الاقتراحات والتوصيات في بيع ملك الغير

(القانون المدني المصري)

أ- تعديل نص المادة ( 418 ) من القانون المدني والتي تنص على أن “البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي ” لتصبح على النحو التالي: “البيع عقد تنتقل به ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي” وبهذا النص يعود لعقد البيع حكمه الأصلي ألا وهو نقل الملكية بمجرد الانعقاد.

ب- لقد بنى فقهاء القانون المدني المصري حكمهم لبيع الشريك كل المال الشائع على النص الذي عالج مسألة بيع الشريك جزء مفرزا من المال الشائع، وبناء على هذا النص قد فرقوا بين حالة علم وجهل المشتري بحالة الشيوع وقرروا أحكاما مختلفة على هذا الفرق، ولأن بيع كل المال الشائع كما هو واضح من تسميته من شأنه أن يقع على كل المال الشائع وبالتالي قد يستطيع البائع أن يخلص هذا الملك لنفسه لينتقل إلى المشتري، فإن فقهاء القانون والحالة هذه فإن الحكم قد يكون يسير عليهم، على عكس حالة عدم استطاعة البائع تخليص الملك لنفسه، ففي الحالة الأخير اختلف الفقهاء في الحكم، فمنهم من منح المشتري حق الفسخ ومنهم من أعطاه حق الإبقاء على الملكية مع إنقاص الثمن، وقد كنا بالوسط ما بين الرأيين لنوازن ما بين الحقوق إلا أننا مع ذلك نوصي المشرع المصري بإفراد نص خاص ينظم هذا النوع من البيوع في حال إن وقع لا سيما وأننا كنا قد أخرجناه من كونه بيع لملك الغير للأسباب التي وضحناها سابقا والتي من أهمها ” القياس ” على النص الخاص ببيع الشريك جزء مفرز من المال الشائع، لهذا كله فإننا ننصح المشرع المصري تضمين قانونه المدني نصا يعالج مثل هذا البيع.

ج- إن فقهاء القانون المدني المصري قد اختلفوا في تأصيل بيع ملك الغير، والسبب في ذلك أن القانون المدني المصري اعتبر هذا البيع قابلا للإبطال من جهة وغير نافذ في حق المالك الحقيقي من جهة أخرى وبهذا لم يجعل له حكما واحدا. أما لو أخذ المشرع المصري بفكرة العقد الموقوف لكان بيع ملك الغير موقوفا على إجازة المالك وحده، وهذا يحقق الحماية للمالك الحقيقي الذي حصل البيع على ملكه دون علمه وإذنه. لهذا نقترح على المشرع المصري الأخذ بفكرة العقد الموقوف بدلا من فكرة العقد القابل للإبطال. ليصبح بيع ملك الغير بيعا موقوفا بدلا من كونه قابلا للإبطال.

د- استادا على الاقتراح السابق نقترح بضرورة إجراء تعديل تشريعي في القانون المدني المصري فيما يخص مراحل العقد وذلك من خلال تقسيمه إلى: صحيح وباطل وموقوف وبالتالي تصبح حالات العقد القابل للإبطال في القانون المدني المصري هي نفس حالات العقد الموقوف وهي تصرفات ناقص الأهلية ومعيب الإرادة وبائع ملك غيره.

من القانون المدني المصري على أنه “إذا أقر المالك البيع سرى / ه- لقد نصت المادة ( 4681) العقد في حقه “ولم توضح هذه المادة الآثار التي تترتب على هذا الإقرار، بمعنى هل يحل المالك محل البائع في مواجهة المشتري؟ أم ينضم المالك إلى جانب البائع في مواجهة المشتري؟ أم تبقى العلاقة التعاقدية كما هي بين البائع والمشتري اللهم أن الملكية بالإقرار تنتقل إلى المشتري؟هذا لم يوضحه القانون المدني المصري وتركه لاجتهاد الفقهاء، وحبذا لو كان هناك نص يقطع هذا الخلاف لأننا أمام مسألة جديرة بالاهتمام. ونقترح أن يكون هناك نص على النحو التالي:

“إقرار المالك للعقد يعني انتقال ملكية الشيء المبيع إلى المشتري مع بقاء العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري كما كانت ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك”.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت