بحث قانوني مميز حول مسؤولية حارس الحيوان حسب القانون المغربي

المبحث الاول :مفهوم المسؤولية وشروطها :

المطلب الاول : مفهوم المسؤولية

تعريف حارس الحيوان في القانون حسب نص المادة 139من القانون المدني التي تؤكد أن حارس الحيوان هو الذي يتولى ز مام أموره وهو في الغالب مالكه و بذلك يعد المالك او الحارس مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها هذا الحيوان .تعريف حارس الحيوان في الفقه الإسلامي :لقد قرر الفقه الإسلامي إن صاحب الحيوان ضامن لما يتلفه اذا كان سببا في الضرر بأن تعمد الإتلاف بواسطة الحيوان او قصر في حفظه .
و قد قال المالكية إنما تفسد الدواب و المواشي من الزرع والشجر و نحوه مضمونا على صاحبها و راعيها ,
فهو ضامن لما تفسده من النفوس و الأموال وقد أقام الفقه الاسلامي المسؤولية على أساس تحمل التبعة او العزم بالغنمانطلاقا من خطأ الحارس و تقصيره .

المطلب الثاني : شروط تحقق مسوؤلية حارس الحيوان .

الفرع الاول : أن يتولى شخص حراسة الحيوان :
إن الحارس هو من له السيطرة الفعلية عليه في توجيهه و رقابته وفي التصرف في أمره و الإمساك بزمامه سواء أكانت هذه السيطرة تسند الى حق او لا .الأصل إن حارس الحيوان هو مالكه سواء أكان مالكه ملكية منفردة او شائعة كما أن الحراسة قد تنتقل من المالك الى الغير كالمنتفع او المستأجر او الطبيب البيطري الذي يعهد إليه العلاجالحيوان فيصبح هذا الغير هو الحارس و السيطرة الفعلية كمعيار في الحراسة المستقلة عن الحيوان بأن يكون المالكيمارس السيطرة لحساب نفسه .ولا يخضعفي ذلك الى التوجيه و الرقابة من غير إلا اذا انتقلت السيطرة الى الغيركالخادم فانه يعد هو الحارس كما انه اذا تم سرقته او وأعارته فان الحراسة تنتقل للحائز او المنتفع .و الحيوان يصدق على كل أنواع الحيوانات الأليفة او غير اللاليفة المستأنسة و المتوحشة الكبيرة والصغيرة و حارسها هو المسؤول عنها و عن ما تحدثه للغير

الفرع الثاني : إن يحدث الحيوان ضررا للغير .
حتى تقوم مسؤولية الحارس لابد أن يكون الضرر الذي لحق المضرور من فعل الحيوان و يجب أن يكون عمل الحيوان عملا إيجابيا في إحداث الضرر ولا يهم الشيء المصاب سواء كان شخصا او مالا او حتى حيونا مماثلا و ليس شرطا ان يكون الحيوان هو السبب المباشر في إحداث الضرر بل يكفي آن يكون هو السبب المباشر في حدوثه مثل إفزاع الناسالذي قد يؤدي بهم الى حدوث حوادث تصيبهم في أنفسهم .و يسأل حارس الحيوان عن أي ضرر يقع للغير بفعل الحيوان كما لو وقع الضرر من عضة كلب او رفسة حصان او نتيجة انتقال مرض معدي من حيوان الى حيوان الغير .

المبحث الثاني : أساس تحقق المسؤولية و كيفية دفعه .

المطلب الاول : أساس المسؤولية .

أن الحيوان بأحداثه الى ضرر للغير يقوم في جانب المالك خطأ مفترضا يتمثل في إفلات الحيوان من سيطرة الحارس و ترتب عن هذا الإفلات إحداث الضرر للمضرور وهو خطأ مفترض طبقا لاحكام المادة 139 أي ان المضرور لا يكلف باثباته فيكفي ان يثبت ان الضرر لحقه بسبب الحيوان الواقع تحت حراسة المدعي عليه وان الضرر كان جراء فعل ايجابي كما ان هذا الخطأ المفترض غير قابل لاثبات العكس .و تقوم مسؤولية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري على اساس الخطأ في الحراسة الذي لا يقبل اثبات العكس .

المطلب الثاني : كيفية قطع المسؤولية

أن أساس مسؤولية حارس الحيوان هو الخطأ المفترض غير قابل لإثبات العكس ومع ذلك يستطيع الحارس نفي هذه المسؤولية اذا اثبت ان وقوع الحادث كان بسبب اجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة او الخطأ المضرور او خطأ الغير او القوة القاهرة هي ان يكون الضرر الذي احدثه الحيوان بسبب ظرف طارئ لا يمكن توقعه سببه حدوث الضرر اما تدخل المضرور هو من خلال أثارته للحيوان واستفزازه خصوصا الحيوانات الخشنة الطبع كالكلاب و الحيوانات المفترسة او تدخل الغير مثل محاولة اثارة الحيوان والذي يتتجه نحو شخص اخر معتقدا انه هوالذي يثيره فهو تنتفي مسؤولية الحارس .