دراسة و بحث قانوني حول دور الشرطة في ظل نظام الإجراءات الجزائية السعودي

المحتويات:
مـقـدمة /
الإجراءات والتدابير المنعية .
نظام الإجراءات الجزائية .
الإجراءات الجنائية .
أهمية الإجراءات الجنائية لرجل الأمن .
جمع الاستدلالات .
واجبات رجل الضبط الجنائي العادية .
الواجبات والسلطات الاستثنائية .
تنفيذ الأحكام .
كيفية تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في الجهات التي لم تباشر هيئة التحقيق العمل فيها مكاناً أو نوعاً .
شرطة منطقة عسير
شرطة شرق أبهـا
التحقيقات الجنائية

بســـم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :

الحمد لله القائل ( الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) والصلاة والسلام على رسول الهدى القائل ( من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ) . لا شك أن لهذه الندوة النوعية أهميتها في التوعية والتثقيف بالأنظمة العدليه وسبل التواصل بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن للوصول إلى الأهداف المرجوة من الأنظمة العدليه في خدمة العدل وإحقاق الحقوق وأشكر وزارة العدل في دعوتها لي للمشاركة في هذه الندوة والشكر موصول لفضيلة الدكتور – ناصر المحيميد رئيس محاكم منطقة عسير الذي كان لاختياره وجهوده الأثر الكبير في تحفيزي بالمشاركة في هذه الندوة بهذا الطرح المتواضع الذي أتمنى أن يكون محققاً للفائدة ..
فإن تنظيم حياة الأمة والتيسير عليهم في أمور حياتهم وكل أحوالهم من مقاصد الشريعة الإسلامية .
وولي الأمر مسئول عن تحقيق هذه المقاصد ولما كان من أوجب واجباته إقامة العدل ورفع الظلم وإنصاف المظلوم وتوقيع العقوبة على الجناة وإيصال الحقوق إلى ذويها وغير ذلك من الأمور التي تعتبر مطالب أساسية لتكوين مجتمع فاضل ينشد تحقيق الأمن الذي هو ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع السليم كان لابد أن يبحث عن أسلم الطرق وأنجح الوسائل للوصول إلى تحقيق هدفه دون إفراط أو تفريط .

والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأبناءه من بعده وهي تمثل النموذج الحي في تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا العصر لا تألوا جهداً في العمل على تحقيق الأمن وإرساء مبادئ العدالة ونظمت للوصول إلى هذا الهدف بالاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والأخذ بما يتوصل إليه العقل البشري من أنظمة وقوانين مما لا يتعارض مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية والأخذ بما تفرزه تطورات العصر وحاجة المجتمع بما يحقق المصلحة ولا يتعارض مع الدين وكان التحقيق والادعاء العام في الجرائم إلى ما قبل إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام موكلان إلى الشرطة دون مساس بدعوة الحسبة المعروفه في الإسلام الموكله لكل فرد من أفراد المجتمع وقد أنشئت وظيفة المدعي العام في المملكة العربية السعودية بالأمر الملكي الكريم 1310/813 في 6/4/1353هـ المؤيد لقرار مجلس الشورى رقم171 في 1/8/1352هـ والغرض من إنشائها ضمان الحق وإقامة العدل وكان يتم اختيار المدعي العام من المشهود لهم بالخبرة والأمانة والكفاءة ولديه القدرة على تولي مهمة الادعاء العام ، وهذا لا يمنع الفرد العادي من رفع دعوى الحسبة مباشرة لقاضي المحكمة الشرعية إذا كانت لا تحتاج إلى تحقيق وذلك وفق الأمر السامي رقم 13512في 25/11/1380هـ .

هذا وقد باشرت هيئة التحقيق والادعاء العام بمزاولة سلطتها في الادعاء في جميع الجرائم طبقاً لنظامها اعتباراً من تاريخ 1/3/1417هـ بالتدريج في المدن والمناطق التي باشرت العمل فيها بينما لا تزال الشرطة بجميع فروعها تزاول هذا العمل سواءاً بالتحقيق في الجرائم التي لم تباشرها هيئة التحقيق فيها مثل بعض جرائم الاعتداء على الأموال في المدن الرئيسية أو جميع الجرائم في المحافظات والمراكز التي لم تباشر الهيئة العمل فيها وكذلك الادعاء العام حيث تباشر الشرطة هذا العمل استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 50/45854/2ش في 21/9/1423هـ وجدير بالذكر في هذا السياق أن المهام التي تقوم بها الشرطة في سبيل حفظ الأمن والنظام ومنع الجرائم والقبض على مرتكبيها في ظل نظام الإجراءات الجزائية قد يصعب الإلمام بها أو حصرها ولكن ما يمكن إيراده في هذا المبحث هو مجرد إشارة أو تسليط بعض الأضواء على بعض الجوانب من مهام الشرطة وذلك بتناول بعض الموضوعات بشكل موجز وأحب أن أشير أن هذه المشاركة قد لا تكسب صفة البحث العلمي الذي يتميز بضوابط وتنظيمات يستوجبها البحث وإن ما أطرحه هو مزيج من الخبرة العملية والاطلاع البسيط .

ووزارة العدل بقيامها بعقد الندوات للتعريف بالأنظمة العدليه خطوه إيجابية كبيره للتعريف بهذه الأنظمة ولم تقتصر على المشاركة في الطرح على منسوبيها بل أشركت جميع الجهات التي لها علاقة بتطبيق هذه الأنظمة ولا شك أن ذلك يثري الطرح لتناول هذه الأنظمة بما يشمل جميع وجهات النظر مقرونة بخبرات التطبيق لهذه الأنظمة .
أحببت التنويه إلى هذا وسنتناول بشكل موجز الاستدلال والواجبات والسلطات العادية والاستثنائية والتنفيذ وكيفية تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في الجهات التي لم تباشر هيئة التحقيق العمل فيها مكاناً ونوعاً .

الفصل الأول : الإجراءات والتدابير المنعية

الجريمة ظاهرة إنسانية اجتماعية تتظافر على وقوعها عوامل ذاتية وأخرى اجتماعية وهي نشاط ضار بالمجتمع لأنه يمثل انتهاكاً لمصلحة من المصالح الضرورية ورأي الشارع حمايتها تحت جزاء العقاب وإذا كانت مؤسسات المجتمع تقوم على منع الجريمة والوقاية منها ابتداءاً من المسجد إلى بقية المؤسسات والجمعيات وهيئات الأمر بالمعروف والأفراد إلى الشرطة وهذه جميعاً تقوم على المنع والوقاية فالجريمة أصبحت مسئولية جميع فئات المجتمع . ويقوم على المنع وسلطة الضبط الإداري بالمملكة العربية السعودية قوات الأمن الداخلي طبقاً لنظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 في 4/12/1384هـ وقد عرفت المادة الثانية من هذا النظام قيامها بمنع الجرائم قبل وقوعها ويلاحظ أن نظام مديرية الأمن العام أسند إلى مدير الشرطة اتخاذ الإجراءات الفعالة للحيلولة دون وقوع الجرائم وأن يعمل على مكافحة الرذيلة واتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لمنع حدوث ما يقلق الراحة العامة أو ينافي آداب الشريعة أو ما يتعارض مع الأنظمة كما أن التقسيمات الإدارية للشرطة وأجهزتها في المملكة يضمن انتشار دورياتها السرية والعلنية وإبراز سلطة الأمن في حفظ النظام وانتشار رجال الأمن في جميع الأماكن على شكل دوريات راكبة وراجلة وذلك للحيلولة دون وقوع أي حادث أو ما من شأنه الإخلال بالأمن وإقلاق الراحة والطمأنينه العامة .

الفصل الثاني : نبذة موجزة عن نظام الإجراءات الجزائية :

أقر بعد دراسة دقيقة ومراجعة شاملة وترتب على صدوره تغييرات إجرائية جوهرية في طريقة أداء العمل وتحديد جهات الاختصاص والآثار المترتبة على ذلك وكان في السابق في مرحلتي الاستدلال والتحقيق كان يقوم على هذه المهمة غالباً رجال الأمن العسكريين خاصة الأمن العام الذين كانوا يباشرون هذه المهمة على أنها وحدة واحدة دون تمييز بين مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق وكانوا يعتمدون في تنفيذ هذا الواجب على أنظمة جزئية مختصرة أو أوامر عليا أو تعاميم من جهات الاختصاص أو غير ذلك وقبل صدور الأنظمة الثلاثة الإجراءات والمرافعات والمحاماة حاولت بعض الجهات إعداد دليل يسترشد به في أداء الأعمال الجنائية والقضائية وتوحيدها بقدر المستطاع فصدر عن وزارة الداخلية مرشد الإجراءات الجنائية واجتهد بعض العاملين في التحقيقات الجنائية بالأمن العام وأصدروا دليل المحقق الجنائي وحرصاً من المسئولين في المملكة على مسايرة التطور وسرعة الإنجاز وتوحيد الإجراءات ومرونتها لمواجهة متطلبات العصر تصدرت الأنظمة الثلاثة ومنها نظام الإجراءات الجزائية وقيد مواده باتفاقها مع الشريعة الإسلامية كما نصت على ذلك المادة الأولى منه . ويأخذ نظام الإجراءات بنظام خليط حينما تنص المادة ( 16 ) على أن هيئة التحقيق تختص بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها نجد المادة ( 17 ) تنص على أن للمجني عليه أو من ينوب عنه والورثة من بعده رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرة هذه الدعوى أمام المحاكم وعلى المحكمة تبليغ المدعي العام بالحضور وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء تحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص إلا بناءاً على شكوى ومع ذلك لهيئة التحقيق في هذه القضايا إقامة الـدعوى إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك م ( 18 ) كما نصت نهاية المادة ( 6 ) على أن للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق .وقد أخذ نظام الإجراءات بنظام التنقيب والتحري في مرحلتي جمع الاستدلال والتحقيق التي تقومان على السرية والتدوين ويأخذ بالنظام الاتهامي في مرحلة المحاكمة .

الفصل الثالث : أهمية الإجراءات الجنائية لرجل الأمن :

والإجراءات الجنائية : هي الخطوات العملية المحكمة بالقواعد والأحكام الشرعية التي تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذُ وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم على أيدي السلطات المختصة ومصادر التشريع للإجراءات الجزائية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأنظمة التي يصدرها ولي الأمر . وتتلخص أهميتها فيما يلي :
1- معظم العاملين في مجال الضبط الجنائي هم من رجال الأمن في مختلف القطاعات ومن مهامهم الأساسية القيام بإجراءات جمع الاستدلال التي تعتبر أولى مراحل الإجراءات الجنائية .
2- رجال الأمن المكلفون بالضبط الجنائي لهم الحق كغيرهم من رجال الضبط الجنائي في تجاوز مهمتهم الأساسية وهي مرحلة جمع الاستدلالات إلى القيام ببعض إجراءات التحقيق الجنائي في حالات استثنائية نص عليها في النظام وفي كلا الحالتين ( حالة جمع الاستدلال والتحقيق ) لابد لرجل الأمن أن يكون على بينه من أمره فيما يتعلق بالمهام التي يمكن أن يكلف بها سواء في مجال الضبط الجنائي أو التحقيق .
3- أن فهم رجل الأمن للنظام ولائحته يجنبه الوقوع في أخطاء يُسأل عنها أو يعاقب عليها حيث نصت المادة ( 25 ) من نظام الإجراءات الجزائية على محاسبة المخالف لواجباته أو المقصر في عمله . إضافة إلى أن أي تقصير في عمله أو عدم إحاطته به يعطى الفرصة للمحامي في أن يجد ثغره في الإجراءات يستند إليها في المطالبة بإبطال الإجراء أو جزء منه .
4- من أهداف نظام الإجراءات الجنائية الأساسية الوصول إلى الحقيقة وبالتالي تحقيق العدالة التي أمر الله بها ورجل الأمن هو أحد العناصر الهامة في عملية الإجراءات الجنائية وله دور هام في تحقيق الهدف من الإجراءات الجنائية سواء من خلال وظيفته الأساسية كرجل ضبط جنائي أو ما يطلب منه من مهام استثنائية فكان لابد له من دراسة هذا النظام وفهمه بمواده ولوائحه وخاصة ما يتعلق منه بعمله .
5- أن رجل الأمن هو أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات ( فقره ب من المادة ( 220 ) من نظام الإجراءات الجزائية ) ولابد له من معرفة ما يتعلق بهذا الجانب من النظام لتكون مشاركته محققه للغرض من وجودة ضمن أعضاء اللجنة .
6- أن الجهل بالإجراءات الواجب سلوكها في الدعوى الجنائية قد يضيع حقوقاً وقد يربك السلطات المختصة في فض المنازعات وحسم الخصومات بين الناس .

الفصل الرابع : جمع الاستدلالات :

نصت على إجراءات الاستدلال الباب الثالث مادة ( 24 ) وما بعدها والاستدلال هو السعي لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة والتحري عنها والبحث عن فاعليها والإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة . وإن كان رجال السلطة العامة وقوات الأمن الداخلي المناط بهم المحافظة على النظام والأمن العام فإنه ليس كل رجل سلطة يعد مأمور ضبط جنائي والنظام أناطها بأناس معينين كما ورد ذكرهم في المادة ( 26 ) . وقد يكون رجل الضبط الجنائي من غير رجال الشرطة كرجال الجمارك ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف في حدود اختصاصهم وقد يكون من العسكريين من غير ضباط قوى الأمن كضباط القوات المسلحة والحرس في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصهم . وقد يكون مأمور الضبط الجنائي من ذوي الاختصاص العام وقد يكون من ذوي الاختصاص الخاص فمثلاً رجل الجمارك من مأموري الضبط الجنائي مقصوراً عملهم على الجرائم التي تقع أساساً في الدائرة والمنطقة الجمركية ورؤساء المراكب البحرية والجوية مقصوراً على الجرائم التي تقع على متن مراكبهم ومديري السجون والضباط فيها مقصوراً عملهم على ما يقع من جرائم ضمن اختصاصهم أما أعضاء هيئة التحقيق ومديرو الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز ومحافظ المحافظات ورؤساء المراكز فهم من مأموري الضبط الجنائي لجميع الجرائم التي تقع في حدود اختصاهم المكاني والنوعي .

الفصل الخامس : واجبات رجل الضبط الجنائي وسلطاته العادية :

1- تعقب الجرائم والكشف عنها وضبطها دون انتظار للتبليغ وله التحري عنها واتخاذ جميع الإجراءات للكشف عنها دون إحداث لها أو تحريض عليها ولرجل الضبط الجنائي ألا يبوح باسم مرشده .
2- تلقي الشكاوي والتبليغات الجنائية كما نصت على ذلك المادة ( 27 ) ويعرف البلاغ بأنه إخطار بمعلومات عن جريمة بينما الشكوى ادعاء من صاحب الحق الخاص .
3- القيام بالتحري وجمع المعلومات كما نصت على ذلك المادة ( 28 ) ولهم أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم إيضاحات أو معلومات عن الوقائع وأن يسألوا من نسب إليهم ارتكابها ويثبتوا ذلك في محاضرهم
4- إجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث كما نصت على ذلك المادة (27 ) كما له أن يستعين بأي خبير كما نصت عليه نهاية المادة ( 28 ).
5- إثبات رجل الضبط الجنائي جميع الإجراءات التي قام بها في سبيل الكشف عن الحادث في محضر أو محاضر موقع عليها منه وذلك للتأكد من اختصاصه النوعي والمكاني ويشمل وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها وتوقيع الخبراء وتوقيع الشهود .
6- إرسال المحضر أو المحاضر إلى هيئة التحقيق في أقصر وقت .
7- تفتيش الشخص المتهم أو منزله بناءاً على رضاه إذا أن التفتيش من سلطاته في حالتي الندب والتلبس إلا إذا نزل الشخص عن تلك الضمانات والقيود وقبل تفتيش شخصه أو منزله كان هذا التفتيش صحيحاً ولو كان في غير حالة التلبس والندب ويجب أن يكون تلقائياً دون إكراه وأن يعلم أن من حقه منع ذلك وكذلك يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول للمنازل في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة في المصائب والكوارث وكذلك في حالة دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه .

الفصل السادس : واجبات رجل الضبط الجنائي الاستثنائية :

أ – واجبات وسلطات رجل الضبط الجنائي في حالة التلبس

حالات التلبس كما وردت في المادة ( 30 ) على طريق الحصر خول النظام رجل الضبط الجنائي باتخاذ إجراءات معينة ومنحه سلطات خاصة في سبيل جمع الأدلة التي تثبت الجريمة حيث يجب عليه ما يلي :
1- الانتقال إلى محل الواقعة حيث تنص المادة ( 31 ) بأنه يجب عليه في حالة التلبس الانتقال فوراً إلى مكان وقوعها مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام لكي تنتقل لمباشرة التحقيق إن أرادت حيث تنتقل في الجرائم الكبيرة والهامة .
2- المعاينة : حيث تنص المادة ( 31 ) أن يعاين آثار الجريمة المادية ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وله الاستعانة بمن يرى الاستعانة به من أهل الخبرة كما في المادة ( 29 ) .
3- التحقيق التمهيدي : حيث تنص المادة ( 31 ) بأنه في حالة التلبس أن يسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول على معلومات في شأن الواقعة أو مرتكبها ويحرر محضراً يثبت فيه أقوال الحاضرين أو الذين شاهدوا الجريمة أو الذين لديهم معلومات عنها أو إيضاحات تتعلق بالجريمة أو مرتكبيها وذلك حتى لا يتناول معلومات هؤلاء التغيير أو النسيان أو التلفيق عن طريق التأثير عليهم من الغير ومنحه في سبيل ذلك منع الحاضرين من مبارحة المكان أو الابتعاد عنه حتى تدوين المحضر كما ورد في المادة ( 32 ) أما إذا حضر المحقق إلى مكان الحادث فعلى رجل الضبط الجنائي أن يعهد إليه بمحضره ليتولى هو التحقيق إلا إذا أذن له بالاستمرار على أساس الندب وذلك لأن كل الإجراءات السابقة لها صفة الوقتية والاستعجال لتسهيل التحقيق اللاحق .
4- القبض على المتهم وتفتيشه : تنص المادة ( 35 ) بأنه لا يجوز في غير حالة التلبس القبض على أي إنسان وتوقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة كما تنص المادة ( 33 ) بأنه في حالة التلبس بالجريمة يجوز لرجل الضبط الجنائي القبض على المتهم الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه وأن يحرر محضراً بذلك وأن يبلغ الهيئة ولا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لمدة تزيد عن ( 24 ساعة ) فإذا لم يكن المتهم حاضراً وجب على رجل الضبط الجنائي إصدار أمر بضبطه وأن يبلغ بأسباب الضبط كما أنه يجوز في الأحوال التي يجوز القبض فيها على الشخص أن يفتشه ويشمل تفتيشه جسده وملابسه وأمتعته وتنص المادة ( 43 ) في حالة التلبس أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من أشياء تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح من إمارات قويه أنها موجودة فيه وإذا قام أثناء التفتيش قرائن ضد أي شخص موجود فيه على أنه يُخص شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز تفتيشه وإذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن يمكن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن وإذا لم يكن في المسكن إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة كما في المادة ( 52 ) وأن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها ولا يجوز الدخول في المسكن ليلاً إلا في حالة التلبس بالجريمة كما في المادة ( 51 ) .

ب – واجبات وسلطات رجل الضبط الجنائي في حالات الندبمن سلطة التحقيق :

نصت المادة ( 65 ) بأنه يجوز للمحقق ندب أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهم حيث يجوز للمندوب أن يجري أي عمل أخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له والملازم له في كشف الحقيقة كما ورد في المادة ( 66 ) ويكون تقدير وقت خشية فوات الوقت تحت رقابة هيئة التحقيق والادعاء العام ومن إجراءات جمع الأدلة سماع الشهود والتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات الهاتفية وهذه يجوز للمحقق ندب رجل الضبط الجنائي مع الضمانات والقيود المبنية في النظام .
أما الإجراءات الاحتياطية للتحقيق فهي التكليف بالحضور والقبض والتوقيف الاحتياطي فأما التكليف بالحضور فيجوز لرجل الضبط الجنائي ذلك أما التوقيف الاحتياطي فهو مقصوراً على هيئة التحقيق والادعاء العام أما القبض فهو من الإجراءات التي يجوز الندب فيها .
الندب للقبض :
القبض من إجراءات التحقيق فلا يجوز لرجل الضبط الجنائي القيام به إلا في حالة التلبس ويجب أن يصدر الإذن به كتابة ممن يملكه كما ورد في المادة ( 35 ) .

الندب للتفتيش :

إذا صدر الإذن بالتفتيش طبقاً للمادة ( 65 ) يجب أن يكون مكتوباً ومسبباً صادراً ممن يملكه محدداً من حيث وقته والشخص المراد تفتيشه ومكان وجوده مؤرخاً وموقعاً عليه من مصدره وإذا أستعمل الإذن مره فلا يجوز استعماله مرة أخرى ما لم يُجدد . وقد فرق النظام بين تفتيش المساكن حيث لا يجوز تفتيشها إلا بأمر مسبب صادر من هيئة التحقيق والادعاء العام وأما غيرها وهي المكاتب والمراكب فيكتفى بتفتيشها بإذن كتابي من المحقق كما في المادة ( 41 ) ويجب أن يكون إذن التفتيش سابقاً للتفتيش والخطأ في رقم الطابق أو الشقة أو الحجرة أو السيارة التي يشغلها المتهم لا يؤثر على صحة التفتيش طالما أن مسكنه أو مكتبه أو سيارته التي تم تفتيشها.

ما ينصب عليه التفتيش : ينصب التفتيش على الشخص وجسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعه أما جسده من الداخل فلابد من اللجوء إلى الخبرة الطبية والأُنثى من قبل امرأة وحرمة المسكن التي يجب صيانتها تشمل كل مكان مسوراً ومحاطاً بحاجز أو مُعد لاستعماله مأوى حيث يشمل المباني والأكواخ والحجرة في الفندق وغرفة النوم ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة إلا إذا ظهر أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف جريمة أخرى وجب على رجل الضبط إثباتها ( مادة 45 ) ويجوز لمأمور الضبط الجنائي أن يندب امرأة لتفتيش الأنثى وأن يكون التفتيش بحضور صاحب المسكن أو من يخوله أو من ينوب عنه كما في المادة ( 46 ) وأن يشمل محضر التفتيش على اسم من قام بإجراء التفتيش ونص الإذن الصادر بالتفتيش وأسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش ووصف الأشياء التي ضبطت وضعاً دقيقاً وإثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش كما ورد في المادة ( 47 ) .

كما نصت المادة ( 60 ) بأنه يجب على المحقق وكل من يصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء أو الأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها ويدخل في ذلك رجل الضبط المندوب للتفتيش .
ولتفتيش الأشياء والأمتعة ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن تكون الأشياء والأمتعة مع الشخص أو يحوزها وتكون في هذه الحالة حُرمتها من حرمة الشخص وذلك طبقاً للمادة ( 42 ) وكذلك ما بدا ملكيته من أشياء وأمتعه وسلع موجودة في الطريق أو في أرض فضاء .
الحالة الثانية : أن تكون الأشياء موجودة في المنزل أو في أحد ملحقاته أو في منزل أو مكتب أو مكان مسور وفي هذه الحالة لا يجوز لرجل الضبط الجنائي تفتيشها إلا إذا كان له دخول تلك الأماكن .
الحالة الثالثة : أن تكون الأشياء موجودة في الطريق العام أو المنتزهات العامة أو وسائل النقل العام أو الأراضي الفضاء أو المزارع التي لا يدعي ملكيتها أو حيازتها أحد ففي هذه الحالة لرجل الضبط الجنائي أن يفتشها باعتباره من رجال
الاستقصاء والاستدلال وذلك للتعرف على مالكها فإن وجد بها ما تعد حيازته جريمة كانت الجريمة في حالة تلبس وفي هذه الحالة تكون له سلطات القبض والتفتيش .

الفصل السابع : تنفيذ الأحكام :

التنفيذ وهو الهدف من الحكم ويتم تحويل مضمون الحكم إلى واقع تنتقل فيه الحقوق وتستوفى فيه الحدود وهو إمضاء قضاء القاضي بشروط وهو تنفيذ الحكم الشرعي في حالة إدانة المتهم وثبوت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه وصدور حكم شرعي بمعاقبة واكتسابه الصفة النهائية والمادة ( 222 ) من نظام الإجراءات الجزائية قد أسندت تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية إلى اللائحة التنفيذية وتضمنت اللائحة التنفيذية المقترحة قيام الجهات الأمنية ممثلة بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن المكان وأمن الأشخاص المكلفين بالتنفيذ ومن يحضره من الناس ومن إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذ كما يشكل لجنة التنفيذ الأحكام الشرعية كما ورد في الفقرة ( ب ) من المادة ( 220 ) من نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد وهذه اللجنة هم مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة وبالنسبة للأحكام الصادرة بالسجن أو دفع الغرامات أو دفع الحقوق تتولى الشرطة تنفيذها إما منفردة أو بمشاركة بعض الجهات مثل أحكام التنازع في العقار وكذلك جلب المحكوم عليهم وإيداعهم السجون لتنفيذ الأحكام .

الفصل الثامن : كيفية تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في الجهات التي لم تباشر هيئة التحقيق العمل فيها مكاناً أو نوعاً :

معلوم أن نظام الإجراءات الجزائية أسند مهمة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها كما في المادة [ 14 ] ولكن نظراً لكون هيئة التحقيق لم يمتد عملها إلى جميع الأماكن وبناءً عليه صدر تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 50س/45855 وتاريخ 21/9/1423هـ المتضمن قيام الجهات الأمنية بتطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية في المهام التي لم تباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن تتمكن الهيئة من ممارستها وفي ظل هذه الصلاحية يقوم الأمن العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم طبقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية فضلاً عن قيامه باختصاصه الأصيل في إجراءات الضبط الجنائي ويتم تطبيق نظام الإجراءات في إدارات الشرط ومراكزها وفقاً للآلية التالية :

أولاً : إجراءات الاستدلال والتي تشمل :
جمع المعلومات وضبطها وفق ما ورد في المادة السابعة والعشرون والمادة الثامنة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية وحالات التلبس بالجريمة يتم تنفيذ الإجراءات الواردة في المادة [ واحد وثلاثون ] من النظام ويتم إبلاغ مرجعه المختص فوراً وكذلك تنفيذ ما ورد بالمادة [ الثانية والثلاثون والمادة الثالثة والثلاثون والمادة الرابعة والثلاثون ] ويجب سماع أقوال المتهم المقبوض عليه فوراً وإذا لم يأتي بما يبرئه يسلم إلى المحقق المختص الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة وبعد استجوابه يتم الإفراج عنه أو إيقافه .
وتطبيق المادة [ الخامسة والثلاثون ] بخصوص القضية في حالات التلبس والإجراء الذي يتم اتخاذه مع المقبوض عليه والمادة [ السادسة والثلاثون والمادة الثامنة والثلاثون ] ويتم تقديم الشكوى من الموقوف إلى المرجع المختص لاتخاذ الإجراء المناسب نحوها مع التقيد بما ورد في المادة [ أربعون ] .
أما تفتيش الأشخاص والمساكن فيتم التقيد بما ورد بالمادة [ الحادية والأربعون ] مع استصدار الأذن بدخول المحل المسكون أو تفتيشه في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً من قبل الحاكم الإداري . مع تطبيق المادة [ 42 إلى 54 ] من النظام ، مع أنه لا يجوز نفي الأوراق المختومة أو المغلفة ويتم عرضها على المحقق المختص .
وما يتعلق بضبط الرسائل ومراقبة المحادثات يتم التقيد بما ورد في المواد [ 60,58,57,56,55 ] ويتم الأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود والأذن بمراقبة المحادثات وتسجيلها من قبل الحاكم الإداري .

ثانياً : إجراءات التحقيق :
ويتم التقيد في جهات الأمن العام بإجراءات التحقيق الواردة في المواد [ 75,74,73,71,70,69,67,66,65,64,63,62] وعندما يظهر بأنه لا وجه للسير في الدعوى يوصي المحقق المختص بحفظ الأوراق ، مع التقيد بالمواد [ 77,76 ] فيما يتعلق بندب الخبراء وكذلك التقيد بالمواد من [ 86 إلى 94 ] بالتصرف في الأشياء المضبوطه وبالمواد [ 95 إلى 100 ] فيما يتعلق بسماع الشهود .
مع التقيد بالمادتين [ 102,101 ] من النظام بخصوص الاستجواب والمواجهة ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق المختص . ويتم التقيد بالمواد [ 117,108,107,104,103 ] فيما يتعلق بالتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار .

أما الإيداع في التوقيف فيتم تنفيذ المادة [ 109 ] بأنه إذا تعذر استجواب المتهم يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه بشرط ألا يزيد مدة إيقافه عن 24ساعة وإذا مضت المدة وجب على مأمور التوقيف إبلاغ مدير الجهة التي يتبعها المحقق . أما أمر التوقيف فيتم التقيد بما ورد في المادة [ 123,117,115,113 ] وأمر التمديد يتم الالتزام بما ورد بالمادة [ 114 ] حيث يكون التمديد لمدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبه على ألا تزيد في مجموعها عن أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم ويتم التمديد من قبل مدير الشرطة أو من ينيبه وهذا مقترح حالياً لم يتم إقراره رسمياً وفي الحالات التي يتطلب الأمر مدة أطول يرفع للحاكم الإداري ليصدر أمره بالتمديد أو مدد متعاقبة لا تزيد أيامها عن ثلاثين يوماً ولا تزيد في مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم يتعين بعدها إحالته للمحكمة المختصة أو الإفراج عنه .

أما الإفراج الموقت فيتم التصرف وفق المواد [ 120 إلى 123 ] من النظام وما يتعلق بإنهاء التحقيق والتصرف في الدعوى فيتم التقيد بما ورد في المواد من [ 127,124 ] من النظام حيث إذا رأى المحقق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم إلا إذا كان موقوفاً لسبب أخر وإذا رأى المحقق المختص بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم فيعد قرار الاتهام ويتم مراجعته من قبل لجنة مكونه من ثلاثة أعضاء في الأمن العام [ مقترح لم يتم إقراره ] أما في الجرائم الكبيرة فيتم من قبل ثلاثة أعضاء في إمارة المنطقة ( مقترح لم يتم إقراره ) .. أما التحقيقات التي تجريها الشرطة حالياً فأمير المنطقة هو المرجع للتحقيقات التي تجري في منطقته وفقاً للائحة تفويض أمراء المناطق وبالتالي فالإشراف على التحقيقات التي تجريها الشرطة في المناطق التي لم تباشر فيها هيئة التحقيق منعقد بالإمارة فتحيل ما تراه مستوفياً للتحقيق للمحكمة وتعيد ما ترى ضرورة إعادته للتحقيق فيه واستيفاء ما يلزم استيفاؤه .

وقد أعد الأمن العام سجلات ونماذج إجراءات عمل تمشياً مع النظام يتم العمل بها حالياً في جميع الإجراءات المعمول بها على ضوء المهام التي يقوم بها حالياً سواءاً في الأماكن التي باشرت هيئة التحقيق والادعاء العام العمل فيها أو الأماكن التي لم تباشر فيها .
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وســــلم ,.

إعداد
العميد / حسن بن محمـد الخيري