عرفت العقوبة التأديبية بأنها جزاء يمس الموظف المخطئ في مركزه الوظيفي أي في حياته ومقدراته الوظيفية (1). “وعرفت أيضا بأنها تلك الجزاءات المهنية المشتقة من نظام الوظيفة وتقسم إلى جزاءات معنوية كالتوبيخ والتكدير ولفت النظر والتحذير وجزاءات مالية كتنزيل الراتب وتنزيل الرتبة وجزاءات استعبادية كالطرد من الخدمة ” (2) ويعرفها الدكتور محمد إبراهيم بأنها “ما يمس الموظف في نطاق مهنته ومزاياها القانونية، وهو جزاء مشتق من نظام الوظيفة العامة يصيب الموظف في مزاياه القانونية ” (3). أما التعريف الأخير الذي سيورده الباحث فهو: “تلك التدابير الإدارية التي تنعكس على حقوق الإفراد بالتقييد أو الحرمان فهناك الجزاءات الإدارية وهناك أيضا تدابير الضبط الإداري في الظروف العادية وفي الظروف غير العادية” (4)

وهذا التعريف يشمل الجزاءات الإدارية أي التأديبية التي توقعها الإدارة على الموظف العام وأيضا التي توقعها الإدارة على غير الموظفين ممن يتعاملون معها وأما عن تعريف الدكتور الطماوي فيعرف العقوبة التأديبية بأنها ” وسيلة من الوسائل الإدارية الراضعة تطبقها الجهة المختصة بناءا على نص من القانون من اجل المحافظة على النظام داخل الجماعة الوظيفية والعقوبة الوظيفية تحمل صفة الوظيفة بالعبء الذي لا تمس إلا المخالف في مصالح الوظيفة بمعنى أنها عقوبة شخصية يتعين تطبيقها على المخالف دون غيره من إفراد أسرته أو ورثته ” (5) من كل هذه التعريفات يمكن استخلاص خصائص العقوبة التأديبية:

أ- أنها وردت على سبيل الحصر بعكس المخالفات التأديبية.

ب – تمنح الإدارة لها سلطة تقديرية في توقيعها.

ت – عدم عقاب المخطئ عن ذات الفعل مرتين استنادا إلى مبدأ شرعية العقاب (6) إلا انه رغم حصر العقوبات التأديبية فهذا لا يمنع سلطة التأديب من اختيار العقوبة التي تراها أكثر ملاءمة للمخالفة المرتكبة.

واستنادا إلى الفقرة 3 من المادة 69 من قانون الخدمة ” لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة واستنادا أيضا إلى المادة 68 من نفس القانون توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية…..” إلا إن ذلك لا يمنع بان يحاكم الموظف جزائيا وتأديبيا على ذات الفعل وفي حالة إذا ما حوكم نفس الشخص جزائيا وتأديبيا على فعل واحد ارتكبه فان القرار الذي يصدر من إحدى السلطتين الجزائية أو التأديبية لا يقيد الأخرى كقاعدة عامة أي إن إيقاع إحدى العقوبتين الجزائية أو التأديبية لا يمنع إيقاع الأخرى وذلك استنادا إلى المادة 95 من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية والتي تنص “ لا يمنع توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة من مساءلة الموظف جزائيا أو العكس ويجوز النظر في مجازاة الموظف تأديبيا على الرغم من براءته جزائيا“.

ث- أنها توقع على اثر خطأ ارتكبه موظف .

ج – تحترم الإدارة بتوقيعها مبدأ المواجهة وضمانات التحقيق الأخرى .

________________

1- البنداري، عبد الوهاب. العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصة، د.ط، دار الفكر العربي، ص 10

2- الشيخلي، عبد القادر. القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الإداري والجنائي، طبعة أولى ، دار الفرقان ، عمان 1983 ص 118

3- إبراهيم، السيد محمد. شرح نظام العاملين المدنيين، د.ط، دار المعارف، القاهرة 1964 ص531

4- صالح، عثمان عبد الملك. مجلة الحقوق، مجلد 10 العدد من 3-4سنة 1986 ص18

5- الطماوي، سليمان. قضائي إداري _ الكتاب الثالث _ قضاء التأديب، د.ط ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1987 ص 283

6- الزعبي، خالد سمارة. القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1993 ص 238.

المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك .
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .