النظام السياسي المغربي -مقاربة مؤسساتية قانونية
إن الحديث عن النظام السياسي المغربي ، حديث يشوبه نوع من التركيب والتعقيد نظرا لتداخل العديد من العوامل المؤثرة في صياغته و المكونة له . حيث يلعب فيه كل من المقدس ، النسب والتاريخ … أدوارا حيوية تضفي تركيبا خاصا في بنية هذا النظام ، بالإضافة إلى نوع من الامتزاج بين الديني السياسي و بين التقليد و المعاصرة تجعله يتفرد بميزات خاصة عن غيره من النظم السياسية المعاصرة .

و بعيدا عن هذا التشابك و التركيب الذي يطبع النظام السياسي المغربي ، فإنه سيتم التركيز في موضوعنا هذا على دراسة هذا النظام من زاوية المنهج المؤسسي القانوني ، و الذي ينبني على دراسة النظم السياسية بالتركيز أساسا على المؤسسات السياسية ( التنفيذية و التشريعية) المكونة لأي نظام سياسي و الفاعلة فيه ، انطلاقا من الدستور و القوانين التي تنظم سير هذه المؤسسات .

و ستناول في موضوعنا هذا ، المؤسسة الملكية بوصفها هرم النظام السياسي المغربي (المحور الأول) ، ثم الحديث عن مكانة الحكومة في السلطة التنفيذية (المحور الثاني) و في الأخير سنتطرق إلى المؤسسة التشريعية و وضعيتها في البناء الدستوري (المحور الثالث) .

– I المؤسسة الملكية : هرم النظام السياسي المغربي
تحتل المؤسسة الملكية مكانة هامة و أساسية داخل النسق السياسي المغربي ، فهي توجد في قمة المؤسسات الدستورية الموجودة ، و تملك من الصلاحيات الدستورية ما يمكنها من لعب دور محوري في النظام السياسي المغربي … و قد كرست هذه الوضعية كل الدساتير التي عرفتها المملكة بدء بأول دستور 1962 إلى دستور 1996 المعمول به حاليا .

و تتجسد مكانة المؤسسة الملكية في الدستور المغربي من خلال منحيين :
المنحى الأول : يتمثل في الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة ، و هي ميزات كلاسيكية يتمتع بها عادة أغلب رؤساء الدول ، و تترجم في النظام السياسي المغربي في الملك الدستوري .

المنحى الثاني : يجسده الفصل 19 من الدستور ، و من خلال تكرس إمارة المؤمنين . و تتعلق مقتضياته ب”المكانة السياسية و الدينية للملك-الخلفية ، و علاقته بالأمة في غياب الوسطاء ، حتى و لو كان هؤلاء الوسطاء هم البرلمان الحكومة ، فلأنها مقتضيات فوق خلق البشر، فهو يتمتع بسيادة مطلقة إذ تحرم و تمنع مراجعتها او تعديلها عبر مسطرة المراجعة الدستورية “1 يقول الأستاذ عبد اللطيف أكنوش .

لاجل ذلك ، فإن مقاربة مكانة المؤسسة الملكية تقتضي التطرق إلى الصلاحيات الدستورية للملك (1) و الملك بصفته أميرا للمؤمنين (2) و بعدها الى الطابع المقدس للمؤسسة الملكية (3) .

1- صلاحيات الملك الدستوري :
جاء في الفصل الأول من الدستورما يلي :” نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية” ، و هو ما مفاده ” أن الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية هي النظام الملكي الذي تشتغل فيه المؤسسات في إطار الدستور”2 ، أو بمعنى آخر فإن الاختصاصات التي يمتلكها الملك تجد سندها في الدستور المغربي . فما هي إذن ، صلاحيات الملك الدستورية ؟

تتمثل صلاحيات الملك الدستورية فيما يلي :
1- تعيين الحكومة : فالملك هو الذي يعين الوزير الأول و يعين أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول . و له الحق في أن يعفيهم من مهامهم و ذلك إما بمبادرة من الملك أو بناء على استقالة الحكومة . (الفصل 24)
2- رئاسة المجلس الوزاري (الفصل 25) . و الذي تحال عليه أهم القضايا و المسائل المصيرية ليبث فيها ( الفصل 66) .

3- إصدار الأمر بتنفيذ القانون (الفصل 26)

4- الحق في حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل27) ، بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب للأمة (الفصل71) .

5- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ، بالإضافة إلى حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية ، و إمكانية تفويض ذلك لغيره .(الفصل30)

6- اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية ، و التوقيع المصادقة على المعاهدات ، غير أن الملك لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف من ميزانية الدولة ٍ إلا بعد الموافقة عليها بقانون . (الفصل 31)

7- رئاسة المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الأعلى للتعليم و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني التخطيط (الفصل 32) . و كذلك تعيين القضاة (الفصل 33) . و ممارسة حق العفو (الفصل 34) .

8- الحلول محل السلطة التشريعية و ممارسة صلاحياتها في الحالات التالية :
– الإعلان عن حالة الاستثناء (الفصل 35)
– انتهاء صلاحيات البرلمان سواء بصفة عادية أو غير عادية (الحل ) (الفصل 72)

9- تعيين ستة أعضاء بالمجلس الدستوري بما فيهم الرئيس (الفصل 79) . و تعيين رئيس المحكم العليا (الفصل 91).
10- الحق في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور و الإحالة المباشرة الى الشعب قصد الاستفتاء (الفصل 103).

لا تكاد تقف صلاحيات الملك عند حد الملك الدستوري ، بل لا يكاد “ينفصل أمير المؤمنين عن الملك العصري في ذات الحاكم المغربي ، بل إن مؤسسة إمارة المؤمنين تتخذ مكانة متقدمة عن مؤسسة الملكية الدستورية”3

2- الملك بصفته أميرا للمؤمنين :
ينص الفصل 19 من الدستورعلى ان “الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها ضامن دوام الدولة و استمراريتها ، و هو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور ، وله صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات “.

يحتل الملك بصفته أميرا للمؤمنين مكانة مقدسة داخل النظام السياسي المغربي ، تتجاوز النص الدستوري ، و تتحداه لتفرض على الفاعلين السياسيين اعتبار الملك – بصفته أميرا للمؤمنين فوق المساءلة و المحاسبة ، و لا ينطبق عليه فصل السلط ، يتمتع باختصاصات واسعة تستمد مشروعيتها بالإضافة إلى الدستور من الإرث السلطاني .4 “فأي مضايقة أو انتقاد ، ما عدا النصيحة الشرعية ، يعتبران جناية و انتهاكا للمقدسات ، و هذان المفهومان لا ينفصلان في هذا المنطق .

إن مهاجمته مخالفة لقانون مقدس و نزع للقداسة عن أسمى وجوه الكيان الإسلامي و ركائزه . و الله يدعو إلى انتقاء ما ترتضيه الأمة ، يأمر ألا تبقى الأمة بدون إمام . هذا ، إذن ، هو البرهان الرادع لكل عصيان أو تمرد “5 يقول الأستاذ عبد الله حمودي .

هكذا ، فإن دسترة إمارة المؤمنين ، قد كرس مكانة مهمة لأمير المؤمنين تتجاوز مكانة الملك الدستوري ، و جعل من الفصل 19 دستورا داخل الدستور . “و تبقى السلط جميعها مجتمعة بين يدي أمير المؤمنين الذي هو الباث للسلطة و شرعية هذه السلطة و المستقبل في ذات الآن ، فالشرعية الدينية للنظام تجسد بحق النواة الصلبة المركزية-الفاعلة ، أما الشرعية الحديثة فلا تعدو أن تكون مجرد شرعية حافة/خادمة للشرعية التقليدية”6 . تقول الباحثة هند عروب .

3- الطابع المقدس للمؤسسة الملكية :
يكتسي شخص الملك في النظام السياسي المغربي مكانة خاصة ، تفرده عن غيره من الأشخاص و المؤسسات . فقد تطرقت جميع الدساتير منذ الدستور الأول ، و احتفظت بنفس الفصل لذي هو الفصل 23 دون أي تغيير و تبديل ، و الذي ينص على أن ” شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته” .

و كذلك ف”للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان و يتلى خطابه أمام كلا المجلسين ، و لا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش ” (الفصل 28) . لذلك يرى الأستاذ عبد العالي حامي الدين أن “إدماج صفة القداسة داخل المتن الدستوري يترتب عنه انعكاسات قانونية على عدة مستويات :

– الملك يبقى فوق المساءلة و النقد .
– لا تسري على الملك الأحكام القضائية .
– شخص الملك لا ينتقد و هو في منأى عن كل تصوير غير لائق أو تشبيه كاريكاتوري .
– جميع القرارات و المواقف و الخطب و الظهائر الملكية تعتبر سارية المفعول و تطبق عليها صفة القداسة . “7
“و هكذا أصبحت المؤسسة الملكية بحكم القداسة في مرتبة فوق القوانين الوضعية ، و لا تسري عليها الاعتبارات في التعامل مع الاجتهاد البشري ” 8 يقول الأستاذ حامي الدين .

– مكانة الحكومة في السلطة التنفيذية : II
على غير العديد من النظم السياسية السائدة في العالم ، فإن السلطة التنفيذية في النظام السياسي المغربي تتشكل من ثنائية تضم كلا من الملك و الحكومة ، تتألف هذه الحكومة من الوزير الأول الوزراء (الفصل 59) . غير أن هذه الثنائية لا تعبر عن توزيع فعلي للمهام بين الملك و الوزير الأول ، ” فالثنائية قد تكون شكلية ، و قد تعبر عن توزيع المهام لصالح الملك ( دستور 1962-1972 )”9 و أيضا دستور1996

فالحكومة تعد مسؤولة أمام الملك أمام البرلمان “حيث يتقدم الوزير الأول أمام كل مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يعرض البرنامج العام الذي يعتزم تطبيقه ، و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الخارجية”(الفصل 60) .

غير أن الأستاذة رقية المصدق ترى أنه ” إذا كانت الحكومة مسماة من طرف الملك فهي مسؤولة أمامه . أما مسؤوليتها أمام البرلمان فهي تخضع لشروط معقدة لم تزد التعديلات الدستورية إلا تعقيدا لها ، و بهذا فمسؤوليتها تتحدد عمليا أمام الملك وحده “10
فإذا كان اختيار الظرف الملائم لتسمية الحكومة يعود الى الملك فإنه هو الذي يتولى تحديد البرنامج الذي تلتزم بتطبيقه .11

و تتحدد مجالات اختصاص الحكومة فيما يلي :
1- تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول. (الفصل 61)

2- حق التقدم بمشاريع القوانين من طرف الوزير الأول (الفصل 62) . غير أن ذلك مشروط بضرورة مداولته بالمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك قبل إيداعه بمكتب أحد مجلسي البرلمان .
3- ممارسة السلطة التنظيمية من طرف الوزير الأول (الفصل 63) . كما يمكن للوزير الأول أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء (الفصل 64) . الوزير الأول هو الذي يتحمل مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية (الفصل 65).

4- الحق في إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري (الفصل 81-3).
5- الحق في الدفع بعدم قبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية لدى المجلس الدستوري (الفصل 53) .
و أمام كل هذا فإن الحكومة تمتلك صلاحيات اختصاصات محدودة ، تجعلها في الوضع التابع للمؤسسة الملكية .

– المؤسسة التشريعية : وضعيتها في البناء الدستوري III
تقوم المؤسسة التشريعية بدور هام في أي نظام سياسي ، و ذلك من خلال امتلاكها لوظيفة التشريع ، بالإضافة إلى الأدوار الرقابية و التي تختلف باختلاف و تعدد الأنظمة السياسية …إن الحديث عن هذه في النظام السياسي المغربي يقتضي أولا معرفة تشكيل و تكوين البرلمان (1) و اختصاصاته (2) و الأدوار الرقابية التي يقوم بها (3).

1- تكوين البرلمان :
يتكون البرلمان من مجلسين ، هما مجلس النواب و مجلس المستشارين (الفصل 36) . غير أن المؤسسة التشريعية في السابق أي وفق دستوري 1970 و 1972 تكونت من مجلس واحد .

يتم انتخاب أعضاء البرلمان على أساس نوعين من الاقتراع ، يتمثلان في الاقتراع العام المباشر مع آلية التمثيل النسبي لمدة خمس سنوات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب ، و الذي يتألف من 325 عضوا (المادة 1 من القانون التنظيمي 97.31 المتعلق بمجلس النواب ) . أما نمط الاقتراع الغير مباشر فيخص مجلس المستشارين و الذي يتألف من 270عضوا ( المادة 1 من القانون التنظيمي 97.32 ، الذي يحدد طريقة انتخابهم ) ، تدوم مدة انتخابهم تسع سنوات ، و يتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات (الفصل 38-2) .

و يمتلك أعضاء البرلمان حصانة تمنعهم من المتابعة أو البحث أو إلقاء القبض عليهم أو الاعتقال أو المحاكمة ، أثناء مزاولتهم لمهامهم ، شرط عدم المجادلة في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الإخلال بالاحترام الواجب للملك . (الفصل 39).

2- صلاحيات البرلمان :
1- إصدار القانون بالتصويت (الفصل 45)
2- التشريع في الميادين الواردة في الفصل 46 من الدستور.
3- إصدار قانون المالية بالتصويت ، طبق شروط يحددها القانون التنظيمي 98.7 .
4- حق التقدم باقتراح القوانين (الفصل 52) .
5- المصادقة على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة (الفصل 31-2).
6- الصفة الاستشارية لكل من رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين الغير ملزمة بخصوص :
– إعلان حالة الاستثناء (الفصل 35)
– حل البرلمان أو أحد مجلسيه (الفصل72)

7- تعيين ستة أعضاء من المجلس الدستوري ، ثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق ، و ثلاثة يعينهم رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق كذلك (الفصل 79).. وأيضا انتخاب أعضاء المحكمة العليا من بين أعضاء البرلمان (الفصل 91).

9- الحق في إحالة القوانين على المجلس الدستوري (الفصل 81).

10- الحق في اتخاذ مبادرة مراجعة الدستور ( الفصل 103) . وفق مسطرة معقدة نوعا ما ، تتمثل في ضرورة تصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح ، و إحالة الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر مع ضرورة تصويت ثلثي الأعضاء كذلك (الفصل 104) .

3- الرقابة البرلمانية :
يمارس البرلمان سلطاته الرقابية على الحكومة من خلال :
1- ملتمس الرقابة : يمكن لمجلس النواب معارضة مواصلة الحكومة لمسؤوليتها من خلال الموافقة على ملتمس الرقابة ، و لا يقبل هذا الملتمس إلا أذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

و لا تصح الموافقة إلا بتصويت الأغلبية المطلقة الذين يـتألف منهم مجلس النواب . و لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام على إيداع الملتمس . و يترتب عن هذه الموافقة استقالة الحكومة استقالة جماعية .(الفصل 76) …غير أن التشكيلة البرلمانية التي يسيطر عليها أغلبية موالية للحكومة تجعل هذه المسألة مستبعدة .

2- مسألة الثقة : يمكن للوزير الأول أن يربط مواصلة حكومته لمسؤوليتها من خلال تصريح يخص موضوع السياسة العامة أو طرح نص للموافقة عليه ، بغرض تصويت يمنح الثقة لحكومته . غير أن رفض التصريح أو رفض النص بأغلبية مطلقة لأعضاء مجلس النواب (سحب الثقة ) ، يؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية . (الفصل 75).

3- ملتمس توجيه تنبيه إلى الحكومة : وسيلة خاصة بمجلس المستشارين ، يشترط فيها توقيع ثلث أعضاء مجلس المستشارين ، و لا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية مطلقة (الفصل 77) . بيد أن الفصل 77 لم يتطرق إلى أي أثر قانوني لهذا الملتمس …

إن الملاحظة الأساسية لسلطات و اختصاصات المؤسسة التشريعية ، تظهر هيمنة السلطة التنفيذية على سيرها و ممارستها . فالنص الدستوري يكرس و يدعم محدودية البرلمان ، بالإضافة إلى ما تلعبه الحكومة و “التي تتدخل في كل مراحل المسطرة التشريعية ابتداء من جدول الأعمال “. 12

إن الصلاحيات و السلط الواسعة التي تتمتع بها المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي ، لا على المستوى التنفيذي أو التشريعي أو القضائي ، تجعل من هذه المؤسسة محور هذا النظام السياسي وفاعله المركزي في كافة الحقول .. .أما بالنسبة للحكومة فصلاحياتها المحدودة تجعلها تابعة بشكل مباشر لنواة النسق . و يبقى البرلمان كذلك خاضعا لهيمنة السلطة التنفيذية .

هوامش :
1-عبد اللطيف أكنوش ، السلطة و المؤسسات السياسية في مغرب الأمس و اليوم ، ص :172 . مذكور في كتاب “الدستور المغربي و رهان موازين القوى” د.عبد العالي حامي الدين ، دفاتر وجهة نظر (7) ،ص :65 -66
2- د.عبد العزيز النويضي ، الاصلاح الدستوري في المملكة المغربية – القضايا الأساسية ، ص: 57
3- د.هند عروب ، مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي ، دار الأمان ، ص :14
4- د.عبدالعالي حامي الدين ، مرجع سابق، ص : 47-48
5- عبد الله حمودي ، الشيخ و المريد – النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة ، ترجمة : عبد المجيد جحفة ، دار توبقال ، ص : 37
6- د.هند عروب ، مرجع سابق ، ص :17
7- د. عبد العالي حامي الدين ، مرجع سابق ، ص : 71
8- د. عبد العالي حامي الدين ، نفسه ، ص : 71
9- د. رقية المصدق ، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية – النظام السياسي المغربي و أنظمة أخرى معاصرة- الجزء الثاني ، دار توبقال ، ص : 63
10- د. رقية المصدق ، نفس المرجع ، ص : 64
11- د.رقية المصدق ، نفسه ، نفس الصفحة
12- نفسه، ص : 74