التشريع في تونس

الهيكل الإداري

يتألف البرلمان التونسي من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويتألف مجلس النواب من 182 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام لولاية مدتها خمس سنوات. ويخصص 20 بالمئة من مقاعد المجلس لأحزاب المعارضة بحسب نسبة الأصوات الانتخابية التي يحصلون عليها. تأسس مجلس المستشارين كجزء من حزمة تعديلات دستورية كاسحة صدرت في أيار/مايو 2002 وينتظر أن يعقد أولى جلساته في وقت ما اعتبارا من أوائل سنة 2004. وينص الدستور على أن عدد أعضاء مجلس المستشارين سيعاد تحديده كل ست سنوات بشرط ألا يتجاوز ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. وسوف يختار أعضاء مجلس المستشارين من ثلاثة مصادر. أولا، سيكون لكل محافظة ممثل أو ممثلين اثنين وفقا لعدد سكانها ويتم انتخابهم بطريق غير مباشر من قبل المجالس البلدية. المصدر الثاني يتمثل في الاتحادات المهنية ونقابات المهن الحرة التي ستنتخب ثلث أعضاء مجلس المستشارين من كافة أرجاء البلاد. والمصدر الثالث يكون عن طريق رئيس الجمهورية الذي يعيّن ثلث أعضاء المجلس من بين الشخصيات المعروفة.

الوظائف

يمكن تفعيل اقتراح توجيه لوم رسمي إلى الحكومة إذا وقعه ما لا يقل عن نصف أعضاء مجلس النواب. أما التصويت على سحب الثقة فلا يبدأ قبل مرور 48 ساعة على تقديم الاقتراح. ويعتمد الاقتراح إذا وافق عليه ثلثا أعضاء مجلس النواب. وإذا تبنى مجلس النواب اقتراحا ثانيا بسحب الثقة من الحكومة في الفترة التشريعية نفسها، على رئيس الجمهورية إما قبول استقالة الحكومة أو حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة في خلال 30 يوما. ويحق لمجلس النواب فقط تقديم اقتراح بتوجيه اللوم إلى الحكومة أو الطلب من أعضاء الحكومة الحضور أمامه لاستجوابهم.

في أعقاب انتخابات 1994 التشريعية أصبح مجلس النواب التونسي مؤسسة تعددية إذ ضم بين أعضائه ممثلين عن أحزاب المعارضة. كما أتاحت تعديلات أجريت على قانون الانتخابات قبيل آخر انتخابات نيابية في تشرين الأول/أكتوبر 1999 للأحزاب الصغيرة التي فشلت أن يكون لها تمثيل في مجلس النواب. وارتفع عدد النساء في مجلس النواب من 11 إلى 21.

الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

يتقاسم مجلس النواب السلطة التشريعية مع رئيس الجمهورية. ويجتمع المجلس كل سنة في دورات عادية تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر وتنتهي في تموز/يوليو. وينتخب المجلس رئيسه بالاقتراع السري لولاية مدتها سنة واحدة يفوز فيها من يحصل على أكثرية أصوات النواب. وإذا خلا منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس النواب إدارة شؤون الدولة مؤقتا لمدة 45 إلى 60 يوما. ورئيس مجلس النواب الحالي هو فؤاد مبازعة. والأمين العام للمجلس هو فاروق عوادي.

هياكل اللجان وعضويتها

ينتخب مجلس النواب لجانا دائمة من بين أعضائه. ويجوز لرئيس الجمهورية في أثناء العطلة النيابية، وبموافقة اللجنة الدائمة المعنية، إصدار قوانين بمرسوم، ولكن يجب أن يصدق مجلس النواب على هذه المراسيم في دورته العادية التالية.

عمليات الصياغة التشريعية

يصدر مجلس النواب القوانين في أثناء دوراته العادية بالأغلبية المطلقة. ويمكن تقديم مشاريع القوانين من جانب مجلس النواب أو رئيس الجمهورية. وتجري مناقشة مشاريع القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية والتصويت عليها في المجلسين في آن واحد. ولا يحق لمجلس المستشارين تقديم مشاريع قوانين. وفي حال وجود فروقات كبيرة بين مشاريع القوانين التي يجيزها مجلس النواب ومجلس المستشارين يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المجلسين لأجل حل أو تسوية الاختلافات. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين ممثلي المجلسين في اللجنة المشتركة، ترفع الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب الى رئيس الجمهورية. وتعطى الأولوية في عملية التشريع لمشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية. ويجوز لرئيس الجمهورية إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمراجعة ثانية. فإذا تبنى المجلس المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه يصدره كقانون ويتم نشره في الجريدة الرسمية في خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ إحالته من قبل رئيس مجلس النواب. ويجوز لمجلس النواب تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قوانين بمرسوم ضمن مهلة زمنية محددة ولغرض محدد، ولكن يجب تقديم هذه القوانين إلى مجلس النواب للتصديق عليها بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة.

الرقابة التنفيذية

يتولى الوزير المفوض من قبل رئيس الوزراء المسؤول عن حقوق الإنسان والاتصالات والعلاقة مع مجلس النواب، تنسيق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والإشراف على مجلس النواب. ولا يمكن اعتقال أو مقاضاة أي نائب طوال فترة ولايته. ولكن يجوز لمجلس النواب رفع الحصانة عن النائب في حال ارتكابه جريمة فظيعة. ويمكن تعليق اعتقال أو حبس النائب إذا طلب مجلس النواب ذلك.

الانتساب والعضوية الدولية

مجلس النواب التونسي عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي.