ما يعم الشعوب العربيه شىء هام لابد من تداركه ألا وهو الجهل الضريبى وعدم الوعى به لذلك فقد آثرت أن أكتب فى موضوع هام من الموضوعات التى توجد فى ردهات وقاعات المحاكم على مستوى الجمهوريه ألا وهو موضوع الضريبة الاضافيه المقرره كجزاء فى حال عدم تقديم الاقرار فى موعده لنتساءل :

من هو المحمل به ؟ هل هو مؤدى الخدمه ( المكلف ) فى تعريف القانون رقم 11 لسنة 1991 أم أنه المؤدى اليه الخدمه ؟

1-نصت الماده 5 من ذات القانون على (( يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبه وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون )) ويتفرع عن هذا النـص الاتى :

أولا : الاشخاص المكلفون بتحصيل وتوريد الضريبه :
المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبه والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقا لنص هذه الماده هم المنتجون الصناعيون والمستوردون ومؤدوا الخدمات الوارده بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون ووكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين ( ماده 4 فقره 1 من اللائحه التنفيذيه للقانون )

ثانيا : المواعيد المحدده لتحصيل وتوريد الضريبه
فيلتزم المكلفون بتحصيل الضريبه والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى الماده 16 من القانون وطبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذيه

ثالثا : اجراءات تحصيل وتوريد الضريبة
وقد نصت اللائحة النفيذيه فى الماده 25 منها على انه (( يؤدى المسجل الضريبه المستحقه عن كل فتره ضريبيه ” الشهر الذى تمت فيه بيع السلعه او اداء الخدمه الخاضعه للضريبه ” الى المأموريه رفق اقراره الشهرى فى موعد اقصاه ثلاثون يوما لانتهاء الفتره الضريبيه وقد حدد القانون ولائحته اجراءات حصريه اوجب التزامها خلال مواعيد قانونيه محدده حصرا اوجب اتخاذ اجراءات تحصيل الضريبه والاقرار عنها وتوريدها خلال هذه المواعيد

2-هذا ونصت الماده 41 من قانون الضريبه العامه على المبيعات على (( يعاقب بغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه فضلا عن الضريبه والضريبه الاضافيه المستحقتين كل من خالف احكمام الاجراءات أنو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذيه دون ان يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه

3-كما نصت الفقره الاولى من الماده 32 من القانون 11 لسنة 1991 على
(( على المسجل أداء حصيلة الضريبه دوريا للمصلحة رفق اقراره الشهرى وفى ذات الموعد المنصوص عليه فى الماده 16 من هذا القانون وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذيه وفى حالة عدم اداء الضريبه فى الموعد المحدد تستحق ضريبه اضافيه ويتم تحصيلها مع الضريبه وبذات اجراءاتها )) كما تنص الماده 25 من اللائحه التنفيذيه للقانون على : (( يؤدى المسجل الضريبه المستحقه عن كل فتره ضريبيه الى المأموريه المختصة رفق اقراره الشهرى نقدا او بشيك على مصرف معتمد من البنك المركزى او بحوالة بريديه فى موعد اقصاده الثلاثون يوما التاليه لانتاهء الفتره الضريبيه الخ ))

4– كما نصت الماده 36 من ذات اللائحه على (( تستحق المصلحة ضريبه اضافيه بواقع نصف فى المئه من قيمة الضريبه التى يتأخر سدادها عن المواعيد المحدده للماده السابقه عن كل اسبوع او جزء منه يلى نهاية الفتره المحدده للسداد الخ ))

بما ينبنى على ذلك أن المحمل بعبء هذه الضريبه هو المكلف أو المسجل ذاته دون أدنى التزام على شخص المؤدى اليه الخدمه لكون هذه الضريبة الاضافيه ما هى الا جزاء يقع على المخالف ألا وهو المكلف فقط دون سواه

أما ما أصدرته مصلحة الضرائب على المبيعات مؤخرا من تعليمات تنص على أنه فى حالة عدم سداد شخص المؤدى اليه الخدمه الضريبه فأنه يكون هو المتحمل بقيمة الضريبه الاضافيه فأن هذه التعليمات مخالفة لاحكام الدستور لأنه لا يجوز فرض ضريبه على أحد الا بنص ولا يجوز لوزير الماليه أن يقوم بتحديد اشخاص غير خاضعين بجعلهم خاضعينم بمجرد تعليمات

الشىء الغريب أن وزير الماليه فى مصر دائما وأبدا يقوم ياقتراف ذات الخطأ ثم تؤكد المحكمة الدستوريه خطأ قراراته ليعود من جديد لاقتراف ذات الخطأ
ثم أن تعديل الدستور فى الماده 47 من أنه فى حالة صدور أحكام بعدم دستورية نصوص ضريبيه فأن الحكم لا ينسحب بأثر رجعى على ما تم سداده فهذا شىء أغرب لأن معنى ذلك أن هناك قرارات ستصدر بالمخالفة للدستور دون جزاء والوحيد الذى سيدفع ثمن تلك القرارات المخالفة هو المواطن وحده