القانون الدولي الخاص

تعريفه وطبيعه ومصادره

تعريفه

لم يتوصل الشراح الى اتفاق على التعريف الدولي الخاص .
ويرحع ذلك الى فقدان الاتفاق على المسائل التي يضمنها هذا الفرع من القانون من جهة
ولقيام الخلاف حول طبيعة قواعده من جهة اخرى .

ففي صدد المسائل التي يشملها هذا الفرع من القانون يستطيع الباحث ان يلمس تصويرين.

يقصر اولها : دراسة القانون الدولي الخاص على مشكلة التنازع القوانين وبموجبه يتم التعرف

على القواعد التي تحدد القانون الواجب التطبيق بين قوانين عدة دول تتزاحم فيما بينها .

ونأخذ مثال على ذلك ” عقد بين شخصين ينتمي كل منهما لدولة غير دولة الاخر .

والثاني : فيصور القانون الدولي الخاص بتصوير اوسع على النحو يجعله

يشمل بالاضافة الى تنازع القوانين بمعناه الواسع المسالتين الاخريتين وهما
التوزيع الدولي للافراد الجنسية الموطن ومركز الاجانب .

طبيعة:

لاشك ان القواعد المنظمة للمسائل تدخل في هذا الموضوع هي من القانون

لان لها صفه الالزام ولاخلاف في هذا الشأن الا ان خلاف يمكن ان ينهض عند تحديد

طبيعة هذه القواعد اذ ينكر البعض عليها الصفة الدولية فلا يرى ان هذه القواعد من القانون الدولي

ويرى انها وطنية وهي من القانون الداخلي ويختلف الشراح ايضا في انتساب هذا القانون .

مصادره

اولاً . التشريع ويقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي يصدرها المشرع الوطني في الدولة

وهو بعد في الوقت الحاضر اهم مصدر تستقي منه احكام سائر القوانين في كافة الدول بما ذلك

القانون الدولي الخاص فان المشرع بماله من سلطه يتولى في داخل الدولة سن القوانين الوضعية

المنظمة للعلاقات القانونية ذات المساس للقانون الدولي الخاص .

ثانياً : العرف” اطراد الافراد على سلوك معين في مسأله معينة مدة من الزمن بحيث يعتاد الناس

على اتباعه حتى يتولد الشعور بضرورة الالتزام به .

ثالثاً : القضاء ” وله اهمية كبيرة يلعب دوراً نفس الذي يقوم بفروع القانون

حيث يعتبر عاملاً في التطور القانون وفي توجيه المشرع في صياغة نصوص القانون.

ابعاً : الاتفاقات الدولية

تخص الافراد الا انها ذات صيغة دولية تمس في كثير من الاحيان بمصالح الدول بصورة مباشرة
او غير مباشرة عن طريق مصالح الافراد التابعين لها ففرض دولة من الدول جنسيتها على رعايا

الاخرى يعتبر تجاوزاً عليها ويمس بسيادتها ومن مصلحتها رد الاعتبار .