دعوى الاستحقاق :

تعريف دعوى الاستحقاق

تعرف دعوى الاستحقاق على انها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو الانتفاع .. و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعاضه مع هذا الحق . وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده و لايشترط آن تقام في معرض الحجز التنفيذي فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي لان الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز تنفيذي .

اطراف دعوى الاستحقاق

ترفع دعوى الاستحقاق من قبل الغير على الحاجز الاول والحاجزين المتدخلين في حال وجودهم والمحجوز عليه و سبب اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى انه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو الحق المدعى به على المال المحجوز . وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها كما آن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته وان كان يعتبر صحيحاً بحد ذاته .

المحكمة المختصة برؤية دعوى الاستحقاق

لم يبحث الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق الانه وحسب القواعد العامة تختص محكمة البداية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه و ليس بحسب قيمة الدين الذي القي الحجز من اجله . اما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فان المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو المحجوز عليه عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م 81/3 أصول . و ذلك لعدم ورود نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق .

صلاحية المحكمة الشرعية للنظر في الدعوى الاستحقاق

1- للقاضي الشرعي آن يقرر الحجز الاحتياطي على الاموال المتنازع عليها و حتى قبل تشكيل الخصومة في الدعوى على الاشياء الجهازية العائدة للزوجة سنداً للمادة 312 أصول . و التي تبرر إلقاء الحجز الاحتياطي .

2- لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ألا مع الحكم المنهي للخصومة كلها . ومقتضى ذلك انه متى صدر قرار بالقاء الحجز على الاشياء الجهازية عن القاضي الشرعي فلا يجد من يتضرر من قراراه سبيلاً للطعن به ألا مع الحكم النهائي الفاصل في أساس النزاع . و لكن المشرع اجاز في هذه الحالة الطعن في القرارات المستعجلة المتخذة من قبل القاضي الشرعي و هي خمسة ايام تبدأ من اليوم التالي للتبيلغ .

3- نصت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات : للمحجوز عليه آن يطعن بدعوى مستقلة خلال ثمانية ايام تلي تبليغه صورة القرار و يقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز ..

لذلك والسؤال هنا إذا كان للمحجوز عليه آن يعترض على الحجز نظرا لان الحاجز غير محق في دعواه أو لبطلان ما في إجراءات الحجز وذلك أمام المحكمة الشرعية التي اصدرت القرار ألا يسوغ هنا للغير الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى والذي مس قرار الحجز بعض حقوقه آن آن يتقدم بدعوى الاستحقاق أمام نفس المحكمة التي اصدرت قرار الحجز في حال ما إذا قدم من الادلة ما تثبت وجود حق له على الاشياء المحجوزة و يوقف إجراءات الحجز ريثما يثبت دعواه بحكم قضائي مبرم وذلك على اعتبار آن المحكمة التي اصدرت الحكم هي المحكمة الشرعية ؟

للاجابة على هذا التساؤل يجب التفريق بين حالتين :

الحالة الاولى

ما ااذا كان الهدف من الدعوى ( الاستحقاق ) تقرير حق للمدعي على المحجوزات في حدود دعوى من الدعاوى المالية التي يعود للمحكمة الشرعية الفصل فيها فهنا تكون المحكمة الشرعية هي المختصة حسب المادة 537/2 أصول لانها حصرت صلاحية المحكمة الشرعية بالنظر بدعوى الاستحقاق وهي تلك المتفرعة عن الحجز الواقع في دعوى مالية من اختصاصها لا غيرها .

الحالة الثانية :

اما إذا كان المقصود من دعوى الاستحقاق إثبات حق مالي لمدع الاستحقاق خارج عن المواضيع الداخلة في اختصاص المحكمة الشرعية أو بعبارة أخرى آن ادعاء مدعي الاستحقاق لاشياء أو عين تعتبر غير ذات صلة بموضوع الدعوى المقامة لاجله أمام المحكمة الشرعية فعنئذ لا تكون المحكمة الشرعية مختصة للنظر بدعوى الاستحقاق وانما تكون المحكمة المختصة هي البداية أو الصلح حسب الاختصاص القيمي للمحجوزات .