ويقصد بالمساواة أمام القانون:

أن يطبق القانون على جميع الموطنين، دون تمييز أحدهم عن الآخر، ولأي سبب كان(1). ولا يعني مبدأ المساواة عدم التفرقة بين المواطنين في تطبيق القانون عليهم، بسبب العقيدة أو اللون أو الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللغة أو الثروة حسب، وإنما يهدف إلى ربط المساواة بالحرية والعدالة، لأنه يعد من أسمى غايات الدولة – في تحقيق الحرية والعدالة والمساواة – فعندها لا توجد مساواة بين الأفراد في التمتع بالحريات والحقوق العامة. فالحرية تنعدم من أساسها.

أي أن المساواة هي أساس الحريات(2). يظهر من ذلك أن المساواة أمام القانون بين الموطنين يمثل ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم. لأنه بانعدامها ستكون باستطاعة السلطات العامة أن تغير معاملتها مع الأفراد طبقاً لأهوائها، ويجعلها دولة مستبدة ويسود الظلم فيها. وعندئذٍ لا ضمان في ظل مثل هذه الدولة لحق أو حرية(3).

وعلى أساس ارتباط مبدأ المساواة أمام القانون بالحقوق والحريات العامة فأن حرمان فرد أو فئة من مواطني الدولة من حق التملك مع توافر الشروط اللازمة له يعد خروجاً على مبدأ المساواة أمام القانون، وحرماناً لهذا الفرد أو الفئة من الحماية التي قررها الدستور. لذلك نجد أن أغلب الدساتير قد حرصت على التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون كإحدى المبادئ الأساسية في الدستور. فالدستور العراقي المؤقت لعام 1970 قد نص في المادة (19) الفقرة ( آ ) منه على: ((المواطنون سواسية أمام القانون000)) كما نص الدستور المصري لعام 1971، في المادة (40) منه على: ((المواطنون لدى القانون سواء000)).

______________________

1- أ. د. محمد محمد بدران – النظم السياسية المعاصرة – دار النهضة العربية – (ب. م) – 1999 – ص288.

2- د. عبد الحميد متولي – الحريات العامة – نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها – منشأة المعارف – الاسكندرية – (ب. ت) – ص65. وأنظر كذلك د. نعيم العطية – في النظرية العامة للحريات الفردية – الدار القومية للطباعة والنشر – القاهرة – 1965 – ص 38 – هامش (1).

3- أ. طعيمة الجرف – نظرية الدولة – مكتبة القاهرة الحديثة – ط 4 – 1973 – ص 305.

المؤلف : اكرم فالح احمد الصواف
الكتاب أو المصدر : الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .