شرح المادة 80 من قانون العمل السعودي
شرح المادة 80 من قانون العمل السعودي، مؤخرا قامت المملكة بإصدار عدد من المواد الجديدة لقانون العمل، والتي تهدف إلى تحقيق التنظيم داخل العمل بين الموظف وصاحب العمل نفسه، لضمان حقوق الموظفين سواء للقطاع العام أو للقطاع الخاص، موسوعة يقوم بشرح أهم النصوص التي جاءت في المادة 80 من القانون السعودي

محتويات

شرح المادة 80 من قانون العمل السعودي
أسباب إصدار المادة 80 من نظام العمل السعودي
نص المادة 80 من قانون العمل السعودي
الحالات التي تستدعي فصل العامل من العمل
في حالة عدم التزام صاحب العمل بالمادة 80
شرح المادة 80 من قانون العمل السعودي
أسباب إصدار المادة 80 من نظام العمل السعودي

جاءت المادة 80 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية، لتقوم بحل الكثير من مشكلات موظفي القطاع الخاص، وضمان حقوقهم داخل مؤسسات العمل والتي تتضمن شركات أو بنوك خاصة، وتنظيم واستمرار العلاقة بين عامل وصاحب العمل في حالة الفصل بالتراضي، وجاءت نصوص المادة لتعرفك الصلاحيات التى تمكن صاحب العمل من فصل العامل، ومتي يستطيع تعويضه ماديا أو حرمانه من المكافأة التي يستحقها، وقد أهتمت المملكة بهذه المادة بعدما أقدمت المؤسسات الخاصة بفصل الكثير من الموظفين لديها بدون اعطاءهم التعويضات المستحقة لهم.

نص المادة 80 من قانون العمل السعودي
أوضحت المادة 80 أنه يحق لصاحب العمل فصل العامل في حالات معينة، ولا يحق له أن يقوم بفصله إلا قبل أن يتم تبليغ العامل بالفصل وإعطاءه كافة مستحقاته وتعويضاته المالية وأيضا يحق للعامل إبداء معارضته نحو الفصل، ولكن إذا كانت أسباب تستحق أن يفصل العامل لأجلها، فهنا يجوز فصل العامل.

الحالات التي تستدعي فصل العامل من العمل
– إذا كان العامل لديه سلوك غير سوي، أو يقوم بأفعال غير أخلاقية أو ليس لديه أمانة في أداء عمله.
– إذا قام العامل بالاعتداء اللفظي أو الجسماني علي كلا من صاحب العمل مديره أو مختلف الرؤساء داخل الشركة في هذه الحالة يحق لصاحب العمل أتخاذ إجراء ضد العامل قد يصل إلى الفصل.
– إذا قام العامل بالتزوير سواء من اجل ألتحاقه بالعمل، أو أثناء قيامه بالعمل نفسه.
– إذا كان تواجده عند صاحب العمل يندرج تحت بند الاختبار وليس التعيين.
– إذا لم يقوم بإنهاء عمله في أوقاته المحددة والتقاعس عن الالتزامات التي لديه، ولم يعطي أهمية إلى الأوامر والتعليمات الوظيفية، التي تم أعلامه بها من قبل صاحب العمل، والتي تختص بشكل عام سلامة العمل، وتكرار إنذاره كتابيا.
– إذا أصدر من عامل فعل عمد أو تقصير أتجاه عمله، يهدف إلى خسارة صاحب العمل بخسائر مادية، من حق صاحب العمل التوجه إلى الجهة التي تختص بمعاقبة العامل قبل مرور 24 ساعة من معرفة صاحب العمل بالواقعة.
– إذا تكرر غياب العامل عن العمل مدة تصل إلى 20 يوم في العام الواحد، دون أبداء أسباب مقنعة ومشروعه للغياب، أو غياب لمدة 10 أيام متتالية دون أنقطاع، يحق لصاحب العمل أخطار العامل بالفصل ولكن لابد من إنذاره كتابيا قبل فصله نهائي، إذا قام بتكرار الغياب لعدة أيام متواصلة حتي إذا كانت 5 أيام.
– إذا قام العامل باستغلال وظيفته لعمل أفعال مشينة، أو طرق غير مشروعة، بهدف الحصول علي أهداف شخصية ومكاسب تعود عليه بالنفع المادي، فيحق لصاحب العمل فصل العامل فور معرفته بذلك.
– إذا صدر عن العامل سلوك مثل أفشاء الأسرار الخاصة بالعمل وصاحب العمل سواء أسرار صناعية أو تجارية بالشركة أو المؤسسة التي يعمل بها، في هذه الحالة يكون صاحب العمل لديه كافة الصلاحيات لفصل العامل.
في حالة عدم التزام صاحب العمل بالمادة 80
وبخلاف تلك النصوص لا يحق لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب تستحق الفصل، وإذا قام صاحب العمل بفصل العامل بدون ذكر سبب من الأسباب التالية، أو بعدم قيام الموظف بأي فعل تداعي إلى فصله، يعرض ذلك صاحب العمل إلى المسائلة القانونية، وإعطاء العامل كافة حقوقه مستحقاته طوال فترة العمل لديه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت