المخصصات : هي مبالغ أو مجموعة مبالغ يتقاضاها الموظف أو المستخدم (بفتح الدال) شهرياً أو خلال فترات يحددها القانون وهي أما مبلغ مقطوع أو بمقدار نسبة معينة من الراتب الشهري والغاية من منحها للموظف هو لتمكينه من مواجهة نفقات الحياة بما يكفل عيشه بمستوى مقبول ولكي ينصرف ويتفرغ لمهام العمل(1) . ومن أمثلتها مخصصات غلاء المعيشة والمخصصات المهنية كمخصصات الخدمة الهندسية والجامعية والطبية وغيرها من المخصصات(2) . ومن الجدير بالذكر أن المشرع الضريبي العراقي كان سابقاً يخضع المخصصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط لضريبة الدخل(3) .

أما المخصصات التي يتقاضاها منتسبو دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط عن عملهم فيها فإنها معفاة من الضريبة(4). وفي الوقت الحاضر فإن المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدوائر الحكومية وموظفو القطاعين العام والمختلط تخضع لضريبة الدخل(5) . أي أن جميع المخصصات التي يتقاضاها موظفو القطاعين العام والخاص تخضع لضريبة الدخل ، إلا ما أستثني منها بنص عام أو خاص(6) .وعموماً فقد خول القانون وزير المالية سلطة إصدار التعليمات والبيانات لتحديد أنواع المخصصات التي تخضع لضريبة الدخل بالكامل أو تلك التي لا تخضع إلا بنسبة مئوية وكذلك المخصصات التي قد تكون غير مشمولة بالضريبة(7) .

اما التخصيصات فهي : تعرف بالمبالغ السنوية التي تخصص للمكلفين كرواتب سنوية وهي خاضعة لضريبة الدخل أيضاً(8) ، شرط ان تكون لغير العاملين ٍفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط 0أما في الوقت الحاضر فإن الأمر (49) الصادر عن مايسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة لم ينص صراحةً على التخصيصات بخلاف قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 المعدل الذي نص عليها صراحةً . فهل ذلك يعني أن التخصيصات تأخذ نفس حكم المخصصات أم أن المخصصات تخضع لضريبة الدخل والتخصيصات غير خاضعة لها ولكن لو رجعنا الى نص الفقرة (5) من المادة (2) التي تنص على إخضاع (…المخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط …) لضريبة الدخل وأن الأمر (49) نص على حذف الجملة الواردة في النص المذكور أعلاه (… لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط …) هذا يعني إبقاء العمل بالفقرة (5) من المادة (2) أي شمول المخصصات والتخصيصات بضريبة الدخل لجميع العاملين سواء في القطاع العام أم الخاص .

_____________________________

[1]- د. ماهر صالح علاوي (القانون الإداري) مصدر سابق ، ص225 .

2- د. عبد العال الصكبان (الميزانية والضرائب المباشرة في العراق) ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1967 ، ص301 .

3- الفقرة (5) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

4- الفقرة (5) من المادة (7) من القانون نفسه .

5- (المادة 1) من القسم (11) من الأمر (49) الصادر عما يسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة .

6- تعفى المخصصات الآتية من ضريبة الدخل : (مخصصات البعثات الممنوحة للطلاب ، المخصصات الممنوحة للموفدين لأغراض الدراسة ، مخصصات التأمين الصحي ) . أنظر : الفقرات (5 ، 6 ، 12) من البند 8- من تعليمات مديرية ضريبة الدخل ، الاستقطاع المباشر بالعدد 10س/1472 في 15/12/2004 ، ص6 .

7- الفقرة (4) من المادة (61) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

8- الفقرة (5) من المادة (2) من القانون نفسه .

المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص211-213

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .