القضاء بأتعاب المحاماة عند القضاء بإثبات التنازل عن الطعن

اختلفت الأحكام في شأن مدى التزام الطاعن التارك لدعواه بأتعاب المحاماة

الاتجاه الأول : إلزام الطاعن الذي ترك الخصومة في الطعن بالنقض بأتعاب المحاماة باعتباره خاسراً لدعواه

هذا الاتجاه يطبق حكم المادة 270 مرافعات على الترك من حيث الأثر وهو التزام الطاعن التارك لطعنه بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة

“تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزما بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات – إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره”. (مصر – النقض المدني رقم 5657 لسنة 63)

وكذلك الحكم رقم :

مصر – النقض المدني رقم 3985 لسنة 64

الاتجاه الثاني : عدم إلزام الطاعن التارك للخصومة في الطعن باتعاب المحاماة باعتبار أنه لا يعد في هذه الحالة خاسراً لطعنه

أما هذا الاتجاه فهو اعتبر أن المادة 187 من قانون المحاماة يقتصر حكمها فيما يخص دفع أتعاب المحاماة على من خسر دعواه فقط ، ولا يجوز القياس عليها لالزام تارك الطعن بها.

“شرط القضاء بها (مقابل أتعاب المحاماة) على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل من ثم إلى حالة انتهائه بإرادته كتنازله عن الطعن”. (مصر – النقض المدني رقم 3013 لسنة 63)

وكذلك الأحكام :

مصر – النقض المدني رقم 613 لسنة 68

مصر – النقض المدني رقم 1933 لسنة 68

مصر – النقض المدني رقم 7910 لسنة 65

مصر – النقض المدني رقم 10002 لسنة 64

إعادة نشر بواسطة محاماة نت