بحث قانوني مفصل عن الإفلآس التجآري وفقآ لقآنون التجآرة العُمآني

شروط شهر الإفلاس :

1. أن يكون هناك تاجر : و التاجر هو كل من يزاول بإسمه عملا تجاريا وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ من المعاملات التجارية حرفة له.. وكل شركة تجارية أو شركة تتخذ الشكل التجاري وإن كانت تمارس أعمال غير تجارية. ويتضح من التعريف إن التاجر قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا إعتباريا.

وأما الشخص الطبيعي يشترط فيه :

• كمال الأهلية .. أي بالغ سن الرشد 18 سنة، والقاصر الذي تم ترشيده وحصل على الإذن بالإتجار.
• يباشر عمله بشكل مستمر.. أي يتخذ التجارة حرفة له.
• يمارس العمل لحسابه الخاص. (( وإذا ما توافرت هذه الشروط في الشخص الطبيعي فإنه يعتبر تاجر ويمكن أن يخضع لشهر الإفلاس )) .

جواز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته :

وفقا للقانون المصري : يشهر إفلاس الميت بعد وفاته :

1. شريطة توقفه عن الدفع قبل الوفاة سواء توفي عن طريق الإنتحار أو كانت الوفاة طبيعية.
2. أن يكون طلب الإشهار في السنة التالية للوفاة ( من قبل النيابة أو الدائنيين أو الورثة) وليس للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.

أما في القانون العماني : يشهر إفلاس الميت بعد وفاته :

1. بشرط التوقف عن الدفع قبل الوفاة.
2. يكون طلب شهر الإفلاس خلال السنتين التاليتين للوفاة ويكون الطلب من الكل حتى المحكمة من تلقاء نفسها. والسبب في طول هذه المدة هو إسدال الستار على ذكرى المتوفي.

أثر إعتزال التاجر على إمكانية شهر إفلاسه :

حسب القانون المصري :

1- إذا إعتزل التاجر وبعدها توقف عن الدفع فمنطقيا لا يخضع للإفلاس.. ولكن إذا اعتزل وكان التوقف عن الدفع قبل اعتزاله أي عندما كان تاجرا ففي هذه الحالة يفلس.
2- أن يكون خلال سنة من الاعتزال ، ولا يسري الميعاد إلا من تاريخ الشطب من السجل التجاري .

حسب القانون العماني :

1. أن يكون التوقف عن الدفع قبل الإعتزال.
2. أن يتم شهر الإفلاس خلال سنتين من تاريخ الشطب.
وفي كل من مصر وعمان المحكمة تقدر ضرورة إصدار حكم بالإفلاس من عدمه.

شهر إفلاس الشركات :

الشركات التجارية :

• تعتبر تاجرا ولو لم تباشر نشاطا تجاريا ، عدا شركات المحاصة فليس لها كيان مستقل عن الأشخاص المكونيين لها ، بمعنى ليس لها شخصية معنوية ، وعلى ذلك ليس لها ذمة مستقلة عن الشركاء فهي تختلط بهم، وبهذا فهي لا تكتسب صفة التاجر، لكن أعضائها تجار كالتاجر الفرد.
• وبالتالي فإن الشركات التجارية إذا توقفت عن الدفع يشهر إفلاسها
• أما الشركة التي تقوم ولم تسجل تكون شركة واقع ويجوز طلب شهر إفلاسها على الوضع الظاهر ( المظهر الخادع يحمي المخدوع).
• أيضا الشركة الباطنه يمكن شهر إفلاسها كذلك إذا توقفت عن الدفع إذ البطلان ينتج عنه شركة فعلية سواء أكان البطلان نسبيا أم مطلقا.
• الشركة التي تنقضي وتكون في طور التصفية يجوز شهر إفلاسها لإن يجوز أن يكون لها شخصية معنوية بالقدر اللازم للتصفية وبالتالي يمكن إبطال التصرفات في فترة الريبة للشركة المنقضية وفقا لنظام الإفلاس، ولكن يكون ذلك في ضوء قواعد القانون المدني.. كالدعوى البوليصية وهي الطعن بتصرفات المدين الباطلة من قبل الدائن، أو الدعوى الصورية وهي الطعن بصوريتها كتحويل أموال الزوجة.

شركات القطاع العام :

وبالنسبة للقانون المصري فقد أجاز إشهار إفلاس الشركات التجارية الحكومية وأحال فيما لا يوجد نص إلى قانون الشركات رقم 159/81 الذي ينص على تفليس الشركات ، وكذا اعتبر الشركات القابضة شركات خاصة ويطبق عليها إذن نفس القانون.
ويرى الدكتور البربري جواز طلب شهر إفلاس جميع الشركات التجارية عامة أو خاصة ، وهذا يستقيم مع سياسة الخصخصة التي لا يصلح معها تحصين الشركات التجارية العامة على نحو يضر بها.

أما القانون العماني لا يطبق الإفلاس على الشركات الحكومية لأنها طرف مليئ ونظرا لهيبة السلطة العامة.

إثبات صفة التاجر :

• يتم بكافة وسائل الإثبات فالشركة التجارية المتأسسة تعد تاجرا ولو لم تمارس نشاطا، كما إن الشركة تعد تاجرا إذا اتخذت الشكل التجاري وإن لم تمارس النشاط التجاري.
• كل من يمارس النشاط التجاري يعد تاجرا ولو لم يرخص له أو حتى ولو اعتزل أو تم شطبه من السجل.
• الأصل: كل أعمال التاجر تجارية حتى ولو كانت مدنية إلى أن يثبت خلاف ذلك.

2- أن يتوقف التاجر عن الدفع :

المقصود بالتوقف عن الدفع : السبب إلى شهر الإفلاس إذن التوقف عن الدفع في موعد الإستحقاق دعما للإئتمان وعلى هذا الاساس إذا توقف التاجر عن الدفع تضطرب المعاملات المرتبطة.

خطورة التوقف عن الدفع :

– في القانون التجاري الخطر لا يكمن في ضياع الحق بل في عدم الدفع في الموعد المحدد للإستحقاق وهذا الإفلاس من شأنه أن يطمئن الدائن على الحصول على أمواله في مواعيد استحقاقها، فالإفلاس يحمي الدائن من خطر تلاعبات المدين كما إن المدين يشعر بخطورة شهر الإفلاس على موقفه وحرمانه من الحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن إنه عار عليه وعلى ورثته لذا يقوم بتفاديه بالدفع في موعد السداد.

الإفلاس والإعسار :

وإن أهم فرق بين الإعسار والإفلاس إن الدائن في الإعسار همه الحصول على دينه آجلا أم عاجلا لذا فقد يحصل الدين على مهله في حين إن في الإفلاس لا يمنح المدين مهله بل إن الاصل السداد في الموعد.

أولا : المفهوم التقليدي للإفلاس ( المعنى اللغوي) :

” كل من يتوقف عن الدفع يشهر إفلاسه” أي التوقف عن الدفع يؤدي إلى شهر الإفلاس دون البحث عن سبب ذلك وما دام الدفع مستمر فلا داعي للبحث عن يسار أو عدم يسار المدين، فما دام يدفع فلا يتعرض للإفلاس حتى ولو كان معسرا.

ومبررات هذا الإتجاه :

1. الإعسار صعب على الدائن عمله يتطلب حجز أموال المدين من قبل الدائن فهو أمر صعب على القضاء فكيف بالنسبة للدائن.
2. يسار المدين ليس له أي فائدة ما دام يدفع في الموعد وكذا إعساره لا يشكل خطرا تبعا لذلك فهكذا تستمر التجارة ونحمي الإئتمان والتاجر النشيط هو الجدير بالبقاء.

محاسن ونقد الإتجاه :

• من محاسن هذا الإتجاه : إنه لمجرد التوقف عن الدفع نعلم إن التاجر إضربت أعماله وجدير بشهر إفلاسه.

عيوب هذا الإتجاه :

1. الأفكار المتقدمة سهلة من الناحية النظرية لكن عمليا، فالواقع المفترض هو أن التوقف لم يكن بسبب عجزه عن بل بسبب ظروف أخرى فكيف يقوم القاضي بشهر إفلاس من توقف عن الدفع رغم يساره غير إنه صادف ظرف لم يمكنه من السداد في الموعد رغم ضخامة أمواله. يمكن أن نعده مقصر لعدم تدبيره أموره لكن لا يستحق هذا الجزاء القضاء عليه. إذن التوقف عن الدفع لا يكفي وحده لشهر الإفلاس بل يتوجب البحث عن مركز المدين في مجموعه ككل بما فيها الإعسار ” الإضطراب”.
2. إن الإعتداد بوفاء المدين في الأجل قول صحيح لكن يمكن أن يلجأ للسداد ويتبع طرق غير مشروعة لضمان ذلك ولن يلبث انهياره ما دام إن الإعسار أحاط به واستخدام الحيل للدفع يكثر من دائنيه فحبذا إذن لو تم شهر إفلاسه فور إعساره، ولا داعي للتمسك بفكرة التوقف عن الدفع في مواعيد السداد.

ثانيا : الإتجاه الحديث :

أساس شهر الإفلاس ” أن التوقف عن الدفع يكون السبب لإنهيار إئتمانه”

المبررات :

1- للتوقف وجهاته لكن يجب البحث لما ورائه فقد تكون الأزمة عارضة فيعذر ،، لأن شهر الإفلاس بسبب ذلك يجعل التاجر يتفادى ذلك عن طريق الاستمرار في الدفع ولو بأموال تأتي من طرق غير مشروعة .
2- صحيح أن التوقف عن الدفع فيه خطر، لكنه يحتوي كل الحقيقة، لأن التاجر مهما كان كبيرا وذا رأسمال لكن قد يتعرض لأزمة سيئول به إلى عدم الدفع لكنها قد تكون عارضة وتزول.
3- والعجز الحقيقي حينما يكون مركزه ميئوس منه فيفد إئتمانه ( القروض) فلا تسلفة البنوك تفقد ثقتها فيه ولا يتعامل معه الموردون.. ويترتب على هذا المفهوم للعجز الحقيقي نتائج عده:
1. أن التوقف الذي ينتج بسبب أزمه عارضة يجب ألا يترتب عليه شهر إفلاس التاجر (المركز الميئوس منه) .
2. إستمرار التاجر في الوفاء في المواعيد لا يحصنه من الإفلاس، إذا ثبت إنه يقوم بالوفاء بأمواله غير المشروعة ( من تجارة المخدرات مثلا ) فحتما في النهاية سيسقط في حافة الإفلاس.

المفهوم الحديث ( إضطراب + توقف ) :

1) الاضطراب (الإعسار) :

• يقترب مفهوم الإفلاس من مفهوم الإعسار ذلك إن إنهيار المركز المالي للتاجر المنهار الميئوس منه غالبا لا يكون إلا إذا كان المدين معسرا لكن الفرق بينهما إن التاجر يشهر إفلاسه إذا ثبت للمحكمة من رصيده إنهيار إئتمانه ( لا تثق به البنوك فلا تقرضه ولا يتعامل معه الموردون) ولا حاجة عندئذ البحث عن إعساره يعني هل ما لديه يكفي لسداد ديونه أم لا بتعبير القانون المدني.
• وهذا ما نادى به الفقه والقضاء في ظل القانون الملغي في مصر 1883 وتبناه القانون الحالي 17/1999 الذي قرر إن التوقف يجب أن يكون نتيجة إضطراب.

– يجدر التنويه ان المعيار الذي سار علي الفقه التقليدي القائل بأن شهر الإفلاس يكون بسبب التوقف كليا عن الدفع ولو بجزء ينفي التوقف هو أمر منتقد .
– المعيار المعتمد في تجديد الإضطراب هو فقدان الثقة في التاجر بحيث لا تقرضه البنوك ولا يتعامل معه المصدرون والموردون ( المركز المالي الميئوس منه) إن الاضطراب وحده لا يكفي بل يجب أن يتوقف التاجر عن الدفع حتى نبحث في مركز الميئوس منه لأن بدون التوقف لا يمكن تصور بحث الإضطراب ، فبالتوقف يمكن كشف الاختلال .

• لابد أن يكون توقف المدين عن دفع ديونه التجارية بسبب إضطراب أعماله المالية :
ولقد عبر القضاء المصري عن الاضطراب بالإعسار .. والإعسار حسبه هو “مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكم يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض فيها حقوق دائنيه لحظر محقق أو كبير الإحتمال”.
– وإذا كان كما تقدم بأن لشهر الإفلاس لابد من إذن لابد أن يكون هناك ( إعسار + توقف عن الدفع)

• لذا يتطلب الأمر من المحاكم الكثير من الحرص، وحسن التقدير، فلا تبادر إلى شهر الإفلاس لمجرد أن يثبت توقف التاجر عن الدفع، وإنما تبحث ما وراء ذلك، فيتوجب عليها أن تبحث عن ظروف التوقف و أن تزن آثاره في حالة المدين المالية هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى قد لا يكون التوقف عن الدفع بسبب الإعسار ، وعلى العكس فقد يكون التاجر معسرا ولكنه رغم ذلك فإنه يستمر في سداد ديونه في مواعيدها كأن يقترض لسدادها أو يسعى إلى الدائن فمنحه أجلا للوفاء. وليس لها كذلك أن تشهر إفلاسه بسبب التوقف بل بالإثنين معا ( الإعسار+ التوقف).

• ومع هذا يجب أن يكون إضطرب المركز المالي يجب أن يكون مستمرا وليس للحظة عارضة حتى يحكم بشهر الإفلاس ( إستئناف القاهرة 1954م) ولا حتى التوقف عن دفع عدة ديون إن كان ذلك مؤقتا. فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها الصادر الوقائع وهذا الأمر يخضع لرقابة محكمة النقض.

• والبحث عن العجز المستمر للسداد يجب أن يبحث في إطار كل دعوى على حده، فإذا حكمنا بعدم شهر الإفلاس في دعوى، فإن ذلك لا يحول دون نظر دعوى لأخرى لاحقة حتى ولو اتحد الخصوم أي كانوا نفسهم.

• إن مماطلة تاجر وعدم دفعه لدينه بقصد التخلص منه أو لأي سبب لا يعد إعسارا يوجب شهر الإفلاس، بل إن هذا الأمر يعطي التاجر الدائن أن يحجز فرديا على أموال التاجر بما يكفل حصوله على حقوقه كامله.

• وتجدر الإشارة إلى أن التأخر في السداد في الموعد قد يكون راجعا إلى أسباب أخرى تعود إلى النزاع مثلا في ميعاد السداد أو الصفة التجارية للدين أو الإستحقاق الدين كله أو جزء منه ، الأمر الذي لا يؤدي إلى شهر الإفلاس .

ثالثا : شرط الدين محل التوقف:

1. بداية يجب أن يكون محل الدين مبلغا نقديا ( بمعنى الإخلال بالتزام محله نقدا وليس محله شيئا آخر كالقيام بعمل أو تسليم عين كالعين المؤجرة وذلك ما كان سائد في فرنسا في ظل قانون 1955).
2- يجب أن يكون الدين مؤكدا أي يجب ألا توجد هناك منازعات حول مقداره وميعاده أو بطلان الإلتزام أو خلافه فإذا كانت به هذه الأمور فللمدين الإمتناع عن سداد الدين لحين البت في وجوده من عدمه ولا يكون توقفه هذا امتناعا.
– على إن المنازعة يجب أن تكون جدية بحيث تمس وجود وتأكيد الحق وليس الهدف منها تعطيل الدائن والإستفادة من التأجيل وعن طريق المماطلة فإذا بان ذلك للمحكمة فيتوجب عليها التوقف فورا عن النظر فيها وتعتبر الدائن متوقف عن الدفع.
3- يجب أن يكون الدين حال الأداء.
• أما الديون المؤجلة أو المعلقة على شرط فإنه يحق للمدين الإمتناع عن سدادها ، ولكي لا تكون بصدد توقف عن الدفع (يجب ألا يكون سقوط الآجال بسبب المدين) ، لكن إذا ثبت أن سقوط آجال الدين كان بسبب تعود لتصرفات المدين، الأمر الذي يشير إلى إضطراب ائتمانه ومركزه المالي، فهنا يكون التوقف عن الدفع متحققا، ثم يشهر إفلاسه ( مثال ذلك إذا المدين التاجر سحب كمبياله ولم يقدم مقابل الوفاءوامتنع المسحوب عليه عن القبول وسقط الآجل).
• أما إذا كان سقوط الآجل بسبب لا يعود إليه فامتناعه عن السداد هنا لا يعد متوقفا عن الدفع ، وبالتالي لا يتوجب شهر إفلاسه وإنما يمكن تحصيل الدين بالطرق العادية ( كأن يكون سقوط أجل الكمبياله بسبب مماطلة المسحوب عليه وليس للتاجر المدين دخل فيه لأنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه لكن الأخير امتنع عن السداد).
4- وجوب أن يكون الدين تجاريا بالنسبة للمدين
• فلا يمكن أن يشهر إفلاس التاجر بسبب ديونه المدنية أو ديونه التجارية التي تحولت إلى ديون مدنية حين حلولها.
• ويعتد بالعكس بالنسبة للديون التجارية والديون المدنية التي تحولت إلى تجارية حين حلولها أي يشهر إفلاس التاجر بها.
• على إن إمتناع المدين التاجر عن دفع الضرائب والغرامات الجنائية ليست موجبة لشهر إفلاسه وكذلك الشان بالنسبة للتأمينات الإجتماعية، لأن هذه الديون يمكن للسلطة العامة أن تستوفيها بطرقها القانونية الخاصة كالحجز عند المنبع وخلافه وهي ديون مدنية .
• على إن الديون الثابتة في أوراق تجارية لا تعد تجارية بحكم شكلها، وإنما يلزم أن تكون بمثابة دين تجاري، ولا ينال من ذلك توحيد أحكام الإلتزام الصرفي، لأن صرفية الإلتزام ل اتعني تجاريته والمعنى لا يضير أن يكون الدين المحرر به ورقة تجارية تطبق عليه أحكام هذه الورقة ولو كان الدين مدنيا فهذا ليس له علاقة بنوعية الدين الذي حرر به مبلغ الورقة فإذا كان الدين مدني فلا يشهر إفلاس التاجر الذي حرر به مبلغ الورقة فإذا كان الدين مدني فلا يشهر إفلاس التاجر.( الورقة التجارية قد تتضمن دين مدني أوتجاري).
• ما الحكم بالنسبة للدين المختلط؟؟!
• الدين المختلط هو الدين التجاري للتاجر ومدني للطرف للآخر فهذا يؤدي إلى شهر إفلاس التاجر والعكس صحيح.
• وفي حالة الشك يكون الدين تجاريا للتاجر إلى أن يثبت العكس، تماشيا مع استصحاب الأصل وهو إن كل أعمال التاجر تجارية إلى أن يثبت هو غير ذلك فعليه يقع عبء الإثبات.
• ويجوز للدائن بدين مدني طلب شهر إفلاس التاجر شريطة إثبات توقفه عن دفع دين تجاري.
• تقدير شرط تجارية الدين لشهر إفلاس التاجر، أي هل يشترط أن يكون الدين تجاريا أم يستوي لشهر إفلاس التاجر الدين المدني مع الدين التجاري؟؟!
1. وفقا للمفهوم الحديث للإضطراب الذي يؤدي إلى التوقف عن الدفع والمتبنى فقها وقضاء فإن التوقف المعتد به هو الذي ينبئ عن إنهيار التاجر منه، ومركز إئتمان ميئوس في إصلاحه. وهذا المفهوم يعبر عن توقف التاجر عن ديونه كافة التجارية منها والمدنية على حد سواء. فإسرافه في مناحي حياته الشخصية، وتراكم ديونه المدنية يكشف غالبا عن مركز مالي مضطرب في مجموعه.

الانهيار وفقا للمفهوم الحديث توقفه عن أي نوع من الديون من مدنية أم تجارية (المدني : الإسراف في حياته وتراكم ديونه ينم عن مركز خالي مضطرب) .

• فكما ذهب البعض_ بحق _ إن أخلاقيات السلوك التجاري لا تتجزأ ( الديون التجارية وكذلك المدنية) .
وتجدر الإشارة أن وضع الديون المدنية للتاجر – يجب ألا – يثير المخاوف لأنه وفق المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع _ فإن المحكمة لا تشهر إفلاس التاجر إلا بعد التحقق من تردي وضع التاجر في هاوية التوقف عن الدفع وفقد الأمل في استعادة التوازن.

وهناك بعض المبررات الوجيهه لشهر الإفلاس التجاري المتوقف عن دفع دين مدني وهي كالتالي :

1- إن عدم الإعتداد بالدين المدني لشهر إفلاس التاجر فإن ذلك سيؤدي إلى إستمرار التاجر بإئتمان مزعزع واستمراره في ممارسة تجارته بأساليب غير مشروعة حتى تتراكم ديونه ويتفاقم وضعه على نحو يضر بدائنيه ( أصحاب الديون التجارية وكذلك المدنية على حد سواء).
• إن شهر الإفلاس لدين تجاري كان متصورا في ظل المفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع فلا يتصور ساعتذاك شهر إفلاس التاجر بسبب التوقف عن دفع دين مدني.
أما في ظل المفهوم الحديث للتوقف فلا خطر على فتح الباب أمام الدين المدني لأن المحكمة لا تشهر إفلاس التاجر إلا بعد تأكدها من أن مركزه المالي بات مزعزعا ، وإن ائتمانه قد نقص بشكل كبير، ولا يتم شهر الإفلاس إلا بعد فحص شامل لمركز المدين المالي في ضوء كافة ديونه التجارية منها والمدنية وهو أمر مجمع عليه حتى من قبل أنصار تجارية الدين أيضا. (أنصار المفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع) .
فيذكر الدكتور بريري إلى أن قضاء النقض في فرنسا قد قضى بشهر إفلاس التاجر لثبوت اضطراب مركزه المالي حينما توقف عن دفع دينا ضريبيا وهو دين مدني .

2. إن التفرقة بين التاجر وغير التاجر وبين الدين المدني والدين التجاري تكاد توشك على الإنتهاء، نظرا لغزو أساليب البيئة التجارية للحياة المدنية ( الأوراق التجارية ).
• وفي ضوء ذلك يلاحظ أن العديد من الأنظمة القانونية لا تفرق في تنظيم مواجهة حالة التوقف عن الدفع بين التاجر وغير التاجر.
• ففي فرنسا مثلا منذ 1967م سقطت التفرقة بين الدين المدني والدين التجاري ، ولم تعد التفرقة قائمة بين الشركة التجارية والمدنية، فأشخاص القانون الخاص جميعا معرضون لنفس الإجراءات تغزو صميم الأنشطة المدنية كالزراعة مثلا.
فالمستقر في فرنسا الآن إمكانية بدء الإجراءات الجماعية إذا توقف التاجر عن سداد دين مدني يجيز للدائن طلب شهر إفلاس مدينه شأنه شأن الدائن بدين تجاري. (بمعنى هنا طلب شهر الإفلاس يكون أيا كانت طبيعة الدين مدني كان أم تجاريا) .

3. عدم السماح للدائنين بدين مدني لطلب شهر إفلاس التاجر يؤدي بالتاجر إلى إهماله لديونه المدنية ( بما فيهم الدوله الدائنة بالضرائب) ومحاباته لدائنيه التجاريين رغم إن ذمة التاجر واحدة تمثل الضمان العام لجميع دائنيه ولا يجوز تجزئة الذمة المالية ( وفقا للقانون المصري والعماني ).
فما موقف كل من المشرعين العماني والمصري الحاليين من هذه المسألة؟؟
م 554 مصري نصت على إن لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر.
ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحاله فضلا عن دينه المدني.
أما بالنسبة للقانون العماني فقد نصت المادة 579/1 على إن ” كل تاجر اضطربت أعماله المالية فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسه”.
ونصت الفقرة قبل الأخيرة من المادة 582 على أن” لكل دائن بدين مدني حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت إن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال”.

الآثار القانونية لثبوت حالة التوقف عن الدفع في ظل القانون المصري الحالي والقانون العماني . (الإفلاس الفعلي) :

كان المشرع المصري في ظل القانون الملغي ( 1883 ) يؤمن بالإفلاس الفعلي للتاجر جريا وراء الاتجاهات العامة للقضاء بفرنسا قبل التعديل 1955م والذي يرى إن التوقف عن الدفع يؤدي إلى الإفلاس الفعلي أو الواقعي ، أما صدور الحكم فليس إلا كاشفاً مقرر لواقعاً لم يكن معلوما لدى الناس .
أما في ظل القانون الحالي رقم ( 17 / 1999) فقد تخلى المشرع عن نظرية الإفلاس الفعلي تمشياً مع الآراء المعارضة له وقرر صراحة في المادة ( 550) على أنه ” ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ما لم ينص القانون على غير ذلك “.
ومؤدى هذه الفقرة أن التوقف عن الدفع لا يرتب أي آثار قانونية ما دام أن الحكم بشهر الإفلاس لم يصدر بعد إلا إذا رتب المشرع نفسه آثاراً على حالة التوقف عن الدفع السابقة على صدور الحكم كما هو الشأن بالنسبة لتصرفات المدين الذي تم شهر إفلاسه خلاله فترة الريبة.
أما عن موقف المشرع العماني فقد نصت المادة ( 580) على أن لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس ، ولا يترتب عن الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويلاحظ أن النص العماني يتطابق مع النص المصري وبالتالي فإن كل من المشرعين المصري والعماني لم يؤمنا بنظرية الإفلاس الفعلي.

الصلح الواقي من الإفلاس :

تمهيد:

أتاح المشرع للتاجر المدين الموشك على الوصول إلى حالة التوقف عن الدفع أو كانت هذه الحالة قد تحققت بالفعل، أن يتقي شهر إفلاسه الذي لا يكون إلا بصدور حكم من المحكمة بناء على طلبه أو طلب دائنيه أو المحكمة من تلقاء نفسها أو حتى ورثته أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس ، فإذا أفلح في طلبه وتم الصلح فإنه يكون مانعا من شهر إفلاسه ما دام الصلح قائما ويتم تنفيذه ، أما إذا تم إبطال الصلح أو فسخه فتعود إمكانية المضي في دعوى شهر الإفلاس حتى صدور الحكم وما يترتب عليه من آثار.

تلخيص :

– يكون الصلح القائم أو الذي يتم تنفيذه مانعا من الإفلاس .
– إبطال الصلح أو فسخه يعود الأمر لإمكانية رفع دعوى الشهر .
* أوجد المشرع الصلح للأخذ بيد التاجر إذا كان توقفه عن الدفع وارتباك أعماله يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته أو لأسباب إقتصادية أثرت في السوق وحركة البيع ونقص السيولة في محيط التجارة بصفة عامة، بحيث يتضح من ارتباك أحوال التاجر المالية أنه حسن النية وسيء الحظ وليس مقصرا أو متعمدا الإضرار بدائنيه .
– الارتباك بسبب ظرف خارج يسمح بطلب الفسخ ما دام حسن النية ، لكن سيء الحظ هنا .
فقد أجازت التشريعات حينئذ (بعقد صلح مع غالبية الدائنين) برعاية القضاء وإشرافه.
وهذا النوع من الصلح يختلف عن الصلح القضائي هذا الأخير الذي يتم بعد أن يكون جكم بشهر الإفلاس نهائيا ، ويكون بناء على طلب المدين المقدم لقاضي التفليسة وذلك بعد مرحلة تحقيق الديون وإعداد القائمة النهائية .

ويشترط لعقد الصلح القضائي ويجبما سيأتي :

1- ألا يكون المدين الطالب محكوما عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس ، أو قد بدأ التحقيق بالإتهام في ذلك .
2- وأن يطلب الصلح القضائي في المواعيد التي حددها المشرع .
3- ويتم خلال تلك المواعيد نشر الدعوة للمداولة في الصلح بواسطة مدير التفليسة في صحيفة يومية ينشر فيه حكم الإفلاس.
*وبناء على ذلك فإن طلب الصلح لا يقدم إلا من قبل التجار الذين يجوز طلب شهر إفلاسهم ،أما من لا يجوز طلب شهر إفلاسهم فليس لهم التقدم بطلب الصلح.

المبحث الأول / شروط الصلح
المبحث الثاني/ إجراءات طلب الصلح وأثر البت في الطلب
المبحث الثالث/ تحقيق الديون وتوقيع الصلح

المبحث الأول: الشروط القانونية لطلب الصلح الواقي من الإفلاس وفقا للمادة 735 مصري و753،755،758 عماني

(1) يجب أن يكون طالب الصلح تاجرا فردا أو شركة ويشترط في هذا التاجر أن يكون ماسكا للدفاتر التجارية.
أما من كان رأسماله أقل من عشرة آلاف ريال وهم غير مطلوب منهم مسك الدفاتر التجارية فهو يخضع لنظام تفليسة خاص نصت عليه المادتان(679-680عماني) الخاص بالتفليسات الصغيرة.
كما يشترط للشخص طالب الصلح أن يكون مقيدا بالسجل التجاري وفقا لنصوص قانون السجل التجاري والقانون التجاري . ولا يرى الدكتور بريري بضرورة أن يكون التاجر ممسكا للدفاتر التجارية فذلك إخلال بواجب مهني له جزاءاته الجنائية والمدنية ، والهدف من الصلح الأخذ بيد التاجر المتعثر.

الشرط الثاني: مزاولة التاجر للتجارة بصفة مستمرة ولمدة سنتين سابقتين على تقديم طلب الصلح
نصت على هذا المادة ( 26 د/1 ) مصري بقولها ” لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وقام خلال هذه المدة بما تفرضه علية الأحكام الخاصة بالسجل التجاري والدفاتر التجارية”.
و أشارة المادة (753) عماني على المعنى ذاته وذلك بقولها ” يجوز للتاجر الذي اضطربت أعمالة اضطرابا يؤدي إلى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، بشرط ألا يكون قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب”.
• وعلية فإنه من أغلق محله أو توقف لفترة خلال السنتين السابقتين لا يستفيد من طلب الصلح.
• وهذا الشرط يؤكد جدية انقطاع التاجر للتجارة باعتبارها مصدر رزقه الرئيسي، فضلا عن جدية المشرع في عدم تمكين المبتدئين من الاستفادة من الصلح، باعتبار إن تجربتهم وخبرتهم قليلة – أقل من سنتين – لا تؤهلهم في استحقاق التشجيع بالاستفادة من نظام الصلح، وقصر نظام الصلح على التجار الذين أثبتوا وجودهم في السوق خلال المدة المشار إليها.
ويقيد المشرع المصري والعماني (م 758) مساعدته لمن يطلب الصلح ممن التزم بالتقيد بأحكام السجل التجاري والدفاتر التجارية، من التسجيل الابتدائي وتسجيل التعديلات ومسك الدفاتر خصوصا الدفاتر اليومية والتي تدل على جدية التاجر في احترام المهنة.
وعبء إثبات جديته في ذلك ( التقيد بأحكام السجل ومسك الدفاتر ) تقع على التاجر نفسه مقدم طلب الصلح.
وقد انتقد البعض لرأي المشرع ، ومع ذلك فإنه بالرغم من وجاهة هذا الرأي المطابق لما سار علية المشرع فهناك من انتقد شرط المدة وقال تبريرا لذلك:
1. غني عن البيان بأن حرمان التاجر المبتدئ من مزية الصلح الواقي قد يؤدي إلى دفعة لإخفاء مركزة المالي وما يعانيه من أزمات وذلك بإتباع أساليب غير مشروعة مما يؤدي في النهاية إلى الإضرار بدائنية.
2. إن هذا الشرط لم يكن في ظل القانون المختلط بمصر وإنما استقاه المشرع من القانون الروماني.
3. إن شرط المدة لا يوجد له سند قوي ، بل هو مرهونا بأمر القاضي وما دام القاضي يفحص الملف فيتعين ألا يفرق بين تاجر مبتدئ وتاجر قديم، بل قد يكون المبتدئ أولى بالرعاية والأخذ بيده في حال تعثره لقصور خبرته ولظروف قهرية، وقد يكو أمر بقائه في السوق فيه خير ودعم للاقتصاد الوطني.

الشرط الثالث: اضطراب أعمال التاجر المالية اضطرابا يؤدي إلى الوقف عن الدفع

نص على هذا الشرط المادة (735) مصري والمادة (753) عماني السالفتين الذكر.
• هنا لم يشترط المشرع في الصلح – كما في طلب شهر الإفلاس – توقف التاجر عن دفع ديونه الحالة، بل اكتفى باضطراب أعمال التاجر التجارية اضطرابا قد ينتج عنه توقفه عن الدفع.
على عكس الإفلاس لا يتطلب التوقف بل يكفي الاظطراب .
• عليه يراعى في الصلح الاضطراب في مفهومه وطبيعته ليس كما مفهومة في الإفلاس فهو ليس إلى ذات المدى.
** إذ يكفي لطلب الصلح مجرد ارتباك أعمال التاجر المالية كتعسره في سداد الديون وعجزة عن الانتظام في السداد واحتياجه إلى المساعدة من دائنيه بتأجيل سداد بعض ديونه أو الإعفاء من جزء منها أو من احتساب عائداتها.
• وباختصار إن الاضطراب هنا علاجه ممكنا عن طريق الصلح بين التاجر المدين ودائنيه، أما في الإفلاس فهو على خلاف ذلك فالاضطراب يترتب عليه توقف عن دفع الديون الحالة بشكل فعلي وفقا للمفهوم الحديث بحيث يصبح التاجر في وضع ميئوس منه لا يرجى علاجه فيكون معسرا وينقص اهتمامه وينقص ائتمانه فلا تمنحه البنوك ائتمانا ولا يتعامل معه الموردون والمصدرون كما تقدم.
أيضا أن يتقدم بطلب الصلح وذلك حرصا من المشرع على استمرار المشروع وحماية لحقوق العاملين والمتعاملين مع التاجر .
• والاضطراب تقدره محكمة الموضوع طالما كان استخلاصه متفقا مع الوقائع المؤسسة له.
• وعلى كل لا يشترط المشرع في الاضطراب لطلب الصلح أن يكون سببه خارج عن إرادة التاجر أو كان بسبب قوة قاهرة أو لا يد له فيه، وإنما يعود الأمر للقضاء، وقد يقتنع القاضي بأي سبب آخر، ولكن المهم إن المدين والذي هو التاجر طالب الصلح لا يتعمد الإضرار بدائنيه.
لا يجوز طلب الصلح بعد صدور حكم الإفلاس، ولكن يجوز طلب الصلح قبل صدور الحكم، وإن كان قد طلب شهر إفلاس التاجر فإن على المحكمة الفصل في طلب الصلح قبل الفصل في دعوى الإفلاس لأن الصلح قد يوقف الإفلاس (م 729 مصري) ولم ينص المشرع العماني على ذلك.
* ضرورة طلب الصلح قبل صدور حكم شهر الإفلاس وإذا كان طلب الحكم منظور ، فطلب الصلح يوقفه ، فالصلح يوقف الإفلاس ما دام أن الحكم لم يصدر بعد .
• ، حيث إن على المحكمة أن تبت في الصلح قبل الحكم بشهر الإفلاس.
• وعليه للمدين طلب الصلح ولو أقيمت عليه دعوى طلب شهر الإفلاس طالما أن الحكم لم يصدر بعد، وتوافرت الشروط السابقة في التاجر وقدم الطلب في الميعاد ( خلال 15 يوم من تاريخ توقف التاجر عن الدفع، م 553 مصري) ولم يشر المشرع العماني على الميعاد.
• ووفقا لهذا المفهوم فإن المشرف على حافة الإفلاس وأدى اضطرابه إلى ضائقة مستحكمة جعلته يتوقف عن الدفع، له الحق في طلب الصلح خلال الميعاد المحدد، وبهذا يكون المشرع لم يحرم المشرف على الإفلاس من الاستفادة من الصلح الواقي، وذلك حرصا من المشرع على استمرار المشروع وحماية العاملين فيه والمتعاملين معه

وهنا على المحكمة الفصل في طلب الصلح قبل الفصل في دعوى الإفلاس لأن الصلح قد يوقف الإفلاس (م 729 مصري) ولم ينص المشرع العماني على ذلك.

الشرط الرابع : عدم ارتكاب التاجر لأفعال الغش أو الخطأ
نصت على ذلك م725/1 مصري و 753 عماني

فمن يغش يحرم من الصلح الواقي ،مثل( إخفاء الدفاتر التجارية أو تزويرها لإخفاء الحقيقة إضراراً بدائنيه أو تهريب أمواله أو هبتها للغير…. الخ) وهذا هو الإفلاس الاحتيالي (م300،301 جنائي عماني)

– كذلك يحرم من الصلح الواقي للإفلاس مرتكب الخطأ الذي لا يصدر من الشخص العادي، وهو مصطلح يطال كل خطأ لا يصدر من التاجر الشريف المتمتع بشرف المهنة والمتقيد بأعرافها فهو يعد تصرف غير عادي لا يتناسب وشرف وأعراف وأخلاقيات مهنة التجارة ،ومثال ذلك عدم استيفائه لديونه التي لدى الغير إهمالا منه،أو عدم التزامه بتوريد ما ألتزم به بموجب عقود رغم تحصيله مستحقات ذلك، أو بيعه بضاعة بأقل من ثمنها أو عقد قروضاً أو حول سندات أو استعمل طرقاً أخرى مرهقة للحصول على المال (م302 جنائي عماني الخاصة بالإفلاس التقصيري وكذلك المادة 303 من ذات القانون)

– وهذا الشرط فحواه :عدم جواز ارتكاب التاجر المتمتع بالصلح الواقي إضراراً بدائنيه، فمن يفعل ذلك لا يستحق المساعدة ،فمنح الصلح يقتصر فقط على التاجر السوي فقط والذي يمر بظروف قد تمنعه من الدفع والوفاء بما عليه دون انحراف منه وسوء نية.
وتقدير مدى ارتقاء التصرف الذي قام به التاجر طالب الصلح إلى حد الغش أو الخطأ يخضع لقاضي الموضوع نفسه ،وهو لا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا طالما كان مؤسسها على ما يؤيد سلوكه من وقائع النزاع وظروف التاجر المالية وقت ارتكابه ذلك السلوك ومدى ملائمته لمركزه المالي.

الشرط الخامس : تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس في الميعاد القانوني:

الأصل حرية التاجر في تقديم الطلب بحسب ما يتراءى له من ظروفه في دراسته للأسباب التي يمر بها.
لكن المشرع يتدخل في حال لغرض ميعاد تقديم الصلح في حالة وحيدة هي
” في حالة توقفه عن دفع ديونه سواء رفعت دعوى طلب شهر الإفلاس أم لم ترفع” وحددها ب15 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع في مصر726\2 مصري. ولم يحدد المشرع العماني مدة لطلب الصلح لكن نص بوجوب البت في طلب الصلح على وجه الاستعجال في جميع الحالات (عند التوقف أو في حالة عدم التوقف) مما يفهم منه على أن المدة لا تكون طويلة لكن حبذا لو حدد المدة مع ذلك بحيث تكون مدة معقولة لا طويلة ولا قصيرة جدا.فعدم تطويل المدة يعني بحث إمكانية إقامة دعوى شهر الإفلاس حيث يحكم القاضي في طلب الصلح قبل البت في دعوى الإفلاس.ونقترح بان ينص المشرع العماني بان يتم طلب الصلح خلال مدة محددة أسوة بالمشرع المصري على أن لا تتجاوز شهر نظرا للاعتبار السابق.
فالمعلوم أن القاضي عند الصلح يبحث في إمكانية قيامه من عدمه فإذا لم يصح قيامه يشرع الدائنون في رفع دعوى شهر الإفلاس.على أن يتم تحديد تاريخ التوقف التي تبدأ من فترة 15 يوما بالقانون المصري يحدده التاجر في ضوء ما لديه من أدله تؤكد ذلك ولمحكمة الموضوع تقدير التاريخ الحقيقي للتوقف عن الدفع بالضبط.

** طلب الصلح في حالة وفاة التاجر:

أجازت م727 مصري وم754 عماني لمن آل إليهم المتجر بالورث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز له طلب الصلح قبل وفاته ويكون الطلب خلال 3أشهرر من تاريخ الوفاة،فإذا عارض احدهم فعلى المحكمة أن تسمع طلبه وتفصل فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
يبين من المادة الشروط التالية:-
1- أن يكون للتاجر المتوفى حق طلب الصلح.
2- أن يقرر الورثة أو الموصى لهم الاستمرار في مزاولة التجارة.
3- أن يقدم الطلب خلال 3 أشهر من الوفاة.

المبــحث الثــاني
إجــراءات الصلح الواقــي من الإفــلاس وآثـــــــــــــــــــــاره

أولا:ـ تقديم الطلب
من له حق تقديم الطلب ؟؟
يقدم طلب الصلح للمحكمة المختصة لتقرر قبوله أو رفضه، ويقدم من التاجر أو ورثته أما بالنسبة للشركة فلا يجوز طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا بعد الحصول على إذن بذلك( من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب “الأحوال” .م(726/2)، وفي القانون العماني فإنه يجوز لمدير الشركة طلب الصلح بعد الحصول على إذن من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن والجمعية العامة العادية في شركات المساهمة وجمعية الشركاء في الشركات محدودة المسئولية. م(755/2) .
ويلاحظ أن النص العماني أسلم من حيث الصياغة.
*أحقية الشركة في طلب الصلح الواقي من الإفلاس
يجوز للشركات طلب الصلح عدا المحاصة لأنها مستترة وعلى هذا فإن المدير أو المديرين هم الذين لهم حق طلب الصلح ما دام انهم هم المعرضون لشهر الإفلاس لكون الشركة غير ظاهرة (مستترة) . وهم الذين تعاملوا مع الغير بأسمائهم الخاصة ويكون شأنهم في ذلك شأن التاجر الفرد إذا توافرت ذات الشروط فيهم والتي سبق وإن تم شرحها .

ولا يجوز للشركة تحت التصفية طلب الصلح رغم جواز شهر إفلاسها في طور التصفية (699/2 تجاري مصري). أما المشرع العماني فلم يجز شهر إفلاس الشركة التي في طور التصفية لكن بعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوفي دينه أن يطلب شهر إفلاسها خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري، وهذا نص غريب للأسباب التالية:
– إن طلب الصلح يكون للتاجر المدين (فردا كان أم شركة) إذا كان على وشك التوقف عن الدفع أو توقف بالفعل عن الدفع وهو في الحالتين لا محاله سيشهر إفلاسه إن لم يتقدم بطلب الصلح . إذن طلب الصلح تفاديا لشهر الإفلاس وبعبارة أخرى ، الصلح يكون لتوقى الحكم بشهر الإفلاس , لكن ما دام أن القانون العماني أشار إلى أن الشركة التي تحت التصفية لا يجوز شهر إفلاسها فالصلح هنا لا ينتج أثر بالرغم من نص المشرع هنا على جوازه ، فإذن لا يكون له محل هنا . “حيث لا إفلاس لا صلح” .
– ومن ناحية أخرى نص المشرع كذلك بجواز شهر إفلاس الشركة بعد سنتين من شطبها من السجل التجاري على أثر تصفيتها ، والواقع أن الشركة بعد سنتين من الشطب لا وجود لها مطلقا مما يجعل النص على جواز شهر إفلاسها غير ذي أثر وغير منتج للآثار القانونية المترتبة على شهر الإفلاس .

والحكمة من ذلك إفادة التاجر فردا كان أم شركة من الصلح عدم انهياره والقضاء على الارتباك، ولما كانت الشركة تحت التصفية ليست بحاجة إلى النهوض لتزاول أعمالها فإن طلب الصلح يكون غير ذي موضوع وغير ذي جدوى، أما شهر إفلاسها أثناء التصفية ـ حسب القانون المصري لا العماني ـ فترى الدكتورة سميحة أن السبب يرجع لحماية الدائنين للحفاظ على حقوقهم وعدم ترك الشركة تحت التصفية لسيطرة المصفي متى ما توافر شروط شهر إفلاس الشركة تحت التصفية.

ويشترط في كل من عمان ومصر لطلب الصلح الحصول على إذن من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة ومن الجمعية العادية في شركات المساهمة وجمعية الشركاء في المحدودة المسئولية (مادة 755 تجارة عماني ـ مادة 699/2 مصري وافق).
ويجوز طلب الصلح من مثل الشركة الواقعية (مادة 756 تجارة عماني) وكذلك طلب شهر إفلاسها (مادة 683 تجارة عماني).

وأخيرا لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب صلحا آخر وكذلك في حالة استفادته من الصلح مسبقا (المادتان 757 و 758 تجارة عماني).

من اللازم أن تكون الشركة لها شخصية معنوية، فليس لشركة المحاصة طلب الصلح لأنها لا تتمتع بكيان قانوني مستقل عن أشخاص الشركاء فيها، لكن يجوز لكل شريك فيها بوصفه تاجرا فردا تقديم طلب الصلح إذا استوفى الشروط السابقة (الشركاء بالمحاصة لهم طلب الصلح والإفلاس كأفراد).
* يجوز شهر الشركة الفعلية أو الواقعية .
* ولا صلح حينما تكون الشركة في طور التصفية، لأنه يتعذر إنقاذها وتلك هي الغاية من الصلح.

# # طريقة تقديم الطلب والبت فيه :

تقديم طلب الصلح إلى المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس التي يقع الموطن التجاري للمدين في دائرتها الإقليمية (اختصاص محلي) ويبين فيه أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح (مادة 758 من قانون التجارة العماني ومادة 730 من قانون التجارة المصري).

ويضيف القانون المصري بأن عليه كذلك أن يتضمن الطلب ضمانات تنفيذ تلك المقترحات، وإذا عجز طالب الصلح عن بيان كل تلك البيانات أو بعها وجب عليه بيان أسباب ذلك (مادة 730 تجاري مصري).

ويجب أن يرفق بالطلب البيانات التي حددتها المادتان (758) و ( 759) من قانون التجارة العماني ، نوردها تباعا :
– مادة (758) : ” يقدم طلب الصلح بعريضة إلى المحكمة يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح ، وترفق عريضة الصلح بما يأتي :
1ـ الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها.
2ـ شهادة من أمانة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
3ـ شهادة من غرفة تجارة وصناعة عمان تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
4ـ الدفاتر التجارية الرئيسية.
5ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
6ـ بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.
7ـ بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
8ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.
9ـ إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (763) وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.”

– مادة(759):”إذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن ترفق به بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدقا عليهما، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.”

ويجب أن تكون الوثائق المذكورة أعلاه موقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك، وتحرر أمانة المحكمة محضر بتسلم هذه الوثائق (مادة 760 تجارة عماني).
* ويجب على طالب الصلح أن يودع في خزانة المحكمة مال تقدره المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات وذلك في الميعاد الذي تحدده المحكمة وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن (مادة 761 تجارة عماني). فلا تنظر فيه المحكمة.

سلطات المحكمة المختصة بالنظر في طلب الصلح

لقد خول المشرع المحكمة بالنظر في طلب الصلح فلها أن ترفض الطلب أو أن تقبله ومنحها الحق في أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب (م 762 ق.ع)

وتأتي أهمية ذلك حينما يكون هناك طلب مقدم لشهر إفلاس ثم تقدم بطلب الصلح فينظر في طلب الصلح أولاً مع التحفظ على المال لحين اتخاذ قرار المحكمة بالموافقة على الصلح و إلا تم الاستمرار في شهر الإفلاس ” ولقد أعطى القانون المحكمة حق اتخاذ التدابير اللازمة لتحفظ على المال حتى لا يقوم المدين بتهريب أو تحويلها لأقاربه إضراراً بدائنيه ، فالمنطق والقانون يقضيان بوجوب إتاحة الفرصة للمحكمة للتصدي لذلك بما تراه ملائماً كوضع الأختام أو تعيين حارس على أموال المدين….الخ”1.

* ولقد أشارت (م 763 ق.ع) على أنه من حق المحكمة أن تقضي برفض الصلح في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 758 و759 أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع أو كانت غير صحيحة .
إذ أن ذلك يبرر عدم جديته ، ومن ثم جدارته بالحماية لإهماله .
2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة .
فمثل هذا لا يستحق الأخذ بيده لأنه يعد مجرما .
3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار .
لأن الغاية من الصلح بقاء المشروع وبالاعتزال والإغلاق والفرار يتعذر القول باستمرار المشروع .
4- إذا حصل على الصلح فلا يجوز له أثناء تنفيذه أن يطلب منحه صلحا آخر ، وليس له كذلك لو استفاد من الصلح من قبل (م757 و 758 ق ت ع) .

وفي هذه الأحوال للمحكمة أن تقضي مباشرة من تلقاء نفسها بشهر إفلاس التاجر وإذا توافرت الشروط اللازمة . وإذا لم تتوفر حالات الرفض وارتأت المحكمة بإمكانية عقد الصلح فهنا لها أن تقبل الطلب ، وعندئذ تقضي_ تبعا لذلك_ بافتتاح إجراءات الصلح.
ويجب أن يتضمن الحكم بافتتاح إجراءات الصلح وفقا للمادة 764 من قانون التجارة العماني ما يلي :-
1- تعيين أحد أعضائها من القضاة قاضيا للصلح الواقي للاشراف على اجراءاته .
2- تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الاجراءات ولا يجوز أن يكون زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة ، أو شريكا أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة .
3- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح ، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الاجراءات .

والجدير بالذكر أن على المحكمة أن تبت في طلب الصلح على وجه الاستعجال وحكمها نهائي لا معقب عليه (م 762 ق.ع) والهدف من ذلك حتى يتم تبين الموقف هل بقبول الصلح أم رفضه فإذا تم رفضه يمكن للدائنين رفع دعوى بطلب شهر الإفلاس.

والجدير بالذكر أن (م 734) ت. مصري وضماناً لجدية طلب الصلح أتاحت للمحكمة حق إصدار حكم بالغرامة من(1000-5000 جنيه) إذا رفضت الصلح وتبين لها أن المدين قد تعمد اختلاق حالة الاضطراب المالي أو الإيهام بوجودها حتى يتسنى له الحصول على المزايا التي يحققها الصلح الواقي من الإفلاس.

في حين عاقبت (م784 ق.ع) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات للمدين الذي قام عمدا بإخفاء كل أمواله أو بعضها ً أو غالى في تقديرها وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.
*القانون العماني في المادة 770 يجيز شهر الإفلاس إذا أخفى المدين جزء من أمواله أو أتلفه أو أجرى تصرفات مخالفة للمادة 774 بعد تقديم طلب شهر الإفلاس.
إذا لم تتوافر الحالات المنصوص عليها في المادتين (734 ت مصري) (م784 ق.ع) والتي توجب على القضاء رفض طلب الصلح فإن للمحكمة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الصلح وفقا لما يتراءى لها من الطلب والوثائق المرفقة به. فتحكم بالقبول إن وجدت أن ذلك يحقق مصلحة كل من المدين (طالب الصلح) والدائنين، وإذا ارتأت خلاف ذلك فإنه يمكنها أن تقضي بالرفض،إذ أن الرفض ليس شرطا فقط أن يكون في حالات الرفض الوجوبي المتقدمة والمشار إليها في المادتين (734 ت مصري) (م784 ق.ع).