اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

من أهم مزايا اللائحة وضع نظام لشغل الوظائف الشاغرة لدى الوحدة الحكومية من بين موظفي تلك الوحدة يقوم على ضوابط وشروط محددة وقواعد للمفاضلة بين المتقدمين، ووضع نظام للإختيار من بين المستوفين لشروط الترقية عند التساوي في نتيجة عنصري الأقدمية والكفاية والإمتحان، يقوم على أساس تحفيز الموظف الحاصل على مجموع أعلى في درجة عنصر الكفاية، وأوجدت اللائحة معالجة تسمح بترقية شاغلي الوظائف من فئة المستشارين والخبراء الذين لا يخضعون لنظام تقرير تقويم الاداء الوظيفي الذي تعتمد عليه الترقية.

أيضا جاءت أحكام اللائحة محفزة فيما يتعلق بمنح المكافآت التشجيعية، حيث أقرت منح تلك المكافآت – وفق ضوابط محددة – لأعضاء اللجان الداخلية أو فرق العمل في الوحدة، كما أقرت اللائحة قواعد موحدة لمنح الأجر الإضافي أيا كانت درجة الموظف بخلاف الوضع الحالي الذي يجيز منح أجر إضافي بنسبة تعادل (25%) من الراتب الأساسي ولمرتين في السنة فقط للموظفين شاغلي الدرجة الرابعة وما فوق.

أما فيما يتعلق بالبدلات، فقد أقرت اللائحة زيادة بدل السكن للموظفين العمانيين شاغلي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة ( شاغلي الدرجة التاسعة فما دون) بنسبة حوالي (100%)، وأجازت اللائحة توفير سكن حكومي دون قطع بدل السكن للموظفين المعينين أو المنقولين أو المنتدبين للعمل في غير محافظاتهم أو مناطق إقامتهم، وذلك في الحالات التي يقدرها مجلس الخدمة المدنية بعد موافقة وزارة المالية، دون إشتراط أن تكون المنطقة التي يعمل بها من المناطق التي يختلف المستوى المعيشي فيها عن باقي المناطق. وأقرت اللائحة كذلك زيادة بدل الهاتف لشاغلي بعض الدرجات بنسبة (100%) عن البدل الحالي، وتم تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح هذا البدل للموظفين الشاغلين لوظائف بدرجة أقل من تلك المحددة لإستحقاق البدل، حيث أصبح بمقدور رئيس الوحدة منح البدل لهؤلاء الموظفين – ممن تقتضي طبيعة عملهم ذلك – دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية. كما جاءت أحكام اللائحة مرنة فيما يتعلق بصرف بدل طبيعة العمل أو ظروف ومخاطر الوظيفة، حيث أجازت صرف هذا البدل وفقا للحالات التي يقدرها رئيس الوحدة – بعد التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية – الأمر الذي يفسح المجال لإتخاذ القرار المناسب لما يستجد من حالات لم يتقرر فيها صرف هذا البدل.

وفيما يتعلق ببدلات الإيفاد للتدريب أو للمهمات الرسمية، فقد جاءت اللائحة بمزايا عديدة أهمها إقرار منح هذه البدلات لشاغلي الدرجات ( من العاشرة إلى الثالثة عشرة) ممن يشغلون وظائف غير حرفية أو خدمات معاونة، وذلك بنفس قيمة البدلات المقررة لشاغلي وظائف الدرجة الثامنة، وإقرار صرف هذه البدلات بفئة موحدة بغض النظر عن الدولة الموفد إليها الموظف وهو ما يعني بطبيعة الحال زيادة هذه البدلات عند الإيفاد إلى الدول التي كانت تعتبر من دول المنطقة الثانية وفقا للائحة الحالية، فضلا عن زيادة هذه البـــدلات – في بعض الجوانب – عن ما هو مقرر حاليا.

وفي جانب الإجازات، فقد أقرت اللائحة إضافة أيام إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازات التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة والتي تقع خلال مدة الإجازة الإعتيادية التي يتمتع بها الموظف أو في بداية أو في نهاية مدتها إلى رصيد الموظف من هذه الإجازة، كما أقرت خصم إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تتخلل مدة غياب الموظف من أيام الغياب وحسابها كإجازة رسمية براتب كامل.

ثانيا: نظام تصنيف وترتيب الوظائف :

أما بالنسبة لنظام تصنيف وترتيب الوظائف، فمن ضمن مزاياه العديده أنه سيمكن من إعداد بطاقات وصف وظيفي لكافة الوظائف بوحدات الخدمة المدنية تتضمن مسمى الوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها الأمر الذي سيساعد في التعرف بشكل أوضح على كيفية آداء الموظف لواجباته الوظيفية، كما يساهم هذا النظام في إزالة الغموض والتداخل بين المسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمعلومات الوظيفية وبالتالي توفير مصادر سليمة للبحوث والدراسات المتعلقة بهذا الجانب.

بالاضافة إلى ذلك سوف يساعد هذا النظام في عملية تخطيط القوى العاملة في الوحدات الحكومية وتحديد إحتياجات تلك الوحدات من الوظائف الجديدة في الموازنة السنوية وفق معايير موضوعية، وإيجاد قواعد صحيحة لشغل كافة الوظائف في مختلف الوحدات بالكفاءات المناسبة نتيجة التحديد الدقيق لمتطلبات شغل الوظائف التي تحتويها بطاقة الوصف الوظيفي، وكذلك وضع إطار سليم لطريقة الإختيار والمفاضلة من بين المتنافسين لشغل الوظائف.

أيضا يأتي هذا النظام ليؤكد على المعيار الموضوعي لتحديد مبدأ (الأجر على قدر العمل) ومناسبة الأجر لمستوى صعوبة وواجبات ومسؤوليات كل وظيفة، حيث يضم النظام تسع عشرة مجموعة نوعية للوظائف، كل مجموعة منها تضم كافة الوظائف المتشابهة في نوع العمل وطبيعته وإن اختلفت في مستوى الواجبات والمسؤوليات ، ويمكن أن يتفرع عن المجموعة النوعية تقسيمات أخرى فرعية باسم (فئات الوظائف) وتضم كل منها الوظائف التي تتفق في نوع العمل (مثل فئة وظائف الهندسة الميكانيكية وفئة وظائف الهندسة المدنية)، وأصبحت كل وظيفة مقيمة بدرجة مالية وذلك في ضوء وصف الوظيفة والسمات الرئيسية لها.

وقد أقر النظام القواعد التي تتبع في تسكين الموظفين على الوظائف المعتمدة، حيث يتم التسكين بعد صدور قرار رئيس الوحدة باعتمــاد النظام في تلك الوحدة – بعـد موافقـة وزارة الخدمـة المدنيــة – مـع مراعاة أن يسكن الموظفون في الوظائف والدرجات التي يشغلونهــا فـي تاريــخ إجـــراء التسكــين واستثناء من ذلك يســـكن شاغلـــي الـــوظائف الإشرافيــة ووظائف الخبــراء والمستشــارين والولاة ونوابهم على الدرجات المحددة لبداية التدرج الوظيفـــي لوظائفهــم إذا كانت درجاتهـم اقـل من درجـات الوظائــف الـــواردة بجـدول وظائف الوحـدة المعد وفقاً لجدول المستويات النمطية للوظائف الوارد بالنظام ، وذلك بقرار من رئيس الوحـدة بعـد موافقة وزارة الخدمة المدنية ، شريطة أن لا يترتب على عملية التسكين تغيير سواء في مستوى الوظيفــة التـي يشغلهـا الموظف أو المجموعة النوعية (الفئات) الملحق بها هذه الوظائف. كما يسكن الموظفون الذين نقلوا طبقاً للمادة (152) من قانــون الخدمــة المدنيــة والملحق رقم (2) المرافق له إلى الدرجـات ( العاشرة والحادية عشرة والثانية عشـرة والثالثـــة عشــرة ) وكانـوا يشغلـون الدرجـات الثامنــة أو السابعــة أو السادسة أو الخامسـة مـن الحلقة الثانية بإحدى الوظائف التي عودلت بوظائف المجموعــة النوعيــة للوظائـف المساعــدة علـى وظائـف هذه المجموعــة وان اختلفت درجات تقييمها من الدرجات التي نقلوا إليها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن نظام تصنيف وترتيب الوظائف لا يستكمل مقومات تطبيقه بعد إصداره إلا بإنتهاء الوحدات الحكومية المعنية من إعداد جداول توزيع الوظائف على المجموعات النوعية وعلى التقسيمات التنظيمية وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض، فضلا عن إعداد بطاقة وصف لكل وظيفة، وإعتماد تلك الجداول وبطاقات الوصف بقرار من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية، والتسكين على الوظائف المعتمدة، وذلك يتطلب عدم التأخر من قبل الوحدات في تلك الإجراءات حتى لا يحدث تفاوت في التطبيق بين الوحدات الحكومية ، عليه، ومن منطلق أهمية أن تكون عملية تطبيق نظام تصنيف وترتيب الوظائف متزامنة قدر الإمكان لدى كافة الوحدات الحكومية المعنية، وكذلك من أجل المحافظة على المراكز القانونية للموظفين في تلك الوحدات، فقد وجه مجلس الخدمة المدنية بأهمية قيام كافة الوحدات الحكومية المعنية بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد النظام لديها وتسكين موظفيها طبقا لأحكامه، علما بأن قرار معالي السيد رئيس المجلس أعطى مهلة ستة أشهر لإنتهاء الوحدات من تلك الإجراءات.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت