اسس الدستور القطري

التاريخ الدستوري

تمّ إقرار دستور جديد في استفتاء نيسان/إبريل 2003. وبدأ تطبيق الدستور الدائم في قطر في 9 حزيران/يونيو 2005. وقال الشيخ حمد بن جاسم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية “إن الديمقراطية التي أقرها الدستور تعني حكم القانون ومجلس شورى بصلاحيات واسعة. وبالتالي ستتقلص صلاحيات الأمير والسلطة التنفيذية لمصلحة مجلس الشورى والقضاء”. ويختلف الدستور الجديد اختلافا كبيرا عن الدستور السابق من حيث اعطائه حقوقا وحريات جديدة للمواطنين وزيادة مشاركتهم في الحكومة. ويعلن الدستور أن قطر دولة مستقلة وذات سيادة وأن السلطات التنفيذية مناطة بالأمير. فالأمير هو رأس الدولة ووزير الدفاع. وهو يعيّن رئيس الوزراء والوزراء. وكان مجلس الشورى مجلسا معينا منذ سنة 1970، لكن الدستور الجديد ينص على انتخاب ثلثي أعضائه. ويختار الأمير ولي العهد من بين أبنائه.

الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

ينص دستور 2003 على أن النظام الحكومي يقوم على أساس الفصل بين السلطات. السلطة التنفيذية مناطة بالأمير ومجلس الوزراء. والسلطة التشريعية من صلاحية مجلس الشورى. وتمارس المحاكم السلطة القضائية المستقلة باسم الأمير.

الأحكام الأساسية

يمثل الأمير الدولة في جميع الشؤون الداخلية والخارجية. وهو المسؤول عن رسم سياسة الدولة بالتشاور مع مجلس الوزراء. وله حق دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، وسلطة انشاء الوزارات وتنظيمها. ويستطيع الأمير أيضا تشكيل هيئات استشارية لمساعدته على رسم سياسة الدولة وتنفيذها. ويعطي الدستور للأمير حق الدعوة إلى استفتاء عام حول القضايا المهمة المرتبطة بمصلحة الدولة. وتعتبر نتائج الاستفتاء ملزمة.

يستطيع الأمير إصدار مراسيم لها قوة القانون عندما لا يكون مجلس الشورى في حال انعقاد. لكن هذه المراسيم تظل خاضعة لموافقة مجلس الشورى عندما يعود للاجتماع حيث يمكن إبطالها أو إعادتها إلى الأمير لإجراء تعديلات عليها إذا صوت ثلثا أعضائه على ذلك. وباستطاعة الأمير إعلان الأحكام العرفية بمرسوم في حالات استثنائية يحددها القانون. ويجب أن يتضمن مرسوم إعلان الأحكام العرفية توضيحا للظروف الموجبة لإصداره والاجراءات المتخذة لتصحيح الوضع. ومن الضروري تقديم المرسوم إلى مجلس الشورى خلال 15 يوما من إصداره أو في أول اجتماع للمجلس يلي صدور المرسوم. ويجب أن تكون مدة فرض الأحكام العرفية محدودة، ولا يمكن تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى. ويمكن للأمير إعلان الحرب الدفاعية؛ ومن غير المسموح بإعلان الحرب الهجومية.

يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا ينتخب 30 منهم بالاقتراع السري المباشر. ويعيّن الأمير بقية الأعضاء. وينتخب مجلس الشورى رئيسه ونائب الرئيس. ويجب أن يكون أعضاء المجلس مواطنين قطريين أتموا 30 سنة من أعمارهم. ويمكن لأي عضو في المجلس اقتراح تشريع على اللجنة المعنية من لجان المجلس. ويجب إحالة مشاريع القوانين إلى الحكومة لدراستها، وعلى الحكومة إعادتها إلى المجلس في الدور نفسه أو في مستهل الدور التالي. ويمكن أيضا للحكومة اقتراح القوانين. وإذا وافق المجلس على مشروع قانون يرفعه إلى الأمير لتصديقه. وقد يعيد الأمير مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر فيه، وفي هذه الحال يمكن للمجلس إقرار المشروع بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه ما يوجب على الأمير إصداره كقانون. ولكن الأمير قد يعلّق تنفيذ القانون في الظروف القاهرة.

يراجع مجلس الشورى مشروع الميزانية وقد يعدّله. ولا تعتمد أي ميزانية من دون موافقته. وفي حال عدم إقرار الميزانية مع بداية السنة المالية الجديدة يستمر العمل بالميزانية السابقة. ويمكن لأعضاء مجلس الشورى الطلب من رئيس الوزراء توضيح بعض النقاط، كما يمكن لثلث أعضاء المجلس توجيه استجوابات للوزراء. ويمكن التصويت على سحب الثقة من أي وزير في خلال عشرة أيام من تاريخ استجوابه فقط، فإذا سحبت الثقة من الوزير بغالبية ثلثي أعضاء المجلس يعفى من منصبه. ويتمتع أعضاء مجلس الشورى بالحصانة، إلا في حال ارتكابهم جرائم خطيرة. ويمكن رفع الحصانة إذا صوت غالبية أعضاء المجلس على ذلك.

يعرّف الدستور العائلة على أنها ركيزة المجتمع الأساسية وهي موضع حماية القانون. ووفقا للمادة 22 على الدولة أن تحمي الشباب من الفساد والاستغلال. وعلى الدولة رعاية التعليم والصحة العامة والآداب والعلوم. الملكية الخاصة حق غير قابل للانتهاك، والدولة تكفل حرية النشاط الاقتصادي وتشجع الاستثمار. والثروة والموارد الطبيعية ملك للدولة، وتتحمل الدولة مسؤولية المحافظة على البيئة.

الحقوق المدنية

وفقا للدستور، يتمتع المواطنون القطريون بحقوق وواجبات مدنية متساوية من دون تمييز على أساس العرق أو الأصل أوالديانة أوالنوع. ولا يمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي، ولا يمكن إصدار أي حكم إلا بقوة القانون. والحق في الخصوصية والحرية الشخصية مكفول، والتعذيب ممنوع. وتمنح المادتان 44 و 45 حق الاجتماع وحق تأسيس الجمعيات لكل المواطنين وفقا للقانون. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وله الحق في محاكمة عادلة. وتشمل الحريات المدنية حق الإنسان في الإقامة حيثما يشاء، وحرية الصحافة والنشر. ويمنع تسليم المتهمين إلى حكومات بلادهم، كما يمنع نفي المواطنين عن البلاد. ويطلب الدستور من جميع المقيمين في البلاد مراعاة النظام العام واحترام العادات والأخلاقيات العامة. وكان دستور 1970 يحوي بندا خطيرا يسمح بتقييد هذه الحقوق إذا تعارضت مع القانون والمصلحة العامة؛ وقد أزيل هذا البند من دستور 2003.

المحكمة الدستورية

أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 18 حزيران/يونيو 2008 القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن يصبح نافذا في تشرين الأول/أكتوبر 2008. تنص المادة (1) من القانون على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة لها موازنة مستقلة. وتنص المادة (2) على أن تشكل المحكمة من رئيس و 6 أعضاء يعينون بقرار أميري، على أن يكون رئيس المحكمة العليا بدرجة وزير.

التعديلات والإجراءات الدستورية

يستطيع الأمير أو ثلث أعضاء مجلس الشورى الدعوة إلى تعديل الدستور. ويصبح التعديل المطلوب نافذا إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس وصدّقه الأمير. ولا يمكن اقتراح التعديل المرفوض مرة ثانية قبل مرور عام على رفضه. ولا يمكن تعديل النصوص الخاصة بنظام الحكم الوراثي، ولا يمكن تعديل وظائف الأمير أثناء فترة تفويضه بالحكم. ولا يمكن أيضا إجراء أي تعديلات تقيد الحقوق والحريات التي منحها الدستور للمواطنين. وأخيرا، لا يمكن تعديل الدستور قبل مرور عشر سنوات على دخوله حيّز التنفيذ.