إنقاص الالتزامات وتعديلها

تنص المادة 147من القانون المدني …((..(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون . (2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها إن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك…))

ووفقا لنص المادة 147 / 2 من القانون المدني أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الي الحد المعقول

واشترطت الفقرة الثانية من المادة 147 لاجابة المدين الي طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث اسثثنائية عامة الي الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له

1- أن تكون هذه الحوادث عامة

2- وأن تكون غير متوقعة

3- وأن تحدث وقت التعاقد

و تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدي ارهاق الالتزام للمدين متروك لقاضي الموضوع .

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلي سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر.( الطعن رقم 1223 لسنة 52 ق جلسة 5/3/1989 س 40 ج 1 ص 701 )

كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت وأتلفت نصف الثمار المبيعة ، وطلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني . وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع ، تأسيساً علي مجرد القول بأن الرياح علي إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص عليها في المادة المشار إليها ، في حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة في تطبيق هذه المادة متي توافرت شروطها ، فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 265 لسنة 54 ق جلسة 28/4/1987 س 38 ص 628 )

إذ تقضي المادة 147 / 2 من القانون المدني بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الي الحد المعقول وتقضي المادة 658 / 4 من القانون المذكور علي أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعي بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد لقد أفاد هذان النصان ـ وبإعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول ـ أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقا للمقاول ، فإنه يكون للقاضي فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدي الي رد الالتزام المرهق الي الحد المعقول .( الطعن رقم 585 لسنة 52 ق جلسة 24/12/1985 س 36 ص 1178)

نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يشترط لاجابة المدين الي طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث اسثثنائية عامة الي الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة للحصول وقت التعاقد ، وكان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدي ارهاق الالتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، فانه لا علي المحكمة ان هي لم تستجب الي طلب الخصم احالة الدعوي الي خبير ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها ، وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص ، الا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد علي ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمرا متوقعا وليس حادثا مفاجئا ، فضلا عن أن تنفيذ البائعين لالتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقا لهم .
( الطعن رقم 1357 لسنة 49 ق جلسة 13/5/1983 س 34 ص 1346).