المشاكل العملية التي تعيق تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان داخلياً

المؤلف : سلوان رشيد عنجو
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي لحقوق الانسان ودساتير الدول
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ويمكن حصر أهم المشاكل العملية التي يمكن أن تعيق تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان داخليا بما يأتي :
أولاً – مشكلة التحفظ :
إن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان يحتاج بالضرورة إلى الاقتران والتفاعل مع القانون الداخلي لأسباب تناولناها فيما تقدم ، ولما كان هذا التفاعل قد وجد كي يطبق ويستفيد منه الإنسان بصرف النظر عن أية وجه من أوجه التميز بين البشر سواء على أساس العرق أو الدين أو الموطن … الخ ، من أوجه التميز ، ولما كانت قواعد هذا القانون تتصف بالعالمية ، فان هذا يعني إنه موجه كي يطبق على جميع الدول وبالتالي فان هذا يعني تطبيقه في القوانين الداخلية لجميع الدول كي يستفيد منه جميع البشر تحقيقا للعالمية التي تتصف بها. ولما كان ما تقدم يمثل الطبيعة الخاصة لقواعد هذا القانون ، ولما كانت الدولية تمثل الطبيعة العامة له ، فان النظم الخاصة بالقانون الدولي تسري على هذا القانون ومن بين هذه النظم النظام القانوني للتحفظ على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والذي يتضمن تمكين الدول بموجبه من التخلص من بعض الآثار القانونية للمعاهدات .

إذ يعرف بأنه ( عمل إرادي من جانب واحد تتخذه الدول بمناسبة الإقدام على الارتباط بإحدى المعاهدات مستهدفة من وراءه الحد من آثار المعاهدة المعنية في مواجهتها باستبعاد بعض أحكامها من نطاق ارتباطها أو إعطاء بعض هذه الأحكام تفسيرا خاصا يتجه نحو تطبيق مداها ) (1). كما عرفته الفقرة ( ج ) من المادة ( 2 ) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدة لعام 1969 بأنه ( تصريح من جانب واحد ، تتخذه الدولة عند التوقيع على المعاهدة أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو قبولها ، مستهدفة من وراءه استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في مواجهتها )(2).

وقد عرفته موسوعة الأمم المتحدة بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة رقم ( 478 ) لعام 1950 ، ورأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر عام 1951 المتعلق بالتحفظات على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية بأنه ( خطاب صادر بإرادة منفردة من الدول وبصورة مكتوبة عند التوقيع على اتفاق أو التصديق عليه بهدف التخلي عن الآثار القانونية الناجمة عن تطبيق أحكام محددة من المعاهدة أو تبديلها فيما يتعلق بالبلد الذي أودع هذه التحفظات)(3) . وإذا كان التحفظ جائزاً وممكناً بالنسبة إلى القواعد الدولية بشكل عام ومن ضمنها قواعد حقوق الإنسان ، فان هذا الجواز تكون له تأثيرات اكبر بالنسبة إلى القواعد الأخيرة ، فهو يتناقض مع طبيعتها ومضمونها ، من صفة العالمية ووجوب السريان على الجميع فان جوازه يتناقض مع طبيعته وموضوعه من حيث التنظيم ، حيث إن الجزء الأعظم والاهم من هذه القواعد يتعلق بتنظيم العلاقات بين السلطة والأفراد.

وبالتالي فان إجازة التحفظ تعني إعطاء الحق لأحد الأطراف وهو الطرف الأقوى المكلف أصلا بإعمال هذه الحقوق ألا وهي الدولة ، بالتهرب من إعمال هذه الحقوق ، وهنا قد يكون هناك احتمال كبير لتمادي حكومات الدول وتعسفها في استخدام سلاح التحفظ في سبيل التهرب من تنفيذ الالتزامات التي تقررها حقوق الإنسان .

لذلك فان مسالة التحفظ تعد من الأمور الخطرة التي يمكن أن تعيق تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان . ولكن بالتدقيق في نظام التحفظ نجد انه لابد وان تكون هناك مزايا معينة في هذا النظام هي التي أفضت إلى إقراره على الرغم من النتائج التي يمكن أن يؤدي إليها فيما يخص مسالة تطبيق أحكام القانون الدولي بشكل عام .

وتتجلى مزايا هذا النظام في انه من الممكن أن يكون خير سبيل لضمان استجابة اكبر عدد من الدول للدعوة الموجهة إليها للانضمام إلى المعاهدات المعنية ، حتى ولو كان ذلك في حدود معينة على حساب فكرة تكامل مضمون المعاهدة ، أي انه سبيل للتوفيق بين اتجاهين الأول يتعلق بحق الدولة بعدم التوقيع أو الانضمام إلى المعاهدة أو التصديق عليها استنادا إلى مبدأ السيادة والثاني قائم على أساس ضرورة ضمان تزايد عدد الدول التي يمكن أن تصبح أطرافا في المعاهدة (4).

وبالعودة إلى هذه الميزة نجد أن لها دوراً كبيراً فعلاً في إيجاد الاتفاقيات الدولية بشكل عام واتفاقيات حقوق الإنسان بشكل خاص. ولكن وعلى الرغم من إمكانية الاعتراف بإيجابية التحفظ سابقة الذكر لكن ما نجده في الواقع العملي هو أن التحفظ من الممكن أن يؤدي إلى أن لا يكون للاتفاقيات الدولية سوى وجود شكلي بعيدا عن ارض الواقع والتطبيق العملي الفعلي وان نكون أمام معاهدات (مهلهلة) كما ذهب البعض إلى وصفها (5). وإذا كان هذا الوصف يصح بالنسبة إلى المعاهدات الدولية بشكل عام فقد يكون أكثر دقة بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تذهب الكثير من الدول إلى استخدام أسلوب التحفظ بشان الكثير من أحكامها وذلك بالاستناد إلى أسانيد متنوعة.

يأتي على رأسها ما تناولناه فيما تقدم حول المشاكل النظرية التي تعيق تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والمتمثلة بمشكلتي العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي ومشكلة العالمية والخصوصية حيث تذهب الدول إلى تأسيس تحفظها على مثل هذه الأسباب وبالتالي تكون لها الإمكانية في عدم تطبيق العديد من أحكام هذه الاتفاقيات وبالتالي عدم التزامها أصلا باتخاذ الإجراءات التشريعية الداخلية كلا أو جزءا بغية تطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وإذا كان التحفظ من الممكن أن يكون له تأثير اكبر في اتفاقيات حقوق الإنسان من حيث كثرة استخدامه لإعاقة تطبيقها أو من حيث ان استخدامه يعني بالتأكيد إفراغ محتواها من ما وجد من اجله وبالتالي من الممكن أن تكون مجرد حبر على ورق أو أن تكون قابلة للتطبيق ولكن ليس وفقا لما ينبغي وعلى من ينبغي أن تطبق ، أي يمكن أن يستفيد منها البعض من البشر دون كل البشر.

وأمام هذا الوضع وهذا الأثر للتحفظ وخصوصيته بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تمثل الجزء الأهم من القانون الدولي لحقوق الإنسان ، نتساءل عن مضمون النظام القانوني للتحفظ وعن إمكانية وجود خصوصية لهذا النظام فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؟ وبالرجوع إلى التحفظ بشكل عام نجد ان هناك نظاماً قانونياً دولياً للتحفظ ونستطيع ان نجد أحكامه متجسدة في عدة نصوص أوردتها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ، حيث نصت المادة ( 19 ) منها على ، ( ان للدولة لدى توقيع معاهدة معينة أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، ان تضع تحفظا معينا ما لم: أ- تحظر المعاهدة هذا التحفظ ب- تنص المعاهدة على انه لا يجوز ان توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ موضوع البحث ج- يكون التحفظ في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان ( أ ) و ( ب ) منافياً لموضوع المعاهدة وهدفها ). يفيد النص العام أعلاه بان تنظيم التحفظ يرجع إلى ذات المعاهدة التي يجري التحفظ بصدد أحكامها. وبهذا المعنى فانه من المفترض ان تعالج اتفاقيات حقوق الإنسان نفسها موضوع التحفظ وتخرج من ذلك بحلول خاصة للمشاكل التي يسببها التحفظ لها فيما يتعلق بإعاقة التطبيق. وبالرجوع إلى هذه الاتفاقيات نجد ان هذه الاتفاقيات لم تحظر بصورة عامة على الدول تفعيل نظام التحفظ على بعض أحكامها ، إلا القليل من هذه الاتفاقيات.
وبشكل عام يمكن تصنيف معالجة هذه الاتفاقيات لموضوع التحفظ إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول :
يضم الاتفاقيات التي حضرت التحفظات بشكل مطلق ومثال ذلك ما جاء في المادة (9) من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة به. وكذلك نص المادة (9) أيضا من اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم والتي جاءت بحكم مماثل.
القسم الثاني :
يضم الاتفاقيات التي عالجت موضع التحفظات بمعالجة خاصة ويكون ذلك بالنسبة للاتفاقيات التي جاءت باليات خاصة لمعالجة موضوع التحفظ من خلال أحكام خاصة تتضمن مثلاً ، حظرا نسبيا للتحفظ على أحكام معينة أو آلية معينة لقبول التحفظ مثل اشتراط حصول موافقة أو نسبة من مجموع عدد الأطراف في الاتفاقية أو إيجاد آلية معينة للاعتراض على التحفظ من قبل بقية الدول الأطراف أو إيجاد آلية معينة لسحب التحفظات وغير ذلك من الأحكام الخاصة لكل اتفاقية ، ومن الأمثلة على هذه الاتفاقيات الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري ، حيث نصت المادة (20) منها على تولي الأمين العام للأمم المتحدة مهمة تلقي التحفظات ويقوم بتعميمها على بقية الدول الأطراف وتقوم كل دولة لها اعتراض على التحفظ بإبلاغ الأمين العام خلال مدة تسعين يوما من تاريخ التعميم . كما تضمنت حظرا على قبول التحفظات المنافية لموضوع الاتفاقية ومقصدها أو من شانه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشاة بها ويعد التحفظ كذلك إذا اعترضت عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك كانت هناك أحكام خاصة في كل من الاتفاقية الدولية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة وكذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التميز ضد المرأة وكذلك البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام ، وغير ذلك من الاتفاقيات الدولية.
القسم الثالث :
ويضم هذا القسم الاتفاقيات التي لم تتطرق إلى موضوع التحفظ بشكل مطلق ، ويكون هنا الحكم بالرجوع إلى القواعد الدولية العامة بهذا الخصوص ، وتكون المرجعية هنا إلى ما ورد في المادة (19) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات سابقة الذكر باعتبارها القاعدة العامة لتنظيم التحفظ عند عدم وجود قواعد خاصة في هذا المجال، ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي تدخل ضمن هذه الزمرة أو هذا القسم، العهدين الدوليين الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والأخر الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسواء أخذت اتفاقيات حقوق الإنسان بالنظام العام للتحفظ أو أنها جاءت بنظم خاصة لهذا الغرض فان موضوع التحفظ تبقى لعلاقته بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أهمية كبيرة ، من حيث انه قد يعيق والى حدٍ كبير عملية إعمال حقوق الانسان وانه لابد من تطوير للمعالجة القانونية لهذه المشكلة وايجاد قواعد خاصة لهذا الغرض تاخذ بنظر الاعتبار مبررات وجود التحفظات من جهة وضرورات التقليل منها من جهة اخرى .

وفي اطار ضرورة وجود نظام خاص للتحفظ على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، نطرح عدة تساؤلات تحتاج الى اجوبة لها خصوصية مؤسسة على خصوصية قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان . ونبدأ بالسؤال، هل ان عدم وجود حظر على التحفظ في اتفاقيات حقوق الانسان يعني جواز أي تحفظ وعلى أي حكم من احكام الاتفاقية ؟ وما هي حدود مثل هذه التحفظات ؟ ان المادة ( 19 ) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات قد جاءت بقواعد عامة لتنظيم كيفية استخدام الحق في التحفظ وشروط ذلك .

ولتخصيص المسالة فيما يتعلق بالتحفظ على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان ، ونظرا إلى الأهمية البالغة لذلك بالنسبة لهذه الاتفاقيات فقد بذلت جهود دولية في هذا الاتجاه ، من قبل الهيئات الدولية لحقوق الانسان والتابعة للامم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية ، فقد أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان والمكلفة برصد تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، تعليقات عامة تعد بمثابة التفسير لاحكام هذا العهد ومن اهم هذه التعليقات ذلك الذي صدر عام 1994 تحت الرقم (24) وضمن الدورة الثانية والخمسين للامم المتحدة ، وقد تناول هذا التعليق وبشيء كبير من الاهتمام موضوع التحفظات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتي يكون لها اثر سلبي على عملية إعمال حقوق الانسان (6).

وبصدد موضوع عدم حظر التحفظ ، جاء في الفقرة (6) من هذا التعليق ( ان عدم وجود حظر على إبداء التحفظات لا يعني اجازة قبول اي تحفظ ) حيث ان التحفظات يجب ان لا تكون متعارضة او مخالفة لموضوع او هدف الالتزام الدولي المتعلق بحقوق الانسان والوارد ضمن الاتفاقية . اما فيما يتعلق باثر التحفظ او مدى سريانه على الاحكام الواردة في الاتفاقية وحدود ذلك ، فقد تضمن ذات التعليق اعلاه اشارة الى هذا الموضوع في الفقرة ( 8 ) منه ، وذلك عند الحديث عن التحفظات التي تخل بالقواعد الامرة ، حيث جاء في نص هذه الفقرة (ان التحفظات التي تخل بالقواعد الامرة لا تتفق مع موضوع العهد) . وفي هذا النص اشارة واضحة الى اعطاء خصوصية للقواعد الدولية لحقوق الانسان تمنحها تحصيناً اكبر ضد التحفظات التي من الممكن ان تعيق تطبيقها ، حيث انه من المعروف فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي الاخرى انها يمكن ان تكون محلاً للتحفظ .

وبهذا الحكم الخاص الذي تطرق اليه التعليق نجد انه لا يجوز لدولة ان تتحفظ على حكم من احكام معاهدة اذا كان هذا الحكم محلاً لقاعدة امرة اخرى في العرف الدولي مثلا ، حيث ان الواقع يفيدنا بان اغلب قواعد حقوق الانسان والواردة في الاتفاقيات الدولية كانت عبارة عن قواعد دولية عرفية وتطور الامر بها الى ان ادخلت ضمن قواعد مكتوبة ضمن اتفاقيات ، حيث انه من غير المنطقي ان تزيل عن تلك القواعد قابليتها للتطبيق باعتبارها قاعدة عرفية من خلال ايرادها ضمن اتفاقية مكتوبة واجازة التحفظ عليها بعد ذلك كي تتحول الى مجرد حبر على ورق ، حيث ان الغاية من تقنين مثل هذه القواعد العرفية هو إعطاؤها قابلية اكبر للتطبيق وليس ايجاد وسيلة قانونية لتبرير التهرب من تطبيقها. وفيما يتعلق بنطاق التحفظ ايضا جاءت الفقرة (19) من ذات التعليق بتنظيم الية التحفظ على نحو معين يحد من نطاقه ، حيث تناولت هذه الفقرة ما يفيد بان تكون التحفظات محددة وشفافة ويكون ذلك من خلال الحرص على ان لا تكون التحفظات عامة بل يجب ان تتعلق بحكم معين من العهد وان يتم بيان نطاق التحفظ بعبارات محددة ، كما يجب على الدول ان تأخذ بنظر الاعتبار الأثر الكلي او لمجموع التحفظات او الأثر الفردي لكل تحفظ على موضوع العهد وهدفه ، حيث يجب ان ينصب التحفظ على عدد محدد من الاحكام وليس على الكل ، وقد اوجد التعليق في هذه الفقرة معياراً محدداً لمدى تحفظ الدولة ، وذلك باشتراط ان لا يكون تحفظ الدولة يفضي الى عدم الالتزام بما هو اعلى من الالتزامات الواردة في القانون الداخلي بشان حقوق الانسان .

أي ان هذه الفقرة من التعليق تبين عدم جواز استغلال الدولة لحق التحفظ ليكون سبيل لها للتهرب من السعي الى الارتفاع بمستوى الحماية المقرر في القانون الداخلي فيما يتعلق بحقوق الانسان ، ويكون ذلك من خلال استخدام الية التحفظ لعدم التأثر باي التزام جديد مخالف للقانون الداخلي او الدستور ، وبذلك تستطيع الدولة ان تمتنع عن الارتفاع الايجابي بذلك المستوى . الذي يبين اتجاه دولي لا عطاء خصوصية لنظام التحفظات على احكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، نجد ان هناك فقرة اخرى في التعليق سابق الذكر ولابد من الاشارة اليها والتي تعطي بصراحة خصوصية لموضوع التحفظ على هذا النوع من الاتفاقيات ، وهي الفقرة (17) من التعليق والتي تضمنت اشارة صريحة الى ان اتفاقيات حقوق الانسان تتميز عن غيرها من الاتفاقيات الدولية في انها لا تتقبل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والمعروف في القانون الدولي ، حيث يجيز هذا المبدا كاصلٍ عام للدولة انهاء معاهدة ، او ايقاف العمل بها او التحفظ على حكم من احكامها كمقابلة لتصرف صادر من طرف اخر يتضمن اخلالا بعملية تطبيق احكامها(7).

واضافة الى العمل المتخصص الذي تقوم به اللجان الدولية المتخصصة بمتابعة تطبيق الاتفاقيات لحقوق الانسان فقد حضي موضوع التحفظ على هذه الاتفاقيات باهتمام كبير في المؤتمرات الدولية ، فقد كان موضوع التحفظ على هذه الاتفاقيات محلا للحوار في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان والذي عقد في فينا عام 1993 ، وبعد النقاشات المطولة في هذا الموضوع تم تضمين الاعلان الصادر عن هذا المؤتمر فقرة تتعلق بهذا الموضوع وهي الفقرة (26) من الاعلان والتي تضمنت حث الدول على التصديق على معاهدات حقوق الانسان ، وتجنب اللجوء الى التحفظ قدر الامكان .

وقد اقرن هذا المؤتمر مضمون هذه الفقرة بفقرة عملية ضمن برنامج العمل الصادر عنه والذي من شانه ان يسعى الى اكمال الفقرات الواردة في الاعلان والصادرة عن المؤتمر حيث جاء في الفقرة (5) من البرنامج انه يشجع الدول على ان تنظر في تضييق مدى التحفظات التي تبديها على الصكوك الدولية لحقوق الانسان وان يتم صياغة هذه التحفظات ان وجدت بصورة دقيقة وطبيعية قدر الامكان وان لا يتنافى كل ذلك اذا وجد مع موضوع المعاهدة او الغرض منها او مقاصدها وان تحاول الدول وبشكل منتظم ان تستعرض تحفظاتها السابقة وان تحاول ان تسحبها(8). يتضح ان هناك جهد دولي كبير يتجه نحو محاولة الحد من التحفظات بشكل عام وتنظيم ذلك بشيء من الخصوصية فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، غير ان الملاحظ هو انه على الرغم من ان هذه الجهود قد تكون جاءت ببعض النتائج الايجابية على طريق إعمال حقوق الانسان ، الا ان موضوع التحفظ يبقى مشكلة في طريق هذا الإعمال ، ويبدو ان بقائها مرتبط اصلا بضرورة وجود مثل هذه التحفظات كحل وسط بين الانضمام الى الاتفاقيات او عدمه ، فهو وعلى الرغم من إشكاليته يعد امراً ضرورياً عندما يستخدم حقاً لحل مشاكل معينة ولكنه يبدو خطيراً عندما يستغل للتهرب من تطبيق احكام هذه الاتفاقيات .

وأمام هذا الواقع الذي يفيد بضرورة وجود نظام التحفظ كحل وسط من جهة وخطورة هذا الحل لإمكانية استغلاله سلباً من جهة اخرى ، وامام الجهود الدولية سابقة الذكر والتي حاولت ايجاد حلول لهذه المشكلة وقد تكون قد نجحت في ذلك الى حد ما ، ولكن المشكلة لا تزال قائمة نتساءل عن امكانية ايجاد حلول اخرى؟

ويبدو ان البحث عن ذلك يتطلب العودة الى صلب المشكلة او ما تتمسك به الدول او تستند اليه عند ممارسة حق التحفظ ، وتبدو هذه الاسانيد وكما ذكرنا فيما تقدم ترتبط بمشاكل العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي او مشكلة الخصوصية والعالمية لحقوق الانسان . وامام واقع يفيد بعدم كفاية الجهود والحلول الدولية لعلاج هذه المشكلة ، وحقيقة تفيد بخطورتها وضرورة البحث عن حلول اخرى لها . وامام نتيجة سبق وان تم التوصل اليها في هذه الدراسة والتي تفيد بخصوصية القواعد الدولية لحقوق الانسان وعلاقتها الوثيقة بالقانون الداخلي ، نتساءل عن امكانية ايجاد الحل لهذه المشكلة ولكن من جانب اخر مختلف ، الا وهو جانب القانون الداخلي ؟ واذا كان الامر كذلك فلابد من تحديد نقطة الانطلاق لهذه المعالجة الجديدة ، ولما كان الدستور وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الانسان موضوعا لهذه الدراسة ، وانه يعد جزءا من القانون الداخلي وفي نفس الوقت يمكن ان يكون قانونا له خصوصيته فيما يتعلق بحقوق الانسان فسنحاول معالجة هذه المشكلة عن طريق نظرية الدستور.
ثانياً – مشكلة عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة للتطبيق :
ان القواعد الدولية لحقوق الانسان تتضمن مجموعة من الاحكام القانونية تهدف الى إعمال حقوق الانسان ، وان إعمال هذه الحقوق بواسطة القوانين الداخلية للدول يعني منطقيا التفاعل مع هذه القوانين والوصول الى انسجامها مع اهداف القانون الدولي لحقوق الانسان وعدم مخالفته . ولكن السؤال الذي يثار هنا هو حول الاجراءات العملية التي من شانها ان تؤدي الى تحقيق النتيجة المطلوبة من عملية التفاعل والمبنية على اساس الاتجاه الى تحقيق الانسجام الذي يتفق مع هدف القانون الدولي لحقوق الانسان ؟ وبالعودة الى قواعد هذا القانون وتأسيسا على ما كنا تناولناه فيما يتعلق بالعلاقة بين القانونين الدولي والداخلي وكيفية تنفيذ القواعد الدولية ، نجد ان قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان يمكن ان تجد طريقها الى التطبيق من خلال التفاعل مع القانون الداخلي على اساس تحقيق الانسجام بين القانونين على اساس يتفق مع اهداف القانون الاول من خلال ما يأتي :
الاول : اتخاذ الإجراءات التشريعية الداخلية الإيجابية اللازمة لتطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان .
ويكون ذلك من خلال قيام الدولة بإجراءات إيجابية من شانها ان تضع احكام القانون الدولي لحقوق الانسان محل التنفيذ ويكون ذلك عند عدم معالجة حالة معينة من قبل القانون الداخلي او عند معالجته بمستوى معين يقل عن الحد الأدنى للمعالجة والمقرر في القانون الدولي لحقوق الانسان . ويكون ذلك اما من خلال إصدار قواعد تشريعية جديدة لمعالجة الحالة وبطريقة تتفق مع المستوى المقرر في القاعدة الدولية . او يكون ذلك من خلال اتخاذ اجراءات تشريعية ايجابية تتضمن تعديل نصوص معينة او إلغاء اخرى اذا كانت لا تتفق واحكام قاعدة القانون الدولي لحقوق الانسان المراد تطبيقها.

الثاني : الامتناع عن اتخاذ اجراءات تشريعية تخالف الالتزامات الواردة في القانون الدولي لحقوق الانسان.

ومحتوى ذلك تصرف سلبي يتمثل بامتناع السلطة التشريعية عن اتخاذ أي اجراء تشريعي مخالف لمحتوى الالتزامات الدولية الواردة في القانون ، سواء كان ذلك من خلال القيام بإصدار تشريع مخالف او من خلال تعديل القواعد القائمة او الغائها على نحو مخالف للحد الادنى من المستوى المقرر في القانون الدولي لحقوق الانسان.

وتستند الاجراءات سابقة الذكر والخاصة بتطبيق القواعد الدولية لحقوق الانسان الى قواعد دولية عامة بشان تنفيذ الالتزامات الدولية فضلاً عن إمكانية إسنادها الى نتيجة منطقية وعملية مرتبطة بتطبيق القواعد الدولية لحقوق الانسان. وينص السند الاول على حكم قانوني صريح ورد في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات والتي سبق الاشارة اليها ، وذلك في المادة ( 27 ) منها والتي نصت على ( لا يجوز لاي طرف ان يستظهر باحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما ) حيث ان دخول دولة معينة في معاهدة يعني التزامها بأحكامها واحترامها حيث ان التزامها هنا يكون قانونيا وليس مجرد التزام اخلاقي ولا يحق لها ان تتحلل من هذا الالتزام بحجة ما تواجهه من صعوبات تتعلق بقانونها الداخلي (9).

وتعزز هذه المادة ابتداءا وتتهيأ لها الارضية المناسبة فيما يتعلق بالنقطتين سابقتي الذكر بخصوص اجراءات التطبيق بالاستناد الى النص العام والواردة في ذات الاتفاقية وكذلك في المادة (26) منها والخاصة بمبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات والتي جاء فيها ( كل معاهدة نافذة تلزم اطرافها ويجب ان ينفذها الاطراف بنية حسنة ) فضلاً عن النص العام الاخر وذي الاهمية الكبيرة والوارد في ميثاق الامم المتحدة في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 2 ) منه والذي جاء فيه (كي يكفل اعضاء الهيئة لانفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون بحسن نية بتنفيذ الالتزامات التي اخذوها على انفسهم في هذا الميثاق) ويتضمن مبدا حسن النية ان على الدول الاطراف ان تعمل على تنفيذ التزاماتها كما ينبغي وكما يتفق مع الهدف من وجود الالتزامات والذي قد يتضمن في سبيل ذلك ان تتخذ الدول جميع الاجراءات الداخلية وبضمنها التشريعية لتنفيذ هذه الالتزامات وان لا تعمل باي اسلوب على التنصل من تنفيذ هذه الالتزامات(10).

ويضاف الى الاسانيد سابقة الذكر والتي تعد عامة بالنسبة إلى كل القواعد الدولية وبضمنها قواعد حقوق الانسان ، قواعد صريحة خاصة بالنصوص الدولية لحقوق الانسان والتي تفيد بوجوب اتخاذ الدول الاجراءات اللازمة لإعمال النصوص الواردة في اتفاقيات حقوق الانسان سواء كان ذلك عن طريق اجراءات تشريعية او غيرها ، حيث ان هذه النصوص الخاصة جاءت في سبيل التأكيد على دور القوانين الداخلية في التطبيق ورسم وتحديد الخطوات التي من خلالها يتم ذلك ، وتحميل الدول مسؤولية خاصة لهذا الغرض فضلاً عن المسؤولية العامة المترتبة على تنفيذ الالتزامات الدولية بشكل عام .

ومثال هذه القواعد تلك النصوص … بخصوص تطبيق اتفاقيات حقوق الانسان ، كنص الفقرة (2) من المادة (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، ونص المادة (3) من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها من النصوص الخاصة. وفضلاً عن النصوص العامة سابقة الذكر فان هناك نتيجة منطقية مرتبطة بطبيعة قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والتي سبق وان توصلنا اليها والتي تقوم على اساس خصوصية علاقة هذه القواعد بالقانون الداخلي وحاجتها اليه في سبيل الإعمال. يتبين مما تقدم ان هناك قواعد دولية عامة تقضي بضرورة اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق القواعد الدولية وبضمنها قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان، وفي ذات الوقت هناك قواعد دولية خاصة تقضي وبشكل صريح بتطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان على وجه الخصوص . ويكون ذلك من خلال اتخاذ اجراءات تشريعية ايجابية كفيلة بذلك والامتناع عن اتخاذ أية اجراءات اخرى من شأنها ان تخالف هذه القواعد . ولكن السؤال هنا هو عن الواقع العملي لهذه المسالة ، هل يتم تطبيق قواعد حقوق الانسان كما ورد ضمن احكام القواعد ؟ بالرجوع الى واقع تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان نجد ان الامر قد يتفق او يختلف مع القواعد سابقة الذكر وقد يرتبط هذا الاتفاق او الاختلاف بمواقف الدول من مسألة العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي وبطبيعة القاعدة الدولية لحقوق الانسان من حيث المصدر ، حيث ان الاختلاف في مسالة التطبيق العملي قد لا يكون بعيدا عن الاختلاف في الجانب النظري المرتبط بالموضوع ، حيث انه وكما علمنا فيما تقدم من هذه الدراسة ، فان حسم مسالة العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي تبقى في الواقع العملي امرا راجعاً الى القوانين الداخلية للدول والتي تحدد كيفية التعامل مع القواعد الدولية ، وتنقسم في ذلك الى عدة اتجاهات ترتبط بالجانب النظري للعلاقة بين القانونين . وبذلك يبقى الواقع العملي معلقاً بالقانون الداخلي على الرغم من احتمالية تحمل الدولة للمسؤولية الدولية اذا ما تمسكت بقانونها الداخلي على حساب الاخلال بالتزاماتها الدولية.

وتكمن المشاكل العملية لتطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان والراجعة الى عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة في طائفتين رئيستين الاولى تتعلق بكيفية تطبيق هذا القانون من حيث التلقائية او الغير تلقائية والثانية التي تتعلق بمسألة التدرجية بين القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الداخلي بعد الدمج :
أ . المشاكل المرتبطة بآلية دمج القاعدة الدولية :
ان مسالة التعامل مع القواعد الدولية تبقى عائدة الى القوانين الداخلية للدول وعلى هذا الاساس فان قوانين هذه الدول هي التي تحدد هل ان قواعد هذا القانون تطبق بشكل تلقائي دون الحاجة الى تدخل تشريعي ام ان الامر يحتاج الى مثل هذا التدخل في سبيل التطبيق ، وفي هذا الخصوص نجد ان هناك عدة انماط للتطبيق تختلف الدول في الاخذ بها بحسب موقفها النظري من العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي وبحسب طبيعة القاعدة الدولية من حيث المصدر .

وتثور مشاكل عملية فيما يتعلق بنمط الدمج الالزامي غير التلقائي للقواعد الدولية ، والذي يقوم على اساس اقرار الدولة بضرورة تحقيق الانسجام بين القواعد الدولية والقانون الداخلي، وان تنص في قانونها على ذلك ، ومثال ذلك ما جاء في المادة (7) من دستور اسبانيا الجمهوري الصادر عام 1931 ، والتي نصت على وجوب احترام القواعد العامة للقانون الدولي عن طريق ادماجها في القانون الداخلي. وبموجب مثل هذا الحكم يكون من واجب المشرع الوطني ان يتخذ الاجراءات التشريعية اللازمة لتحقيق الانسجام المطلوب بين القواعد الدولية والقانون الداخلي . ولكن ما يخصنا في هذا النمط هو ما يعاب عليه فيما يخص تطبيق القاعدة الدولية وبضمنها القاعدة الدولية لحقوق الانسان ، حيث انه ينص على ضرورة تحقيق الانسجام ولكنه يترك امر التطبيق او الاستجابة الى هذه الضرورة المعترف بها مرتهناً بارادة الدولة ولا يوجد أي جزاء يترتب على مخالفتها وعدم تطبيقها للقاعدة الدولية ، وعلية يذهب البعض الى ان المبدا الذي يقوم عليه هذا النمط سياسي اكثر من كونه قانوني(11).

واضافة الى المشكلة فان كيفية دمج القاعدة الدولية بالقانون الداخلي تثير مشاكل اخرى ترتبط بطبيعة القاعدة الدولية من حيث مصدرها ، حيث تثير عملية الدمج التلقائي للقاعدة الدولية الاتفاقية مشاكل عديدة على الصعيد الداخلي للدول مما قد يعني اعاقة تطبيقها. حيث تختلف كيفية تطبيق القواعد الدولية الاتفاقية عن القواعد الدولية العرفية ، ويرجع ذلك الى كون حل مسألة التعامل مع القواعد الدولية يعود الى القوانين الداخلية للدول وان تطبيق قواعد الاتفاقية بذات الطريقة بالنسبة إلى القواعد العرفية قد يسبب العديد من المشاكل الدستورية المتعلقة بمسالة توزيع السلطات والعلاقة فيما بينها داخل الدولة ، وبشكل خاص فيما يتعلق بتوزيع الاختصاص التشريعي للدولة، حيث ان تطبيق نظام الدمج التلقائي الذي يقوم على اساس تطبيق القواعد الدولية بشكل مباشر دون الحاجة الى تدخل تشريعي لهذا الغرض ، قد يؤدي الى إثارة مشاكل عديدة، ويظهر ذلك بشكل خاص بالنسبة الى الدول التي تأخذ بنظام الفصل بين السلطات حيث ان عقد الاتفاقيات الدولية يعطى عادة الى ممثلي السلطة التنفيذية اذ ان طبيعة الاتفاقيات غالبا ما تتميز بالاستعجال والدقة فيقوم ممثلو السلطة التنفيذية باجراء المفاوضات والتوقيع على الاتفاقيات .

وهنا فلو أخذت الدولة بنظام التطبيق المباشر او التلقائي لاستطاعت السلطة التنفيذية ان تتجاوز على اختصاصات السلطة التشريعية وذلك من خلال ممارسة العمل التشريعي عن طريق إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتنفيذها بشكل مباشر على الافراد والمحاكم من دون الحاجة الى موافقة السلطة التشريعية على تلك القواعد(12). وامام مثل هذه المشاكل الداخلية فان احتمالية اعاقة تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان قد تتزايد . ولابد من ايجاد ضمانة لحلها .

ب . المشاكل المرتبطة بمكانة القواعد الدولية لحقوق الانسان في القانون الداخلي بعد دمجها فيه :
ان موضوع العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي كان محلا للخلاف النظري بين عدة اتجاهات ، واذا كانت هذه الخلافات قد حسمت من الناحية النظرية لمصلحة المبدأ الذي يقضي بأعلوية القانون الدولي على القانون الداخلي ، فان الجانب العملي لهذه المسالة غير محسوم بذات النتيجة وخصوصا على المستوى الوطني . حيث ان مسالة حسم العلاقة بين القانونين بقيت عمليا راجعة الى القوانين الوطنية للدول . وان اقرار المبدا سابق الذكر بقي متباينا من حيث الضعف والقوة تبعا لاختلاف الانظمة القانونية الوطنية ولاعتبارات تتعلق بالسيادة الوطنية واخرى سياسية .

وامام الحقيقة سابقة الذكر نجد ان الدول وان كانت تعمل مبدئيا على دمج القاعدة الدولية بالقانون الداخلي تنفيذا لالتزامات دولية تقضي بذلك الا انها تختلف وبحسب ارادتها في تحديد مكانة هذه القواعد ضمن البناء القانوني الداخلي بعد دمجها ، وامام هذه النتيجة نجد ان الدول من الممكن ان تعمل مبدئيا على دمج القاعدة الدولية لحقوق الانسان في قانونها الداخلي ولكنها قد تتخذ اجراءاً غير مناسب لهذا الغرض ولا يتلاءم مع اهداف القانون الدولي لحقوق الانسان بحيث تبقى هذه القواعد بعيدة عن الوصول الى حيز التنفيذ او بأفضل احتمال الوصول الى شيء مما هو مطلوب في مجال التطبيق.

الامر الذي يعني امكانية تهرب الدول من تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان ، تلك القواعد التي وجد اكبر عدد منها في سبيل تنظيم العلاقة بين الافراد ودولهم على اساس فرض التزامات على الدول لمصلحة حقوق الافراد الانسانية . وتتعدد فرص تهرب الدول من تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان بتعدد انماط معينة لتدرج القواعد الدولية في القانون الداخلي ويكون لكل منها اثر سلبي معين على عملية تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان . وتتجسد هذه الانماط فيما يأتي :
1 . النمط الذي يعطي علو للقانون الداخلي على القانون الدولي :
يقوم هذا النمط على اساس دمج القاعدة الدولية في القانون الداخلي مع اعطائه مكانة اولى من القانون الاخير ، ومن الامثلة على الاخذ بهذا النمط الدستور الفنزويلي الصادر عام 1919 ، والذي جاء في المادة (143) منه ما يفيد بالاعتراف بجعل القواعد الدولية جزءاً من القانون الوطني ولكن للقانون الاخير علو على تلك القواعد . ويتضح ذلك من خلال النص على عدم امكان الاستشهاد بهذه القواعد في حالة تعارضها مع الدستور او قوانين الجمهورية . وبموجب هذا النمط فان سريان القاعد الدولية ضمن النظام القانوني الداخلي يكون نسبيا وبالقدر الذي يتفق مع القانون الداخلي ولا يخالفه .

وبالعودة الى قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان واهداف هذا القانون نجدها لا تتفق مع هذا النمط وان الاخذ بمثله يعد بمثابة العرقلة او المانع من تطبيق حقوق الانسان كما ينبغي ، حيث انه من المعلوم ان اغلب قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان تستهدف حكم العلاقات الانسانية القائمة داخل الدول وبالتالي فان هذا الامر قد يتطلب تعديل القوانين القائمة او الغاءها وفقاً لما ينسجم مع حقوق الانسان ، اذ ان مثل هذه القوانين هي التي تكون منظمة للعلاقات المتنوعة داخل الدولة ، في حين ان قواعد حقوق الانسان تستهدف الحلول محلها او تعديلها بما ينسجم وحقوق الانسان وان هذه العملية لا يمكن ان تتم اذا كان للقوانين الداخلية سمو على القواعد الدولية لحقوق الانسان ، حيث ان هذا يعني في الواقع العملي عدم تطبيقها أصلاً وإبقاء الحال على ما هو عليه في ظل القانون الداخلي . وبالتالي اعطاء فرصة للدول للتهرب من تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان .
2 . النمط الذي يساوي بين القواعد الدولية والقواعد الداخلية :
ويقوم هذا النمط على اساس دمج القواعد الدولية في القانون الداخلي على اساس المساواة أي جعل القواعد الدولية في ذات المكانة مع القواعد الداخلية العادية ، ويكون ذلك عند النص في الدستور صراحة على ان للقواعد الدولية ذات مكانة القواعد العادية او يكون ذلك عند الاشارة في الدساتير الوطنية الى ان يكون القانون الدولي جزءا من القانون الداخلي دون الاشارة الى اعطاء ارجحية لاحدهما على الاخر ، الامر الذي يفسر بجعلها في مرتبة متساوية ، ويجد هذا النمط تطبيقه في عدة دساتير ، ومثال ذلك ما جاء في المادة (4) من دستور جمهورية فايمار الالماني والصادر عام 1919 حيث جاء فيه (تعد قواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة جزءا مكملا وملزما من قانون الاتحاد الالماني) .

وكذلك ما جاء في الدستور الاسباني لعام 1931، حيث جاء في المادة (7) منه (تراعي الدولة الاسبانية القواعد العالمية للقانون الدولي ، وذلك بادماجها في القانون الوطني) وكذلك ما جاء في المادة (65) من الدستور التركي الصادر عام 1961 والتي جاء فيها (يكون للاتفاقيات الدولية الواجبة النفاذ قوة القانون). وبالتدقيق في هذا النمط نجده يعطي دفعا جيدا لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان للوصول الى التطبيق سواء كان ذلك في النظم التي تأخذ بنمط التطبيق الذاتي التلقائي او بنمط التطبيق غير التلقائي حيث ان هذا النمط يرتب أثاراً قانونية للقواعد الدولية لحقوق الانسان في نطاق القانون الداخلي وبذلك تستطيع هذه القواعد من ان تمنح حقوقاً معينة للافراد وان تفرض التزامات معينة ضمن الاطار الذي يتفق مع اهداف حقوق الانسان ، ويجعلها في مرتبة القواعد القانونية ويمكنها من تعديل القواعد القانونية العادية المخالفة لها على اساس مبدأ (القانون اللاحق ينسخ القانون السابق) وبذلك تستطيع هذه القواعد وبحكم عموميتها وتعلقها بمجالات عديدة من مجالات حياة الانسان ان تعدل مختلف القوانين ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان بما ينسجم وفلسفة القواعد الجديدة .

وبذلك يستطيع الافراد الاستفادة من هذه القواعد حيث يكون القاضي وبقية السلطات ملزمين بتطبيقها بالقدر الذي تسري به في مواجهتهم . لكن وعلى الرغم من الايجابيات سابقة الذكر والتي يوفرها الاخذ بهذا النمط فان هذا النمط لا يتفق بشكل تام ومتكامل دائماً مع اهداف القانون الدولي لحقوق الانسان ولا يوفر الضمانة اللازمة للوصول الى تطبيق هذا القانون لا بل انه في الحقيقة والواقع العملي قد يعرقل عملية تطبيق هذا القانون ، حيث ان وضع قواعد القانون في ذات المرتبة مع القوانين العادية يعني ترتيب نتيجتين سلبيتين ، الاولى تفيد باستبعاد اثر قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان من تنظيم العلاقة بين السلطة والافراد حيث انه من المعروف ان اغلب القواعد التي تنظم هذه العلاقة تكون في نطاق القواعد الدستورية في حين ان هذا النمط يستبعد القواعد الاخيرة من التأثر بقواعد حقوق الانسان .

الامر الذي يعني احتمالية وجود العديد من القواعد الدستورية التي يمكن ان تكون مخالفة لحقوق الانسان دون ان يكون للقواعد الدولية قدرة على تعديلها او الغائها او تعديل القوانين العادية بشكل مخالف لها .

اما النتيجة الثانية فتتمثل في انه اذا كان للقواعد الدولية لحقوق الانسان القدرة على الغاء او تعديل القواعد القانونية الداخلية المخالفة لها على اساس مبدا (القانون اللاحق ينسخ القانون السابق) فان تطبيق هذا المبدا اذا كان يأتي بأثر إيجابي لمصلحة حقوق الانسان بعد الانتهاء مباشرة من عملية الدمج فان ذات المبدا قد تكون له اثار سلبية بعد حين ، حيث انه قد يؤدي الى الغاء القاعدة الدولية لحقوق الانسان او تعديلها عن طريق اصدار قاعدة قانونية عادية مخالفة لها ، أي ان المشرع يستطيع ان يخالف القاعدة الدولية الموضوعة التي تكون في ذات مرتبة القاعدة القانونية العادية عن طريق اصدار قاعدة عادية مخالفة لها ، وبذلك تستطيع الدولة ان تعود من جديد الى تقييد الحقوق بعد تحريرها . وبالتالي العودة مجددا الى الوضع السابق على دمج القاعدة الدولية . وبذلك تستطيع الدولة التهرب من الالتزام بمحتوى القاعدة الدولية لحقوق الانسان .

حيث ان حقيقة الامر تفيد بان القاضي الوطني وبقية السلطات في الدولة يكونون ملزمين بتطبيق القواعد النافذة بضمنها ، وبموجب هذا النمط قواعد حقوق الانسان ذات المصدر الدولي ، ولكن عند حدوث تنازع بين القواعد فان هناك قواعد معينة لحكم هذه الحالة وبضمنها قاعدة (القانون اللاحق) فلا يكون امام هذه الاطراف سوى تطبيقها وبالتالي استبعاد تطبيق القاعدة ذات الاصل الدولي على اساس ان القاضي الوطني يكون ملزما بتطبيق احكام التشريع الداخلي المخالف للقاعدة الدولية على اعتبار ان الاصل هو ان عملية اصدار التشريع اللاحق المخالف للقاعدة الدولية يعني ان ارادة المشرع الوطني تتجه الى التحلل من الالتزام بتلك القاعدة الدولية وعدم تطبيقها(13).

ولكن اذا كان القاضي الوطني ملتزما بتطبيق القانون الداخلي اللاحق لتجنب المسؤولية القانونية فان تطبيقه للقانون اللاحق المخالف للالتزام الدولي يعني قيام المسؤولية الدولية بسبب عدم تطبيق القاعدة الدولية فضلاً عن المسؤولية التي تقوم اصلاً ويتسبب بها المشرع عند مجرد قيامه باصدار التشريع المخالف لالتزام دولي سابق .

وامام مسألتي تحمل المسؤولية الدولية والالتزام بتطبيق القنون الوطني اللاحق ، ظهر اتجاه وسط يقوم على اساس الاستمرار بتطبيق القواعد الدولية على الرغم من صدور قانون وطني لاحق مخالف لها ، ويكون ذلك على اساس ان المشرع عند اصداره للقانون المخالف لم يكن يقصد الخروج عن ما تقضي به القاعدة الدولية أي ان الاستمرار بتطبيق القاعدة الدولية يكون مبنياً على اساس قصد المشرع ومدى اتجاه ارادته الى الخروج عن القاعدة الدولية ومخالفة الالتزام الدولي او العكس .

ولكن كيف يتم التوصل الى قصد المشرع ؟ ان التوصل الى ذلك قد يكون من خلال التصريح المباشر والصريح بذلك من قبل المشرع في النصوص التقديمية للقانون او باستنتاج ذلك من خلال الرجوع الى الإعمال التحضيرية لاصدار القانون . حيث ان للتأكد من قصد المشرع وارادته اهمية كبيرة حيث ان الموضوع يتعلق بتحمل الدولة للمسؤولية الدولية عن خرق التزام دولي معين(14). واذا كان امر التأكد من قصد المشرع يحتاج الى دقة وعناية فيما يتعلق بالقواعد الدولية بشكل عام فان الامر يختلف عن ذلك بالنسبة إلى قواعد حقوق الانسان ، حيث ان نية الخروج قد تكون اوضح ، وحتى وان كانت التقديمات للقانون الجديد او الإعمال التحضيرية لاعداده كانت توحي بعدم وجود القصد للخروج او المخالفة فان النتيجة العملية المؤكدة الوقوع لا تقل عن انتهاك لحق من حقوق الانسان مهما كانت الدوافع التي دفعت المشرع الى ايجادها وبالتالي فان هذا يعني اعاقة تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان ، الامر الذي يعني ضرورة البحث عن ضمانات لمنع حصول مثل هذه الحالة .

ثالثاً – مشكلة تقييد الحقوق الواردة في القانون الدولي لحقوق الانسان :
من المعروف ان تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان يحتاج بشكل كبير الى القانون الداخلي للدول ، وان هذا يعني ان الدولة يكون لها دور كبير في تطبيق القانون الاول من خلال دورها في تشريع القوانين الداخلية اللازمة لتطبيقه ومن ثم تحقيق مصالح الافراد المرتبطة بتطبيق هذه القوانين ، أي ان هناك مصلحة لكل فرد من وراء تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان داخل دولته ، وبموجب قوانينه الوطنية ، وان تحقيق هذه المصلحة الفردية من خلال القواعد القانونية يكون عن طريق تنظيم العلاقات بين الفرد والمجتمع (مجموع الافراد) والفرد والدولة وبشكل يحقق ما يتفق ومفاهيم حقوق الانسان ، وامام حقيقة وجود اكثر من مصلحة يمكن ان تتعرض لها قواعد حقوق الانسان بعد دمجها في القانون الداخلي فان هذا يعني ان هذه القواعد سوف تفاضل بين مصالح معينة على حساب المصالح الاخرى مما قد يعني احداث نتائج عملية قد تعيق عملية تطبيق حقوق الانسان الامر الذي يتطلب الاقرار بضرورة وجود قيود معينة على بعض قواعد حقوق الانسان او كلها في حالات معينة وفي ظل ظروف معينة وبموجب قواعد محددة تنظم هذه الحالات وهذا ما يعرف بتقييد تطبيق حقوق الانسان ، ويكون ذلك في حالات معينة عندما يحصل تعارض خطير بين الحقوق الفردية ومصالح بقية الافراد في المجتمع وبين الحقوق الفردية والمصالح العامة للدول .

وامام حقيقة التعارض هذه وضرورة وجود حل عملي لها يقوم على اساس التوفيق بين ايجابية وضرورة تطبيق حقوق الانسان وسلبية وخطورة التعارض مع المصالح العامة الاخرى احياناً ، وامام واقع دولي يفيد بالحاجة الى وجود مرونة في هجومية قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان وضرورة تناسبها مع واقع الدول وامكانياتها وظروفها ، بحيث يؤدي كل ذلك الى التقرب الى هذا القانون وليس الابتعاد عنه ، فقد اقر هذا القانون بامكانية تقييد احكامه كلا او جزءا بالنسبة لدول معينة وفي ظروف معينة وضمن ضوابط وشروط معينة وقد جاء هذا الاقرار في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الانسان ، اذ تضمنت هذه الصكوك شروطا او بنودا مفيدة تعترف للدول الاطراف بالحق في وضع قيود معينة على الحقوق الواردة فيها عندما يتطلب النظام العام او المصلحة العامة ذلك ، وقد تاتي هذه القيود بشكل عام بالنسبة لكل الحقوق الواردة في الصك الدولي او بالنسبة لحق معين من هذه الحقوق ومن الامثلة على هذه القيود ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (29) الفقرة (2) حيث جاء فيها (لا يخضع الفرد في ممارسته حقوقه وحرياته الا لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات المحددة للنظام العام او المصلحة العامة والاخلاق في مجتمع ديمقراطي) وقد تم النص على احكام مماثلة لما جاء في الاعلان في صكوك دولية اخرى كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (4) منه وكذلك في المواد (9-10) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان وفي غير ذلك من الاتفاقيات الدولية(15).

ويسمح القانون الدولي لحقوق الانسان بفرض قيود على الحقوق الواردة فيه عند وجود ضرورات ملحة تستوجب ذلك وتتمثل هذه الضرورات بشكل عام في سلامة الدولة والامن الوطني والرخاء الاقتصادي ومنع الجريمة وحماية الصحة العامة والاخلاق العامة وحقوق وحريات الغير(16).

وبالتدقيق في الاعتبارات سابقة الذكر والتي يجوز تقييد حقوق الانسان في سبيل تحقيقها، نجد انها تمتاز بالمرونة والمطاطية واتساع مدى التفسير لها ، الأمر الذي يعني إمكانية استغلال هذه الصفات من قبل الدول (الطرف المسؤول عن تطبيق حقوق الانسان) والاستفادة منها للتنصل من تطبيق الالتزامات الواردة في القانون الدولي لحقوق الانسان . ويكون ذلك من خلال تعليق العمل ببعض الحقوق الانسانية او كلها والتصرف الايجابي او السلبي التشريعي منه او المادي وعلى نحو معين يؤدي الى التنصل عن تطبيق حقوق الانسان. وامام هذا الاحتمال الخطير كان لابد للقانون الدولي لحقوق الانسان ان يتخذ احتياطات معينة تحول دون تحقق النتائج السلبية المترتبة على الاحتمال ، ويكون ذلك من خلال تنظيم مسالة تقييد الحقوق ، وتوجيه ذلك باتجاه يؤدي الى التقليل من احتمالات استغلاله للتهرب من التطبيق او للقيام بانتهاكات لهذه الحقوق .

ولكن كيف كانت الية التنظيم؟ لقد تمثلت آلية التنظيم بتقييد حق الدولة في فرض القيود ، وذلك باشتراط شروط معينة يجب توفرها كي يكون للدولة صلاحية التنفيذ ومن ثم امكانية التنصل من الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الانسان على اساس وجود مبررات قانونية تسمح بذلك ، وبالعودة الى القانون الدولي لحقوق الانسان نجد ان هناك مجموعة من الشروط قد تم النص عليها في بعض اتفاقيات حقوق الانسان والتي يمكن اعتبارها شروطاً عامة لمنح الصلاحية للدولة الطرف في الاتفاقية في تقييد حقوق الانسان الواردة فيها .

وتتمثل هذه الشروط بشرط المشروعية وشرط توافر السبب وشرط التناسب بين القيود والاسباب وبالعودة الى الشرط الاول نجد ان المقصود به هو وجود نص في القانون الوطني للدولة يقضي بامكانية تقييد الحقوق والحريات في ظروف معينة (17). او ان يكون هذا الحكم مستندا الى المبادئ العامة للقانون الدولي العام والتي تقضي بذلك (18). اما فيما يتعلق بشرط توافر السبب فيقصد به توافر الحالة الداعية الى التقييد وتتمثل هذه الحالات بما سبق ذكره فيما تقدم عند الكلام عن الضرورات الملحة التي تستدعي التقييد (19). اما الشرط الثالث فيقصد به قيام حالة التناسب بين درجة التقييد للحقوق ومقدار الضرورة الداعية الى ذلك من حيث النوع والكم (20). ولتعزيز هذه الشروط وضمان تطبيقها لتحقيق الاهداف المرجوة من وجودها ، فقد تم تعزيزها بآلية للرقابة على مدى الالتزام بها ويكون ذلك على الاغلب من قبل لجان الرقابة المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتي تقوم بمهمة مراقبة تطبيق احكام هذه الاتفاقيات .

وقد يكون ذلك من قبل جهات اخرى ومثال ذلك ما اخذت به الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان عندما منحت المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اختصاص مراقبة التزام الدول الاطراف بالشروط الخاصة بمسالة فرض القيود على الحقوق الواردة فيها(21).

وبالعودة الى الضمانات سابقة الذكر والتي جاء بها القانون الدولي لحقوق الانسان لضمان عدم استغلال التقييد الاستثنائي ، نجدها قد وفرت الالية الممكنة للرقابة بواسطة شروط وادوات دولية ، ولكنها قد تكون غير كافية لضمان تحقيق الهدف منها حيث تبقى للسلطات داخل الدولة مرونة وامكانية كبيرة لشل هذه الضمانة او التقليل من فاعليتها ، حيث ان الشروط ترتكز والى حد كبير على امور داخلية مرتبطة بادارة الدولة وقدرتها على اصدار تصرفات معينة يمكن من خلالها تجاوز الشروط اما من ناحية الية الرقابة فتبقى الية دولية تستطيع تحقيق اهدافها بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها ، وقد تعاني وبشكل عام من ذات المشاكل المعرفة بالنسبة لاي الية مراقبة دولية حيث ان تطبيق حقوق الانسان او انتهاكها تبقى امر مرتبطا بحسن نية الدولة فيما يتعلق بذلك وسياساتها في الموازنة بين اعتبارات تحمل اعباء إعمال حقوق الانسان او تحمل المسؤولية الدولية عن عدم إعمالها وبالتالي انتهاكها .
_______________________________
[1]- د. محمد سامي عبد الحميد و د . مصطفى سلامة حسين ، القانون الدولي العام ، الدار الجامعية ، بيروت، 1988 ، ص 58.
2- حول التحفظ انظر : د . عصام العطية ، مصدر سابق ، ص78 ؛ وكذلك :
Charles Rousseau ، Op . Cit ، p. 291.
-3Encyclopedia of the United Nations and International Agreement، p.663
4- انظر : د. محمد السعيد الدقاق ، القانون الدولي ، المصادر والاشخاص ، ط م ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1983 ، ص ص 77 – 78.
5- المصدر السابق ، ص 75.
6- انظر وثيقة الامم المتحدة HRI/GEN/1/REV.4 .
7- انظر : د . الصادق شعبان ، المعاهدات في القانون الداخلي للدول العربية ، ضمن كتاب حقوق الانسان، دراسات تطبيقية في العالم العربي ، مصدر سابق ، ص 161.
8- انظر الوثيقة : A/CONF . 157/23 .
9- انظر : د . محمد حافظ غانم ، مصدر سابق ، ص 108.
0[1]- انظر: Elisabeth Zouer، Ia Bonnefoi en Droit International Public، Paris،1977 .p.8
1[1]- د. عبد العزيز محمد سرحان ، النظام القانوني للعلاقات الدولية ، مصدر سابق ، ص31.
2[1]- انظر : د. حكمت شبر ، مصدر سابق ، ص 124 ؛ وكذلك : د. عبد العزيز محمد سرحان ، قواعد القانون الدولي …. ، مصدر سابق ، ص 14.
3[1]- انظر : د. عبد العزيز محمد سرحان ، النظام القانوني للعلاقات الدولية ، مصدر سابق ، ص 26.
4[1]- انظر : المصدر السابق ، ص 27.
5[1]- انظر :
F. Jacobs . The Euro pean Convention of Human Rights ، Clarendon Press ، Oxford ، 1975 ، p.195
-16 E . Schwelb، Some Aspectsof International Jus. Cogensas Formulated by the International Law Commission، American Jornal of International Law، 1967، p.115.
7[1]- انظر على سبيل المثال : المواد ( 9 و10و11 ) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان وكذلك المادتين (8) و(22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
8[1]- انظر : المادة (1) من البروتوكول الاول الملحق بالاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان والخاص بحق الملكية.
9[1]- انظر : المواد (8) و (9) و (10) و (11) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .
20- انظر : الفقرة (3) من المادة (2) من البروتوكول الرابع الملحق بالاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .
[1]2- للمزيد حول هذا النوع من الرقابة انظر : F. Jacobs، Op. Cit.، p.201.