انواع المحاكم

المحاكم النظامية هي صاحبة الاختصاص العام بممارسة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية، بما في ذلك الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها، باستثناء المواد التي قد يفوّض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام الدستور، أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.

أنواع المحاكم النظامية:

1- محاكم الدرجة الأولى:
* محاكم الصلح.
* محاكم البداية.
2- محاكم الدرجة الثانية:
* وهي المحاكم الاستئنافية.
3- محكمة التمييز.
4- محكمة العدل العليا (جهة القضاء الإداري).

• محاكم الصلح:

وتتشكل من قاض منفرد، وهي منتشرة في مختلف محافظات وألوية و أقضية المملكة، وتنشأ بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء استناداً للمادة (3/أ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 يحدد اختصاصها المكاني، وتمارس الصلاحية المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح، أو أي قانون أونظام معمول به، وتختص وفقا لقانونها بما يلي:

– في الدعاوى الحقوقية:

1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة آلاف دينار.

2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

3- دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تزيد قيمة المدعى به عن ثلاثة آلاف دينار.

4- دعاوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.

5- ما تفرع من الدعوى الأصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلغ مقداره.

6- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله.

7- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

8- دعاوى إخلاء المأجور إذا كانت قيمة الدعوى (أي بدل الإيجار السنوي) لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

9- دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها.

10- حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً في دعاوى الذمة التي تدخل ضمن اختصاصها بشرط مراعاة القيود المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية لجواز الحجز، وتختص أيضاً بحجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه وقاية لها من الضرر.

11- تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها اذا كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إن لم تكن قابلة للقسمة.

12- كما تختص محكمة الصلح اختصاصا نوعياً بنظر كافة القضايا العمالية وذلك بموجب نص المادة (137/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 والتي جاء فيها: (تختص محكمة الصلح بالنظر، بصفة مستعجلة، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة).

– في القضايا الجزائية:

تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع المخالفات، وفي جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية، وفي الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى الحبس مدة سنتين باستثناء:

1- الجنح المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وهي الجنح التي تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

2- الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح.

• محاكم البداية:
وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة بحسب الحاجة، وهي منتشرة في مختلف محافظات وألوية وأقضية المملكة، وتنشأ بموجب نظام خاص صادر عن مجلس الوزراء بالاستناد إلى أحكام المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 ،وتمارس الاختصاصات التالية:

– بصفتها الابتدائية:

القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوّض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى (أي المحاكم صاحبة الولاية العامة).

– بصفتها الاستئنافية:

1- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح، وذلك في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم الابتدائية، حيث يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض وفي الجرائم الأخرى يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية وذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة (30) ديناراً وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.

2- الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية.

و تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية، وذلك عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها، والنظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الأصلية.

وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:

1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح.

2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها.

3- من ثلاثة قضاة عن النظر في القضايا الجنائية التي تكون عقوبتها القانونية الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الاعتقال المؤقت، أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة، والخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها الخاص.

• المحاكم الاستئنافية:
ويوجد في المملكة ثلاث محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان، وتنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها، حيث تنظر في:

1- الاستئناف المقدم إليها للطعن في الأحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم الابتدائية.

2- في الحالات التي ينص قانون محاكم الصلح على استئناف الحكم إلى محكمة الاستئناف.

3- أي استئناف يرفع إليها بمقتضى أي قانون آخر.

4- طلبات تعيين المرجع المختص إذا حصل تنازع على الاختصاص سلبا بأن تقضي المحكمة باختصاصها أم إيجابا بأن تصر على انها مختصة في نظر الدعوى بين محكمتي صلح، أو بين محكمة بداية ومحكمة صلح، أو بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة.

• محكمة التمييز:
ومقرها في عمان، وهي محكمة قانون، ولا تعد درجة من درجات التقاضي، ولا تكون محكمة موضوع (أي تبحث في الوقائع والأدلة) إلا عند النظر في التمييز المرفوع إليها في أحكام محكمة أمن الدولة ومحكمة الشرطة ومحكمة الجنايات الكبرى.

ويرأس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي ومعه عدد من القضاة بقدر الحاجة، وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم.

وفي حال إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض، أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة، أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق.. فتنعقد في هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة.

وتختص محكمة التمييز بالنظر في:

– بصفتها الجزائية:

1- الطعون الموجهة إلى الأحكام أو القرارات المميزة إليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.

2- الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها إلى محكمة التمييز، كالطعون ضد قرارات محكمة أمن الدولة، ومحكمة الشرطة، ومحكمة الجنايات الكبرى.

– بصفتها الحقوقية:

1- الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمة المدعى به فيها عن عشرة آلاف دينار.

2- الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية التي تقل قيمة المدعى به فيها عن عشرة آلاف دينار، وذلك بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

3- طلبات تعيين المرجع المختص عند التنازع سلبا أو إيجابا على الاختصاص بين محكمتين نظاميتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة، أو بين محكمتي استئناف.

• محكمة العدل العليا:
وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية المحددة حصراً في المادة (9) من قانونها رقم (12) لسنة 1992، وهي:

1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية: البلديات، غرف الصناعة والتجارة، النقابات، الجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة.. وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة نافذة المفعول.

2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، أو المتعلقة بالزيادة السنوية، أو بالترفيع، أو بالنقل، أو الانتداب، أو الإعارة.

3- طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعد، أو الاستيداع، أو بفصلهم من وظائفهم، أو فقدانهم لها، أو إيقافهم عن العمل بغير الطرق القانونية.

4- طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.

5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين، أو للمتقاعدين منهم، أو لورثتهم.

6- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور، أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون.

7- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور، أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.

8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون آخر.

9- الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

10- الطعن في أي قرار إداري نهائي حتى لو كان محصناً بالقانون الصادر بمقتضاه.

11- الطعن في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، ومقرها في عمان، وتمارس القضاء الإداري بشقيه الإلغاء والتعويض.

كما تختص محكمة العدل العليا في طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات المذكورة أعلاه، سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية. ولا تختص بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة، ولا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.

وأحكام محكمة العدل العليا قطعيّة، لا تقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريقة من الطرق، ويتوجب تنفيذها بالصورة التي صدرت بها.

وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.

ويساعد رئيس محكمة العدل العليا عدد من القضاة حسب الحاجة جميعهم برتبة قاضي تمييز، ولديها نيابة عامة إدارية خاصة تمثل أشخاص الإدارة العامة في الدعوى، سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم، وفي جميع إجراءاتها، ولآخر مرحلة من مراحلها.

ويعيّن رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها ومساعديه بإرادة ملكية، وبناء على قرار من المجلس القضائي. وتنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة، وتتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل.

وتعد محكمة العدل العليا محكمة مثالية من حيث سرعة إجراءات التقاضي، ومعدل فصل الدعاوى، بحيث لا يستغرق نظر الدعوى فيها أكثر من شهر واحد. كما تمارس المحكمة في النظام القضائي الأردني دور المحكمة الدستورية في الأنظمة المقارنة، حيث تملك بمقتضى قانونها صلاحية وقف أي قانون أو نظام مخالف للدستور.

• محكمة الأحداث:

وتعرّف المادة (2) من قانون الأحداث رقم (24) لسنة 1968، الحدث بأنه: (كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى)، والولد بأنه: (من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة)، والمراهق: (من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة)، والفتى: (من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة).. وجميع هذه الفئات تنطبق عليها أحكام قانون الأحداث، ولا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل.

وتختص محاكم الصلح بصفتها محكمة أحداث بالفصل في جميع المخالفات والجنح المسندة إلى الأحداث، بالإضافة إلى الفصل في تدابير الحماية أو الرعاية، حيث تنص المادة (31) من قانون الأحداث على أنه يعتبر محتاجا للحماية أو الرعاية كل حدث تنطبق عليه أي من الحالات التالية:

1- كان تحت عناية والد أو وصي غير لائق للعناية به، لاعتياده الإجرام، أو إدمانه السكر، أو إدمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو انحلاله الخلقي.

2- قام بأعمال تتعلق بالدعارة، أو الفسق، أو إفساد الخلق، أو القمار، أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال، أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

3- لم يكن له محلا مستقرا، أو كان يبيت عادة في الطرقات.

4- لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش، أو عائل مؤتمن، وكان والداه أو أحدهما متوفين، أو مسجونين، أو غائبين.

5- كان سيء السلوك، وخارجا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه، أو كان الولي متوفى، أو غائبا، أو عديم الأهلية.

6- كان يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.

7- كان ابنا شرعيا أو غير شرعي لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين.

8- تعرض لإيذاء مقصود من أحد والديه، أو زوجه تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام.

9- كان معرضا لخطر جسيم إذا بقي في أسرته.

10- استغل بأعمال التسول، أو بأعمال تتصل بالدعارة، أو الفسق، أو إفساد الخلق، أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال، أو في أي أعمال غير مشروعة.

ويجوز لمراقب السلوك أن يقدم إلى محكمة الأحداث أي محتاج للحماية أو الرعاية، وله أن يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة.

ويحق لمحكمة الأحداث إصدار القرار بالاحتفاظ بالحدث في إحدى دور الرعاية لحين البت في الدعوى إذا اقتضت مصلحته ذلك، كما يحق لها إصدار قرارها هذا في غياب الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية.

كما تختص محكمة البداية بصفتها محكمة أحداث بالفصل في الجرائم الجنائية، وتعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة، ولا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الإسبقيات.

وفي حال ارتكب الحدث جرما بالاشتراك مع بالغ، فتتم محاكمته مع البالغ أمام المحكمة المختصة بمحاكمة البالغ، على أن تراعى حيال الحدث الأصول المتبعة لدى محاكم الأحداث بما في ذلك تقديم تقرير مراقب السلوك.

وتجري محاكمة الحدث بصورة سرية، ولا يسمح لأحد بالدخول إلى المحكمة خلاف مراقب السلوك، ووالدي الحدث أو وصيه أو محاميه، والأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى.

ولا يجوز إجراء التحقيق مع الحدث إلا بحضور وليه، أو وصيه، أو الشخص المسلم إليه، أو محاميه.. وفي حال تعذر حضور أي منهم يُدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق.

ولا تُقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث، وللمتضرر حق اللجوء إلى المحاكم المختصة، غير أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالالتزامات المدنية (الرد والمصادرة والنفقات) عند البت في الدعوى.

• تمثيل الحكومة في الدعاوى الحقوقية:
يتولى المحامي العام المدني ومساعده هذه المهمة وهم جميعاً قضاة نظاميون يعينون او ينتدبون من المجلس القضائي ويمثلون الحكومة في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء أقامتها الحكومة او أقيمت عليها، ويرتبط المحامي العام المدني إداريا بوزير العدل، وللمحامي العام المدني بموافقة وزير العدل ان ينتدب عنه أي من المدعين العامين او مساعدي النيابة للقيام بوظيفة المحامي المدني أمام المحاكم.