكثر من عشر سنوات من دعوتنا المخلصة هذه، لا يعتبر اذنا صاغية لها، فيأتي هذا القانون أيضا خاليا من اية إشارة الى الحصص العينية. غير ان المرء يجب ان لا تحبطه ابدا السلبية واللامبالاة التي قد يلقاها بالنسبة لتحقيق أي من امانيه وغاياته في زمن معين.

وكان من حسن حظي، ان أتيحت لي فرصة المساهمة في اعمال اللجنة الخاصة المشكلة لمراجعة قانون الشركات رقم (36)لسنة1983ومناقشة ما يمكن اقتراحه من تعديلات على احكامه، تمهيدا لإصدار قانون ، فتم اثر ذلك وأخيرا، والحمد الله ، إقرار وتنظيم الحصص العينية في قانون الشركات رقم(21 ) لسنة 1997. وهذا دليل اخر، على واجب واهمية تولي شراح القانون تحليل احكامه بدقة وعناية وتقديم التوصيات اللازمة او المفيدة لتعديلها ، وصولا الى افضل الحلول الممكنة وبأ حسن الوسائل المتاحة، تحقيقا لمصلحة المستثمرين والمتعاملين في مختلف ميادين الحياة التجارية والاقتصاد ، وعموما لمصلحة الاقتصاد الوطني ، وما هذا بالمطلب الذي يصعب تحقيقه.

هذا والملاحظ، ان المشرع العراقي قد اخذ بما يسمى نظام (أحادية راس المال)، الذي يعاب عليه انه (قد لا تحتاج الشركة في اول عهدهم الى راس المال كله استثمار المشروع فيبقى جزء منه بين يديها عاطلا او تضطر الى استثماره في مشروعات مالية قد يتعرض معها لخطر الضياع ويبدو العيب بأجل مظاهرة اذا اشترط دفع فوائد عن راس المال بأحجمه على الرقم من بقاء جزء منه عاطلا لايدر أرباحا)(9)، فضلا عما يستتبعه هذا النظام من الزام الشركة بتعديل عقدها بما يستلزمه ذلك من إجراءات طويلة معقدة ومكفلة(10).

والأولى ان يؤخذ بما يسمى نظام (ثنائية راس المال) المعمول به في القوانين الأنكلو- سكسونية، والمبني على أساس تحديد راس مالين للشركة، يسمى الأول (راس المال المرخص او المصرح به authorized capital ) الذي يمثل مجموع راس المال اللازم للشركة، او بالأحرى الحد الأعلى المسموح بجمعه من قبلها.

بينما يسمى الثاني(راس المال المصدر او المكتتب به lssued capital ) الذي يمثل الحد الأدنى الذي لابد منه لمباشرة الشركة اعمالها والذي لا يمكن ان يتم تأسيس دونه او باقل منه. وهذا ما دعا المشرع المصري الى النص في المادة(22) من القانون رقم(159) لسنة1981 ، المعدلة بالقانون رقم (3)لسنة1998 ، على انه(يكون للشركة راس مال مصدر، ويجوز ان يحدد النظام راس مال مرخصا به يجاوز راس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة امثاله). وذهب المشرع الأردني الى ابعد من ذلك ، اذ نص في الفقرة(ب) من المادة(92) من قانون الشركات رقم(22)لسنة1997 على وجوب تضمين عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي (5- راس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلا)، ونص بعد ذلك في المادة(95)منه على انه(أ-يحدد راس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلا بالدينار الأردني…الخ).

كما نص .بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة، المستحدثة بقانون التعديل رقم4 لسنة 2002 ،في الفقرة(أ) من المادة(66مكرر) انه (يكون راس مال الشركة المساهمة الخاصة هو مجموع القيم الاسمية لأسهم الشركة على ان لا يقل راس المال المكتتب به عن خمسين الف دينار اردني، ثم نص في الفقرة(ب) من المادة(67مكرر) على انه(يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو او مساهمو الشركة: 5- رأسمال الشركة المصرح به ….الخ )، كما نص في الفقرة(ج) النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو او مساهمو الشركة:(….5- رأسمال الشركة المصرح به…الخ ).

وفيما عدا ذلك، فان الشركة المساهمة هي الشركة الوحيدة التي يجب تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام في أسهمها (11)، أي ان يتم تكوين راس مالها عن طريق طرح نسبة معينة من أسهمها على الجمهور، وتمام الاكتتاب فيها. وهذا يفسر تسمية هذه الشركة في قانون الشركات الهندي لسنة1913، المنقولة احكامه، من قانون الشركات الإنكليزي لسنة1908، والذي قرر الحاكم البريطاني في بدء احتلال العراق تطبيقه فيه بدلا من قانون الشركات المساهمة العثماني الصادر سنة1882، الذي كان هو مستمدا من القانون الفرنسي، بالشركة (العامة) المحدودة بالأسهم Public company limited by shares تمييزا لها عن الشركة(الخاصة)المحدودة بالأسهمprivate company limited by shares المقصود بها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المسماة حاليا عندنا الشركة المحدودة، التي بدورها هي من الشركات بالأسهم في القانون الإنكليزي، وكذلك كما ورثناه عنه في قانوننا والقانون السوداني.

على العكس من نظيرها المسماة في القانون الفرنسي والقوانين الاوربية والعربية عموما الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي هي في هذه القوانين من الشركات بالحصص، والتي في جميع القوانين ، وعلى العكس من الشركات المساهمة، لا يجوز لها طرح أسهمها على الجمهوري، بل يجب تأسيسها بالاكتتاب المسمى الخاص او المغلق او الفوري .

وهذا ما يفسر أيضا تسمية الشركة المساهمة في قانون الشركات الأردني لسنة 1964بالشركة (العامة) المحدودة بالأسهم ، وتسميتها، بعد ذلك، في قانون الشركات المؤقت لسنة 1989وفي قانون الشركات الحالي لسنة1997بالشركة المساهمة (العامة).

وهذه التسمية تفيد في تمييزها عن الشركات المساهمة (الخاصة)المستحدثة بقانون التعديل رقم 4لسنة 2002التي هي أيضا شركة بالأسهم. وكذلك نص البند (1)من الفقرة(أولا)من المادة(21)من قانون الشركات الحالي رقم(21)لسنة 1997، كالبند(ب)من الفقرة(أولا)من المادة (21)من القانون السابق رقم (36)لسنة 1983،على انه (في الشركة المساهمة تصدر شهادة التأسيس بعد اكتتاب الجمهور بأسهمها وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مؤسسيها المعلومات المنصوص عليها في المادة (46)من هذا القانون)،أي المعلومات عن عملية الاكتتاب، بما في ذلك أسماء المكتتبين وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة عن قيمة الأسهم.
____________
1- أي القطاعات (غير الاقتصادية).
2- للمزيد من التفصيل والتوضيح، مؤلفنا القانون التجاري/ دراسة مقارنة في الأعمال التجارية والتاجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والبيوع الدولية، من منشورات جامعة جيهان/ أربيل 2012، بند 99-93، ص 128 – 117.
3- الوسيط، صلاح الدين الناهي ، الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي ، الجزء الثالث ، الشركات التجارية ، الطبعة الثالثة، بغداد 1963 ، بند306 ، ص258 ، هامش5 و ص259 .
4- مؤلفنا الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، الجزء الثاني في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، بغداد 1972، بند101 ، ص176-168
5- المصدر المذكور انفا، ص 259.
6- الدكتور خالد الشاوي، المبادئ الجديدة في قانون الشركات الجديد، المنشور في ملحق الشركات من نشرة مديرية التجارة العامة بوزارة الاقتصاد، السنة الأولى، العدد الرابع 1957، ص 3.
7- الدكتور احمد إبراهيم البسام، الشركات التجارية في القانون العراقي، الطبعة الثانية، بغداد 1967، بند 115، ص 151.
8- مؤلفنا الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي ، الجزء الثاني في الشركات التجارية ،الطبعة الثانية، بغداد 1972،بند101،ص166.
9- الدكتور محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة1957 ، بند435 ، ص396 .
10- الدكتور مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، الإسكندرية 2000، بند180 ،ص18 ، وبنفس المعنى، الدكتور محمد فريد العريني، الشركات التجارية ، الإسكندرية 2000، بند174 ، ص219 ، والدكتور محمد فريد العريني والدكتور محمد السيد فقي ، القانون التجاري ، بيروت 2002، بند244 ،ص448
11- المادة(38) من قانون الشركات .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت