تعريف و مفهوم اللاجئ في القانون الدولي العام

مقال حول: تعريف و مفهوم اللاجئ في القانون الدولي العام

مفهوم اللاجئ في القانون الدولي العام

حددت العديد من الوثائق الدولية مفهوم اللاجئ كما حددت المستويات الأساسية لمعاملة اللاجئين ومن أهم تلك الوثائق على المستوى الدولي، اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 بشأن مركز اللاجئين، والبروتوكول الذي ألحق بها سنة 1967 في ذات الخصوص.

ويعتبر قانون اللاجئين فرعٌا مستقلا من فروع القانون الدولي يعنى بحماية حقوق اللاجئين، وهو يتعلَّق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، برغم اختلافه عنهما، حيث يتناولان على التوالي حقوق الإنسان بشكل عام وإدارة الحرب بشكل خاص.

ويستمد قانون اللاجئين مصادره من القانون العرفي والقواعد القطعية والصكوك القانونية الدولية. والصك الدولي الوحيد هو معاهدة الأمم المتحدة مع بروتوكول اختياري بينما لدى الهيئات الإقليمية المختلفة صكوك تسري فقط على الدول الأعضاء.

وتتضمن هذه الصكوك الى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 الخاص بوضع اللاجئين ، ومبادئ بانكوك لعام 1966 بخصوص وضع ومعاملة اللاجئين والتي تم اعتمادها في المنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية فضلا على اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في افريقيا لعام 1969 ، واعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لدول امريكا اللاتينية لعام 1984 وتوصيات المجلس الاوربي لعام 1976 المعنية بالحالة الواقعية للاجئين واخيرا توجيهات مجلس الاتحاد الاوربي لعام 2004 بشأن المعايير الدنيا لتأهيل ووضع رعايا البلد الثالث والاشخاص عديمي الجنسية كلاجئين او غيرهم ممن يحتاجون الى الحماية الدولية ومحتوى الحماية الممنوحة.

وقد عرفت اتفاقية 1951 في مادتها الأولى تحديداً لمصطلح اللاجئ بقولها : أي شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من كانون الثاني سنة 1951 وبسبب تخوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج دولة جنسيته وغير قادر أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسية ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف ولا يستطيع أو غير راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة ، وقد وضعت الاتفاقية الحد الأدنى لمعاملة اللاجئين، بما في ذلك الحقوق الأساسية التي يستحقونها، وكذلك المركز القانوني لهم، وتنطوي على أحكام بشأن حقوقهم في الحصول على عمل ذي عائد، وعلى رعاية فيما يتعلق بحصولهم على بطاقات هوية شخصية ووثائق سفر، وأن تكون لهم معاملاتهم وحقهم في تحويل أموالهم إلى الدولة الأخرى التي قبلتهم لأغراض إعادة استقرارهم.

وقد مر تعريف اللاجئ بمرحلتين ، المرحلة الاولى : هي مرحلة إلغاء قيد الزمان والمكان، فقد حرصت الأمم المتحدة على التوصل إلى وثيقة أخرى تعالج هذا الوضع، وكان ذلك ممثلاً في البروتوكول الخاص باللاجئين لعام 1967، وتم فيه بالفعل رفع هذين القيدين، وباعتماد هذا البروتوكول، يكون القانون الدولي للاجئين قد سجل تقدماً ملحوظاً في تعريف اللاجئين، وبذلك يكون البروتوكول قد اعتمد التعريف الوارد في اتفاقية 1951 متحرراً من القيد المكاني، حيث لم يربط هؤلاء اللاجئين بأوروبا أو غيرها، وكذلك من القيد الزماني أيضاً، حيث ركز على حذف عبارة (نتيجة أحداث وقعت قبل الاول من كانون الثاني من عام 1951) .

اما المرحلة الثانية فهي مرحلة التوسع في سبب اللجوء فبعد ان كان السبب الوحيد للجوء هو الاضطهاد بسبب الدين أو الجنس أو غير ذلك، الا ان الممارسة العملية التي تقوم بها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أشارت إلى ضرورة توسيع مفهوم اللاجئين، و بسط الحماية الدولية لبعض الأشخاص الذين تتوافر لهم أسباب للجوء مشابهة لسبب الاضطهاد من أجل الدين أو الجنس أو غير ذلك.

وبناء على بعض قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة التنفيذية للمفوضية العليا، قررت تمديد الحماية إلى :الأشخاص المجبرين على البحث عن الملجأ خارج بلادهم الأصلية، أو بلد الجنسية، بسبب العدوان الخارجي، أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تضع النظام العام في خطر، في كل أو بعض هذه البلاد.
وقد وردت فى اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين عام 1951 وبروتوكول الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي عام 1967 الأسباب الداعية لقبول اللاجئ.

 وهي : الخوف الناتج عن التعذيب والاضطهاد الناتج عن انتهاك حقوق الإنسان التي نصت عليها الإعلانات والمواثيق الدولية.

والتمييز وهو يطلق على الاختلافات فى المعاملة، والحقوق والفرص، مما يولد شعوراً بعدم الأمان .

والعرق: ويطلق على الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة تشكل أقلية ضمن مجموعة من السكان .

والدين: وهو المعتقد الذى يعتنقه الإنسان، والحرية الدينية مكفولة على وفق الإعلانات والوثائق الدولية ، والانتماء وذلك في حالة إنعدام الثقة في ولاء احدى الفئات للنظام السياسي الحاكم، مما يعرضها للملاحقة والاضطهاد ، واخيرا الرأي السياسي وهو ناتج عن اعتناق آراء سياسية مخالفة لما يعتقده النظام السياسي الحاكم، ما يؤدي إلى الخوف من الاضطهاد، إلا أن ذلك الخوف لا بد أن يكون له ما يبرره من انتهاكات فعلية كالسجن أوالتضييق.

المحامية: ورود فخري

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.