بحث قانوني متميز عن تقسيم الجرائم وفق جسامتها في القانون الجزائري

قسمت الجرائم بحسب جسامتها في قانون العقوبات الجزائري واغلب القوانين الأخرى إلى جنايات وجنح ومخالفات.
ويستند هذا التقسيم إلى جسامة الفعل وخطورة الجريمة وجسامة العقوبة المقررة لهذا الفعل، وعليه نصت المادة 27 ق ع ج بحيث من خلالها يستخلص معيار الجسامة من خلال العقوبة المقررة لكل تقسيم فأشد الجرائم جسامة هي الجنايات واقلها جسامة هي المخالفات، أما الجنح فهي تتوسط النوعين، ويظهر الفرق بين هذه التقسيمات من خلال مقدار العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

أ‌- العقوبات الأصلية للجنايات هي:
1- الإعدام
2- السجن المؤبد
3- السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس(05) سنوات إلى عشرين (20) سنة

ب- العقوبات الأصلية للجنح هي:
1- الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس (05) سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى.
2- الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج

ج- العقوبات الأصلية للمخالفات هي:
1- الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر
2- الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج وفقا لما جاء في المادة 5 ق.ع.ج(1).
فستعد الجرائم بصفتها اعتداء على الفرد والمجتمع، بحسب الضرر الذي تسببه أو بقدر الخطر الذي يلحق بهما، وبحسب أهمية الاعتداء بقدر سندة العقوبة، حيث أن أشد الجرائم عقوبة وخطورة الجنايات والجنح ضد الأشخاص هي جريمة القتل العمدي.
وتلي بعدها جرائم العرض ضد الأسرة والآداب ثم الجرائم ضد الأموال، ومن جهة أخرى الجرائم الواقعة على السلامة العامة والمؤسسات، فتعد جرائم خطيرة بناءا على ما ينتج عنها من آثار تضر بالمجتمع ككل.

الفرع الأول: أهمية تقسيم هذه الجرائم من الناحية الموضوعية.
إن تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات بالغ الأهمية من خلال النتائج المترتبة عنه على الصعيد الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات، حيث يظهر الفرق بين هذه التقسيمات من خلال النصوص

1- من حيث الشروع:
يعاقب على الشروع في الجنايات أما الجنح فلا يعاقب على الشروع لا بناء على نص صريح في القانون أما في أما في المخالفات فلا يعاقب عنه على الإطلاق وفقا لنص المادة 30، 31 ق.ع.ج.

2- من حيث وقف تنفيد العقوبة في الجنايات والجنح:
إذا لم يكن المتهم قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم العقوبات العام. وفق النص المادة 592 ق.ج أما في المخالفات فهو جوازي بدون قيد أو شرط.

3- من حيث الاشتراك
نص المادة 44 ق.ع: « يعاقب الشريك في الجناية أو الجنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة» أما في المخالفات لا يعاقب على الاشتراك فيها على الإطلاق ( الفقرة الأخيرة من نص المادة) مثال ذلك نص المادة 176 ق.ع.

4- من حيث تقادم العقوبة
« تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في مواضيع الجنايات بعد مضي عشرين (20) سنة كاملة استنادا إلى التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا» ( المادة 613 الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) ق.ج.
– وتتقادم العقوبات الصادرة بحكم في مواضيع المخالفات بعد مضي سنتين كاملتين إبتداءا من تاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وحق النص المادة 615 ( الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) ق إ ج

5- من حيث ظروف التخفيف:
يختلف تخفيف العقوبة والنزول إلى حدها الأدنى بالاختلاف وصف الجريمة والعقوبة المقررة لها قانونا:
عموما في الجنايات وفقا لنص المادة 53 ق.ع
إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام يجوز تخفيضها إلى عشرة سنوات سجن إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد يجوز تخفيفها إلى خمس (05) سنوات وذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر سنوات (10) إلى عشرين سنة (20) فيجوز تخفيضها إلى وثلاث سنوات (3).

وإذا كانت العقوبات المقررة قانونا في مواد الجنح هي الحبس أو الغرامة وتقرر فائدة الشخص الذي ليس له سوابق قضائية بالظروف المخففة ويجوز تخفيض العقوبة بالحبس إلى شهرين والغرامة إلى 20.000 دج وفقا لنص المادة 53 مكرر 4. ( قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 قع.

– أما في المخالفات فإن العقوبات المقررة قانونا لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.

الفرع الثاني: أهمية تقسيم هذه الجرائم من الناحية الإجرائية.
إن الفرق بين هذه التقسيمات على الصعيد الإجرائي المتعلق بالإجراءات الجزائية بالغ الأهمية من خلال النتائج المترتبة عنه.

1- من حيث الاختصاص
تختص محكمة الجنايات أو ينظر في القضايا الجنائية على مستوى المحكمة الابتدائية.

2- من حيث تقادم الدعوى العمومية:
تختلف مدة انقضاء الدعوى الجنائية بحسب التقادم بحيث نوع الجريمة حيث تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات وفقا لنص المادة 7 ق إ ج « بانقضاء عشرة (10) سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمـة، ن لـم يتخذ في تلك الفتـرة أي جراء من الإجراءات التحقيق أو المتابعة، فإن كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلى بعد عشر (10) سنوات كاملة من آخر جراء»
– وتنقض الدعوى العمومية في مواد الجنح نص المادة 8 ق إ ج « بمرور ثلاث سنوات كاملة ويتبع في شأن التقادم الموضحة في المادة 7»
– وتنقضي في مواد المخالفات نص المادة 9 ق.ج بمضي سنتين كاملتين وتحتسب هذه المدة من يوم ارتكاب الجريمة.

1- من حيث التحقيق:
– في الجنايات يكون التحقيق القضائي وجوبي
– في الجنح يكون التحقيق القضائي اختياري ما لم يكن ثمة نصوص خاصة وفي المخالفات يجوز إجراءه إذا طالبه وكيل الجمهورية وفقا لنص المادة 66 ق.إ.ج، وفي كل الحالات لا يجوز لقاضي التحقيق جراء التحقيق إلا بموجب طلب من الوكيل الجمهورية حتى وإن كانت الجريمة من الجنايات أو الجنح وفقا لنص المادة 67 ق.إ.ج

2- من حيث حضور المتهم:
فيما يخص حضور المتهم أمام المحكمة ( يجوز القانون للمدعي المدني اللجوء إلى جراء تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الجنح فقط)(1)، وفي الحالات المذكورة في المادة 337 مكرر ( قانون العقوبات رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) ق.إ.ج، ترك الأسرة- عدم تسليم الطفل- انتهاك حرمة منزل القذف- إصدار شيك بدون رصيد.
أما في الجنح الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص من النيابة العامة للقيام بتكليف المباشر بالحضور.

3- من حيث حضور الدفاع (المحامي)
في مواد الجنايات حضور المحامي في الجلسة للدفاع وجوبي بحيث إذا لم يعين المتهم محاميا له فعلى الرئيس الجلسة تعيينه حتى وإن كان المتهم مهنته محامي: وفق لنص المادة 292 ق.إ.ج
أما في مواد الجنح والمخالفات فحضور الدفاع جوازي.
كما تكون المحاكمة في الجنايات ملزمة في جلسات علنية ما لم يقرر القاضي يمكن ذلك لظروف تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة أما في الجنح والمخالفات قد يصدر القاضي أمر جزائي دون مرافعة مسبقة وفقا لنص المادة 392 مكرر ( قانون رقم 78-01 المؤرخ في 28 يناير 1978 ق إ ج