الحراسة القضائية وفقا للتشريع الجزائري

مقال حول: الحراسة القضائية وفقا للتشريع الجزائري

دراسة وبحث عن الحراسة القضائية في التشريع الجزائري

مقدمة:

لقد نظم المشرع الجزائري الحراسة القضائية بموجب التقنين المدني 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق – الصادر بموجب الأمر رقم 75 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري وكذا بموجب القانون رقم /09/ ل 26 2008 المتضمن /02/ 09/08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق ل 25 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

إذ رتبها من خلاله التقنين المدني الجزائري انطلاقا من نص المادة 602 إلى غاية نص المادة 611 منه.

كما رتبها من خلال أحكام ق . ا. م.ا انطلاقا من نص المادة 697 إلى غاية نص 02 وهي المواد التي تنص على الإجراءا ت الواجبة – المادة 699 فقرة 01 الإتباع في حراسة الأموال المحجوزة بالإضافة إلى بعض المواد المتفرقة الواردة بذات القانون مع الشار ة إل ى أن النص الفرنسي ورد تحت مصطلح LE بالنسبة للقانون المدني وتحت مصطلح LESEQUESTRE بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. GARDIENNAGE وأنه بالرجوع إلى أحكام القانونين المشار إليهما فان المشرع الجزائري لم يعط مفهوما محددا ولم يقدم تعريفا محكما لمفهوم مصطلح الحراسة واكتفى في ذلك بالإشارة فقط الى الحراسة الاتفاقية بين أطراف الخصومة وجوازية تدخل 603 من القانون – القضاء والامر بالحراسة وذلك من خلال نصي المادتين 602 المدني.

إذ تنص المادة 602 من القانون المدني بقولها:
” الحراسة الاتفاقية هو إيداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أوعدة أشخاص بين أيدي شخص آخر يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه”.
وتنص المادة 603 من ذات القانون بقولها :” يجوز للقاضي أن يأمر الحراسة”.
603 من ق .م.ج بمكن استخلاص النقاط – – أذا من خلال نص المادة 602 التالية:

وجود شيء متنازع فيه : وان المشرع الجزائري لم يقصر صفة المنازعة في العقار أو المنقول وان جاء بمفهوم العموم الأمر الذي يؤدي إلى احتمال ورود الحراسة على الأموال المنقولة وعلى الأموال العقارية على السواء.
01 ) إيداع ذات الشيء المتنازع حوله لدى الغير بموجب اتفاق أو بموجب حكم ويفهم من خلال ذلك أن هذا الغير يعد طرفا أجنبيا وحياديا عن الشيء المتنازع حوله ، يتولى القيام بالمحافظة على المال المودع لديه وحراسته وذلك تنفيذا للاتفاق أو الحكم القائم بين الخصوم.

02 ) التزام هذا الغير برد الشيء المعهود له له حراسته بعد انتهاء المنازعة وتسليمه للطرف الذي ثبت له الحق فيه.
إذا ومن خلال النقاط الثلاثة المشار إليها يمكن تعريف الحراسة بأنها: إجراء مسبق يتخذه الخصوم اتفاقا فيها بينهم أو بناء على أمر من القضاء بتسليم الشيء المتنازع عليه إلى شخص ثالث أجنبي عنه يسمى حارسا يتولى حراسته تنفيذا للاتفاق القائم بين الخصوم أو الأمر الصادر عن الجهة القضائية المختصة مع التزامه برده إلى الطرف الذي يثبت له الحق فيه.
يجرنا هذا التعريف إلى وضع خطة بحث وتتمثل فيما يلي:
ا.أنواع الحراسة.
1) الحراسة الاتفاقية.
2) الحراسة القضائية.
3) الحراسة الإلزامية.
اا .الجهة المختصة في البث في موضوع الحراسة.
ااا . الجهة المختصة في رفع الحراسة.
ا . الحراسة وبعض العقود المشابهة. V
1) الحراسة والوديعة.
2) الحراسة والوكالة.
– الخاتمة.

أنواع الحراسة:

01 ) الحراسة الاتفاقية:
نستخلص من خلال نص المادة 602 ق .م بان الحراسة الاتفاقية تخضع إلى الإرادة المنفردة لطرفي الخصومة وذلك بوضع الشيء المتنازع حوله فيما بينهما لدى شخص ثالث يتولى حراسة هذا الشيء والحفاظ عليه بناء على ماجاء بالاتفاق القائم فيما بينهما مع التزامه في كل الأحوا ل برد الشيء محل الحراسة بعد انتهاء النزاع إلى الطرف الذي يثبت له الحق في ذات الشيء.
كما نستخلص من نص المادة 602 من القانون المدني بان الحراسة مرهونة بقيام النزاع حول الشيء محل الحراسة وفي حالة عدم وجود النزاع فان الحراسة في هذه الحالة تصبح وديعة ( عقد الوديعة 590 ومابعدها من القانون المدني) وان متولي الحراسة يصبح خاضعا للالتزامات المنصوص 592 ومابعدها من القانون المدني. – عليها بموجب أحكام المواد 531 مع الاشارة الى أن الحارس الاتفاقي المعهود اليه تولي حراسة الشيء المتنازع حوله قد يكون ذلك باجر أو بدون أجر.

02 ) الحراسة القضائية :
وهو الإجراء الذي يتولاه القضاء خلافا للحراسة الاتفاقية التي تخضع لسلطان إرادة طرفي النزاع ويتم تنفيذها احتكاما إلى الاتفاق القائم فيما بينهما.
فإذا كان الحارس القضائي يتولى عمل الحراسة في الحراسة الاتفاقية تنفيذا للاتفاق القائم بين طرفي النزاع فانه في الحالة الثانية ( الحراسة القضائية) يتولى تنفيذ ماورد بالأمر القضائي الصادر عن الجهة القضائية دون سواها مع الإشارة إلى أن الأمر القاضي بالحراسة يتولى تحديد مهام الحارس القضائي بصفة دقيقة وأن القاضي الأمر بها هو من يتولى تحديد أتعاب الحارس القضائي إن كانت بمقابل فضلا عن تلقيه التقارير الدورية حول إجراء الحراسة والمداخيل او النفقات التي يكون الحارس القضائي قد حصلها آو أنفقها على المال محل الحراسة.
لقد نصت المادة 603 بقولها: يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة.
وذلك لما:
01 ) إذا لم يتفق ذو الشأن على الحراسة.
02 ) إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمعت لديه من
الأسباب المعقولة مايخشى معها خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد
حائزه.
03 ) في الأحوال الأخرى المنصوص عليها قانونا.
يفهم من خلال نص المادة المشار إليها أعلاه أن القضاء يأم ر بالحراسة القضائية بمجرد طلبها من قبل احد أطراف النزاع ذلك ان طلبها يفيد ضمنيا انه لايوجد أي اتفاق بين طرفي النزاع وأن على القاضي في هذه الحالة أن يتولى التأكد من قيام عناصر الحراسة والامر بها حفاظا على سلامة الشيء المتنازع حوله وذلك بوضعه بين أيادي أمنة وتتولى تنفيذ النقاط القانونية المحدد بموجب الامر القاضي بالحراسة.

الا أن ما تجد الاشارة اليه أن الحارس القضائي في هذه الحالة قد يكون الطرفان المتخاصمان متفقين حوله او أن القاضي المختص يتولى بحسب سلطته التقديرية البث في موضوع الحراسة وتعيين حارس قضائي يراه ملائما وذلك بحسب طبيعة المال موضوع الحراسة.

04 ) الحراسة الالزامية:
وهي الحراسة التي يتخذها المحضر القضائي عند قيامه بإجراءات الحجوز التنفيذية سواء على العقارات أو المنقولات وهي الحراسة المحددة بموجب . أحكام ق.ا.م.ا ابتداءا من نص المادة 697 الى غاية نص المادة 699 اذ تنص المادة 697 على أن المحضر القضائي بعد عملية الحجز يتولى تعيين المحجوز عليه حارسا على الأموال المحجوزة وعلى ثمارها إذا كانت في مسكنه أو في محله التجاري……ويتولى المحضر القضائي تعيين المحجوز عليه حارسا على الأموال المحجوزة ولايعتد برفضه أما أذا كان غائبا فيتولى تعيين الطرف الحاجز حارسا عليها مؤقتا للمحافظة على الأموال المحجوزة وبعدها يتولى المحضر القضائي رفع الآمر فورا الى السيد رئيس المحكمة ليتولى البث في موضوع الحراسة بناء على أمر على عريضة وان يعهد بحراسة المال المحجوز عليه اما الى طرف يختاره الحاجز او المحضر القضائي أو تعيين الحاجز او المحجوز عليه حارسا عليه.

وفي كل الاحوال يتولى الطرف الحارس التوقيع على محضر الجرد الذي يقوم به المحضر القضائي مع تسليمه نسخة منه… واذا كان غائبا أثناء عمليه الحجز يتولى المحضر القضائي عملية الجرد بحضوره ويعتبر ذلك بمثابة تبليغ بداية الحراسة.

الجهة القضائية المختصة في البث في موضوع الحراسة:

يفهم من خلال أحكام ق .ام.ا ان السيد رئيس المحكمة حيث تواجد المال المتنازع حوله هو صاحب الاختصاص الأصيل في الأمر بالحراسة القضائية 699 من ق .ا.م.ا و هي -697 – وذلك استنادا الى نصوص المواد 299 المواد التي تمنح الاختصاص لرئيس الجهة القضائية على اعتبار أنها من بين التدابير الواجبة الاتخاذ بشان المال المتنازع عليه فضلا عن اكتساء ذات الاجراء الطابع الاستعجالي وفقا لنص المادة 299 من ق .ا.م. وذلك بقولها:

في جميع أحوال الاستعجال واذا اقتضى الأمر الفصل في اجراء متعلق بالحراسة القضائية أو باي تدبير تحفظي غير منظم باجراءات خاصة يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية امام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصاها الاشكال او التدبير المطلوب وينادي عليها في أقرب جلسة.

ويستخلص من خلال احكام المواد المشار اليها أعلاه أن اجراء الحراسة يكون على صورتين:
اما بموجب دعوى استعجالية : وفقا لنص المادة 299 من ق ·.ا.م.ا.
او بناء على أمر على عريضة في حالة الحراسة الالزامية المشار ·اليها اعلاه.

الجهة القضائية المختصة في رفع الحراسة وحالاتها

مبدئيا أن الجهة المختصة في البث في اجراء الحراسة القضائية هي الجهة المختصة دائما في رفعها أي ان السيد رئيس المحكمة هو صاحب الاختصاص المانع في اجراء الحراسة القضائية حسبما تمت الاشارة سلفا ويبقى وحده صاحب الاختصاص المانع في رفعها ويتم ذلك بالصورة التالية:

01 )الحالة الأولى: بطلب من الخصوم يجوز للخصوم المتنازعة حول المال محل الحراسة أن يتقدموا بعريضة امام السيد رئيس المحكمة طالبين انهاء الحراسة القضائية لعدم جدوى الابقاء عليها وذلك عندانتهاء النزاع حول المال المتنازع بشانه سواء بحكم قضائي او بالصلح الاتفاقي أو بأية صورة كانت بينهم من خلالها انهاء للنزاع وعدم جدوى الابقاء على اجراء الحراسة القضائية.

02 )الحالة الثانية: حالة طلب استرداد الاموال المحجوزة. وهي الحالة التي نصت عليها المادة 716 ق .ام.ا وذلك بقولها : اذا ادعى الغير ملكية منقولات محجوزة وقام برفع دعوى استردادها يوقف البيع وجوبا من قبل المحضر القضائي أو محافظ البيع . وتنص المادة 717 من ق .ا.ا على أن ترفع دعوى الاسترداد المشار اليها اعلاه امام قاضي الاستعجال ضد الدائن الحاجز والمحجوز عليه بحضور المحضر القضائي أو محافظ البيه وتشمل العريضة على بيان واف لسندات الملكية وترفق بالوثائق المؤيدة لها. وانه يقع على قاضي الاستعجال الفصل في ذلك خلال اجل اقصاه ( 15 يوم ا) باسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز او رفع طلب الاسترداد ومواصلة التنفيذ.

وفي هذه الحالة فان قاضي الأمور المستعجلة عند نظر الدعوى وبسببها اذا تبين له ان المال موضوع الحجز الموضوع قيد الحراسة القضائية فله ان يامر عند الامربرفع الحجز رفع اجراء الحراسة القضائية كذلك كونها اصبحت بدون موضوع.

03 )الحالة الثالثة: حالة رفع دعوى استحقاق العقار موضوع البيع مزادا.
وهي الحالة التي نصت عليها المادة 772 من ق ا.م.ا بقولها:

– يجوز لحائز عقار بسند ملكية يجوز للغير الحائز لسند مليكة طلب بطلان اجراءات الحجز مع طلب استحققا العقار المحجوز كله أو بعضه…. وذلك بدعوى استعجالية ترفع ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بحضور المحضر القضائي.
– ويتولى رئيس المحكمة الفصل في الدعوى خلال أجل أقصاه ( 30 يوم ا) من تاريخ تسجيل الدعوى ففي هذه الحالة فان ترا ءى للسيد رئيس المحكمة بان العقار محل الحجز الموضوع للبيع مزادا ثابتة ملكيته بسند لفائدة المدعي فله أن يامر بوقف البيع مع التصريح باستحقاق العقار موضوع البيع لفائدة المدعي وان كان ذات العقار موضوعا قيد الحراسة القضائية فله أن يامر كذلك برفع الحراسة لعدم جوازها وتعارضها مع واقعة الاستحقاق ( ملكية العقار للغير).
– ملاحظة : هذه الحالة تتلعق أصلا بحالة الحجز على العقارات غير المشهرة وبيها مزادا وفقا لنص المادة 766 من ق .ام.ا ) وهي الحالة التي يجوز فيها للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضي الامور المستعجلة البث في مضمون الحق على غرار نص المادة 194 من القانون التجاري عند الامر بتعيين خبير يتولى تقدير تعويض الاستحقاق.

الحراسة وبعض العقود المشابهة:

01 / الحراسة والوديعة : الحراسة ليست الا صورة خاصة من صور الوديعة ، وهي الصورة الاعم انتشارا والاكثر وقوعا في العم ل. على أن هناك فروقا بين الحراسة والوديعة العادية أهمها مايأتي:

الحراسة الوديعة

-1 الحراسة في الاصل تكون في الاشياء المتنازع عليها.
-2 الحراسة تكون اتفاقية أو قضائية ، بل ان الحراسة القضائية هي التي يغلب وقوعها في العمل.
-3 يغلب ان تقع الحراسة على العقار وان كان يجوز وقوعها على المنقول.
-4 الحراسة تكون في الاصل بأجر مجز وان صح أن تكون بغير اجر.
-5 في الحراسة يكلف الحارس بادارة المال الموضوع تحت حراسته.
-6 في الحراسة يلتزم الحارس في الاصل بالاستمرار في الحراسة الى أن تنتهي .
-7 في الحراسة يرد الحارس المال لمن يثبت له الحق فيه وهو غير معروف عند بدء الحراسة.
-1 بخلاف الوديعة.
-2 أما الوديعة فلا تكون الا اتفاقية اذ ان مصردها العقد.
-3 اما الوديعة فيغلب وقوعها على المنقول و ان كان يجوز وقوعها على العقار.
-4 اما الوديعة فتكون في الاصل بغير اجر وان صح ان تكون باجر زهيد.
-5 اما في الوديعة فيقتصر المودع عنده على حفظ المال دون ادارته وان كان يصح ان يؤذن له في استعماله.
-6 اما في الوديعة فيجوز في الاصل ان يرد المودع عنده الوديعة قبل انتهاء العقد الا اذا حدد للوديعة اجل لمصلحة المودع على الوجه الذي سبق بيانه.
-7 اما في الوديعة فيرد المودع عنده المال الى المود ع بمجرد ان يطلبه هذا الاخير الا اذا حدد للوديعة اجل لمصلحة المودع عنده على الوجه الذي سبق بيانه

/الحراسة والوكالة :

تتميز كذلك عن الوكالة فروق اهمها ماياتي:
الحراسة الوكالة
-1 في الحراسة يقوم الحارس بادارة المال وليس له في الاصل ان يتصرف فيه.
-2 وحتى اذا اقتصرت الوكالة على الادارة فالاصل في الحراسة ان يحفظ الحارس المال وادارته له تاتي تبعا للحفظ.
-3 في الحراسة يتقاضى الحارس في الاصل اجرا مجزيا ومن ثم تكون الحراسة غالبا من عقود المضاربة.
-4 واذا تقاضى كل من الحارس والوكيل اجرا فأجر الحارس لايجوز تعديله.
-5 الحارس في بدء الحراسة لايعلم لمن يرد المال اذ هو ملتزم برده لمن يثبت له الحق فيه .
-6 لاتنتهي الحراسة بموت من يثبت له الحق في المال بل تحل ورثته محله.
-1 اما في الوكالة فالوكيل قد يوكل في الادارة وقد يوكل في التصرف وفي التبرع وفي سائر التصرفات القانونية.
-2 اما في الوكالة فالاصل ان يدير الوكيل المال وحفظه اياه ياتي تبعا للادارة.
-3 اما في الوكالة فالاصل الا يتقاضى الوكيل اجيرا او يتقاضى اجرا لايقصد من ورائه الربح فالوكالة ليست من عقود المضاربة.
-4 أما اجر الوكيل فيجوز انقاصه او زيادته.
-5 اما الوكيل فيعلم منذ البداية انه ملزم برد المال للموكل.
-6 وتنتهي الوكالة في الاصل بموت الموكل.

الخاتمة

هذه بصورة موجزة أهم النقاط المتعقلة بالحراسة القضائية موضوع مداخلتنا هته والتي جاء بها المشرع الجزائري وفقا لإحكام القانون المدني وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ويبقى التساؤل مطروحا حول مصطلح النص الفرنسي ومدى تماشي أي من (SEQUESTRE) وGARDIENNAGE المصطلحين مع مفهوم الحراسة القضائية وما العبرة من استعمال المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإداري ة ( GARDIENNAGE) مصطلح طالما أن هذا الأخي ر يعتبر (LE SEQUESTRE ) بدلا من مصطلح الأقرب إلى المفهوم القانوني للحراسة القضائية.

شارك المقالة

3 تعليقات

  1. بارك الله فيك على هذا التلخيص

  2. قفصي عبد القادر

    23 يونيو، 2018 at 4:20 م

    جزاكم اله عنا كل خير

  3. بارك الله فيكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.