تصحيح القرار التمييزي لا يرد على قرارات النقض
القاضي سالم روضان الموسوي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تعليق على قرار محكمة استئناف بغداد ـ الرصافة الاتحادية بصفتها التميزية العدد (525/م/2013 في 24/4/2013)

تقدم المجتمعات ودرجة تحضرها تقاس بمدى التزامها بسيادة القانون واحترامها للقوانين التي اصبحت من لوازم التنظيم السلوكي والحياتي لاستقرار المجتمع، وهذه القوانين اصبحت ضرورة اجتماعية لا غنى عنها، وبدونها لا يمكن ان يستتب الامن الاجتماعي، الا ان مجرد وجود القانون لا يكفي لتحقيق هذه الغاية، لوجود من يسعى لخرقه بشتى الوسائل متمردا على نواميسه قاصدا تحقيق مصالحه الشخصية على مصلحة الجماعة او النظام العام، الذي يعد من اركان الهيكل العام للوجود الاجتماعي، لذلك ظهرت الحاجة الى القضاء بوصفه الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين، والعمل القضائي يتجسد بالأحكام القضائية التي يصدرها والتي عدت من وسائل حماية القانون وحماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد ويرتب على صدوره حجية الامر المقضي فيه التي تحول دون المنازعة فيما فصل فيه من جديد بين نفس الخصوم ولنفس السبب ولذات الموضوع[1].

ومن تلك الاهمية التي يتمتع بها الحكم القضائي اهتمت المجتمعات في تنظيم الحكم واليات اصداره والإجراءات التنظيمية فضلا عن توفير عناصر الاطمئنان لدى المحكوم عليه بصحة الحكم القضائي اعلاه فوفرت له عدة طرق للطعن في الحكم لدى محاكم ذات درجات اعلى من المحكمة التي أصدرته والعراق مثل سائر البلدان وفر هذه الضمانة على وفق طرق الطعن التي اشار اليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 79 لسنة 1971 المعدل، وفي الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية (ليس الجزائية) تكون طرق الطعن على وفق الاتي (1ـ الاعتراض على الحكم الغيابي 2ـ الاستئناف 3ـ التمييز 4ـ اعتراض الغير 5ـ تصحيح القرار التمييزي 6ـ اعادة المحاكمة 7ـ الطعن لمصلحة القانون) .

ويعد طريق الطعن امام محكمة التمييز من اهم هذه الطرق لان القرار الذي يصدر فيها يكون نهائي وغير قابل للطعن فيه مرة اخرى ويمثل نهاية المطاف في المنازعة القانونية بين الخصوم وتعد محكمة التمييز حارسة القانون لانها محكمة قانون ترعى الاحكام ومدى مطابقتها للقانون فضلا عن دورها في اصلاح الخلل اما العيب الذي يصيب الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم الادنى درجة منها فذلك دورها في توحيد الاجتهاد القضائي واستقراره في المسائل القانونية[2] ، ونظم الطعن بالتمييز بموجب احكام المواد (203 ـ 219) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ولا يجوز الطعن في القرار الصادر من محكمة التمييز ويعد نهائياً، إلا ان المشرع العراقي اوجد وسيلة اخرى للطعن فيه متفردا عن بقية البلدان اذ اوجد طريق تصحيح القرار التمييزي على وفق حكم (219) مرافعات[3] ويعد من طرق الطعن الاستثنائية، ويرى المشرع العراقي وعلى وفق ما جاء في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات ، ان اعضاء الهيئة التمييزية من بني البشر الذين يتعرضون للخطأ والسهو والنسيان مهما بلغ علمهم وارتفع شأنهم ووقع القضاء في الكثير من الاخطاء بإحكامه الصادرة من محكمة التمييز التي ليس ورائها مهرب ولا بعدها مرجع[4] فضلا عن الطبيعة البشرية التي جبلت على الخطأ ومن خصائص الإنسان أنه يخطئ، لا يوجد إنسان لا يخطئ أبدا،على وفق الحديث النبوي الشريف (كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ) ، ولان طريق الطعن في تصحيح القرار التمييزي يعد استثنائيا وقد يتنافى مع مبدأ استقرار الاحكام القضائية فان المشرع العراقي ضيق من حالات الاخذ به في اضيق حد من الحدود وجعله قاصرا على الاحكام والقرارات المصدقة التي تنتهي بها الدعوى على وفق حكم المادة (214) مرافعات[5] وتوجد تطبيقات قضائية بهذا الصدد[6].

واستثنى منه قرارات النقض التي تصدرها محكمة التمييز او الهيئات الاستئنافية بصفتها التمييزية التي منحت هذا الاختصاص على وفق حكم المادة (214) مرافعات وصراحة ذلك النص لا تقبل التأويل او الالتفاف عليه، ومن شروط قبول الطعن في تصحيح القرار التمييزي ان يكون القرار محل الطعن مصدقا لقرار حكم صادر من محكمة بداءة او احوال شخصية درجة اولى او اخيرة او محكمة استئناف بصفتها الأصلية والموروث القضائي العراقي غني بالقرارات التي ردت الطعون في غير القرارات المصدقة للاحكام القضائية ومنها القرار العدد 140/عامة/71 في 19/6/1971 الذي جاء فيه (وجد ان طلب التصحيح ينصب على القرار التمييزي الصادر من الهيئة الخاصة في هذه المحكمة الذي يتضمن نقض قرار حاكم محكمة بداءة الكرخ بصفته رئيسا للتنفيذ وحيث لا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي الصادر بالنقض استنادا لحكم الفقرة (أ) من المادة (219) مرافعات)[7] .

ومما تقدم نجد ان لا سبيل لقبول طلب تصحيح القرار التمييزي الا اذا كان مصدقا لحكم قضائي، اما القرار الذي يقضي بالنقض فانه لا يخضع لهذا الطريق من طرق الطعن اطلاقا، الا اذا كان القرار في شق منه يصدق فقرة حكمية من القرار المنقوض، فان تلك الفقرة المٌصَدقة هي فقط تقبل التصحيح دون سائر الفقرات الحكمية وعلى وفق حكم المادة (214) مرافعات حينما تتصدى محكمة التمييز للدعوى وتنظرها بوصفها محكمة موضوع لا محكمة قانون وتصدر حكما نهائيا في النزاع لصالح احد المتخاصمين وتكون قد فصلت في الدعوى ولا مجال للطعن فيه تمييزا ويجوز عند ذاك اللجوء الى الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي على ان يكون نظر الطعن من الهيئة العامة لمحكمة التمييز على وفق الشق الاخير من المادة (214) مرافعات الذي جاء فيه (ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة).

لذلك سأعرض لقرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية محل التعليق ثم بيان مدى انسجامه مع الاحكام القانونية الملمع عنها في اعلاه والتي تعد من النظام العام لان قواعد الاجراءات هي قواعد ذات طبيعة الزامية وتكون من النظام العام[8] وان مخالفة هذه الاحكام القانونية تضفي على الاحكام القضائية وصف العيب او البطلان لان الحكم القضائي متى استوفى مقوماته ادى الى وجوده وأصبح له كيان مستقل لكنه يتأثر بالإجراءات التالية لبدء الخصومة ويكون باطلا اذا شابها البطلان[9]،

قرار محكمة الاستئناف بصفتها التميزية العدد (525/م/2013 في 24/4/2013)

(تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 24/4/2013 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضويه نائبي الرئيس السيدين خالد جواد معين ولفتة هامل العجيلي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :

طالبوا التصحيح / ش / وكيلهم المحامي غ

المطلوب التصحيح ضده / ز / وكيلاه المحاميان أ ، ص

ادعى المدعون لدى محكمة بداءة الكرادة بان لهم حصص شائعة مع المدعى عليهم في العقار 365/5 البو شجاع ولعدم استفادتهم من البقاء على الشيوع وعدم قابلية العقار للقسمة لاصغر حصة لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بازالة شيوع العقار بيعا وتوزيع ثمنه على الشركاء كل حسب سهامه اصدرت المحكمة بتاريخ 27/12/2012 وعدد 2788/ب/2012 حكما حضوريا وغيابيا قابلا للاعتراض والتمييز يقضي بازالة شيوع العقار المرقم 365/5 البو شجاع بيعا بالمزايدة العلنية وتوزيع ثمنه على الشركاء كلا حسب سهامه فيه وتحميل الشركاء المصاريف النسبية بضمنها اتعاب المحاماة طعن بالحكم اعلاه تمييزا من وكيلا المدعى عليه بلائحتهما المؤرخة 23/1/2013 نقض الحكم اعلاه بالقرار التمييزي المرقم 257/م/2013 والمؤرخ 6/3/2013 ولعدم قناعة طالبوا التصحيح بالقرار التمييزي اعلاه طعن به تصحيحا من قبل وكيله بلائحتهما التصحيحية المؤرخة 20/3/2013 طالبا تصحيحه ورد اللائحة التمييزية .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح يتعلق بقرار هذه الهيئة بالعدد 257/م/2013 في 6/3/2012 والمتضمن نقض قرار محكمة بداءة الكرادة الصادر بتاريخ 27/12/2012 وبالعدد 2788/ب/2012 بازالة شيوع العقار المرقم 365/15 البو شجاع بعد ان طعن به تمييزا المدعى عليه (ز) وحيث تبين ان قرار الحكم المشار اليه قد صدر حضوريا بحق المميز بتاريخ 27/12/2012 وطعن به تمييزا وكيله بلائحته المؤرخة في 23/1/2013 وحيث ان مدة الطعن في احكام ازالة الشيوع هي عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبليغها او اعتبارها مبلغة استنادا لاحكام المادة 204 مرافعات مدنية وحيث ان مدد الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن عملا باحكام المادة 171 مرافعات مدنية وبهذا فان الطعن التمييزي يكون مقدما خارج مدته القانونية لهذا قرر قبول تصحيح القرار التمييزي بالعدد 257/م/2013 في 6/3/2013 ورد الطعن التمييزي المقدم من قبل المدعى عليه (ز) شكلا وإعادة التأمينات المدفوعة وصدر بالاتفاق في 3/جمادي الاخرة/1434 هـ الموافق 24/4/2013 م )

وسأشير الى اهم النقاط الواضحة في القرار محل التعليق على وفق الاتي :-

ان اصل الدعوى البدائية كانت دعوى ازالة شيوع وهي من الدعاوى الصلحية التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة على وفق حكم الفقرة (2) من المادة (31) مرافعات .

ان الحكم الصادر فيها يكون خاضع للطعن تمييزا لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية على وفق حكم المادة (203) مرافعات .
ان القرار البدائي العدد ( 788/ب/2013 في 27/12/2013) قضى بإزالة شيوع العقار وتم الطعن فيه تمييزا واصدرت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية قرارها العدد (257/م/2013 في 6/3/2013)[10] الذي قضت فيه نقض الحكم البدائي بكل فقراته التي كانت تتمثل بازالة الشيوع والحكم بالمصاريف واعيدت الدعوى الى محكمة البداءة للنظر فيها مجددا .

تم الطعن بقرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية الذي كان قد قضى بالنقض وذلك عن طريق تصحيح القرار التمييزي .

اصدرت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية قرارها العدد (525/م/2013 في 24/4/2013 ) الذي قبلت فيه الطعن وعدت قرار محكمة البداءة المنقوض بمثابة الحكم المصدق وعلى وفق ما جاء فيه( )

وعند المطابقة نجد ان القرار لم يكن منسجما مع المواد القانونية التي اشرت اليها في العرض اعلاه لان قبول طلب التصحيح في قرار منقوض يخالف منطوق المادة (219) مرافعات على وفق ما اشير اليه في اعلاه ، اما عن سعي المحكمة بتدارك الخطأ الذي وقعت فيه ابتداءً كان سعيا غير ذي صواب لانها نظرت في الطعن التمييزي ابتداءً دون ان تلاحظ انه قدم خارج المدة القانونية ومدة الطعن في قرارات ازالة الشيوع عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم الحضوري او من تاريخ تبلغ اطراف الدعوى بالقرار على وفق حكم المادة (204) مرافعات، الا ان محكمة الاستئناف نظرت الطعن التمييزي الذي قدم بعد مرور اكثر من خمسة عشر يوماُ على صدور القرار، كما يرى فقه المرافعات ان هذا القرار هو قرار شابه عيب البطلان لان الاجراء اذا فقد اركانه كان منعدما فيبطل حتى لو تحققت الغاية منه باعتبار ان الغاية التي يعتد بها هي تلك التي تتحقق على وفق الشكل الذي يحدده القانون للإجراء ويقصد بالإجراء هو العمل القانوني الذي يتم في الشكل الذي حدده القانون ومنها الخصومة وطرق الطعن[11]، ويلاحظ ان القرار اعلاه خلق اشكالية قانونينة لمحكمة البداءة لانها عند وصول اضبارة الدعوى مشفوعة بقرار النقض التمييزي تحدد موعد للمرافعة وتدعوا الطرفين وبما ان الطعن بالتصحيح وقع اثناء نظر الدعوى مجددا فما هو مصير هذه الدعوى هل يتم افهام ختام المرافعة واصدار قرار جديد ام تختم المرافعة دون ان يصدر فيها قرار وهو ما يخالف القواعد الاجرائية التي تنظم المرافعات في الدعاوى، وارى بان هذا القرار سيكون محلا لنقاش اوسع من المختصين لغرض اشاعة الثقافة القانونية والاستفادة من تلك الاحكام لتدارك مافات فيها من توافق مع النصوص القانونية النافذة. والله ولي التوفيق

المراجع

انور طلبة ـ بطلان الاحكام وانعدامها ـ منشورات المكتب الجامعي في الاسكندرية ـ ط 2006
عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ـ منشورات العاتك ـ ط2
الدكتور عبده جميل غصوب ـ الوجيز في قانون الاجراءات المدنية دراسة مقارنة ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ ط 2010
الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن ـ الحكم القضائي اركانه وقواعد اصداره ـ منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية ـ طبعة بيروت عام 2011
قانون المرافعات
احكام محكمة التمييز

[1]الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن ـ الحكم القضائي اركانه وقواعد اصداره ـ منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية ـ طبعة بيروت عام 2011 ـ ص 14

[2]عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ـ منشورات العاتك ـ ط2 ـ ج4ـ ص7

[3]نص المادة (219) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (ا – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة /214/ من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية:1 – اذا كان طالب التصحيح قد اورد فينا قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي2 – اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون3 – اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة ب – لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته)

[4]عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ص161

[5]نص المادة (214) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون او للخطا في تطبيقه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه وجب عليها ان تفصل فيه، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجدت ضرورة لذلك . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة)

[6]قرار الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 178/177/موسعة مدنية/2010 في 9/6/2010 (لدى التدقيق والمداولة منقبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعنين التمييزين واقعان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بدعوى واحدة قرر توحيدهما ولدى النظرفي الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المحكمة وان اتبعت القرار التمييزي المرقم 2672/استئنافية عقار/2007 في 31/12/2007 الا ان القرار التمييزي هو الاخر كان غير دقيق لان التعويض عما فات المتعاقد من كسب يكون فيحالة فسخ العقد لاخلال المتعاقد الاخر بالتزاماته عملاً باحكامالمادة 177 من القانون المدني كمبدأ عام في فسخ العقود والمادة 782 من القانون المذكور فيما يتعلق بفسخ عقد الايجار لاخلال احد طرفي العقد بالتزاماته اما فسخ عقد الايجارموضوع الدعوى فلم يكن لاخلال المؤجر بالتزاماته وانما كان للعيب وذلك لوجود انابيب الماء في ارضية المأجور مما يخل بالمنفعة الخاصة بالمأجور وان الفسخ كان بالاستناد لاحكامالمادة 758 من القانون المدني كما هو واضح من القرار التمييزي المرقم 389/م1 عقار/2002 في 23/3/2002 الصادر بدعوى الفسخ المرقمة 236/ب/2000 ولما كانتالمادة 758 من القانون المدني تنص على انه اذا وجد بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة 2-فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب وعلى فرض ان بلدية تكريت كانت تعلم بوجود انابيب الماء فان التعويضالذي تتحمله يتمثل فيما لحق المستأجر من ضرر يتعلق بالمصروفات التي تكبدها لتهيئة المأجور وجعله صالحاً للانتفاع به وكذلك ما يتعلق ببدلات الايجار المدفوعة عن الفترة التي لم ينتفع بها المستأجر اما ما فات المستأجر من ربح فلا تتحمله البلدية لانها لم تخل بالتزاماتها التعاقدية بل ان العيب الذي ظهر في المأجور كان هو السبب في طلب المستأجر فسخ عقد الايجار وحيث ان المحكمة في حكمها المميز قضت للمدعي بفوات المنفعة خلاف ما تقدم مما اخل بصحة حكمها لذا قرر نقضه ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وعملاً باحكام المادة 214 من قانون المرافعات المدنية قرر رد دعوى المدعي وتحميله المصاريف ومبلغ خمسون الف دينار اتعاب محاماة الى وكلاء المدعى عليه – اضافة لوظيفته وصدر القرار بالاتفاق من حيث النقض وبالاكثرية من حيث التسبب والفصل في الدعوى في 26/جمادي الاخرة/1431 هـ الموافق 9/6/2010 م)

[7]نقلا عن عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ص 172

[8]الدكتور عبده جميل غصوب ـ الوجيز في قانون الاجراءات المدنية دراسة مقارنة ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ ط 2010ـ ص 18

[9]انور طلبة ـ بطلان الاحكام وانعدامها ـ منشورات المكتب الجامعي في الاسكندرية ـ ط2006ـ ص 406

[10]نص قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية العدد 257/م/2013 في 6/3/2013 (تشكلت الهيأة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 6/3/2013 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين خالد جواد معين ولفتة هامل العجيلي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :

المميز / المدعى عليه / ز / وكيلاه المحاميان / أ ، ص

المميز عليهم / المدعون / ش / وكيلهم المحامي / غ

ادعى المدعون لدى محكمة بداءة الكرادة بان لهم حصص شائعة مع المدعى عليهم في العقار 365/15 البو شجاع ولعدم استفادتهم من البقاء على الشيوع وعدم قابلية العقار للقسمة لاصغر حصة ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بازالة شيوع العقار بيعا وتوزيع ثمنه على الشركاء كل حسب سهامه . اصدرت المحكمة بتاريخ 27/12/2012 وعدد 2788/ب/2013 حكما حضوريا وغيابيا قابلا للاعتراض والتمييز يقضي ازالة شيوع العقار المرقم 365/15 البو شجاع بيعا بالمزايدة العلنية وتوزيع ثمنه على الشركاء كلاً حسب سهامه فيه وتحميل الشركاء المصاريف النسبية بضمنها اتعاب المحاماة . ولعدم قناعة المميز بالحكم اعلاه طعن به وكيلاه تمييزا بلائحتهما المؤرخة 23/1/2013 طالبين نقضه للاسباب الواردة فيها .

القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة لم تلتفت الى ان العقار المرقم 365/15 البو شجاع قد تم ازالة شيوعه بالدعوى المرقمة 1330/ب/1999 والتي صدر فيها قرار الحكم بتاريخ 11/7/1999 واعلن عن بيعه بالمزايدة العلنية ، اذ كان عليها التأكد من هذه الجهة وبيان فيما اذا تمت اجراءات البيع من عدمه ، فاذا لم تتم اجراءات البيع فان بامكان المدعي اقامة الدعوى لتجديد القوة التنفيذية له ، وحيث ان المحكمة لم تراع ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المييز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 24/ربيع الثاني/1434 هـ الموافق 6/3/2013)

[11]للمزيد انظر انور طلبه ـ مرجع سابق ـ ص 504