لا يترتب على الحجز إخراج المال غير المنقول عن ملك صاحبه، ولا يترتب عليه اختصاص الحاجز بالمال المحجوز؛ إذ إن الحجز لا يخول الحاجز الأول حق اختصاص أو أولوية في استيفاء حقه من حصيلة بيع المال المحجوز، لذا فإن الحجز على المال غير المنقول ، لا يمنع من إيقاع حجوزات أخرى لاحقة عليه ولو كان الحاجز الأول صاحب حق عيني تبعي (1) . وتتم الحجوز اللاحقة بنفس الإجراءات التي تم بها الحجز الأول من حيث إخطار المدين صاحب المال غير المنقول، والحائز والكفيل العيني في حال وجودهما، وتسجيل هذه الحجوز على صحيفة المال غير المنقول في دائرة الأراضي المختصة (2)، وبعدها توحد الإجراءات ويتم البيع- استنادا إلى محضر الحجز ذاته – لمصلحة الدائن المشترك في الحجز أيضا، ويكون لهذا الدائن من تاريخ تقديمه طلب الحجز، باعتباره طرفا في الإجراءات أن يتدخل في الحجز للمحافظة على حقوقه، كما يجوز له أن يطلب إنابته في اتخاذ الإجراءات إذا توقف الدائن المباشر لها عنها (3) وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطلان أحد الحجوز أو تنازل الحاجز الأول عن حجزه، لا يترتب عليه بطلان الحجوز التالية نظرا لاستقلالها في الإجراءات(4) ينبغي تنسيق إجراءات الحجز في الحالة التي تتعدد فيها الحجوز على المال غير المنقول الواحد حتى لا يحصل تضارب بينها، وتطبيقا للقواعد العامة في قانون التنفيذ الفلسطيني فإن من يقوم بالإجراءات التالية للحجز مثل بيع المال غير المنقول المحجوز هو الحاجز الأول، مما يعني أن هذه الإجراءات مهما تعددت فإن الحاجز الأول هو الذي يقوم بها. حيث إن المبدأ الذي يتم إعماله في حالة تعدد الحجوز هو إعطاء الأولوية في متابعة إجراءات الحجز لمن سبق غيره في تسجيل حجزه، ويقصد بالأولوية” حق اتخاذ المبادرات لدفع المعاملة التنفيذية في مسارها الطبيعي، كطلب تعيين خبير لمرافقة مأمور التنفيذ للانتقال إلى موقع العقار من أجل وضع محضر بوصفه، أو كتعجيل نفقات انتقال مأمور التنفيذ وأجرة الخبير لإجراء الكشف”(5). مع ملاحظة أن المشرع الفلسطيني لم يقم بتنظيم تعدد الحجوز على المال غير المنقول، ولم يبين أحكامها على عكس الحالة التي تتعدد فيها الحجوز على المال المنقول الواحد حيث نظم . أحكامها (6) ،

وهنا يمكن لنا الإحالة إليها بخصوص تعدد الحجوز على المال غير المنقول الواحد (7) يقتضي مبدأ الاقتصاد في إجراءات التنفيذ توحيد الإجراءات التالية للحجوز المتعددة، وأن يتولى مباشرتها حاجز واحد هو الحاجز الأول، إلا أن هذا الحاجز قد يعمد أحيانا إلى الإضرار بمصلحة الحاجزين الآخرين ويظهر ذلك عندما يتعمد الحاجز الأول التباطؤ في الإجراءات، ففي الحالة التي يتم فيها ذلك فإن مصلحة الحاجز الثاني تصبح هي الأقوى وتبرر حلوله محل الحاجز الأول في مباشرة إجراءات التنفيذ، فضلا عن أن هذا الحلول لازم في حالة زوال الحجز الأول لأي سبب، إذ إن هذا الزوال لا يؤثر في الحجز الثاني (8) ومن الأمثلة على الأسباب التي يزول فيها الحجز الأول في حالة تعدد الحجوز على المال غير المنقول الواحد عدم مباشرة الدائن الحاجز معاملات التنفيذ خلال شهرين من تاريخ الحجز، ففي هذه الحالة يزول الحجز الأول مع عدم تأثير ذلك على الحجوزات اللاحقة، كما أنه يجوز لهذا الحاجز الذي زال حجزه أن يكمل مع الحاجزين اللاحقين إذا ما طلب الحجز مرة أخرى (9). ورد النص على حالة الحلول القانوني أو الاتفاقي محل الدائن في المادة(12/1) قانون التنفيذ الفلسطيني (10)، ومثالها حالة حلول صندوق النفقة الفلسطيني محل الزوجة الدائن في قضايا النفقة وهي حالة حلول اتفاقي، حيث يقوم صندوق النفقة الفلسطيني وحسب قانونه وأنظمته بدفع النفقة للزوجة التي امتنع زوجها عن دفع نفقتها، ومن ثم يقوم الصندوق بتحصيل ما دفعه بطريق الحلول محل الدائن اتفاقيا، وبإيداع نسخة عن الحلول الاتفاقي في ملف الدعوى ليكون للصندوق حقه في الدخول في الدعوى والحلول محل الدائن، وعندئذ لا يكون للدائن الأصل أي دور في إجراءات التنفيذ ما دام كان هناك اعتماد لحالة الحلول المتفق عليها من قبل المحكمة (11) …أن نظام الحلول في إجراءات التنفيذ على المال غير المنقول لا بد من وجوده، حيث إن بموجبه يحق للحاجز الثاني أن يحل محل الحاجز الأول في متابعة إجراءات التنفيذ على المال غير المنقول، ففي الحالة التي يكون فيها الحجز الأول صحيحا فإن الحاجز الثاني يكون عليه متابعة الإجراءات من آخر إجراء صحيح تم فيها، أما الحالة التي يكون فيها الحجز الأول باطلا فإن الإجراءات التالية له تكون باطلة، وهنا يتوجب على الحاجز الثاني أن لا يعتمد على إجراءات الحجز الأول، وإنما عليه أن يقوم بمتابعة الإجراءات مستندا في ذلك إلى حجزه هو بحيث يبدأ من جديد بالإجراءات التالية للحجز الذي أجراه، فإذا اعتمد على الحجز الباطل أو على إجراء تال باطل تبعا أو باطل في ذاته، فإنه يكون عرضة للتمسك قبله بالبطلان الذي كان من الممكن التمسك به قبل الحاجز الأول، حيث لا يؤدي مجرد حلوله محل الحاجز الأول إلى تصحيح الإجراءات الباطلة(12) يمكن رد أسباب الحلول إلى سببين رئيسيين:

الأول: أن يكون للدائن طالب الحلول مصلحة في التنفيذ على العقار أهم من مصلحة الدائن صاحب الأولوية في السير بإجراءات التنفيذ، كما إذا كان الدائن السابق في تسجيل التنبيه دائنا . عاديا أو دائنا متأخرا في المرتبة، وكان طالب الحلول دائنا ممتازا متقدما في المرتبة (13)

ثانيا: أن يتعطل السير في إجراءات التنفيذ بسبب إهمال الدائن المباشر للتنفيذ، أو تنازله عن . إجراءات التنفيذ أو شطب تسجيل تنبيهه لأي سبب من الأسباب (14) أما عن حالات الحلول في إجراءات التنفيذ فهي تتضح فيما يلي:

الحالة الأولى: الحلول لوجود مصلحة أقوى للحاجز اللاحق

تنص المادة (402/3) من قانون المرافعات المصري على أن” يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأذن له في الحلول محل الحاجز السابق في السير بالإجراءات”. تتضح صورة نص هذه المادة في أن يكون هناك دائن لاحق في تسجيل التنبيه سبقه دائن آخر في تسجيل تنبيهه، في هذه الحالة يجيز القانون للدائن اللاحق في تسجيل التنبيه أن يطلب إحلاله محل الدائن السابق في التسجيل في السير في إجراءات التنفيذ وذلك إذا توافرت أسباب قوية تبرر ذلك، ومن الأمثلة على هذه الأسباب أن يكون الدائن الذي أعلن التنبيه اللاحق في التسجيل دائنا ممتازا متقدما في المرتبة، بينما يكون الدائن الذي أعلن التنبيه السابق في التسجيل دائنا عاديا أو متأخرا في المرتبة، ففي مثل هذه الحالة يعد الحلول جائزا وذلك حتى لا يحرم الدائن صاحب المصلحة الأهم من مباشرة الإجراءات، وحتى لا يتحمل نتائج عيوب الإجراءات التي يباشرها دائن ذات مصلحة أقل أهمية من مصلحته. ويتم الحلول هنا بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، فإذا أذن قاضي البيوع لطالب الحلول الحلول محل الدائن الأسبق في تسجيل التنبيه فإن القاضي يؤشر على هامش تسجيل التنبيه السابق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر (15).

الحالة الثانية: الحلول للمحافظة على وحدة الضمان

تتضح صورة هذه الحالة في حالة ما إذا كان التنفيذ يجري على حصة شائعة، وتصل إجراءات التنفيذ إلى مرحلة إيداع قائمة شروط البيع، بينما يكون هنالك دائن ذو حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها الحصة الشائعة، في هذه الحالة يجوز للدائن صاحب الحق المقيد أن يعرض رغبته في التنفيذ على الأعيان المفرزة ووقف التنفيذ على الذي سبق الشروع فيه على الحصة الشائعة؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة ( 423 ) من قانون المرافعات المصري (16) ويتم طلب الحلول في هذه الحالة بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، ويفصل فيه قاضي التنفيذ عند النظر في الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، فإذا أجاب القاضي الدائن طالب الحلول في طلبه فإنه يقضي بوقف إجراءات التنفيذ الحاصلة على الحصة الشائعة، ويحدد في نفس الحكم المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة وإذا لم يباشر الدائن الذي صدر الحكم بالوقف لمصلحته، إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة خلال المدة المحددة في الحكم؛ فإنه يجوز للمنفذ على الحصة الشائعة أن يستأنف إجراءات التنفيذ على هذه الحصة. أما إذا قام الدائن الذي صدر الحكم بالوقف لصالحه بمباشرة إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة خلال المدة التي حددها الحكم فإنه عندئذ يحل محل الحاجز المنفذ على الحصة الشائعة (17) ويكمن الغرض من الحلول في هذه الحالة في دفع ما يعود على المدين والدائنين من بيع الحصص الشائعة بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ومن تبعيض الضمان(18)

الحالة الثالثة: الحلول بسبب إبطاء الدائن المباشر للإجراءات

تتضح صورة هذه الحالة من خلال نص المادة ( 414 ) من قانون المرافعات المصري؛ حيث أوجب القانون بموجب نص هذه المادة على حاجز العقار أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من توقيع الحجز أي من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإلا اعتبر حجزه كأن لم يكن. ويتم الحلول في هذه الحالة بمجرد إيداع الحاجز اللاحق قائمة شروط البيع في قلم محكمة التنفيذ المختصة، والأمر هنا لا يستلزم إذنا من القضاء للقيام بذلك(19). ويوجب القانون على الحاجز الأول أن يودع قلم محكمة التنفيذ أوراق الإجراءات التي أتمها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذاره من الدائن اللاحق على يد محضر بتمام الحلول، ولا يعتبر هذا الحلول شرطا لصحته، إذ إن الحلول يتم دون حاجة إلى إنذار الحاجز الذي لم يقم بإيداع القائمة، وإنما تكون أهمية هذا الإنذار لحصول الحلول في أنه شرط للرجوع على الحاجز الذي لم يقم بإيداع القائمة بالتعويض إذا ما ترتب عنه ضرر على عدم إيداع الأوراق التي في حوزته، أما بالنسبة للمصاريف التي أنفقها فإنها لا ترد إليه إلا بعد إيقاع البيع (20) .

الحالة الرابعة: الحلول بسبب زوال الحجز الأول

تنص المادة ( 453 ) من قانون المرافعات المصري على هذه الحالة؛ وتتضح صورتها في حصول الشطب لتسجيل تنبيه نزع ملكية الدائن مباشر الإجراءات بمعنى زوال حجزه. ويتم شطب تسجيل التنبيه عند توافر سبب من الأسباب التالية:

-1 إذا تنازل الحاجز عن حجزه لاقتضاء حقه أو لأي سبب كان، وفي هذه الحالة لا بد من رضاء الدائنين الحاجزين والدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في حالة . وجودهم (21)

-2 أن يتم شطب تسجيل تنبيه الحاجز بقوة القانون، وذلك في حالة عدم إيداعه لقائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل التنبيه، أو إذا كان التنفيذ يجري على عقار الحائز بدون أن يتم تسجيل إنذاره والتأشير بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة ( 412 ) من قانون المرافعات . المصري (22)

. -3 أن يصدر حكم قضائي بشطب تسجيل تنبيه مباشر الإجراءات لوجود عيب يشوبه (23) يجب الانتباه إلى أنه إذا تم شطب تسجيل تنبيه الحاجز الأول لأي سبب من الأسباب سالفة الذكر فإن نص المادة( 435 ) من قانون المرافعات المصري، يوجب على مكتب الشهر العقاري أن يقوم بالتأشير بشطب تسجيل تنبيه الدائن مباشر الإجراءات على هامش كل تنبيه تسجيل آخر تناول ذات العقار، وأن يخبر الدائنين الحاجزين بهذا التأشير في خلال الثمانية أيام التالية له(24)

يحق لمن يلي الحاجز الذي زال حجزه أن يستمر في إجراءات التنفيذ – إذا لم يكن قد استوفى حقه-؛ وذلك بأن يودع ومن تلقاء نفسه قائمة شروط البيع الخاصة به، شريطة أن يتم هذا الإيداع والإخبار به والتأشير بهذا الإخبار خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير بشطب تسجيل التنبيه السابق، وإلا اعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن، وكان للحاجز التالي بعد أن يحصل على حكم – باعتبار هذا التسجيل كأن لم يكن- أن يطلب من مكتب الشهر العقاري شطبه، وأن يحل محله في مباشرة الإجراءات (25).

_________________

1- حيدر، نصرت منلا: طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، بدون طبعة، مطابع فتى العرب، دمشق، 1966، ص 535.

2- يونس، محمود مصطفى: نظرية الحلول الإجرائي في إجراءات التقاضي والتنفيذ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،

. القاهرة، بدون ذكر سنة نشر، ص 111 . التحيوي، محمود السيد عمر: مرجع سابق، ص 239

3- النمر، أمينة: أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، القسم الثاني، بدون طبعة، مكتبة مكاوي، بيروت،

بدون ذكر سنة نشر، ص 152

4- القضاة، مفلح عواد: أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء( دراسة مقارنة)، الطبعة الثالثة، دار

. الثقافة، عمان، 1977، ص 322 . حيدر، نصرت منلا: طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، بدون طبعة، مطابع فتى العرب، . دمشق، 1966، ص 532

5- الحجار، حلمي محمد: أصول التنفيذ الجبري، بدون طبعة، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، بدون ذكر سنة

. نشر، ص 506

6- راجع المواد( 94،93،92 )من قانون التنفيذ الفلسطيني.

7- الكيلاني، أسامة: أحكام التنفيذ في المواد المدينة والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني( دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، الإصدار الأول، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، .2008، ص 329

8- والي، فتحي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة

. القاهرة، القاهرة، 1995، ص 409

9- تراجع المادة ( 96 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني التي تنص على أن” 1. يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال

شهرين من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف بمقتضى القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخص وم. 2. لا يجوز

الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على شهرين من تاريخ الاتفاق. 3. لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد

لمدة تزيد على شهرين، وله أيضا إذا كانت الأموال المحجوزة مما يخشى تلفها أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة

عليها أن يأمر ببيعها في الحال لمصلحة الطرفين دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في البند ( 1) أعلاه وبالميعاد المقرر

في المادة التالية”.

10- تنص المادة (12/1) على أن” من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ”.

11- من مقابلة مع القاضي رائد عساف، مرجع سابق، تراجع المادة ( 4) من قانون صندوق النفقة الفلسطيني رقم ( 6) لسنة 2005 المنشور بتاريخ7/4/2005.

12- والي، فتحي: مرجع سابق، ص 410

13- الزيادي، إسماعيل إبراهيم: التنفيذ العقاري، بدون طبعة، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد

. نشر، 1997، ص 193

14- أبو الوفا، أحمد: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، بدون طبعة، منشأة المعارف،

الإسكندرية، بدون ذكر سنة نشر، ص 811

15- سيف، رمزي: قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد، الطبعة

. الثانية، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، 1952، ص 445 . تراجع المادة (403/2) من قانون المرافعات المصري التي تنص على أن” ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر”.

16- تنص المادة ( 423 ) من قانون المرافعات المصري على أن” إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعلن رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة وذلك بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ووقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة”.

17- يونس، محمود مصطفى: نظرية الحلول الإجرائي في إجراءات التقاضي والتنفيذ، الطبعة

الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون ذكر سنة نشر، ص 138-139 الزيادي، إسماعيل إبراهيم: مرجع سابق، ص 194 –

18- سيف، رمزي: قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد، الطبعة

. الثانية، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، 1952، ص 447

19- محمد، محمد نصر: أحكام وقواعد التنفيذ، الطبعة الأولى، دار الراية، عمان، 2012، ص 265

20- الزيادي، إسماعيل إبراهيم: مرجع سابق، ص195.

21- سيف، رمزي: مرجع سابق، ص 447

22- تنص المادة ( 412 ) من قانون المرافعات المصري على أن” يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش

تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه”.

23- والي، فتحي: مرجع سابق، ص 413

24- الزيادي، إسماعيل إبراهيم: مرجع سابق، ص 196 . سيف، رمزي: مرجع سابق، ص 448

25- والي، فتحي: مرجع سابق، ص 413

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .