تعديل جديد علي نظام الاوراق التجارية
* رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :

أولاً : قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف .

ثانياً : تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية .

ثالثاً : 1 – على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها .
2 – على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة .

رابعاً : قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك .

خامسا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات : ( الداخلية ، والعدل ، والتجارة والصناعة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، والمالية ” مصلحة الجمارك ” ) ومؤسسة البريد السعودي ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت