العقار في طور الإنجاز

عقد يلتزم بمقتضاه يلتزم البائع بانجاز عقار داخل اجل محدد مقابل تسديد ثمنه من طرف المشتري بناء على تقدم الاشغال ولا يمكن ابرام العقد الابتدائي الا بعد انتهاء اشغال الاساسات على مستوى الطابق السفلي

كيفية ابرام عقد العقار في طور الانجاز

– يتم ابرام العقد الابتدائي للعقار في طور الانجاز اما بواسطة محرر رسمي او بموجب عقد تابث التاريخ

– من طرف محامون مقبولون لدى المجلس الاعلى

– او مهنيين محددين بنص تنظيمي

– توقيع جميع صفحات العقد من طرف الاطراف والجهة التي حررته

– تصحيح امضاءات العقود المحررة من طرف المحامون لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها

العناصرالاساسية المنصوص عليها في ابرام العقد في طور الانجاز

يجب ان يتضمن العقد العناصر التالية:

– هوية الاطراف من اسماء وعناوين

– رقم الرسم العقاري الاصلي للغقار المحفظ موضوع البناء او مراجع الملكية في العقار غير المحفظ بالاضافة الى تحديد الحقوق العينية ان وجدت

– تاريخ ورقم رخصة البناء بالاضافة الىوصف الغقار محل البيع

– ثمن البيع التهائي وكيفية الاداء واجل التسليم

– مراجع الضمانات البنكية او التامين عند الاقتضاء

الوثائق المرفقة بالعقد:

يجب ان يرفق العقد نسخ من التصاميم المعمارية بدون تغيير وتصاميم الاسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات، بالاضافة الى شهادة من المهندس المختص تثبت الانتهاء من أشغال الأساسات الأرضية للعقار

التزامات البائع

– تسديد اقساطه تبعا لتقدم الاشغال

– تحمله تعويضا لا يتعدى نسبة 1 في المائة عن كل شهر تاخير من المبلغ الواجب دفعه شريطة الا يتجاوز التعويض نسبة 10 في المائة سنويا

– عدم التخلي عن حقوقه المترتبة عن هذا العقد لشخص اخر الا بعد توجيه اعلان الى البائع برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل شريطة ان يتم التخلي وفق الكيفية والشروط التي ابرم فيها العقد الابتدائي

التزامات المشتري

– احترامه التصاميم الهندسية واجل الانجاز وكل ما جاء في دفتر التحملات

– وضع ضمانة بنكية وعند الاقتضاء تامينا لحماية اقساط المشتري في حالة عدم تطبيق العقد

– تحمله تعويضا لا يتعدى نسبة 1 في المائة عن كل شهر تاخير من المبلغ الواجب دفعه شريطة الا يتجاوز التعويض نسبة 10 في المائة سنويا

– اشعار المشتري بحصوله على رخصة السكنى مع طلب تجزئة الرسم العقاري للعقار من اجل احداث رسم عقاري لكل جزء

فسخ العقد

يترتب عن فسخ العقد تعويضا لا يزيد عن 10 في المائة من الطرف الذي طلبه

البطلان :

– يعد باطلا كل اداء قبل التوقيع على العقد الابتدائي