تفاصيل قانونية حول الجلسة السرية في قضايا الأسرة .

الجلسة سرية
ـ نصت المادة 61 من قانون المرافعات المدنية الفقرة /1 منها .. (تكون المرافعة علنية .. إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم إجراءها سراً .. محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب ولحرمة الأسرة) .

ـ إن مبدأ علانية الجلسة من شأنه أن يزيد ثقة الناس بالقضاء من جانب ويلزم القاضي بدراسة الدعوى وبحث إدارة الجلسة واحترام التقاليد القضائية والحياد بين الخصوم .. وقد يقتضي الأمر أما لطبيعة النزاع المعروض أمام المحكمة أو لأمور شخصية تمس الطرفين أن تجري المرافعة فيها بصورة سرية محافظة على النظام العام ومراعاة لحرمة الأسرة وخاصة في بعض الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية .

وفي هذه الحالة تتخذ المحكمة قراراً مسبباً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم بإجراء المرافعة بصورة سرية .
ـ المبدأ التمييزي أدناه قد يكون نموذجاً في الإتقان .. والدقة في التعبير .. والبلاغة في التقدير .. جعلته يتقدم باقي المبادئ التمييزية (للعبق الذي يفوح منه).
• .. أن محكمة الموضوع خرجت عن المألوف في وصف قرار حكمها بعبارات لا تنسجم وطبيعة هذه القرارات القضائية الصادرة من المحاكم العراقية .. وما تتميز به من دقة في التعبير وبلاغة في التقدير.. وان وصف قرار الحكم بعبارات خاصة من شانها أن تحرج طرفي الدعوى .. وكل من يقع بصره عليها .. وكان المقتضى إبقاء الأمور الخاصة مكتومة في اسطر محاضر الجلسات والتطرق إلى العموميات فقط .. أو وصفها بعبارات شرعية .. وحيث أن المحكمة لم تراع ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 1364 التسلسل / 1336 في 13/2/2013) .

ـ واستمراراً بعرض المبادئ التمييزية التي تخص موضوعنا ما يلي البعض منها..
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. ذلك لان المدعية أسست دعواها طالبة التفريق للخلاف ولكثرة المشاكل والخلافات المستمرة .. وقيام زوجها المدعى عليه بأهانتها وضربها وإيذائها وإلحاق ضرر بها مما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.. وإنها في جلسة – أشارت إلى الممارسات المخالفة المشار إليها في (الجلسة السرية) المذكورة .. وان هذه الادعاءات يقتضي من المحكمة التثبت منها قبل إصدار الحكم بموجبها .. فكان المقتضى تكليف المدعية بالإثبات بكل وسائل الإثبات وفي حالة عجزها منحها حق تحليف زوجها المدعى عليه اليمين الحاسمة بعد صياغتها .. وسؤالها فيما إذا كانت توجه اليمين من عدمه .. وعلى ضوء النتيجة إصدار القرار المناسب .. لذا قرر نقض الحكم المميز .
(العدد / 3546 / هيأة شخصية أولى – 2010 التسلسل / 3859 في 11/10/2010)
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون .. ذلك لان الثابت في الدعوى المربوطة مستمسكاتها أن طرفي الدعوى من الأطباء – أن المدعية أقامت دعواها طالبة التفريق للضرر الذي لحق بها .. واستندت في ذلك إلى شكواها المقدمة على المدعى عليه التي آلت إلى الحكم بغرامة قدرها وفق المادة 242 عقوبات وفي محكمة جنح – وكذلك استندت إلى الاعتداء الحاصل عليها من المدعى عليه وتعرضها للإجهاض جراء ذلك .. والمؤيد بالبينة الشخصية وكتاب مديرية مستشفى النسائية والتوليد في – المتضمن منح المدعية إجازة مرضية لمدة ثلاثة أسابيع .. ولوحظ في التقرير إصابتها بـ (نزيف رحمي في الخامس مع إسقاط كامل) إضافة لما أوردته في (الجلسة السرية) بتاريخ – كما أن المحكمة أمهلت المدعى عليه لإثبات خلاف ما تدعيه المدعية عدة مرات ونهائياً فعجز عن إثبات ذلك .. فاعتبرته المحكمة عاجزاً عن الإثبات ومنحته حق تحليف المدعية اليمين الحاسمة المبسوط صيغتها في – فرفض توجيهها .. بذلك يكون قد خسر ما توجهت به اليمين .. وحيث أن الإجراءات التي اتبعتها المحكمة للسير في الدعوى ومن ثم القرار جاء موافقاً مع ظروف ووقائع الدعوى .. لذا قرر تصديق الحكم المميز .
(العدد / 3591 شخصية أولى – 2010 التسلسل / 3871 في 11/10/2010) .
• .. التنويه إلى عدم الحاجة إلى ذكر سبب الخلاف من الطرفين .. والاكتفاء بالإشارة إلى ما مدون في محاضر الجلسات .. لما في ذلك من آثار أنية ومستقبلية على مصلحة المحضونين .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 3034 التسلسل / 3343 في 13/6/2011) .
• .. كما لوحظ وجود إشارة إلى حالة تتطلب التحقق منها .. لما في ذلك من تأثير على أمانة المدعية .. دون الحاجة إلى الإشارة إلى هذه الحالة بشكل صريح لما في ذلك من آثار آنية ومستقبلية على مصلحة المحضون .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 3035 التسلسل / 3344 في 13/6/2011)

المستشار احمد الدليمي .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت