جريمة تزوير التقارير الطبية
إن المسؤولية الإدارية التي تلقى على عاتق الطبيب هي إصدار التقارير الطبية بمختلف أنواعها، ولكن قد تنتقل هذه المسؤولية من كونها إدارية إلى مسؤولية جنائية في حالة إعطاء الطبيب موظفا تقريرا طبيا يخالف الواقع بقصد منحه إجازة طبية.

وتعد التقارير الطبية من المحررات الرسمية التي تخول الموظف الغياب عن عمله براتب كامل، مما دفع بعض الموظفين إلى شراء هذه التقارير أو الحصول عليها بطريق (الفزعة) بقصد الحصول على إجازة غير مشروعة.

ومما لا شك فيه أن تغيير الحقيقة الصحية للموظف عن طريق التقرير الطبي وإعطاءها واقعا (مكذوبا) كالمرض يعد تزويرا كما جاء في النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) والذي نص على تجريمه في المادة (14) بأن: «من زور أو منح (بحسب اختصاصه) تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين».

وتلعب العلاقات بين الأفراد دورا كبيرا في حصول الموظف على هذا النوع من التقارير الوهمية، وعلى ذلك إذا قام الطبيب والموظف طالب التقرير أو الوسيط الذي بينهما وتوافقت إرادتهم وأفعالهم لإخراج تقرير طبي وهمي لشخص ما، يعدون شركاء في الجريمة وتنالهم العقوبة المقررة نفسها في مثل هذه الجرائم، وهذا ما نصت عليه المادة 21 بأن «من اشترك – بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة – في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة».

والمنظم السعودي سعى لحماية ثقة المؤسسات الحكومية والأهلية في التقارير الطبية من خلال سن العقوبات الرادعة للحد من هذه الجرائم، باعتبار أن التقارير الوهمية باتت هاجسا يؤرق الكثير من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لقيام بعض الموظفين غير المبالين باستخدامها بطرق غير مشروعة للحصول على الإجازات والغياب عن العمل.

عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت