المواطنة ونظام الكوتا الانتخابية في الدستور والقانون المصري” دراسة تحليلية”

د. هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين، جامعة حلوان

ملخص:
اعتبارات عديدة ومستجدات متنوعة هي الدافع وراء ظهور المواطنة، وما يرتبط بها من مفاهيم وموضوعات عديدة تتعلق بحقوق الإنسان في وطنه ليكون في القلب من السجالات الفكرية والعلمية والسياسية على الصعيد العالمي والعربي والمصري.

Abstract:

Various considerations and developments are the motivation behind the emergence of the principle of citizenship, and the associated concepts and many issues related to human rights in the homeland to be at the heart of intellectual, scientific and political debates on the global, Arab and Egyptian.

الكلمات المفتاحية: المواطنة – المساواة – عدم التمييز – الانتخابات – الكوتا .

مقدمة:

تعتبر “المواطنة” من أكثر المفاهيم والمصطلحات تداولا في الكتابات السياسية والقانونية، فمختلف مجالات النشاط الإنساني تدور وجود أو عدما، وترتبط بشكل عضوي بمفهوم “المواطنة “، حيث ظهر مفهوم المواطنة كضمان لحقوق الأفراد والجماعات داخل إطار الدولة، كما يعين الواجبات والالتزامات التي يضطلع بها المواطن والجماعات في ظل اكتساب صفة المواطنة، وقد حاز هذا المفهوم اهتماما بالغا من الفلاسفة والمفكرين وفقهاء السياسة والقانون، الذين نادوا وتبنوا إعلاء شأن الإنسان ككائن سياسي، فالوطن الواحد يبقى وطناً حقيقياً للجميع، رجالاً ونساءً، أغنياء وفقراء، متعلمين وجهلة،أصحاء ومرضى، صغار اًوكباراً، يتمتع فيه الجميع بالمساواة في الحقوق والواجبات دون أدنى تمييز قائم بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري، فالمواطنة ترتكز علي أربع قيم محورية هي المساواة – الحرية – المشاركة – المسئولية الاجتماعية.

أهمية البحث:

يتناول هذا البحث الإطار النظري لمبدأ المواطنة ومدى تعارض أو تطابق نظام الكوتا الانتخابية مع هذا المبدأ الدستوري المستقر، فدائما ما تثير الكوتا الانتخابية جدلا واسعا داخل الأوساط القانونية بين مؤيد ومعارض لها، فالبعض يري أنها تتفق مع المبادئ الدستورية، وبالتالي غير مخالفة للدستور؛ بينما يري جانب آخر أنها تخل بأهم المبادئ الدستورية خصوصا مبدأي المساواة بين المواطنين وعدم التمييز، وتسعي الدراسة لإلقاء الضوء عن مدى تأثير الكوتا الانتخابية علي مبدأ المواطنة محاولين في ذلك التعرض بشكل مفصل لنظام الكوتا الانتخابية الوارد في الدساتير المصرية، منتهين بالدستور الحالي المعدل في عام 2014، ملقين الضوء على ما يمكن أن يحدثه نظام الكوتا الانتخابية من تضارب وتعارض في فهم نصوص الدستور الحالي وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

إشكالية البحث:

يحاول هذا البحث القاء نظرة على مبدأ المواطنة من حيث الماهية والتطور التاريخي لذلك المبدأ محاولا التأصيل القانوني والقضائي لهذا المبدأ، ثم التطرق لبيان فكرة الكوتا الانتخابية كنظام قرر لصالح دعم فئات معينة مهمشة في المجتمع، وما إذا كان هذا النظام يتعارض مع مفهوم مبدأ المواطنة، ومن ثم يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ومبدأ عدم التمييز أم لا؟

أهداف البحث:

يهدف البحث لبيان مفهوم المواطنة، مع بيان مفهوم الكوتا الانتخابية في الفقه، والدستور والقانون المصري، مع اظهار موقف القضاء منهما، والتركيز عما إذا كان هناك تلاق وتوافق أم اختلاف وتعارض بينهما.

منهج البحث:

اقتضت دراستي هذه اتباع عدد من المناهج البحثية منها المنهج التاريخي: للوقوف على التطور التاريخي لمفهوم المواطنة علي مر التاريخ الإنساني، ولنظام الكوتا الانتخابية في مصر، والمنهج التحليلي: للتركيز على شرح أراء الفقهاء المختلفة والمتباينة حول مفهوم المواطنة والكوتا الانتخابية، ومدى اتفاق الكوتا الانتخابية مع القيمة والركيزة الأساسية للمواطنة وهى مبدأي المساواة وعدم التمييز، وذلك في إطار النصوص الدستورية والقانونية المختلفة، والمنهج التطبيقي: وانتهينا بإنزال أحكام المحكمة الدستورية العليا، والدراسة الواقعية لتاريخ الكوتا المصرية، علي موضوع الدراسة واستخلاص نتائج الدراسة من ذلك الجانب التطبيقي.

خطة البحث:

أضحت المواطنة مجال البحث الرئيسي في أغلب العلوم الاجتماعية، خصوصا مع تنامي الوعي لدي مواطني دول العالم بمفهوم حقوق الإنسان وحرياته، وبالطبع كان مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين من المبادئ الحاكمة لمعيار تمتع المواطن بحقوقه وحرياته، ويتناول البحث الكوتا كوسيلة لمساعدة بعض الفئات المهمشة في المجتمع في نيل حق الترشح الانتخابي على المقاعد الانتخابية مع ضمان نجاح نسبة منهم، وسنحاول توضيح هذه الوسيلة واستخدامها الدستوري والقانوني في ظل مبدأ المواطنة في ثلاثة كالآتي:

المبحث الأول: ماهية المواطنة.

المبحث الثاني: الإشكالية القانونية للكوتا الانتخابية في ظل المواطنة.

المبحث الثالث: أثر الكوتا الانتخابية على مبدأ المواطنة.

المبحث الأول

ماهية المواطنة

تمهيد وتقسيم:

تكتسب المواطنة قيمتها من خلال الرأي الجمعي لجماعة تتولد من خلال ظروف حياتية لهذه الجماعة وتكون مقبولة ومعترف بها، حيث تكون هناك قيم أخلاقية وثقافة يشترك فيها جميع المواطنين، فهناك ثمة ترابط قوى بين المواطنة بجناحيها الحقوق والواجبات وبين فكرة الولاء والانتماء الذي تحرص كافة المجتمعات بمختلف أنماطها على غرسها لدى أبنائها، وفي كل الأحوال يصعب الحديث عن مواطنة صالحة إيجابية إلا إذا كانت هناك حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية يكفلها الدستور، ويتم ممارستها علي أرض الواقع ([1]).

وبناء عليه سيتم تقسيم المبحث على النحو التالي:

المطلب الأول: التطور التاريخي لمفهوم المواطنة.

المطلب الثاني: المفهوم اللغوي والفقهي للمواطنة.

المطلب الثالث: مفهوم المواطنة في الدستور وأحكام القضاء الدستوري.

المطلب الأول

التطور التاريخي لمفهوم المواطنة

لا ريب أن مفهوم المواطنة هو نتاج تحولات مجتمعية مرتبطة بمراحل تاريخية في الحضارة الإنسانية؛ إلا أن ظهورها بمفهومها الحالي اقترن بظهور الدولة بمفهومها الحديث، والذي يقوم على سيادة الحكم والمشاركة السياسية الكاملة في ظل دولة المؤسسات، وسنلقي الضوء في عجالة عن المفاهيم التاريخية لمبدأ المواطنة.

أولاً: المواطنة عند اليونان: لا شك أن الإغريق القدامى يرجع إليهم الفضل في وضع المفاهيم الأولي للفكر السياسي الحديث والمعاصر، مثل الحرية والعدالة والحكومة الدستورية واحترام القوانين، والتنظيم السياسي الذي ساد لديهم هو المعروف باسم دولة المدينة والتي كان يسكنها ثلاثة طبقات أو فئات اجتماعية متباينة الطبقة الأولي: كانت تتكون من العبيد والعمال الحرفيين – وعليهم يقوم النشاط الاقتصادي – ويمثل عددهم الثلث تقريبا من تعداد مدينة أثينا وكانوا محرومين من صفة المواطنة وحقوقها، وبالتالي من ممارسة أي نشاط سياسي، والطبقة الثانية: وهم الأجانب المقيمون في المدينة، وتتفاوت نسبتهم العددية إلي مجموع سكان المدينة حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في المدينة، وعلي الرغم من كون الأجانب أحرار ويتمتعون بقدر من المكانة الاجتماعية، إلا أنهم كانوا محرومين من ممارسة النشاط السياسي، والطبقة الثالثة : المواطنون الذين يحتكرون معظم مزايا صفة المواطنة وهم الذكور الاحرار البالغين عشرين عاما وما فوق ذلك([2]).

وعلي ذلك كانت تنحصر صفة المواطنة فيما يمثل سدس المجتمع اللاتيني، كما أن المواطنة لديهم لم تكن مثل ما هو متعارف عليه الآن بمعناها الحديث، فلم تكفل للفرد حرية العبادة مثلا، وإنما كان علي المواطن أن يدين بدين الدولة، فكانت المواطنة في أثينا محدودة ومشروطة إلا أنها سابقة لغيرها من الحضارات الإنسانية([3])، فكان المواطنين الأحرار لهم جميعا نفس الحقوق سواء كانوا فقراء أو أغنياء، نابهين أم خاملين فلهم جميعا حق الكلام في الجمعية العامة التي تحكم الدولة من خلالها، ولهم حق الترشح للوظائف العامة، وحق تولي منصب القضاء، ولم يكن لأحد علي الأخر حق الصدارة في الأعياد العامة وذلك باستثناء الحكام([4]).

وهو الطرح الذي طرحه أرسطو فيما بعد لمفهوم المواطنة مستفيدا من التجربة اليونانية، حيث كان يري أن المواطن هو من يقوم بممارسة السلطة السياسية ويقوم بمشاركة سياسية مباشرة، واشترط ارسطو أن يكون عدد المواطنين محدودا وحصرهم في الذكور المولودين لأب وأم مواطنين البالغين سن القيد المدني القادرين علي إعالة تابعيهم، والمواطن في وجهة نظره يجب أن يتحرر من أعباء الحياة اليومية، والمهام الإنتاجية اليدوية، وبالتالي فهو يخرج من عداد العمال والفنيين وغيرهم مؤكدا أن هؤلاء لديهم القدرة علي الطاعة فقط، ولكن ليس لديهم المقدرة علي القيادة واتخاذ القرار، بينما المواطن يجب أن يكون قادرا علي الطاعة والقيادة واتخاذ القرارات في آن واحد([5]).

المواطنة عند الرومان: بعد انهيار دولة المدينة التي كانت في عهد اليونان تطور مفهوم المواطنة فأصبحت لا تكتسب بالميلاد فقط بل أصبح من الممكن اكتسابها في عدة مدن في وقت واحد بل وأصبح من المستطاع أن تمنح المدينة عضويتها لسكان مدينة أخرى بأسرها، فلم يعد هناك ما يبرر امتياز جنس علي غيره من الأجناس، مما يؤدى إلي تفرقة الناس إلي جماعات وطوائف، ولم يعد الانسان في ذلك التصور فردا مميزا وإنما مجرد شخص كسائر الأشخاص ضمن جماعة من المخلوقات البشرية، فقد انتقل الفكر السياسي الروماني بالمواطنة من فكرة المدينة إلي فكرة الإمبراطورية، ومن المواطنة علي نطاق ضيق إلي المواطنة العالمية، فقام الرومان بالقضاء علي النزاعات الداخلية وعلي التفرقة العنصرية بين الأفراد ووضعوا مبدأ مساواة جميع الأفراد أمام القانون، وكانت المواطنة تمنح للمواطنين بالوراثة أو بمنحه من الإمبراطور أو الحاكم([6]).

المسيحية والمواطنة: تنظر المسيحية للمواطنة بشكل توازني فهي ترفض الفردية الجامحة من ناحية- والشمولية الطاغية من ناحية أخرى، فهي تري أن الفرد هو الحقيقة الأساسية والمجتمع ما هو إلا حشد من الذرات الفردية، فأي تنظيم هنا يجب أن تكون غايته مصلحة الفرد قبل كل شيء؛ إضافة إلي أن المجتمع هو الحقيقة التي تستوعب الأفراد وتستخدمهم كأجزاء آلات التي لا يملك أي منهما إرادة حرة، فالإنسان لا تتحقق طبيعته إلا من خلال رابطة علاقة مع أشخاص آخرين متحدين معه في الجوهر والطبيعة مع وجود تمايز بين كل من أعضاء هذا الجسم الواحد([7]).

فالمسيحية كدين سماوي هدفه كان خلاص الإنسان وهدايته، ولا تملك فلسفة سياسية مقصود بها إصلاح نظام الحكم وتحديد حقوق الأفراد وواجباتهم، إلا أنها لها دور إيجابي ولو بشكل غير مباشر في صياغة وتطوير مفهوم المواطنة حيث سجلت أول صرخة لتحرير الإنسان من ربقة العبودية لاستبداد الحكام واختلاط السلطة بأشخاصهم حيث نادت بترك ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، فدعت للفصل بين علاقة المواطن بالسلطة، وعلاقته بخالقه فكان ذلك إقرارا لحرية العقيدة ، واحترام السلطة الدنيوية ما لم تخرج علي القوانين الإلهية، وإلا حق للأفراد عدم طاعتها ، وإن كل سلطة لا تمارس في سبيل الخير والعدل تفقد كل أساس، فجاءت المسيحية لتوقظ القيم الروحية داخل الإنسان تلك القيم التي هي أساس فكرة المواطنة فدعت المسيحية لإقامة العدل بين الناس، والرحمة والبر والإحسان ببنى الإنسان، والمساواة بين البشر بصرف النظر عن أوضاعهم الاجتماعية، فالإنسان في ذاته جدير بالاحترام باعتباره إنسانا لا أكثر. فالناس جميعا من خلق الله لا فرق بينهم، وإليه يرجعون حيث يحاسبون عن أعمالهم الدنيوية([8]).

الإسلام والمواطنة: الإنسان في الرؤية الإسلامية هو مناط التكريم الإلهي والخطاب الديني موجه إلي عموم الناس دون تفضيل أحد علي أحد إلا بالتقوى فقال تعالي” وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا”([9])، وقال تعالي” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”([10]).

وضعت الدولة الإسلامية فلسفة المواطنة في الممارسة والتطبيق في المواثيق والعهود وذلك منذ اللحظة الأولى لقيام الدولة الإسلامية في السنة الأولى من الهجرة مع وضع دستور المدينة ليحكم أمة قائمة على التعددية الدينية والعرقية مقررا منذ اللحظة الأولى المساواة في الحقوق والواجبات بين مواطني المدينة بغض النظر عن دين كل منهم، فجاء بوثيقة المدينة” أن اليهود أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وإن لهم النصر والأسوة مع البر من أهل هذه الصحيفة ينفقون مع المؤمنين مادام محاربين .. على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الآثم وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من اشتجار يخاف فساده فمرجعه إلي الله وإلى رسوله “، وهكذا تأسست المواطنة في ظل المرجعية الإسلامية منذ اللحظة الأولي ([11]).

فوثيقة المدينة احتوت علي جوهر مبدأ المواطنة القائمة على الاعتراف بالتعددية، وإقرار حرية المعتقد ومنع العدوان عليه والممارسات المرتبطة به، والشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات المعنوية والمادية بين مختلف الفئات العقائدية،وعضوية الانتماء إلى الجماعة السياسية القائمة على مبدأ التناصر ([12]).

المواطنة في أوربا في العصور الوسطى: كان النظام السياسي السائد في أوربا في العصور الوسطى يقوم على تقسيم المجتمع إلى طبقة الإقطاعين التي تمتلك الأرض الزراعية والممتلكات العينية هذه الطبقة لها كل المزايا، وطبقة العبيد الذين يقومون بخدمتهم، وهذا الواقع لم يلق قبولا لدى فلاسفة هذه الحقبة الزمنية مثل ” توماس هوبز، وجوك لوك، وجاك روسو”، فحاولوا وضع فكرة العقد الاجتماعي كشكل من أشكال الاتفاق بين الأفراد يدعون مواطنين وسلطة الدولة باعتبارهم مساهمين في السلطة السياسية إذا كانوا في حالة فاعلة، ومؤثرة ومشاركة في ديناميكية هذه السلطة، ولكنهم إذا تنازلوا عن الفعل والتأثير والمشاركة واذعنوا للسلطة فإنهم يصبحون رعايا، وتوالت المساهمات الفكرية التي صبت في مجملها في جعل المواطن هو موضوع الخطاب والفعل السياسي في إطار القانون الذي ينظم حقوق وأفعال هذا المواطن في المجال السياسي داخل الوطن الواحد([13]).

المواطنة في الفكر القومي: ظهرت المواطنة بمفهومها الحديث في طيات الدولة القومية حيث أصبحت الدول والشعوب تتشكل علي أساس قومي وشعبي مبنى على وحدة الأرض والتجربة التاريخية والثقافية فأصبح للمواطنة حدود إقليمية ووطنية للانتماء والمشاركة وسبل المساواة والعدالة وحقوق منصوص عليها يلتزم بها الحكام ويتمتع بها المواطنون، فخلقت القومية رباطا مشتركا بين الوطن والمواطنين يتمثل في المشاعر الوطنية والفعل والعمل السياسي والأهداف المشتركة والمسئولية الجماعية، وبالتالي تنعكس أي تغييرات تحدث في الدولة القومية علي حدود المواطنة، فإذا حدث داخل الدولة انقسامات وانفصاليات تراجعت حدود المواطنة، وإذا توسعت الدولة القومية ومدت حدودها اتسع نطاق المواطنة ليشكل مواطنة مطابقة لحدود القومية الحديثة([14]).

الثورة الفرنسية والمواطنة: جاءت الثورة الفرنسية لترسخ لمفهوم الدولة القومية ولكن في ظل طرح فكر المساواة بين المواطنين فقد كانت الدولة القومية قبلها تقوم على الفوارق الطبقية الكبيرة والامتيازات التي لا يتمتع بها إلا فئات محددة في المجتمع وعدم انتشار التعليم، فجاءت الثورة ضد البرجوازية الملكية، متمردة على الاستبداد الملكي، كما أن انتماء وهوية المواطن قبل الثورة كانت تتحدد بالانتماء لهذه المقاطعة أو تلك لا إلي فرنسا، كما كان للإقطاع قبلها حق التصرف في أرزاق الناس، ومصادرة الإرث فجاءت الثورة لترفع شعار الحرية والإخاء والمساواة موسعة لفكرة المواطنة وحدودها بشكل غير مسبوق، مما ساعدها فعليا في مقاومة كل محاولات الروس والإنجليز والنمساويين في إعادة النظام الملكي([15]).

القرن التاسع عشر ومضمون جديد للمواطنة: تميز القرن التاسع عشر بسيادة مفهومين سياسيين كان لهما أبلغ الأثر على مفهوم المواطنة الموجود حاليا في مختلف دول العالم علي اختلاف ثقافاتهم، المفهوم الأول هو الليبرالية: وهو مصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية liber بمعنى حر والليبرالية تقوم علي أساس أن كل فرد يتمتع بمجموعة من الحريات الطبيعية ( أو الحقوق الطبيعية) التي ترتبط بوصفة إنسان، وأن الغرض الرئيسي للسلطة السياسية هو حماية هذه الحقوق فقط، وليس لها أن تتدخل في نشاط الأفراد إلا بقدر محدود، وإلا اعتبرت متجاوزة لحدودها وفقدت طاعة الناس لها؛

والمفهوم الثاني الاشتراكية: جاء هذه المفهوم نتيجة نشأة الرأسمالية وتوحشها في ظل مفهوم الليبرالية فجاءت الرأسمالية مستغلة العمال أبشع استغلال دون إعطائهم أي حقوق، فجاءت الاشتراكية مطالبة بتدخل الدولة في نشاط الأفراد، فهي تري أن حماية حقوق الأفراد لا يمكن تحقيقها بطريقة مرضية إلا بتدخل الدولة، ولا يصح ترك أوجه النشاط المختلفة للأفراد، وهو ما ساعد علي ظهور حقوق جديدة تخالف في جوهرها – إن لم تكن تناقض الحقوق والحريات التقليدية مثل حق العمل وما يرتبط معه من حقوق كالحق في التأمين ضد المرض، والعجز والشيخوخة وغير ذلك من الحقوق المسماة بالحقوق الاجتماعية، ولا شك أن هذه الحقوق الجديدة تضمنت التزامات تقع علي عاتق السلطة في مواجهة الأفراد علي خلاف الحقوق التقليدية التي تفرض علي السلطة مجرد حمايتها ومنع الاعتداء عليها([16]).

الفكر الحديث والمواطنة: تقوم المواطنة في الفكر الحديث على أساس دولة القانون التي يتساوى أمامه مواطنوها، وهي الدولة التي يسودها السلام الاجتماعي لأنها تتيح الفرص المتساوية لجميع مواطنيها وتوسع خياراتهم وتفتح آفاقهم، فهي تعبير عن رابطة بين الفرد والحكومة تفرض مجموعة من الحقوق والواجبات كمنظومة متكاملة لا تعرف الفصل ولا التفكيك ([17]).

نخلص من ذلك أن فكرة المواطنة دارت دورة كاملة بدأت هذه الدورة مع التشكل الجنيني لمتغير المواطنة في دولة المدينة الإغريقية والرومانية، ثم تابع المتغير تطوره واكتماله عبر المراحل التاريخية المتتابعة، وبلغ قمة نضجه مع تأسيس الدولة القومية التي تولت في حالة تطورها واكتمال بنينها رعاية حقوق وواجبات المواطنة ([18]).

المطلب الثاني

المفهوم اللغوي والفقهي للمواطنة

تعد المفاهيم هي الأدوات الضرورية لفهم الواقع وتصوره، وتحتل اللغة والمفاهيم أهمية بالغة في كل العلوم فكرا وفلسفة وممارسة؛ وبالنظر في مفهوم المواطنة نجده محل التباس في ذاته ومتغير الدلالة حسب الرؤي والايديولوجيات، فقد احتلت قضية المواطنة مساحة كبيرة في الدراسات السياسية والاجتماعية والتربوية والقانونية والتنظيمية، ولقد ترتب على تعدد أوجه الدراسات التي تناولت تلك القضية تعدد في مفهوم المواطنة ومكوناتها ومبادئها ومخرجاتها، وسنحاول القاء الضوء على المفاهيم المختلفة للمواطنة فيما يلي.

المفهوم اللغوي للمواطنة: الوطن هو: مكان الولادة حيث يأخذ الإنسان منه أصوله وجنسيته، وهو يبقي منزل إقامة الإنسان الثابت ولد فيه أم لم يولد، وواطن: صيغة فاعل، وهو فعل المزيد، يدل على حالة المشاركة في الوطن نفسه، والمواطن: هو الإنسان الذي نشأ معك في وطن واحد أو الذي يقيم معك فيه، والمواطنة: الاشتراك في الحياة بتعاقب الأجيال على بقعة جغرافية محددة ضمن ظروف ومعايير ومغيرات مستمرة ([19]).

ويلاحظ أن كلمة وطن في اللغة العربية لم تستعمل بمعنى الدولة إلا في العصر الحديث، فالوطن في اللغة هو المنزل، وأخذ مع التطور يطلق لفظ الوطن على البلاد أو الديار، ويرجع ذلك لأسباب تاريخية تتعلق بفكرة الخلافة والإمبراطورية العثمانية، والتي كان لا يقبل فيها أن يكون هناك بلد تابعة للسلطان أو الخليفة لها سمات تميزه عن غيره، أو أن تكون المواطنة فيه أساس اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ثم تطورت الفكرة حتى وصلت لما هي عليه الآن من أن فكرة الانتساب للوطن هي الأساس في انشاء الحق أو تقرير حمايته ([20]).

أصل كلمة مواطنة باللغة الانجليزية citizenship تنحدر من أصول لاتينية سنجد أنها تنحدر من أصول لاتينية بمعنى الفرد الذي يشارك في الشئون المدنية، ولذلك نادت فكرة المواطنة بتحمل كل شخص المسئولية السياسية، ودافعت بالتالي عن التنظيم الإداري للحياة المجتمعية ضد كل أنواع المنطق غير السياسي، فالمواطن هو عضو في بلد أو شعب وهو ابن البلد الأصلي أو مكتسب الجنسية لبلد أو دولة، ويتسم بالولاء والإخلاص والطاعة لحكومته ويخضع لحمايتها ([21]).

وباستعراض المفهوم اللغوي للمواطنة في اللغتين العربية والإنجليزية يتضح أن المفهومين يقتربان من بعضهما البعض فكلاهما يرتبط بفكرة الوطنية ذات الأهمية المركزية في العمل المشترك بين جميع المواطنين من أجل النهضة الحضارية ومن أجل الاندماج الوطني، وبناء الدولة باعتبارها مؤسسة مستقلة عمن يحكمها ويتساوى جميع المواطنين في القرب والبعد منها، ويتمتعون جميعا بحقوق مدنية وسياسية واجتماعية، كما يتحملون واجبات متساوية دون تمييز ([22]).

المفهوم الفقهي للمواطنة: عرف البعض المواطنة بأنها ” وضعية مشروعة تحدد عن طريق قوانين كل دولة الحقوق والواجبات التي تكون متساوية لكل المواطنين، دون تمييز بسبب اعتبارات تتعلق بمكان الميلاد أو الإقامة أو النوع أو الاعتقاد أو العرق”([23])، وعرفها البعض بأنها” علاقة بين شخص طبيعي ومجتمع سياسي يعرف بالدولة، وبها يدين الأول بالولاء والثاني بالحماية، وهذه العلاقة بين الفرد والدولة تتقرر بواسطة القانون الوطني، ويعترف بها بواسطة قانون الأمم، فهي إذا تحدد وضع المواطن في مجتمع قائم علي سيادة القانون ومبادئ المساواة، وتنطبق المواطنة علي الشخص الطبيعي الذي يتم منحه كافة الحقوق السياسية والمدنية بالدولة دون الشخص الاعتباري”([24])، فالمواطن يأخذ جذوره من الوطن في أوسع معانيه، الذي يمنح المنتمي إليه الإقامة والحماية والتعليم والاستشفاء والحرية وحق الحكم والتوجيه، وتلك الحقوق يوفرها الوطن للمواطن. ويلتقي المفهوم الأسمى للمواطن مع المفهوم الاسمي للإنسان، لينتقل مفهوم المواطن إلى مفهوم أشمل وهو المواطنة، فتصبح المواطنة إنسانية مضافا إليها التعلق بشخص أخر يشاركه الوطن ويقتسم معه مضامين الوطن والمواطنة، فالمواطنة مفاعلة بين أثنين (الذين يصبحون عشرات أو مئات الملايين) يتفاعلون حول الوطن ([25]).

وقد عرفتها دائرة المعارف البريطانية بأنها” علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق يتمتع بها وواجبات يلتزم بها انطلاقا من انتمائه إلى الوطن الذي يفرض عليه ذلك”([26])، وعرفها البعض بأنها” السعي إلى المساواة والمطالبة بالعدل والأنصاف بالنسبة لجميع من يحمل جنسية الدولة”([27])، وجانب آخر عرفها بأنها” حق الشخص بالاشتراك في تسيير المجتمع تسييرا مباشرا أو غير مباشر”([28])، وقد عرفها جانب أخر بأنها” التعبير عن حركة الإنسان اليومية مشاركا ومناضلا، من أجل الحصول علي حقوقه بأبعادها المدنية والاجتماعية والثقافية دون تمييز لأى سبب، واندماج هذا المواطن في العملية الإنتاجية بما يتيح له اقتسام الموارد في إطار الوطن الواحد الذي يعيش فيه الأخرين([29])، وعرفها البعض بأنها” تعبير عن التعلق والارتباط الروحي والنفسي القائم بين الفرد وبين وطنه ومواطنيه الذين تربطهم به علاقات وروابط لغوية وثقافية وروحية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وبقدر هذا التعلق والارتباط يكون اخلاص المواطن لوطنه وقيامه بواجباته ومسئولياته نحوه وتضحيته في سبيله وحبه وولائه له([30]).

ويري البعض أن مصطلح المواطنة جاء كنتيجة لعلمنة الدولة وتنحية الدين جانبا في العالم الغربي عقب الثورة الفرنسية، وتغليب مفاهيم بديلة تنكر الدين وتعلي من قيمة الجنسية والتراب الوطني، والاعتزاز به أكثر من غيره، والانتماء إلى تراثه التاريخي وعاداته وثقافته ولغته، والتي شكلت نسيجا يحيط بالوطن حتى حولته إلى رمز يوالي فيه ويعادي عليه، ومنه تستنبط القيم والسلوك والعادات، وعلى أساسه تحدد الحقوق والواجبات بعيدا عن الدين أو أي موروث فقهى أو ثقافي يعارض هذه الفكرة”([31]).

كما يري جانب أخر- بحق- أن سبب عدم مساهمة الدول العربية في لعب دورا في بلورة مفهوم للمواطنة يرجع إلي ثلاثة اعتبارات: الاعتبار الأول: حداثة نشأة الدولة القطرية : والتي حاولت ترسيخ جذورها في مواجهة فكرة القومية فإنها أكدت على واجبات المواطنين نحو الدولة دون أن تهتم بحقوق المواطنين بحجة أنها في مرحلة البناء فكانت تهتم بتطوير ذاتها وبنائها، وحيثما أكتمل بناؤها فإنها بسبب توجهاتها الأبوية استمرت في طابعها القهري، الذي يفرض الواجبات دون أن يسلم بالحقوق ومن ثم فقد اعاقت تبلور مفهوم المواطنة، والاعتبار الثاني: يرجع لاستمرار ثقافة الدولة الأبوية: بحيث تحولت إلي ما يمكن أن تسمية بنموذج الدولة المشوهة لعدم قدرتها علي طرق سبيل النضج لظروف عديدة منها غياب تداول السلطة، وسيطرة البيروقراطية، والانفراد بالقرار وكاله عن الجماهير دون تفويض، وانتشار الفساد دون مساءلة، ذلك بالإضافة إلي الاستناد إلي آليات القهر المتنوعة بحيث لعبت كل هذه الظروف دورا في اختزال متغير المواطنة، الاعتبار الثالث: حالة القهر الفائض للمواطنين: بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية وحالة الفقر التي يعيشها جانب كبير من سكان تلك المجتمعات ، وظروف الأمية وتخلف الوعى الاجتماعي والسياسي، وجميعها ظروف تدفع بغالبية البشر إلي هامش المجتمع نعيش حالة من نصف المواطنة، حيث تفرض عليها الالتزامات دون منحها فرصة التمتع بالحقوق، ومن الطبيعي أن تنصرف هذه النوعية من الجماهير إلي محاولة تأمين ما يؤمن البقاء علي قيد الحياة وفي مثل هذه الظروف يصبح الحق في المواطنة الكاملة ترفا بعيد المنال([32]).

ومن التعاريف السابقة يمكن القول بأن المواطنة تقوم على ثلاثة عناصر أو ابعاد رئيسية ([33]):

البعدالأول: المواطنة كوضع قانوني: وهي تعنى علاقة بين الفرد والدولة والتي بمقتضاها تسبغ الدولة جنسيتها على عدد من الأفراد وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وهنا يكون المواطن هو الشخص القانوني الذي له حرية التصرف في حدود القانون وله الحق في التمتع بالحماية القانونية، وهذا لا يعنى أن الحقوق تكون متماثلة تماما بين كل المواطنين.

البعد الثاني: المواطنة كمشاركة سياسية: وهى تشمل مجموعة من الحقوق والحريات والواجبات، فالمواطنون وحدهم الذين من حقهم الاستفادة من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها هيئات الدولة، وهم وحدهم الذين يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية كالانتخابات، والترشح، وتكوين الأحزاب، وأيضا هم وحدهم المفروض عليهم أداء الخدمة العسكرية، ومؤدى ذلك أن مفهوم المواطنة يرتبط ارتباطا وثيقا بمشاركة المواطن في الحياة العامة بما ترتبه له من حقوق وما تفرضه عليه من واجبات، فالمشاركة هي أحدى أشكال تعليم المواطنة وتسهم في تحمل المواطن مسئولية صنع القرار وزيادة ارتباط المواطنين بالوطن.

البعد الثالث: المواطنة كانتماء وطني المعنوية والعاطفية: وهي تعنى الارتباط والولاء لرموز الوطن وتاريخه ولغته وثقافته.

كما أن للمواطنة مظهران أساسيان المظهر الأول: مظهر وظيفي: وهو يعتني بالعلاقة بين الفرد والدولة من حقوق وواجبات، والمظهر الثاني: مظهر غير وظيفي: وهو يقوم على الإحساس بالهوية الثقافية للجماعة والتي يجب أن تتخلل لكل أعضاء الجماعة السياسية الواحدة فيما يعرف بالجنسية ([34]).

وتنهض المواطنة على مجموعة من القيم الأصيلة، هذه القيم تتمثل بصفة عامة في المساواة والعدل والحرية والالتزام والاستقلالية والتوازن، وهذه القيم تمثل القاسم المشترك الأعظم بين مختلف المجتمعات، وأغلب الثقافات وهي الجانب العالمي في مفهوم المواطنة ([35]).

المطلب الثالث

المواطنة في الدستور وأحكام القضاء الدستوري

يظهر من تتبع فكرة المواطنة من وجهة نظر المشرع الدستوري المصري وأحكام القضاء، أن المواطنين عبارة عن مزيج واحد يندمج في بنيان واحد مكونا وطنا واحد تتداخل مصالح أفراده وتتواصل في إطار من التضامن الاجتماعي فيما بينهم.

المواطنة والدساتير المصرية: يلعب الدستور في الدولة الحديثة دوراً أساسياً فيتحقيق مجتمع المواطنة، بقدر مايتعرض لحقوق المواطنين وواجباتهم، وقد شملت كافة الدساتير المصرية عبر تاريخها الحافل على نصوص ترسخ لفكرة وقيم المواطنة دون نص صريح عليها، حتى تم تعديل دستور مصر الدائم الصادر عام 1971 في عام 2007 لينص في مادته الأولى على كلمة المواطنة صراحة فجاء نصها بعد التعديل” جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة”([36]).

ثم جاء دستور عام 2012 بعد ثورة 25 يناير 2011 ليؤكد على مبدأ المواطنة بنص دستوري فنص في المادة (6) منه على أن” يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين في الدستور….”.

ثم جاءت ثورة 30 يونيو 2013 لتعدل أحكام دستور2012، وقد ورد بديباجة الدستور المصري المعدل في18 يناير 2014 ” …انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة ” 25 يناير – 30 يونية” التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة. هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابي، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث: ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطني.”، ثم تطرقت الديباجة إلي مكونات وعناصر ومقومات المواطنة “.. نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفى غده. نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو وحده مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة في وطن سيد”([37]).

وأكدت المادة الأولى من ذلك الدستور على تبني المشرع الدستوري مبدأ المواطنة كأساس حاكم للدولة المصرية فنصت على أن” جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون”.

يتضح لنا من ذلك أن المشرع الدستوري أراد في ظل العمل بدستور سنة 1971 أن يجعل من المواطنة أساسا لنظام الدولة الديمقراطي، ثم في دستور سنة 2012 حصر معناه في التسوية بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وجعلها أساسا للنظام السياسي الذي تقوم عليه الدولة، ثم في الدستور المعدل في سنة 2014 جعل من المواطنة أساسا لنظام الدولة الجمهوري الديمقراطي جنبا إلى جنب مع سيادة القانون ([38]).

وعلى الرغم من أهمية النص صراحة في الدستور على مبدأ المواطنة من الناحية النظرية؛ إلا أن إدراجه لايعني تبني الدولة عمليا لفلسفة المواطنة بكل أبعادها ومضامينها ومتطلباتها، فممارسة مبدأ المواطنة على أرض الواقع يستوجب توفير حد أدنى من الحقوق الأساسية للمواطن، حتى يصبح للمواطنة معنى. إذلا معنى لوجود حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية على الورق ،لايتوفر الحدالأدنى من ضمانات ممارستهاعلى أرض الواقع، فالمشكلة في المواطنة في أي بقعة من العالم لاتتمثل في غياب نصوص دستورية أوقانونية تضمن حقوق الإنسان، بل المشكلة تتجلي بوضوح في عدم تطبيق هذه النصوص في الواقع، بحيث تبقى هذه النصوص جامدة، فاقدة لمعناها ومبناها([39]).

المواطنة وأحكام القضاءالدستوري: استخلصت المحكمة الدستورية العليا المفاهيم المرتبطة بالمواطنة ورسخت لها وذلك في أحكام عديدة منها ما قضت به من أن” قيام المجتمع على مزيج من المواطنة والتضامن الاجتماعي يعنى أن الجماعة في إيمانها بالانتماء إلى وطن واحد واندماجها في بنيان واحد وتداخل مصالحها واتصال أفرادها بعضا ببعض حتى يكونون كالبنيان المرصوص يشد بعضه أزر بعض”([40])، وقضت أيضا بأن” مشاعر الوطنية المصرية التي يجب أن تكون الوهج الذي لا يخبو داخل وجدان كل مصري والشعلة التي تضيء له الطريق أيا كان مكانه في العالم، توجب أن يوفر المشرع لكل مواطن المناخ الذي يشعر فيه بتمسك الوطن به، وإعزازه إياه، ليس فقط بحسبانه فردا مصريا، وإنما أيضا باعتباره عضوا في أسرة مصرية تحفل بها مصر وترعاها وتبارك ولائها حيثما غدت، فيصبح حفظ الأسرة المصرية في اجتماعها هو حفاظ علي الوطنية المصرية في مهج أبنائها”([41]).

وأكدت المحكمة الدستورية العليا على أن جميع المصريين سواء لا فرق بينهم في تحمل الأعباء والتكاليف العامة فلا فارق بين من يعيش داخل الوطن ومن يعيش خارجه، وذلك في مواطن عديدة منها الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 والخاص بفرض ضريبة علي أجور ومرتبات العاملين بالخارج دون المصريين العاملين في الداخل فقضت بأن” صفة المواطنة ليست حكرا علي الطائفة الأولى وحدها دون الثانية، كما أن التكافل في بناء وتنمية الوطن عن طريق التحمل بعبء الضريبة والتكاليف العامة يشمل المصريين جميعا – كل بحسب مقدرته التكليفية”([42]).

وهو ما أكدته بالنسبة للحقوق السياسية فقضي بأن” تحقيق السيادة للشعب، لا يتأتى إلا من خلال كفالة حق المواطنين جميعاً في انتخاب قادتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم،متى توافرت فيهم شروط الانتخاب، ويكون لكل مواطن حق إبداء الرأي في الانتخابات والاستفتاءات، ومن ثم لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة هذا الحق الدستوري، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم ـ يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات كبلوغ سن معينة تؤهله لتقدير اختياراته، وألا تعتريه عاهة ذهنية تفقده هذه القدرة، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي يتطلبه ولا يشكل في حد ذاته مخالفة دستورية”([43])، وفي حكم أخر أكد علي حق مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية المجالس النيابية بقضائه بأن” أفصحت عن أن الحقوق والحريات اللصيقة، بشخص المواطن – ومن بينها حقا الترشح والانتخاب – لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها .كما لا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة، ومن قبلها المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الشخص الذى يحمل جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية، يكون متعدد الولاء، وهو ما حدا بالمشرع أن يتطلب فيمن يُرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشارك في ولائه لمصر ولاءً لوطنٍ آخر، وذلك استنادًا إلى القسم الذى يؤديه عضو مجلس النواب، فذلك القول مردود بما يلى:- أولاً :أن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلا بدليل لينحل ذلك الفرض – حال ثبوته – إلى مسألة تتعلق بواجبات العضوية التي يراقب الإخلال بها مجلس النواب ذاته – ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، ولم يتنازلوا عنها “([44]). وبصدور هذا الحكم أصبحت مسألة جواز ترشح مزدوجي الجنسية للمجالس الشعبية أمر محسوم، لا جدال فيه.

المبحث الثاني

ماهية نظام الكوتا الانتخابية

تمهيد وتقسيم:

تعتبر الكوتا الانتخابية في الدول الديمقراطية،طريقة استثنائيةفي تكوين المجالس الشعبية والمحلية؛ لأنها تعتمد في الأساس على أسلوب الاقتراع المقيد في اختيار النوعية الاجتماعية الممثلة للشعب، ولذلك من المفترض ألا تطبق هذه الطريقة بصورة دائمة، بل مؤقتة؛ أي تحدد لها فترة زمنية،تشمل عددا معينا من الفصول التشريعية، بحسب ظروف كل بلد، وهذه الفترة عبارة عن مهلة تعطى، من جهة: للمجتمع لكي يألف وجودالنوعية الاجتماعية المخصص لها الكوتا على الساحة السياسية ويوقن ويثق بقدرتها في العمل السياسي، ومن جهة أخرى: للفئات الاجتماعية المخصص لها الكوتا لكى تستطيع الاعتماد علي نفسها فيما بعد في النجاح في الانتخابات السياسية ودون كوتا، وسنحاول فيما يلي القاء الضوء حول مفهوم الكوتا، وما يمكن أن تثيره من إشكاليات قانونية خصوصا في ظل الدستورالمصري الحالي المعدل في 2014، مع توضيح وجهة نظرنا في ذلك علي النحو التالي:

المطلب الأول: مفهوم نظام الكوتا الانتخابية.

المطلب الثاني: الفئات المميزة بالكوتا في الدستور والقانون المصري.

المطلب الثالث: الكوتا الانتخابية ومبدأي المساواة وعدم التمييز ركيزة المواطنة.

المطلب الأول

مفهوم نظام الكوتا الانتخابية

ظهر نظام الكوتا الانتخابية في دول العالم كنظام يضمن بعض الحصص الانتخابية لفئات معينة مهمشة في المجتمع بشكل يسمح لهم تمثيل مصالحهم المختلفة.

الفرع الأول

تعريف نظام الكوتا الانتخابية

انتقل لفظ (Quota) من الإنجليزية إلى العربية في العصر الحديث ، مع ظهور المذاهب والنظم الاشتراكية الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني ، وكان قد درج استعمالها في الدول الأوروبية ، ضمنا لخطط والبرامج التي تسمح باستيراد أوتصدير كمية معينة من سلعة تجارية أو صناعية محددة ، بمعنى تحديد حصة معينة لها في الاستيراد أو التصدير ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ، استعملت لفظ الكوتا في عام 1961 في عهد الرئيس كنيدي ، وذلك عند إلزام الجامعات بتخصيص نسبة معينة للأقلية السوداء ، من بين المقبولين لديها في بعض الاختصاصات ، كالطب وغيره ، أما في ميدان التمثيل النيابي ، فقد انتشر استعمال الكوتا كمصطلح يعني تخصيص مقاعد في البرلمان لبعض الأقليات العرقية أو الدينية أو لبعض الفئات المجتمعية التي يصعب عليها بطريقة عادية ، الوصول إلى حقها في التمثيل النيابي ، ولو بحثنا في أي قاموس أو معجم عربي عن معنى كلمة كوتا ، لما عثرنا لهذه الكلمة من وجود في اللغة العربية ؛ لأنها ليست عربية في الأساس ، وإنما لاتينية الأصل ، ومعناها اللغوي بالعربية “النصيب” أو “الحصة” ([45]) .

الفرع الثاني

أنواع الكوتا الانتخابية

تتنوع طرق تنفيذ الكوتا وتعدد أنماطها من دولة إلى أخرى ؛ إلا أنه يمكن حصرها في نمطين هامين ؛ النمط الأول : الكوتا الاجبارية : الذي يفسح المجال أمام تطبيق إما الكوتا ” المغلقة” وإما الكوتا “المفتوحة” والنمط الثاني : الكوتا الاختيارية : هونمط الكوتا الحزبية بأشكالها المتنوعة كما أنه هناك الكوتا الضامنة لتحقيق نتائجها، والكوتا غير الضامنة.

أولا : الكوتا الاجبارية : وهي أما أن تكون كوتا دستورية : قائمة على الدستور القانون الأعلى في الدولة ، وهذه الكوتا إلزامية لكل الأحزاب والحكومة ، أو أن تكون كوتا تشريعية : من خلال التشريعات التي تخصص للمراد تمييزه تميزا ايجابيا عددا محددا من المقاعد في الكيانات السياسية ، وهذه الكوتا الإلزامية منها كوتا مفتوحة تسمح لمن خصص لهم الحصص التمييزية من فئات المجتمع بالترشح دون التقييد بهذه الحصص، وكوتا مغلقة لا تسمح بذلك.

ثانيا : الكوتا الاختيارية : وهي التي تقدمها الأحزاب السياسية المختلفة عادة ، وتكون نابعة من اقتناع وإيمان الحزب بنظام الكوتا ، ولا تكون مبادرة هذا الحزب مرتبطة بأنظمة وتشريعات محددة ([46]) .

وتنقسم الكوتا من حيث ضمان تحقيق نتائجها أو عدم ضمانها ذلك إلى قسمين ([47]):

أولا: الكوتا الضامنة: وهي تضمن وجود عدد معين من المقاعد للفئات المميزة بها في المجالس المنتخبة وذلك من خلال نص دستوري أو قانوني ملزم، يحدد مقاعد محددة لهذه الفئات كنسبة من عدد المقاعد الكلية المتنافس عليها في الانتخابات، كما تتحقق من خلال التعيين بواسطة نص دستوري أو قانوني يسمح بذلك.

ثانيا: الكوتا غير الضامنة: وهذه الكوتا تستهدف وضع الفئات المميزة بها ضمن المرشحين على قوائم الأحزاب بقواعد فضفاضة، كأن يقال مثلا يخصص 20% من عدد المرشحين على قوائم الحزب لفئة كذا أو لفئات كذا، دون الاهتمام بالمكان الذي ستوضع فيه هذه النسبة في القائمة الحزبية المتقدمة للانتخابات، وبالتالي يمكن وضعها في ذيل القائمة الانتخابية بما لا يضمن تحقيق النسبة المرجوة من تقريرها.

الكوتا الانتخابية اجبارية في مصر: درجت الدساتير المصرية منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 علي تمييز بعض الفئات المجتمعية بإعطائهم مقاعد مفروضة وثابته في المجالس النيابية من هذه الفئات العمال والفلاحين والمرأة، وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 تم الغاء هذا التمييز الدستوري في ظل دستور 2012 حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013 التي أعادت بالدستور المعدل عام 2014 التمييز لفئات معينة وإن كان هذا التمييز منصوص عليه لفترة زمنية معينة في ظل المجالس النيابية، مستمرا في ظل المجالس المحلية، فقد نصت المادة 243 علي أن” تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون”، وتنص المادة 244 علي أن” تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون”، بينما تنص المادة 180 منه علي أن” تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة”.

نخلص من ذلك أن الكوتا في مصر في ظل النصوص الدستورية هي كوتا إلزامية لورود النص عليها في الدستور، وبالتالي يصبح على المشرع العادي عند وضعه لقانون ينظم الانتخابات أن يقوم بمراعاة النسب التمييزية لبعض فئات المواطنين، فالمشرع ملزم بما يكون الدستور اختاره له من بين نظم الانتخاب المختلفة، ولا يستطيع أن يخرج هذا الاختيار إلا عن طريق تعديل الدستور نفسه([48]).

وقد ورد بالفعل بأول قانون ينظم انتخابات مجلس النواب بعد تعديل الدستور في عام 2014، والصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المنشور بالجريدة الرسمية العدد(33) تابع في 5 يونيو 2014 النص في مادته (5) على أن” يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.وفى أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا الاعداد والصفات الاتية على الاقل:

ـ ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

ـ مترشحين اثنين من العمال والفلاحين ـ

مترشحين اثنين من الشباب.

ـ مترشح من الاشخاص ذوي الاعاقة ـ

مترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الاقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 الاعداد والصفات الاتية على الاقل.

ـ تسعة مترشحين من المسيحيين

ـ ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ـ ستة مترشحين من الشباب

ـ ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة

ـ ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج على أن يكون من بين اصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار اليها، ولاتقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحيأكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم”([49]).

الفرع الثالث

موقف الفقه القانوني من نظام الكوتا الانتخابية

شغل الفقه القانوني بمعضلة تمثيل الأقليات لفترة طويلة في محاولة منه للحد من ظاهرة التمثيل النيابي على الحاصلين على أغلبية أصوات الناخبين وما يتبعه من حرمان للأقليات من حقها الطبيعي في التمثيل، وترجع فكرة التمثيل النسبي إلي أفكار العديد من الفقهاء الأوربيين الليبراليين منهم Aristote,Saint Just الذين نادوا بأن تكون الجمعية الوطنية انعكاسا حقيقيا لطبقات المجتمع سياسيا واقتصاديا وايدولوجيا، وفي النصف الثاني للقرن التاسع عشر بدأت محاولات جادة من قبل رجال السياسة والمهتمين بعلم الرياضة في إيجاد نظم انتخابية تحترم بقدر الإمكان التناسب في علاقات القوى بين الأحزاب المختلفة، وقد أخذت معظم الدول الأوربية بنظام التمثيل النسبي في الانتخابات بشكل تدريجي حتى أصبح مطبقا فيها جميعا مع نهاية القرن التاسع عشر([50])، وسنحاول عرض أراء الفقه المؤيد لنظام الكوتا الانتخابية، وكذا الفقه المعارض، مع توضيح رأينا في هذه المسألة في الآتي:

أولاً : الآراء الفقهية المؤيدة لنظام الكوتا الانتخابية ([51]) :

أن تمييز فئات معينة من المجتمع بفرض وجودها في الكيانات السياسية المشكلة عن طريق الانتخابات ، سيسهم في إحداث تغيير تدريجي في نظرة المجتمع لهذه الفئات ، والتعرف على مقدرتهم على حل المشكلات المجتمعية وأداء الوظائف المنوطة بالمنتخبين من الشعب ، فمشاركة هذه الفئات سيتيح لهم الفرصة للتعرض المباشر للجمهور والرأي العام وهذا سيخلق حالة من الاعتياد والتقبل للمشاركة السياسية لها.

التمييز الايجابي محاولة لمعالجة ضعف مشاركة الفئات المميزة انتخابياعلى المستوى السياسي بصفة عامة، كما سيحسن من صورة الدولة أمام العالم ويظهر تجربتها الديمقراطية بشكل يجعلها في مصاف الدول المتحضر.

تخصيص نسبة من المقاعد للفئات المميزة ايجابيا يتفق مع كون تلك الفئات تمثل نسبة من المجتمع، ولذلك يكون من الظلم حرمان هذه النسبة من فرصة التمثيل في ظل ما تعانيه هذه الفئات، من معوقات حياتيه تتراوح بين ضعف في الدخل والثروة ، وضآلة في التعليم ، وعدم تولي المناصب الحكومية القيادية وغير ذلك من المعوقات، فيكون من العدل تعويضها عن ذلك كله عن طريق تحديد حد أدنى من المقاعد الانتخابية لهم. فالمساواة تستلزم أن تكون الفئات المنتخبة ممثلة ومتناسبة مع عدد السكان متناسبة([52]).

تمثيل الفئات التي تقرر القوانين كوتا لها يجعل تشكيل المجالس السياسية بالنسبة لمجموع الناخبين أشبه بالخريطة الجغرافية التي تعطى صورة مصغرة للإقليم بكل عناصره ، وهو ما يحمل الناخبين المنتمين لهذه الفئات إلى الاهتمام بالشئون العامة لأنهم يضمنون فائدة من وراء التصويت في الانتخابات، بإمكانية نجاح من يمثل مصالحهم داخل تلك المجالس ([53]).
ثانياً : الآراء الفقهية المعارضة لنظام الكوتا الانتخابية:

أن هذه الكوتا تعد تمييز لفئات من المجتمع يجب وصولهم للمقاعد النيابية دون منة من أحد أو تدابير خاصة، كما أن الكوتا مخالفة للنظام الأساسي للدولة لأنها تخل بمبدأ المساواة ، وتتعارض مع مبدأ الديمقراطية والتنافس الحر، والمساواة القانونية([54]).

أن ضعف مشاركة هذه الفئات سياسيا يرجع إلى هذه الفئات ، فهذه الفئات للأسف لا تنتخب من يمثلوها فنجدها عدوة نفسها، وأكبر دليل علي ذلك أن والمرأة لا تنتخب المرأة مثلا([55]).

أن نظام الكوتا يترتب عليه حشو القوائم الانتخابية بالعدد المطلوب من الفئات المجتمعية المميزة بها ، دون مراعاة لمستواهم الثقافي أو تاريخهم النضالي ضمن التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات ، وإنما فقط تطبيقا على مضض لأحكام القانون ، مما يشكل عائقا في تنمية الحياة السياسية في الدولة([56]).

الكوتا لا تحمل تغيير في المفاهيم الاجتماعية بشكل حقيي لأن نجاح هذه الفئات لن يكون من خلال إفراز طبيعي للعملية الديمقراطية الجارية، لأن نجاح هذه الفئات لن يكون من خلال رضاء الناخبين عنهم ([57]).

أن التطبيق العملي للكوتا بالنسبة لبعض الفئات التي قررت لها منذ فترة طويلة جدا من الزمن مثل ” المرأة والعمال والفلاحين ” ، لم يحدث تغييرا جذريا علي وضعها الانتخاب ([58]) ، فالتمثيل الإيجابي لهم لم يغير من الأمر شيئا، كما أنه علي صعيد أدائهم البرلماني والقضايا التي أثاروها والادوات التشريعية والرقابية التي استخدموها، نجد أن أدائهم تميز بالضعف الشديد علي الصعيدين التشريعي والرقابي فيما يخص القضايا التي تناولتها، هذا بالإضافة أنه لا توجد علاقة ارتباط قوية بين عدد الأعضاء من فئات الكوتا، وبين عدد القضايا التي قاموا بإثارتها، وبالتالي لا يجوز فرض هذه الفئات علي الناخب من خلال تخصيص المقاعد لهم، حيث أن المسوغ الوحيد لانتخابها هو كفاءة أدائها السياسي وأن عليهم العمل علي تحقيق ذلك([59]).

إن نظام الحصص الإجبارية ما هو إلا مجرد مسكن مؤقت ، فالعبرة ليست في الكم بل في الكيف ، وفي قدرة هذه الفئات على التعبير عن قضايا وهموم المجتمع([60]).

نظام الكوتا كنظام الغرض منه أن يجعل هناك ممثلين لكل فئات وطوائف المجتمع ، يتفق والمجالس التي ليست لها إلا اختصاصات استشارية بحته ، لا تلك المجالس التي تمارس وظائف السيادة بالدولة ([61]).

ونحن من جانبنا نرى ترجيح كفة الرأي المعارض لنظام الكوتا الانتخابية لما يستند إليه من أسانيد يؤيدها التطبيق العملي علي أرض الواقع، والذي أظهر أن رفع التمييز القانوني عن تلك الفئات صاحبه تراجع في نسبة المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات على الرغم من طول فترة ذلك الدعم القانوني لهذه الفئات، كما أن تواجد نظام الكوتا الانتخابية داعما لفئات معينة، لم يحسن من أوضاع تلك الفئات من الناحية القانونية والناحية الفعلية بل أغلب القوانين الضار بهم جاءت في ظل هذا التمييز.

المطلب الثاني

الفئات المحددة بنظام الكوتا الانتخابية في الدستور والتشريع المصري

نادي الفيلسوف” جون ستيوارت ميل في كتابة الحكومة النيابية” إلى فكرة تمثيل الأقليات السياسية تمثيلا كافيا ، مستندا في ذلك إلى أن من دعائم الديمقراطية حكم الشعب بواسطة أغلبية الشعب وليس حكم الشعب بواسطة الشعب ، مضيفا إلى أن الحكم النيابي الذي لا يضمن الطريق لأن تكون الأقليات ممثلة لا يمكن اعتباره حكما ديمقراطيا لأنه يحرم كثيرين من أفراد الشعب من أن يكون لهم نواب لمجرد أنهم أقلية في دوائرهم ([62]).

وهناك عدد من الفئات المجتمعية التي ميزها الدستور المصري الحالي عندما جاء لينظم كيفية تشكيل المجلس النيابي ، والمجالس المحلية ، منها ما هو قديم قرر في نصوص قانونية سابقة عليها ، ومنها ما هو مستحدث جاء به الدستور الحالي كأثر من أثار ثورتي 25 يناير 2011 ، 30 يونيو 2013 ، فقد ورد بالدستور المعدل في عام 2014 في المادة 243 منه النص على أن ” تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون” ، وجاء في المادة 244 بالنص علي تمييز فئات أخرى فجاء نصها علي أن ” تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج ، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون ” ، وإن كانت النصوص السابقة لم تحدد لهذه الفئات المميزة بها أي نسب لتمثيلهم ، وتركت للمشرع أن يحدد النسبة التي سيكون بها تمثيلهم ملائما .

إلا أن المشرع الدستوري انتحى جانبا أخر عند حديثة عن الانتخابات المحلية فتخلي عن عبارة التمثيل الملائم للفئات التي يرغب في تمييزها ، وتصدي بنفسه بتحديد النسب التي يري أنها ملائمة لتمثيل هذه الفئات فنص في المادة 180 من ذات الدستور علي أن ” تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات ، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية ، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى ، وإجراءات الانتخاب ، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة ، وربع العدد للمرأة ، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد ، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة ” .

أولاً : الكوتا الخاصة بالعمال والفلاحين : وهي تعد الكوتا الأسبق والأقدم في الدساتير المصرية والتي أبقي عليها الدستوري بالنص على أن يمثلوا في المجالس النيابية تمثيلا ملائما في أول انتخابات له ، بعد أن كانوا يمثلوا في ظل الدستور السابق دستور 1971 بنسبة (50%) ، وجاء في القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب 46 لسنة 2014 تمثيلهم في القائمة الواحدة بعدد (2) لو كانت القائمة (15) مرشح، (6) لو كانت القائمة (45) مرشح ، وهو نرى فيه الغاء للنسبة المقررة لهم منذ سنوات طوال ، وهو ما يحسب للدستور الحالي.

إلا أنه يؤخذ علي الدستور الحالي الإبقاء علي نسبة النصف ( 50% ) في تشكيل المجالس المحلية كقيد دستوري دون وجود أي مبرر قانوني أو شعبي أو اجتماعي ، وكأن المشرع الدستوري يناقض نفسه ، يلغيها في مجالس تقوم علي الانتخاب ، ويقررها مرة أخرى في مجالس أيضا تقوم علي الانتخاب ، فهذا القيد طبقا لما يراه جانب كبير من الفقه يجعل ما تسفر عنه العملية الانتخابية من نتائج غير معبرا تعبيرا دقيقا عن الإرادة الحرة للناخبين طالما أنه يفرض عليهم أن يختاروا نصف المرشحين عمال وفلاحين ، مع صعوبة وضع تعريف محدد ودقيق لمفهوم العامل والفلاح يميزهما عن سائر فئات المجتمع بشكل مستقر وثابت ، لا يتغير مع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للدولة ، فهذا القيد يساعد السلطة التنفيذية علي تعديل اتجاه أصواتهم تعديلا يجعل نتيجة الانتخابات غير معبرة تعبيرا دقيقا عن إرادتهم الحقيقية ([63]).

خصوصا وأن هذا التمييز عندما قرر بداية من دستور 1964 كان له ما يبرره ، أما الأن فقد ذهبت كل مبرراته أدراج الرياح ([64]) ، فالسبب المعلن آنذاك كان تخصيص نسبة معينة من المقاعد للعمال والفلاحين لأن هذه الفئة تشكل أغلبية ظلت فترة طويلة محرومة من حقها في صنع مستقبلها، وقد مضي أكثر من 53 عاما علي تقرير هذه النسبة لهم فمن المفترض أن يكون تمثيلهم بهذه النسبة في المجالس النيابية ، قد مكنهم من إصدار القوانين التي تمكنهم من استعادة حقوقهم ، وتحقق للعمال والفلاحين فرصة المشاركة في صنع مستقبلهم ، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذا القيد في تشكيل المجالس أيا كان نوعها طالما تشكلها يكون بالانتخاب والاحتكام لإرادة الشعب ، كما أن كل المكاسب التي حصل عليها العمال والفلاحين نتيجة لتخصيص هذه النسبة لهم في المجالس النيابية مثل التوسع في قاعدة القطاع العام، وامتداد العقود الزراعية ، تم التراجع عنها بقوانين صادرة من مجالس مثل فيها العمال والفلاحين بذات النسبة ، مما يعنى أن تخصيص هذه النسبة لهم لم يحقق أي مكسب حقيقي لهذه الفئات ، بل يمكن في وجودهم أن يشرع لغير صالحهم وهو ما كان ([65]) ، فضلا عن أن هناك مناطق ودوائر انتخابية الآن لا يوجد بها فلاحين ولا عمال مثل المدن والأحياء الراقية في عدد من المحافظات المصرية ، أو قد تتوافر فيها أحد الفئتين دون الأخرى فما هو الحل إذا ؟ هل تظل مجالس تلك الهيئات بلا تشكيل ؟ ، أم سنجد من يدعى أنه عامل أو فلاح وهو ليس بذلك للحصول على عضوية تلك المجالس كما كان يحدث سابقا بالمجالس النيابية .

ثانياً : الكوتا الخاصة بالشباب : فرض المشرع الدستوري تمثيل الشباب في أول انتخابات نيابية تمثيلا ملائما وقد فرض لهم في قانون انتخابات مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 تمثيلهم في القائمة الواحدة بعدد (2) لو كانت القائمة (15) مرشح، (6) لو كانت القائمة (45) مرشح ، ثم نسبة الربع (25%) في تشكيل المجالس المحلية للشباب دون سن 35 سنة ، هي كوتا مستحدثة في دستور 2014، وذلك تشجيعا من المشرع الدستوري للشباب ، وتمكينا لهم في الدولة باعتبارهم هم الاساس في ثورتي 25 يناير، 30 يونيو، والتي ورد التأكيد علي دورهم في ديباجة دستور 2014 والتي جاء بها أن ” ثورة 25 يناير ، 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية ، بكثافة – المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين ، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق ، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو أفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة ” ([66]) .

ثالثاً: الكوتا الخاصة بالمسيحيين : نص المشرع الدستوري في الدستور الجديد على تمثيل المسيحيين بنسبة تمثيل ملائمة في المجالس النيابية ، ثم أكد علي ذلك بالنص عليه في النص الخاص تشكيل المجالس المحلية دون تحديد نسبة معينة التي تعد ملائمة ، وجاء القانون انتخابات مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بالنص على تمثيلهم في القائمة الواحدة بعدد (3) لو كانت القائمة (15) مرشح، و(9) لو كانت القائمة (45) مرشح ([67])، وظهر نقص عدد الأقباط المنتخبين في المجالس النيابية منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وهذا النقص في الأقباط المنتخبين جعل بعض الدول في الغرب تضغط علي الحكومات المصرية بورقتهم باعتبارهم مضطهدين في مصر، مع ترويج بعض الأقباط في المهجر لتلك الادعاءات الكاذبة ، ودرئا لذلك تم تبنى فكرة تخصيص كوتا انتخابية لهم باعتبارهم أقلية ؛ إلا أن تخصيص هذه الكوتا قد يضعف من مصداقية الصورة السياسية للأقباط ، حيث يصبح المواطن المصري تدريجيا يعبر عن هويته السياسية من خلال هويته الدينية ([68]) .

وهو من – وجهة نظرنا – يتعارض مع ظهور معالم الوحدة الوطنية في مصر في أعظم صورها في فترات الكفاح الوطني والتي ظهرت في أبهى صورها في مقاومة الاحتلال الإنجليزي ، حيث سارع الأقباط المسيحيين بالانضمام إلي ” قيادة الحركة الوطنية ” ضمن الوفد المصري الذي قابل المندوب السامي البريطاني في 13 نوفمبر عام 1918 ممثلين بثلاثة زعماء منهم هم : واصف بطرس غالي ، وسينوت حنا، وجورج خياط – تدعيما للوحدة الوطنية ضد المستعمر”، كما قامت الصحافة القبطية بمهاجمة التحفظ الثالث الذي تضمنه تصريح 28 فبراير 1922 ” بحماية إنجلترا للأجانب والأقليات في مصر” مؤكدة أن الأقليات لم تلتمس الحماية من أحد لأنها جزء لا يتجزأ من نسيج مصر، وبالطبع تضحيات الأقباط المسحيين كمواطنين مصريين لا تعد ولا تحصي ومستمرة ما بقيت مصر، كما أنهم رفضوا أن يكون لهم نسبة أو حصة معينة من المقاعد للأقليات في الجمعية التشريعية وقت الاحتلال الإنجليزي – مؤكدين أن الاقباط مثل المسلمين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الالتزام لافرق بين مسلم وقبطي فكلاهما مصري قبل كل شيء وبعد كل شيء([69])، فهل يعقل أن نقوم الآن بعد مرور قرن من الزمان بذلك؟

بل ينادى البعض –بحق- إلى إلغاء تلك الكوتا الممقوتة باعتبارها تؤسس للفتنة الطائفية التي تحدث عندما يتم استخدام اختلاف العقائد الدينية للإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، أو بعبارة أخرى التمييز بين المواطنين على أساس الدين ([70])، وهو ما يؤدي إلى إضعاف تماسك الوطن، والترسيخ لفكرة وجود صراع أبدى بينهما يهدد الوحدة الحضارية والثقافية لمصر ([71]).

رابعاً: الكوتا الخاصة بالمعوقين: يوجد في مصر الأن حوالي 10 مليون معاق بنسبة 10-12 % من السكان طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية ، تتعرض تلك الفئة إلي التهميش وإهدار الحقوق من قبل المجتمع بأكمله رغم كونها قوة بشرية هائلة تستطيع إحداث فارق في نمو ورفاهية المجتمع لو تم استغلالها وتوظيف امكانياتها([72])، وقد جاء دستور الحالي المعدل في عام 2014 ليرسخ لتمييز هذه الفئة وأكد علي ذلك القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس الشعب الذي الزم أن يكون في كل قائمة مكونة من (15) مرشح علي الأقل معاق يرشح عليها، وفي كل قائمة مكونة من (45) مرشح علي الأقل ثلاثة معاقين يرشحون عليها، وقد عرف القانون رقم 46 لسنة 2014 المعاق الذي له حق الترشح في الانتخابات في المادة (2) منه بأنه” المواطن ذو الإعاقة: من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر، وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ، بعد أخذ رأى المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة ” ، كما أن النص الدستوري الخاص بتشكيل المجالس المحلية قد نص علي مراعاة تمثيلهم هم والأقباط ([73]) .

خامساً : الكوتا الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج : جاء الدستور الحالي المعدل في عام 2014 ليعطي المصريين المقيمين في الخارج ميزة لم تعطي لهم من قبل ، فجاء نص المادة 88 منه على أن” تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم ، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن . وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات ، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم ، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور ، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها”، وبالفعل منح القانون رقم 46 لسنة 2014 حصة في قوائم تشكيل مجلس النواب فنص على وجوب أن يكون هناك مصري مقيم في الخارج على الأقل في القوائم المشكلة من (15) مرشح ، وثلاثة مرشحين في القوائم المكونة من (45) مرشح، وذلك بعد أن عَرف في المادة (2) منه من هو المصري المقيم في الخارج بالنص علي أن” المصري المقيم في الخارج : من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقلعن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح . ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج”([74]).

وذلك باعتبار أن مساعدة المصري المقيم في الخارج في ممارسة حقوقه السياسية فيه تحقيق لمصلحة عامة للدولة، وأن اغتراب المصري لا يمنع ارتباطه وانتمائه لوطنه ، فالمصري كما قيل لا يهاجر عن وطنه، وإن هاجر منه ([75]).

سادساً : الكوتا الخاصة بالمرأة : أعطى القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بانتخابات مجلس النواب تمييزا خاصا للنساء فاق كل نسب الكوتا الممنوحة للفئات الأخرى ، فقد أوجب أن يكون من بين المرشحين في القائمة المكونة من (15) مرشح سبعة من النساء ، وفي القائمة المكونة من (45) مرشح واحد وعشرون من النساء ، كما قرر المشرع الدستوري نسبة الربع (25%) في تشكيل المجالس المحلية للنساء وهي نسبة مستحدثة في ظل الدستور الحالي ، وأغلب ظني أن المشرع الدستوري انحاز إلي الآراء الفقهية التي نادت بتمييز المرأة بشكل إيجابي في كافة الانتخابات ([76]).

وذلك علي الرغم أن الدستور الحالي قبل وبعد تعديل ، لم يتحدث عن نسبه للنساء في نصوصه الخاصة بالانتخابات النيابية ، وكل ما نصت عليه هو نسبة (25%) الخاصة بانتخابات المجالس المحلية ، وذلك لقناعات لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في 4 نوفمبر 2013 ، والذي قرروا فيه أن” المرأة ليست كوته لأنها ليست فئة أو طائفة فهي نصف المجتمع ، ولذلك ليس في دساتير العالم الآن كوتا للمرأة ، منذ تخصيص مقعد للنساء في انتخابات 1984 لأول مرة بالقوائم سميت علي غير الحقيقة أنها كوتا ، ولولا تبنى دستور 2012 المعدل عام2014 إلغاء الكوتا الخاصة بالمرأة لتحول البرلمان في مصر إلي مسرحا يتصارع عليه كل فئة تجد في نفسها الشروط التي دعت إل تقرير نظام كوتا للمرأة ، وهو ما كان سينعكس بالطبع علي الأداء التشريعي في مصر، إذ ستصبح الفئات النوعية هي التي تعبر عن ذاتها داخل البرلمان بحسب مرجعية وانتماء كل فئة، ولن يصبح بالتالي البرلمان الأداة الحقيقية للشعب بأكمله الذي يعرف أولوياته ويصدر القوانين وفقا لتلك الأولوية([77]).

ومن وجهة نظر الباحث أنه لم تكن هناك حاجة لتمييز المرأة بموجب نصوص الدستوري الحالي الخاصة بالانتخابات فالمادة(11) من ذات الدستور جاء نصهاعلى أن” تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون…”، فوجود هذه المادة كافيا جدا لتحقيق التمييز الإيجابي للمرأة في الانتخابات المحلية عن طريق القانون.

كما أن دور المرأة بصفة عامة في المجتمع لن يتم تفعيله بكوتا انتخابية بل سيتم تفعيلة، عندما يقوم المجلس القومي للمرأة المنشأ عام 2000 بالقيام بدوره، نحو تمكين المرأة وتفعيل حقوق المواطنة لها في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نحو سواء، خصوصا وأن للمجلس القومي للمرأة فروعا في كل محافظة من محافظات الجمهورية، هذه الفروع التي تعد أذرعه لتنفيذ السياسات العامة للمجلس، والتي يجب أن يكون لها دور كبير في دمج المرأة في سياسات التنمية بالمحافظة ([78]).

المبحث الثالث

أثر الكوتا الانتخابية على مبدأ المواطنة

تمهيد تقسيم:

يرتكزمبدأ المواطنة على عدد من الركائز، والتي من أهمهامبدأي المساواة وعدم التمييز اللذان يعدان الركيزتين الأساسيتين لمبدأ المواطنة، وبانتهاكهما تصبح المواطنة أسم بلا معنى ولا مضمون، وسنحاول فيما يلي توضيح مدى التعارض أو التوافق بين تحديد حصص انتخابية بنصوص قانونية لفئات معينة بالمجتمع، ومبدأيالمساواة وعدم التمييز الدستوري سواء في نصوص الدستور أو أحكام القضاء الدستوري.

المطلب الأول: نظام الكوتا الانتخابية ونصوص الدستور المصري.

المطلب الثاني: نظام الكوتا الانتخابية والفقه القانوني أحكام المحكمة الدستورية العليا.

المطلب الأول

نظام الكوتا الانتخابية ونصوص الدستور المصري

يشكل الدستور السياج والإطار القانوني للدولة الذي من خلاله تتحدد طريقة تشكيل وتكوين تنظيمات وهيئات الدولة المختلفة، موضحا الفلسفة المجتمعية والخلفية الثقافية له، وسنتناول مدى اتفاق أو تعارض فكرة الكوتا الانتخابية مع ديباجة الدستور المصري ونصوصه المختلفة، وذلك في إطارنص المادة(227) من الدستور المصري المعدل في عام 2014، والتي تنص على أن” يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة”.

نظام الكوتا الانتخابية في ظل مقدمة دستور المصري المعدل في عام 2014:تعرف مقدمات الدساتير بأنها ” مجموعة من المبادئ والأسس العامة التي تنظم المجتمع بصفة عامة، وتوضح حقوق وواجبات الأفراد، فهي تعتبر بمثابة الإطار العام لما يجب أن يكون عليه المجتمع، كما تعتبر بمثابة توجيهات يجب أن تسيير على هديها النصوص الدستورية، فهي توضح الاتجاهات الفلسفية والاجتماعية والسياسية التي يجب أن تقوم عليها السلطة في الدولة”([79])، وقد اختلف الفقه الدستوري في مدى قوة والزامية مقدمات الدساتير فذهب البعض إلى أن” ديباجة الدستور هي جزء من الدستور متصل به مر بنفس المراحل التي مر بها وضع الدستور وإقراره، لذلك كان من المنطقي أن يكون لهذه المقدمات قوة الدستور ذاته”، كما فرق البعض في المرتبة القانونية لمقدمات الدساتير فالبعض: غالي فأعطى لها قيمة أعلي من قيمة الدستور ذاته، وبالتالي فهي تلزم المشرع الدستوري والمشرع العادي، والبعض الأخر: اعتبرها مساوية لقيمة الدستور، والبعض الأخر: وضعها في مرتبة القانون العادي، ومن ثم تملك السلطة التشريعية تعديلها أو الغائها([80]) ، وجانب أخر: فرق بين نوعين من المبادئ التي تتضمنها هذه الديباجة الدستورية فقرر أن المبادئ التي ترد في شكل قواعد قانونية قابلة للتطبيق، وتتضمن إنشاء مراكز قانونية معينة وتنص صراحة علي الزاميتها، وهذا النوع منها يعد ملزما قانونيا، سواء عند من يري أن تكون مرتبتها أعلي من الدستور أو عند من يري أن يكون لها مرتبة القواعد الدستورية؛ أما ما لم يتم صياغته في شكل قواعد قانونية بل تقتصر علي نصوص تعبر فقط عن التوجيهات والأهداف والمثل العليا للدولة فهي تتجرد من كل قيمة قانونية ملزمة وتقتصر أهميتها علي أن يكون لها قيمة أدبية؛ أما الرأي الأخير فينكر كل قيمة قانونية لهذه المبادئ لأنها لا تؤدى إلي انشاء مراكز قانونية بل هي مجرد اعلان عن مبادئ فلسفية وسياسية تعبر عن أهداف ومثل للدولة فلها قيمة أدبية فقط([81]).

وبعد استعراض الآراء الفقهية السابقة الخاصة بالقيمة الدستورية لمقدمات الدساتير، كان لزاما علينا أن نراجع ما ورد بديباجة الدستور المعدل في عام 2014 بالنسبة لمبدأي المساواة وعدم التمييز تلاحظ الآتي “… نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز”، مما يعنى أن الكوتا الانتخابية وهي نظام تمييزي يخالف ترسيخ مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور.

نظام الكوتا الانتخابية في ظل الدستور المصري المعدل في عام 2014:عندما تفسر النصوص الدستورية يتم تفسيرها في ضوء ما انتهي إليه القضاء الدستوري من أنها ” تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلا منها لا ينعزل عن غيره ، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها ، ويتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضاممها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوا، والقول بتآكلها بهتانا؛ وكان مضمون الحقوق السياسية التي يثيرها النزاع الراهن، إنما يتحدد على ضوء اتصال هذه الحقوق بمبدأ تكافؤ الفرص، وبإعمال مبدأ المساواة أمام القانون”([82]).

ومن هذا المنطلق وبمراجعة نصوص الدستور وجدنا أن نظام الكوتا الانتخابية يتعارض مع نص المادتين (9)، (53) من ذات الدستور والتي قررت الأولي أن” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”، في حين جاء نص الأخيرة كالآتي” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو السن، أو لأي سبب آخر.”.

فالمشرع الدستوري قد وضع تمييز إيجابي لفئات معينة بالمجتمع، مما يُظهر انفصال النصوص الدستورية في الدستور الحالي وعدم تكاملها بل وتعارضها في بعض الأحيان، وهو ما يخالفما استقرعليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أن” الأصل في النصوص التي يتضمنها الدستور هو تساندها فيما بينها، واتفاقها مع بعضها البعض في صون القيم والمثل العليا التي احتضنها الدستور ولا يتصور بالتالي تعارضها أو تماحيها، ولا علو بعضها علي بعض، بل جمعها تلك الوحدة العضوية التي تقيم من بنيانها نسيجا متضافرا يحول دون تهدمها”([83])، كما أن “الأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجاً متآلفاً متماسكاً ، بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض ، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذى يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولايجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولاأن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيماً مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي”([84]).

المطلب الثاني

نظام الكوتا الانتخابية والفقه القانوني أحكام المحكمة الدستورية العليا

أولاً: أكدت المحكمة الدستورية العليا النهج التاريخي للمشرع الدستوري في تقريره لمبدأ المساواة وأهمية هذا المبدأ في الحفاظ علي المجتمع بقضائها بإن” الدساتير المصرية جميعها بدءاً بدستور سنة 1923 ، وانتهاء بالدستور القائم ، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانونde Jure ، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي ، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها ، وأضحى هذا المبدأ – في جوهره – وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ، بل يمتد مجال أعمالها كذلك ، إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية ، فقيمة التكافؤ في فرص الحياة كقيمة سياسية تعنى النظر إلي الأفراد بوصفهم كائنات بشرية متوازنة أمام أهداف محددة دون الأخذ في الاعتبار بقوتهم السياسية والاقتصادية أو بخصائصهم الدينية والعرقية والثقافية ، أي أن كل الناس سواء والأجدر منهم وفقا لشروط موضوعية هو الأحق بالوصول إلي أهدافه أو فرصه في الحياة، فإعطاء الجميع فرصا متكافئة هو الذي يظهر الفروق بين الناس من حيث الأخلاق والقدرة العقلية ([85]).

ثانياً: لا يمكن قبول ما يروج له البعض من أن الكوتا يمكن اعتبارها تطورا للمفهوم الليبرالي التقليدي لمفهوم المساواة والذي يقوم علي مبدأ تكافؤ الفرص ليتحول إلي تكافؤ النتائج بدلا من تكافؤ الفرص والذي يقوم علي أساس أن إسقاط الحواجز الرسمية ليس كافيا في ظل معوقات واقعية وعملية وذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، وبالتالي يعد نظام تخصيص المقاعد وسيلة لتحقيق تكافؤ النتائج والقفز فوق المعوقات الحقيقية العلني منها والخفي([86])، لأن ذلك يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا المستقرة علي أن” ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه هو التنظيم الذي يقيم تقسيما تشريعيا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل علي انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيا كان التمييز انفلاتا وتعسفا، فلا يكون مشروعا دستوريا([87]).

ثالثاً:” إن كان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة المواطنين جميعا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي علي تقسيم أو تصنيف أو تمييز سواء من خلال الأعباء التي يلقيها علي البعض أو من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التي ينظم بها المشرع موضوعا معينا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي استوجب تحقيقها بالوسائل التي لجأ إليها منطقيا وليس واهيا أو واهنا أو منتحلا بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا، ومن ثم فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع في ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية ، سواء كان خروجه هذا مقصودا أم واقع([88]).

أي أن التمييز الذي أقرته تلك الأحكام لابد أن يستند إلى ما يبرره ويجب أن يكون هذا المبرر حقيقيا ومنطقيا وليس واهيا أو منتحلا، فلا يوجد من وجهة نظرنا ما يبرر حقيقة هذا التمييز الفج لبعض فئات المجتمع اللهم إلا أن الهدف منه إرضاء بعض فئات الشعب المصري فقط، وهو ما يتناقض كليا مع المبدأ الديمقراطي الذي لا يعتد إلا بصفة المواطنة فقط([89]).

رابعاً : مخالفة النص الدستوري محل الدراسة لمبدأ المساواة بين كافة المواطنين ينحصر في عدم التمييز بين من تتساوى مراكزهم القانونية من خلال تطابق العناصر التي يقوم عليها، وبالتالي أضحى هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على حقوق الأفراد وحرياتهم المقررة في الدستور فحسب، بل ينسحب مجال أعمالها كذلك إلى الحقوق التي يكفلها المشرع لهم في حدود سلطته التقديرية([90]).

خامساً: ارتباط مبدأ المساواة وعدم التمييز بمفهوم الديمقراطية ، فلا يجوز في إطار إنفاذ التمييز بين المواطنين بعضهم البعض في شأن الحقوق السياسية التي يمارسونها كالاقتراع والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء ([91]) ، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لها عندما قضت بأن” دستور 2014 قد أولي مبدأ المساواة أهمية كبري بوجود نص المادة (53) منه بين دفتيه وأظهرت في حكمها أهمية “هذا المبدأ باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية التي تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التيينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع علي ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية”([92]).

سادساً:أن صور التمييز بين المواطنين التي قصد الدستور -وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورةتحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وعلى رأسها – وفى مركز الصدارة منها – حقاً الاقتراع والترشيح باعتبارهما محور السيادة الشعبية وقاعدة بنيانها – فلايجوز إنكار أصل وجودها أو تقييد آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً لممارستها أو الانتفاع بها. “([93]).

سابعاً : مخالفة الكوتا لحق المواطنين في اختيار المرشحين وذلك بتضيق نطاق الاختيار في عدد محدد من المرشحين وهو ما يفرض على المواطن أما اختيار ذلك المرشح أو مقاطعة الانتخابات وفي ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا أن” أن حق المرشحين في الفوز بعضوية المجالس التي كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية ، لا ينفصل عن حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، ذلك أن هذين الحقين مرتبطان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما ولايجوز بالتالي أن تفرض على مباشرة أيهما تلك القيود التي لاتتصل بتكامل العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها Integrity and Reliability of the Electoral Process أو بما يكون كافلا إنصافها ، وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها، بل يجب أن تتوافر لها بوجه عام أسس ضبطها، بما يصون حيدتها، ويحقق الفرص المتكافئة بين المتزاحمين فيها ، ومن ثم تقع هذه القيود في حمأة المخالفة الدستورية ، إذا كان مضمونها وهدفها مجرد حرمان فئة من المواطنين -ودون أسس موضوعية – من فرص الترشيح لعضوية تلك المجالس أو تقييدها ” ([94]) ، كما قضت أيضا بأن” إن حقي الترشيح والانتخاب من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وهما باعتبارهما كذلك ، لا يجوز المساس بهما ، أو تفسير النصوص التشريعية التي تنظمهما على نحو يؤدي إلى الانتقاص من محتواهما، بل يتعين تفسيرها تفسيراً ضيقاً يؤدي إلى عدم مصادرة حق الناخبين في اختيار المرشح الذي يَرَوْنَ أنه أهلاً لتمثيلهم في مجلس الشعب ، وفتح باب الترشيح أمام كل من يرغب في الترشيح لعضوية ذلك المجلس، وفتح باب الترشيح أمام كل من يرغب في الترشيح لعضوية ذلك المجلس ، وتحقق ذلك يَدعمُ حقي الانتخاب والترشيح معاً ” ([95]) .

ثامناً : نظام الحصص بوصفها فرض من القيادة السياسية لا تعكس بالضرورة دراسة حقيقية للاحتياجات أو النظر في البيئة الحالية ، فإدخال نظام الحصص بالنسبة لهم يعبر إلى حد كبير عن رغبة شخصية من النخبة ، وبالتالي فلا يمكن اعتباره تعبيرا طبيعيا عن الوضع الاجتماعي السائد أو عن المصلحة الوطنية ([96]) ، كما أنه يتناقض مع فكرة التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع وهو ما قررته المحكمة الدستورية العليا عندما قضت بأن” أن ما نص عليه الدستور … من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعي ، يعنى وحدة الجماعة في بنيانها وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها، ومزاوجتها ببعض عند تعارضها ، واتصال أفرادها وترابطهم بما يرعى القيم التي تؤمن بها ، ليكون بعضهم لبعض ظهيراً فلا يتفرقون بدداً. وهم بذلك شركاء في مسئوليتهم قبلها ، لا يعلو بعضهم على بعض ، ولا يتقدم فريق منهم على غيره في الحقوق التي يباشرها ، ولاينال قدراً منها يكون بها أكثر امتياز من سواه ، بل يتمتعون جميعهم -وبغض النظر عن آرائهم ما كان منها سياسياً أو رمزياً أو متخذاً غير ذلك من الأشكال – بالحقوق عينها –التي تتكافا مراكزهم القانونية قبلها ، وبالوسائل ذاتها التي تعينهم على ممارستها. ولايجوز بالتالي – وفى نطاق المجالس الشعبية المحلية – أن يقبض المشرع يده عن نفر من المواطنين ليكون صوتهم فيها خافتاً، وموقفهم متراجعاً ، وأن يبسطها على غيرهم لتكون أكثر تمثيلاً لمصالحهم ، وأحفل بشئونهم ([97]) .

تاسعاً : من الواضح أن مبتدعي نظام الحصص كانوا يريدون به استمالة طوائف معينة من الشعب للترسيخ لحكمهم ؛ وتسأل الفقه كيف لنظام سياسي يلغي الدعم الاقتصادي للسلع والخدمات ، ويقبل فكرة الدعم السياسي لفئات معينة من المجتمع أصبحت قادرة علي التأثير بغير دعم ؟ ، كما أن فكرة هذا التمييز يؤدي لوضع حواجز اجتماعية في مجتمع يسعي لأن يكون مجتمعا ديمقراطيا للمواطن فيه حرية الحركة بين مجموعاته ، وحرية اختيار ما يريد من عمل ، فالظروف الحالية والأوضاع التي يعيشها مجتمعنا والحقائق التي يشهدها عصرنا والأهداف التي نسعي إليها كلها أصبحت تدعوا لإلغاء بدعة هذا التمييز السياسي الذي لا مثيل له في دول العالم ، فكل فئة ستسعي لتحقيق مصالحها علي حساب مصالح الأخرين بل علي حساب المصلحة العامة ، أي أن نظام الحصص قد يتسبب في اعلاء المصلحة الخاصة علي المصلحة العامة ([98])

عاشراً : ضمان نسبة تمثيل معينة لأحد الطوائف أو الفئات يفتح الباب أمام مطالبات مناظرة من الفئات والطوائف الأخرى ، وهو ما لا يمكن عده في ميزان وحدة الدولة واستقرارها ، وهو ما اثبتته الأحداث التاريخية فقد كان من بين الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية أن البرلمان الموجود عام 1789 والمعروف باسم des ETAT généraux كان قائم على تمثيل أربع فئات هم الأشراف ، ورجال الدين ، وسكان المدن ، والفلاحين ، فالتفرقة بين الطبقات كانت أحد اسباب الثورة الفرنسية التي رفعت مبدأ المساواة إلى جانب الحرية والإخاء ([99]) .

حادي عشر : هناك بالفعل مجالس قومية متخصصة منشأة بنصوص الدستور الحالي دستور 2014 أنشئت خصيصا بغرض حماية الفئات المميزة إيجابيا في الانتخابات ، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم بغرض تعزيز فرصهم بالمجتمع وتعضيدها ، وذلك بنص المادة (214) من الدستور والتي جاء نصها بأن” يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والمجلس القومي للمرأة ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة ، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها ، وضمانات استقلال وحياد أعضائها ، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها ، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها ” ، وهو ما ينفي الحاجة لوجود نظام الكوتا الانتخابية فعلي تلك المجالس أن تقوم بتأهيل الفئات المختصة بها تأهيلا سياسيا، والسعي لتغيير ثقافة المجتمع بفرض واقع جديد على الجميع أن يعترف بقدرات تلك الفئات ويدعم فوزهم في الانتخابات.

الخاتمة

تناولنا في بحثنا هذا ماهية مبدأ المواطنة باعتبارها أساسها الولاء والانتماء للمجتمع ، وقمنا بدراسة تلك الفكرة في ضوء تطورها التاريخي عبر مراحل الحضارة الإنسانية ، حتى وصل مفهومها لنا بصورته الحالية ، ثم تطرقنا للمفهوم اللغوي والفقهي لماهية مبدأ المواطنة ، وتتبعنا فكرة المواطنة في الدساتير المصرية ، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ثم تطرقنا في البحث ماهية الكوتا الانتخابية من حيث المفهوم ، وأنواعها، والفئات المميزة بالنص عليه في الدستور المصري الحالي المعدل عام 2014 ، من تمييز بعض فئات المجتمع المصري ، منهم من كان مميزا بنصوص دستورية قديمة ، ومنهم من استحدث تمييزه ، وتتمثل الفئات القديمة في الفلاحين ، والعمال ، والمرأة ، بينما تتمثل الفئات المستحدثة في الشباب ، والأقباط ، والمصريين المقيمين في الخارج ، والمعاقين ، وعرجنا على الآراء الفقهية المؤيدة والمعارضة للكوتا الانتخابية ، وانضممنا إلي الرأي المعارض لفكرة الكوتا الانتخابية ، ثم تناولنا الإشكاليات التي يمكن تثيرها فكرة الكوتا الانتخابية وأثرها علي مبدأي المساواة وعدم التمييز التي يستند عليها مبدأ المواطنة ، ومدي تعارض نظام الكوتا الانتخابية مع نصوص الدستور المصري وديباجته المتعلقة بالمساواة بين المواطنين ، وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، وخلصنا في نهاية بحثنا للنتائج التالية :

لا أهمية للنص على مبدأ المواطنة في الدستور فلا معنى لوجود حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية على الورق ، لايتوفر فيها الحد الأدنى من ضمانات ممارستها وتطبيقها على أرض الواقع ، فالمشكلة في المواطنة في أي بقعة من العالم لاتتمثل في غياب نصوص دستورية أو قانونية تضمن حقوق الإنسان ، بل المشكلة تتجلي بوضوح في عدم تطبيق هذه النصوص في الواقع ، بحيث تبقى هذه النصوص جامدة ، فاقدة لمعناها ومبناها.

نظام الكوتا الانتخابية عرفته الدساتير المصرية منذ ثورة يوليو 1952 بالنسبة لبعض الفئات التي عانت في فترة الملكية ، وهم العمال والفلاحين فقررت النصوص الدستورية لهم نسبة 50% المجالس الشعبية، كما قررت بعض التشريعات الانتخابية كوتا انتخابية للمرأة .

لم يحقق نظام الكوتا الانتخابية الأهداف المرجوة منه بل على العكس فلم تسن خلال فترة تخصيص مقاعد لفئات معينة مثل العمال والفلاحين أي تشريعات تحمى هذه الفئات بل كل القوانين التي صدرت خلال تلك الفترة كانت ضد مصالحهم ، كما لم يحقق نظام الكوتا الخاص بالمرأة أي تغير في نظرة المجتمع بالنسبة لها، فعند رفع الكوتا عن المرأة لم يتغير عدد الناجحات في الانتخابات بالزيادة بل حدث تراجع في عددهن على الرغم من تطبيق نظام الكوتا النسائية لفترة زمنية ليست بالقصيرة.

إضافة إلى مخالفة نظام الكوتا الانتخابية لمبدأي المساواة ، وعدم التمييز ، وإتاحة تكافؤ الفرض بين المواطنين والمقررين بديباجة الدستور الحالي ونصوصه ، والذي ميز بعض الفئات بالكوتا الانتخابية سواء أكان التمييز لفترة زمنية ما، أم تمييزا مطلقا، مما يظهر منه انفصال النصوص الدستورية في الدستور الحالي وعدم تكاملها بل وتعارضها في بعض الأحيان، وهو أمر غير مقبول ، فلابد أن تتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.

إضافة إلى مخالفة نظام الكوتا الانتخابية لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من بطلان أي نصوص قانونية يستشم أو يفهم منها مخالفتها لمبدأي المساواة وعدم التمييز.

طبقا لما هو مستقر عليه من نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا لا بد أن تتكامل نصوص الدستور مع بعضها البعض بحيث تصبح نسيجا واحد، فوجود نصوص تميز بين بعض فئات المجتمع تميزا إيجابيا بالنسبة للحق في الترشح للانتخابات ، يخالف ما هو مستقر عليه من مبدأ دستوري يتعلق بمساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، الأمر الذي نرى معه وجوب تعديل كل النصوص الواردة في الدستور الحالي التي تقرر أي تمييز إيجابي لأي فئة من فئات المجتمع ، حتى يظهر الدستور الحالي بمظهر النسيج المتكامل الذي لا وجود للتناقض فيه .

الغاء نظام الكوتا الانتخابية لن يخل بحقوق فئات المجتمع المهمشة أو صاحبة الأقلية ، ففي ظل وجود مجالس قومية متخصصة منشأة بموجب نصوص الدستور الحالي لها فروع في كل محافظات مصر، تختص بالاهتمام بكل ما يتعلق ببعض الفئات المميزة بنظام الكوتا الانتخابية ، فيمكن لهذه المجالس من خلال فروعها أن تحقق ما تسعي الكوتا الانتخابية لتحقيقه للفئات المميزة بها إيجابيا ، حيث تسعي لتحسين صورة هذه الفئات والترويج لهم في المجتمع ودعمهم ماليا ومعنويا، وثقافيا وتعليميا، مما يتيح انتخابهم دون نظام الكوتا الانتخابية.

وفي النهاية لا يخالجني شك في أن هذه الدراسة المتواضعة قد اعتورها بعض الأخطاء ، وعذري أني بشر، يصيب ويخطأ، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى ، والخطأ والقصور هما من سمات الإنسان مهما أبدع وأتقن وجد واجتهد ، وغاية ما ينشده كل باحث في عمله هو تجويد هذا العمل ، ومحاولة إتقانه فحسب ، فإن كنت قد قاربت ما أنشده أو شارفت عليه فهذا فضل من الله ونعمه ، وإن كانت الأخرى فعذري كما قلت أنني بشر الخطأ سماته ، والعجز ديدنه ، وما نشدت إلا الإتقان ، وما ابتغيت إلا الصواب وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وأخيراً أحمد الله تعالي الذي هيأ لي من الأسباب التي مكنتني من إتمام هذا العمل.

وفي الختام أذكر قول الإمام الشافعي عندما قال:

كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي

وإذا ما ازددت علماً زادني علماً بجهلي

…….تم بحمد الله وتوفيقه

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية:

د. أحمد بودراع: المواطنة حقوق وواجبات، المجلة العربية للعلوم السياسية، لبنان، 2014.

د. أحمد محمد محمد إسماعيل: الحماية الجنائية لحقوق المواطنة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2012.

المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية، 2002.

أ. ألان تورين: ما هي الديمقراطية؟ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية؟، ترجمة أ. حسن قبيسي، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط2، 2001.

د. أميرة المعايرجي: تمثيل المرأة في المجالس النيابية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2010.

د. إيمان بيبرس وأخرين: المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي، ص17، وما بعدها بحث منشور ومتاح على شبكة الإنترنت على موقع: www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1432529550_.pdf

أ. بسنت محمد علي موسي: تمثيل المرأة في مجلس الشعب المصري دراسة في انتخابات 2000، 2005، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم علوم سياسية، جامعة القاهرة، 2010.

أ. جان توشار وآخرين: تاريخ الفكر السياسي، ترجمة د. علي مقلد، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط2، 1983.

د. جاسم الشيخ زيني: الإسلاميون ومقتضيات المواطنة، مجلة المنتدى، العراق، عدد(4)، 2009.

د. جمعة عبد الحميد سعودي: القانون في مصر بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، 1995.

د. جورجي شفيق ساري:دراسات وبحوث حول الترشح للمجالس النيابية شروط وضمانات الترشح للمجالس النيابية مشكلة ازدواج الجنسية وتغيير الهوية السياسية للمرشح بعد الفوز في الانتخابات دراسة عملية نقدية، دار النهضة العربية، 2001.

د. حسين عثمان محمد عثمان: الإدارة الحرة للوحدات المحلية دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2015.

أ. حنان كمال عبد الغنى أبو سكين: المواطنة والإصلاح السياسي دراسة النظام السياسي المصري (2003 -2008) رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2009.

د. دينا محمد حسن وفا، المواطنة الفعالة كمدخل لتحسين الأداء في الجهاز الحكومي: مع التطبيق على الحالة المصرية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010.

د. دينا محمد حسن وفا: دور المواطن في مراقبة الجهاز الإداري في مصر تجارب من الخبرات الدولية (التجربة الأمريكية والبريطانية)، دار النهضة العربية، 2010.

أ. رضا عطية إبراهيم: المواطنة والانتماء وأثرهما علي الدولة والمجتمع والأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة،2006.

د. رمزي طه الشاعر: القانون الدستوري، مكتبة الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، 2002.

أ. ريما كتانة نزال: المرأة والانتخابات المحلية قصص نجاح، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية” مفتاح”، نابلس، فلسطين، ط1، يناير 2006.

د. زكي محمد النجار: الدستور والإدارة المحلية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1995.

أ. ستينا لارسود، أ. ريتا تافرون: التصميم من أجل المساواة النظم الانتخابية ونظام الكوتا: الخيارات المناسبة والخيارات غير المناسبة، ترجمة أ. عماد يوسف، بحث منشور بمعرفة المعهد الدولي للديمقراطية والانتخابات(IDEA)، متاح شبكة الانترنت على موقع: WWW.ihec.iq.

د. سليمان محمد الطماوي: النظم السياسية والقانون الدستوري” دراسة مقارنة”، د. ن، 1988.

د. سمير مرقص: المواطنة الثقافية اندماج وتعددية بناء دور العبادة نموذجا، بحث مقدم لمؤتمر المواطنة: عدالة ومساواة، المنظم بمعرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مصر، 25 فبراير،2007.

د. شريف محمد شاكر محمد: الإصلاح السياسي في ظل التطورات الدستورية في مصر عقب ثورتي 25 يناير و30 يونية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2016.

د. عبد البر أحمد مصطفي فضل: الحماية الجنائية لحقوق الطفل في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، حقوق أسيوط، 2016.

أ. عبد اللطيف صبح: مقال صحفي بعنوان: اللواء رفعت قمصان لـ”النواب”: نسبة الشباب والمرأة داخل البرلمان هي الأعلى في تاريخ مصر. وهناك من يكافح من أجل “المحروسة” بالخارج تويتات”. ونسعى إلى تطبيق التصويت الإلكترونيفي أقرب فرصة، جريدة اليوم السابع، العدد الصادر في 3/1/2016، متاح على شبكة الانترنت على موقع: http://www.youm7.com

أ. عبد الوهاب الطراف: طروحات حول المواطنة، مجلة رهانات، مركز الدارسات والأبحاث الإنسانية، المغرب، عدد(20)، 2011.

أ.عصامبن الشيخ: تمكين المرأة المغاربية في ظلّ النظم الانتخابية المعتمدة الفرص والقيود، مجلة دفاترالسياسةوالقانون – الجزائر، عدد خاص، أبريل 2011.

د. علي ليلة: المواطنة بين السياق القومي والعالمي، مجلة الديمقراطية، وكالة الأهرام، مصر، عدد(33)، يناير 2009.

د. علي محمد مصطفي ديهوم:الإنسان وقضايا المواطنة رؤية إسلامية، مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية، كلية العلوم الإنسانية والتطبيقية، الجامعة الاسمرية الإسلامية، زلتين، ليبيا، عدد(27)، 2015.

د. فاطمة حماده عبد العظيم عمران: النظام الانتخابي في جمهورية مصر العربية ” دراسة نظرية وتطبيقية”، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2017.

د. فتحي فكرى: القانون الدستوري، الكتاب الثاني، دار النهضة، 2000.

أ. كانوني سفيان: المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المحلية المنتخبة بين آليات التمكين السياسي وفعالية العضوية” دراسة ميدانية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف” بحث مقدم للندوة العلمية الوطنية المنعقدة يوم 15 مارس 2016، تحت عنوان المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية دراسات وأبحاث، والمنعقدة بجامعة محمد لمين دباغين، سطيف، الجزائر، منشور بمعرفة مؤسسة حسين رأس الجبل للنشر والتوزيع، القسطنطينية، الجزائر، 2016.

د. مدحت أحمد محمد يوسف غنايم: تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية دراسة تأصيلية، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، 2014.

أ. محمد إبراهيم مبروك: إشكالية المواطنة بين الليبراليين والإسلاميين، التقرير الاستراتيجي العاشر الصادر عن مجلة البيان ” بعنوان: واقع الأمة بين الثورات والمراحل الانتقالية”، الرياض، السعودية،2013.

د. محمد أبو زيد محمد علي: القضاء الإداري، ط.2، د. ن، 2009.

أ. محمد أحمد درويش: العولمة والمواطنة والانتماء الوطني، عالم الكتب، ط1، 2009.

د. محمد صلاح عبد البديع السيد: نظام الإدارة المحلية في مصر بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، ط1، 1996.

د. محمد عبد العزيز محمد علي حجازي: نظام الانتخابات وأثرة في تكوين الأحزاب السياسية ” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 1997.

د. محمد عمارة: المواطنة، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد(17)، 2010.

د. محمود علي أحمد مدني: دور المحكمة الدستورية العليا في استجلاء المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني المصري” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2015.

د. مهند العزة : اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين متطلبات التنفيذ والرصد الفعال ، سلسلة الدراسات الاجتماعية ، تصدر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،2011.

د. ناصر أحمد الخوالدة: المواطنة بين الشعارات والممارسات، مجلة رسالة المعلم، الأردن، العدد الثاني والثالث، يوليو 2012.

د. نرمين يوسف غوانمة، د. قاسم جميل الثبيتات: اتجاهات النخب السياسية حول مشاركة المرأة من خلال الكوتا” دراسة ميدانية”، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، الأردن، عدد(3)، 2011.

د.هاني عبدالكريم أخوإرشيدة : أثر الكوتا النسائية على مشاركة المرأة الأردنية في قانون البلديات لعام2007م: بلدية رحاب الجديدة – المفرق : دراسة حالة ، مجلة المنارة للبحوث والدراسات – الأردن، عدد(3)، 2010.

د.هنا صوفي عبد الحي : الكوتا النيابية النسائية بين التأييد الدولي والمواقف العربية المتناقضة ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، لبنان ، عدد(23) ، يوليو 2009.

د. هند خالد الخليفة: الأطفال والمواطنة بعض المتغيرات الثقافية في التربية الوطنية، مجلة الطفولة والتنمية، مصر،عدد(18)، أكتوبر 2011.

د. وليم سليمان قلادة: المواطنة المصرية حركة المحكومين نحو المساواة والمشاركة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة،2015.

د. وهدان محمد رشاد: القيم السياسية في المجتمع المحلي، بحث مقدم للمؤتمر السنوي الثامن للبحوث السياسية المنظم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، خلال الفترة من 3-5 ديسمبر 1994، والمنشور بمعرفة مركز البحوث والدراسات السياسية بذات الكلية وبذات الجامعة، ط.1، 1995.

المراجع الأجنبية:

Barker Ernest: Greek political theory-plato and his predecessors- Published by Methuen – Barnes & Noble, London, 2015.

Charles pattie and Patrick seyd ,Citizenship and Civil Engagement : Attitudes and Behaviour in Britain ,Political studies,2003 VoL 51.

Dahll(Robert):On Democracy-New York-Yale university press ; 1 edition August 11, 2000.

Thomas Janoski,Citizenship and civil society,aFramework of rights and obligations in Liberal Traditional and social democratic regimes , Cambridge press,1998.

([1]) أ. رضا عطية إبراهيم: المواطنة والانتماء وأثرهما علي الدولة والمجتمع والأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة،2006، ص9.

([2]) راجع:

Barker Ernest: Greek political theory-plato and his predecessors- Published by Methuen – Barnes & Noble, London, 2015, p.78.

، د. قايد دياب: المواطنة والعولمة تساؤل الزمن الصعب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ط1، 2007، ص15، 16.

([3]) د. أحمد محمد محمد إسماعيل: الحماية الجنائية لحقوق المواطنة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2012، ص13.

([4]) د. قايد دياب، مرجع سابق، ص17.

([5]) أ. رضا عطية إبراهيم، مرجع سابق، ص20.

([6]) راجع:

Dahll(Robert):On Democracy-New York-Yale university press ; 1 edition August 11, 2000,p18.

، د. قايد دياب، مرجع سابق، ص21، وما بعدها.

([7]) د. وليم سليمان قلادة: المواطنة المصرية حركة المحكومين نحو المساواة والمشاركة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة،2015، ص91، 92.

([8]) راجع في تفاصيل ذلك أ. جان توشار وآخرين: تاريخ الفكر السياسي، ترجمة د. علي مقلد، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط2، 1983، ص84، وما بعدها.

([9]) سورة الإسراء: الآية: 70.

([10]) سورة الحجرات: الآية: 13.

([11]) راجع في تفاصيل ذلك د. محمد عمارة: المواطنة، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد(17)، 2010، ص721، وما بعدها.

([12]) د. جاسم الشيخ زيني: الإسلاميون ومقتضيات المواطنة، مجلة المنتدى، العراق، عدد(4)، 2009، ص259، د. علي محمد مصطفي ديهوم: الإنسان وقضايا المواطنة رؤية إسلامية، مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية، كلية العلوم الإنسانية والتطبيقية، الجامعة الاسمرية الإسلامية، زلتين، ليبيا، عدد(27)، 2015، ص459.

([13]) أ. حنان كمال عبد الغنى أبو سكين: المواطنة والإصلاح السياسي دراسة النظام السياسي المصري (2003 -2008) رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2009، ص24، 25.

([14]) راجع د. أحمد محمد محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص15، وما بعدها.

([15]) أ. حنان كمال عبد الغنى أبو سكين، مرجع سابق، ص26.

([16]) راجع في تفاصيل ذلك د. قايد دياب، مرجع سابق، ص65، وما بعدها.

([17]) د. دينا محمد حسن وفا: دور المواطن في مراقبة الجهاز الإداري في مصر تجارب من الخبرات الدولية (التجربة الأمريكية والبريطانية)، دار النهضة العربية، 2010، ص11.

([18]) د. علي ليلة: المواطنة بين السياق القومي والعالمي، مجلة الديمقراطية، وكالة الأهرام، مصر، عدد(33)، يناير 2009، ص 39.

([19]) أ. محمد أحمد درويش: العولمة والمواطنة والانتماء الوطني، عالم الكتب، ط1، 2009، ص143، د. محمود علي أحمد مدني: دور المحكمة الدستورية العليا في استجلاء المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني المصري” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2015، ص67.

وقد جاء في المعجم الوجيز: أن (وطن) بالمكان-(يطن) وطنا: أقام به. (أوطن) البلد: اتخذه وطنا. (واطنه) على الأمر: وافقه عليه. و-القوم: عاش معهم في وطن واحد. (وطن) نفسه على الأمر، وله: حملها عليه، (توطن): أقام. ويقال: توطنت نفسه على الشيء: تهيأت له وتمهدت. والأرض، وبها: اتخذها وطنا. (استوطن) البلد: توطنه. (الموطن): كل مكان أقام به الإنسان، والجمع مواطن. (الوطن): مكان إقامة الإنسان ومقره، ولد به أم لم يولد، والجمع أوطان. راجع في ذلك المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية، 2002، ص674.

([20]) د. أحمد محمد محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص36.

([21]) أ. ألان تورين: ما هي الديمقراطية؟ حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية؟، ترجمة أ. حسن قبيسي، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط2، 2001، ص14، أ. محمد أحمد درويش، مرجع سابق، ص143، 144.

([22]) د. علي ليلة، مرجع سابق، ص40.

([23]) راجع:

Thomas Janoski,Citizenship and civil society,aFramework of rights and obligations in Liberal Traditional and social democratic regimes , Cambridge press,1998,p.9.

([24]) أ. حنان كمال أبو الغنى أبو سكين، مرجع سابق، ص15، د. علي محمد مصطفي ديهوم، مرجع سابق، ص451.

([25]) د. دينا محمد حسن وفا، المواطنة الفعالة كمدخل لتحسين الأداء في الجهاز الحكومي: مع التطبيق على الحالة المصرية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010، ص4.

([26]) د. هند خالد الخليفة: الأطفال والمواطنة بعض المتغيرات الثقافية في التربية الوطنية، مجلة الطفولة والتنمية، مصر،عدد(18)، أكتوبر 2011، ص222، أ. محمد إبراهيم مبروك: إشكالية المواطنة بين الليبراليين والإسلاميين، التقرير الاستراتيجي العاشر الصادر عن مجلة البيان ” بعنوان: واقع الأمة بين الثورات والمراحل الانتقالية”، الرياض، السعودية،2013، ص41

([27]) د. دينا محمد حسن وفا، مرجع سابق، ص4.

([28]) أ. ألان تورين، مرجع سابق، ص95.

([29]) ويري ذلك الجانب أن المواطنة بأبعادها ومفهومها الحالي لم تتكون كلها في وقت واحد بل مرة بعدة مراحل هي: 1- المساواة أمام القانون فيما يعرف بمسمي المواطنة المدنية” ، civil citizenship، 2- التمثيل السياسي في المجالس النيابية فيما يعرف باسم المواطنة السياسية” political citizenship ، 3- ثم تطورت المواطنة فعرفت المواطنة ببعديها الاجتماعي – الاقتصادي socioeconomic citizenship ، 4- ثم تطورت المواطنة لتعرف بمفهوم المواطنة الثقافية cultural citizenship ، راجع في ذلك د. سمير مرقص: المواطنة الثقافية اندماج وتعددية بناء دور العبادة نموذجا، بحث مقدم لمؤتمر المواطنة: عدالة ومساواة، المنظم بمعرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مصر، 25 فبراير،2007، ص3.

([30]) د. علي محمد مصطفي ديهوم، مرجع سابق، ص453.

([31]) أ. محمد إبراهيم مبروك، مرجع سابق، ص50، 51.

([32]) راجع في ذلك د. علي ليلة، مرجع سابق، ص42.

([33]) راجع:

Charles pattie and Patrick seyd ,Citizenship and Civil Engagement : Attitudes and Behaviour in Britain ,Political studies,2003 VoL 51,pp446-450.

، أ. محمد أحمد درويش، مرجع سابق، ص144، وما بعدها، د. ناصر أحمد الخوالدة: المواطنة بين الشعارات والممارسات، مجلة رسالة المعلم، الأردن، العدد الثاني والثالث، يوليو 2012، ص18.

([34]) د. أحمد محمد محمد أسماعيل، مرجع سابق، ص43، 44.

([35]) أ. حنان كمال أبو الغنى أبو سكين، مرجع سابق، ص26.

([36]) وجدير بالذكر أن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن طلب رئيس الجمهورية المؤرخ في 26/12/2006 بتعديل 34 مادة من دستور 1971 ورد به، أن اللجنة ترى أن اقتراح تعديل المادة (1) بما يؤكد على مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب العاملة يمثل إحدى الركائز الأساسية للإصلاح الدستوري المنشود. فإعلاء شأن هذا المبدأ بالنص عليه في صدر الدستور بمادته الأولى من شأنه أن يكفل استقرار النظام السياسي الذي يكرسه الدستور. بما يقوم عليه من كفالة حقوق وحريات المواطنين علي قدم المساواة على نحو تعجز عن تحقيقه صيغة ” تحالف قوى الشعب”. كما ان المواطنة هي الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية. بوصف أن المواطنة هي التعبير والتجسيد لمشاركة أفراد الشعب على السواء في تكوين الإرادة السياسية للشعب باعتباره مصدر السلطات، فيمارس الجميع كافة الحقوق والواجبات المترتبة على إعطاء السيادة للشعب وحده، فالمواطنة رابطة منضبطة وواضحة إذ أنها تقوم علي أساس الجنسية التي بها يتحدد الشعب وهو الركن الأول من أركان الدولة، وبالمواطنة يتأكد انتماء المواطن لوطنه ويلتزم بالولاء له ويباشر حقوقه المقررة بالدستور والقانون، ويلتزم بما يفرضه عليه من واجبات. ومن ثم فإن المدلول القانوني للمواطنة يكفل المشاركة في تكوين إرادة الشعب وتقرير الحقوق والواجبات العامة لسائر المواطنين دون تمييز بينهم يرجع إلى الدين أو اللون أو الجنس أو غير ذلك من الاعتبارات التي تتوارى ولا يكون لها محل أمام رابطة المواطنة التي توجب المشاركة وتضمن المساواة بين جميع أفراد الشعب في مباشرة حقوقهم من خلال معيارها القانوني وهو الجنسية المصرية، راجع د. محمود علي أحمد مدني، مرجع سابق، ص68.

([37]) وجدير بالذكر أنه ورد بالمادة (227) من الدستور المعدل في 2014 النص على أن” يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة”.

([38]) د. محمود علي أحمد مدني، مرجع سابق، ص70.

([39])أ. عبد الوهاب الطراف: أطروحات حول المواطنة، مجلة رهانات، مركز الدارسات والأبحاث الإنسانية، المغرب، عدد(20)، 2011، ص13.

إن التباس المفهوم جعل كل النظم السياسية، وإن كانت من أعتى الدكتاتوريات ، تزعم أنها في خدمة الإنسان المواطن الذي له حقوق وواجبات تجاه الدولة ، غير أن دائرة هذه الحقوق ، وحيز هذه الواجبات ، قد يتمددا أو يتقلص ان استنادا إلى هذا النظام أو ذاك. ومن ناحية أخرى ، قد تظل هذه الحقوق والواجبات مجرد شعارات يتغنى بها في الخطب السياسية ، حبيسة المتن الدستوري والنصوص القانونية المختلفة في الدول ذات الأنظمة الشمولية. وعلى العكس من ذلك ، تجد منظومة الحقوق والواجبات المرتبطة بالمواطنة طريقها فسيحا إلى التطبيق في الدول ذات النظم المنفتحة ، وقد حسمت في إشكالية العلاقة بين السلطة والمجتمع ، وتبنت المنهج الديمقراطي في تدبير الشأن العام ، د. أحمد بودراع : المواطنة حقوق وواجبات ، المجلة العربية للعلوم السياسية، لبنان، 2014، ص145.

([40]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 85 لسنة 28 ق. د جلسة 10/6/2007، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([41]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 77 لسنة 23 ق. د جلسة 11/5/2003، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([42]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 43 لسنة 17 ق. د جلسة 2/1/1999، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([43]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية رقم 16 لسنة 37 ق. د بجلسة 1/3/2015، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([44]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيةرقـم 24 لسنة 37 ق. د جلسة 7/3/2015، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([45])د.هنا صوفي عبد الحي : الكوتا النيابية النسائية بين التأييد الدولي والمواقف العربية المتناقضة ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، لبنان ، عدد (23) ، يوليو 2009، ص48، د.هاني عبدالكريم أخو إرشيدة : أثر الكوتا النسائية على مشاركة المرأة الأردنية في قانون البلديات لعام 2007م: بلدية رحاب الجديدة – المفرق : دراسة حالة ، مجلة المنارة للبحوث والدراسات – الأردن، عدد(3)، 2010، ص223، أ. بسنت محمد علي موسي: تمثيل المرأة في مجلس الشعب المصري دراسة في انتخابات 2000، 2005، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم علوم سياسية، جامعة القاهرة، 2010، ص118،أ.عصامبن الشيخ: تمكين المرأة المغاربية في ظلّ النظم الانتخابية المعتمدة الفرص والقيود، مجلة دفاترالسياسةوالقانون – الجزائر، عدد خاص، أبريل 2011، ص274.

([46])راجع د. أميرة المعايرجي: تمثيل المرأة في المجالس النيابية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2010، ص10، أ. نجوى فلكاوي، مرجع سابق، ص353، أ.عصام بن الشيخ، مرجع سابق، ص274، 275.

ويمكن أن تستخدم الكوتا الحزبية في تشكيل هيكل الحزب وهذا النمط من الكوتا الحزبية للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي ، في النرويج ، مع الحزبين الاشتراكي والليبرالي. وتطبقه اليوم الأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية النروجية في تشكيل المجموعات القيادية على جميع المستويات ، أي أن الأحزاب النروجية اعتمدت الكوتا الحزبية بطريقة إرادية طوعية ، دون أي قانون خاص يرمي إلى ذلك ، كما يمكن أن تستخدم الكوتا عند إعداد القوائم الخاصة بالترشح عن الحزب عن طريق التزام الحزب ، طواعية وبمبادرة منه ، باعتماد كوتا محددة لفئات معينة من المجتمع في قائمة ترشيحاته الانتخابية ، إلى جانب مرشحيه الآخرين ، راجع في تفاصيل ذلك د. هنا صوفي عبد الحي، مرجع سابق، ص52، وما بعدها.

حيث أن الواقع أثبت أن اتباع الكوتا الاجبارية لم يحقق على أرض الوقائع تمييز للفئات المميزة به ولو يرفع من نسبة تمثيلها الحقيقية عند الغاء الكوتا، أي لم يغير من المفاهيم المجتمعية بالنسبة للفئات المميزة بها وبالتالي لم يحقق النتائج المرجوة من فرضة؛ في حين أن ذلك لم يحدث مع الكوتا الاختيارية، راجع أ. نجوى فلكاوي، مرجع سابق، ص10.

([47]) أ. ستينا لارسود، أ. ريتا تافرون: التصميم من أجل المساواة النظم الانتخابية ونظام الكوتا: الخيارات المناسبة والخيارات غير المناسبة، ترجمة أ. عماد يوسف، بحث منشور بمعرفة المعهد الدولي للديمقراطية والانتخابات(IDEA)، ص9، 10، متاح شبكة الانترنت على موقع: WWW.ihec.iq.

([48]) د. زكي محمد النجار: الدستور والإدارة المحلية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1995، ص224، 225.

([49]) ورغبة من المشرع في دعم هذه الفئات جعل لرئيس الجمهورية تعيين( 5% ) من أعضاء مجلس النواب لو لم تأتى الانتخابات بالنسبة المخصصة لهذه الفئات فنص المشرع في المادة (1) على أن” يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 من يناير 2014 من 540 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5 %) من الاعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون”.

هذا وقد أصدر الرئيس / عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 560 لسنة 2015 مطبقا النص السابق بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب منهم معاق، ثلاثة أقباط بتاريخ 31/12/2015 وتم تقسيم ل 28 عضو إلي 14 رجل و14 امرأة.

([50]) راجع د. فاطمة حماده عبد العظيم عمران: النظام الانتخابي في جمهورية مصر العربية ” دراسة نظرية وتطبيقية”، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2017، ص158، 159.

([51])راجع قريب من هذا المعنى كلا من د. هنا صوفي عبد الحي، مرجع سابق، ص67، د. نرمين يوسف غوانمة، د. قاسم جميل الثبيتات: اتجاهات النخب السياسية حول مشاركة المرأة من خلال الكوتا” دراسة ميدانية”، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، الأردن، عدد(3)، 2011، ص237، أ. عصام الشيخ، مرجع سابق، ص275.

([52]) راجع في ذلك المعنى أ. ريما كتانة نزال: المرأة والانتخابات المحلية قصص نجاح، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية” مفتاح”، نابلس، فلسطين، ط.1، يناير 2006، ص28، وما بعدها، أ. بسنت محمد علي موسي، مرجع سابق، ص121، د. فاطمة حماده عبد العظيم عمران، مرجع سابق، ص561.

([53]) راجع في ذات السياق د. سليمان محمد الطماوي: النظم السياسية والقانون الدستوري” دراسة مقارنة”، د. ن، 1988، ص 227، 228، د. محمد عبد العزيز محمد علي حجازي: نظام الانتخابات وأثرة في تكوين الأحزاب السياسية ” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 1997، ص123.

([54]) راجع قريب من هذا المعنىد. هنا صوفي عبد الحي، مرجع سابق، ص66.

([55]) راجع قريب من هذا المعنى د. إيمان بيبرس وأخرين: المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي، ص17، وما بعدها بحث منشور ومتاح على شبكة الإنترنت على موقع:

www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1432529550_.pdf

([56]) راجع قريب من هذا المعنى أ. كانوني سفيان: المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المحلية المنتخبة بين آليات التمكين السياسي وفعالية العضوية” دراسة ميدانية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف” بحث مقدم للندوة العلمية الوطنية المنعقدة يوم 15 مارس 2016، تحت عنوان المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية دراسات وأبحاث، والمنعقدة بجامعة محمد لمين دباغين، سطيف، الجزائر، منشور بمعرفة مؤسسة حسين رأس الجبل للنشر والتوزيع، القسطنطينية، الجزائر، 2016، ص388.

([57]) د. نرمين يوسف غوانمة، د. قاسم جميل الثبيتات، مرجع سابق، ص237، 238.

([58]) راجع قريب من هذا المعنى د. مدحت أحمد محمد يوسف غنايم: تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية دراسة تأصيلية، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط.1، 2014، ص37، وما بعدها.

([59]) راجع قريب من هذا المعنى أ. بسنت محمد علي موسي، مرجع سابق، ص124، وما بعدها.

([60]) راجع قريب من هذا المعنى أ. كانوني سفيان، مرجع سابق، ص389.

([61]) راجع في ذات المعنى د. سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص226، د. محمد عبد العزيز محمد علي حجازي، مرجع سابق، ص121.

([62]) د. محمد عبد العزيز محمد علي حجازي، مرجع سابق، ص120.

([63]) د. محمد صلاح عبد البديع السيد: نظام الإدارة المحلية في مصر بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، ط1، 1996، ص117، 118، وفي مبررات الغاء نسبة العمال والفلاحين راجع بالتفصيل د. شريف محمد شاكر محمد: الإصلاح السياسي في ظل التطورات الدستورية في مصر عقب ثورتي 25 يناير و30 يونية، رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، 2016، ص66، وما بعدها.

وذلك على الرغم من وجود تعريف للعامل والفلاح وارد بنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 والخاص بانتخابات مجلس النواب والذي جاء فيها” في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا َّتتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.

العامل: من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية”.

وهناك العديد من الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة المصري تناولت هذه المسألة منها ما ورد به أن” المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين، وأحال في تحديد صفة كل من العامل والفلاح إلى التعريف الوارد في القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، ووفقاً لهذا التعريف يشترط لاعتبار المرشح عاملاً عدة شروط هي:

1-أن يمارس عملاً يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.

2-أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل.

3-ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيدًا بالســـجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا.

استثنى المشرع من هذا الشرط فئتين : الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، والثانية من بدأ حيـاته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال، بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيداً بنقابته العمالية – العبرة بتوافر الصفة في المتقدم للترشيح هي بيوم تقديم طلب ترشيحه، ومن ناحية أخرى ، فقد توافر هذا القضاء على أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل ، وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل في الجهاز الإداري، أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر لـه صفة ” العامل” إذ يكون في هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة ، وبالتالي يندرج في الأصل وهو ” الفئات ” راجع حكما المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 8175 ، 9771 لسنة 49 ق.ع جلسة3 /4/2004، حكم منشور علي موقع مجلس الدولة المصري علي شبكة الإنترنت: http://news.ecs.eg

ومنها أيضا ما أوضحت كيفية اثبات صفة الفلاح مثلا فقضت بأن” حق الترشيح من الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان الانتظام في الحياة السياسية والاجتماعية -استوجب الدستور أن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين -عهد قانون الإدارة المحلية في تعريف العامل والفلاح إلى التعريف المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب. حدد قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بتقديم مستند حيازة الأرض الزراعية التي يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر كما تقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف”، راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 9354 لسنة 56 ق جلسة 6/4/2002، حكم منشور علي موقع مجلس الدولة المصري علي شبكة الإنترنت: http://news.ecs.eg

([64]) فقد جاء هذا التمييز كترجمة لما ورد بالميثاق الوطني الصادر عن المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في 30/6/1962 والذي صدر ليكون إطارا لحياة الشعب المصري، وطريقا لثورته، ودليلا لعمله من أجل المستقبل ، وقد قرر المشرع صراحة ” أن الميثاق وهو يرسى المبادئ والأسس التي يقوم عليها المجتمع يعتبر أساسا لوضع الدستور ولوضع القانون، فالميثاق ينزل من الدستور منزلة الأبوة”، وقد ورد به ضرورة أن يضمن الدستور” للفلاحين والعمال نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية علي جميع مستوياتها، بما فيها المجلس النيابي، باعتبارهم أغلبية الشعب، كما أنها الأغلبية التي طال حرمانها من حقها الأساسي في صنع مستقبلها وتوجيهه”.

إلا أن الفقه يري – بحق- أن هذا الميثاق ألغي بما أعقبه من استفتاءات فهناك استفتاء 30 مارس 1968 والذي وافق عليه الشعب وليس ممثلو الشعب كما في الميثاق سالف الذكر، ثم دستور 1971 والصادر في 11 سبتمبر من ذات العام والذي وافق عليه أغلبية الشعب في استفتاء عام في تاريخ سابق لصدور ثم ما عقبه من دساتير حتى الدستور الحالي الصادر في 2014 مما يعنى أن ما ورد به أصبح في ذمة التاريخ، راجع في القيمة الدستورية للميثاق الوطني كلا من د. رمزي طه الشاعر: القانون الدستوري، مكتبة الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، 2002، ص136، وما بعدها، د. محمد أبو زيد محمد علي: القضاء الإداري، ط.2، د. ن، 2009، ص85، وما بعدها.

([65]) راجع في تفاصيل ذلك د. فتحي فكرى: القانون الدستوري، الكتاب الثاني، دار النهضة، 2000، ص254، 255.

([66]) وعرف القانون 46 لسنة 2014 الشباب في نص المادة (2) منه بأنهم” الشاب: من بلغت سنه خمسا وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته”.

([67]) وتعد مصر من أكبر الأقطار العربية المتجانسة اثنيا حيث تصل نسبة المسلمين المصريين فيها إلى 90% من مجموع السكان، 8% أقباط مسيحيين أرثوذكس، وهم مندمجون اجتماعيا واقتصاديا في نسيج المجتمع المصري، راجع د. قايد دياب، مرجع سابق، ص224.

وتختلف تقديرات الجهات الرسمية وتقديرات الكنيسة حيث تقول المصادر القبطية أن نسبتهم حوالي 15% من تعداد السكان، وتقول المصادر الحكومية أن نسبتهم لا تتعدى 10% وهذه النسبة تشمل الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وغيرهم من الطوائف المسيحية وذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أ. حنان كمال عبد الغنى أبوسكين، مرجع سابق، ص79.

([68]) أ. حنان كمال عبد الغنى أبوسكين، مرجع سابق، ص79، وما بعدها.

([69]) راجع د. جمعة عبد الحميد سعودي: القانون في مصر بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، 1995، ص188.

([70]) د. قايد دياب، مرجع سابق، ص225.

([71]) أ. حنان كمال عبد الغنى أبوسكين، مرجع سابق، ص79.

([72]) فــي حقيقــة الامــر عــاني ذوي الاحتياجــات الخاصــة قبــل ثــورة ٢٥ ينــاير مــن الاهمــال وعـدم المسـاواة وعـدم تكـافؤ الفـرص وعـدم تحقيـق مطـالبهم وحصـولهم علـي حقـوقهم المشـروعة ، و بعـد قيـام الثـورة التـي نـادت بالعدالـة الاجتماعيـة وجـدنا أن هناك ارتفاعا نسبياً في تحقيق أمال وطموحات ذوي الاحتياجات الخاصـة فـي عيشـة كريمة بدءً من إنشاء المجلس القومي لشئون ذوي الاعاقة فـي ٢٠١٢ واتجـاه مجلـس الشعب في ٢٠١٢ الي إقرار أول قانون لذوي الاحتياجات الخاصة بعـد مطالبـات عديـده بقانون موحد لهم، ولكنه تم حـل البرلمـان قبـل الانتهـاء مـن مشـروع القـانون ، ثـم جـاء دسـتور ٢٠١٣ ليـنص علـ ى مـادة كاملـة خاصـة بحقـوق المعـاقين مقارنـة بدسـتور ١٩٧١ ،ثم صدر دستور ٢٠١٤ ليزيد مساحة ذوي الاحتياجات الخاصـة فـي الحصـول علـي حقـوقهم السياسـية والمدنيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة ، ثـم صـدر قـانون مجلـس النـواب ليخصــص مقاعــد الزاميــة فــي القـوائم لــذوي الاحتياجــات الخاصــة ، واتجهــت الحكومــة المصــرية الــي الالتــزام بتعيــين نســبة ٥ %مــن المعــاقين فــي الوظــائف الحكومية حيث قامت بتعيين ٣٠٧١٧ معاقا في عام 2014، راجع تقرير مركز هردو ( herdo center) لدعم التعبير الرقمي في اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة تحت عنوان: حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، ص6، وما بعدها منشور علي شبكة الإنترنت علي موقع: http://hrdoegypt.org

([73]) راجع د. فاطمة حمادة عبد العظيم عمران، مرجع سابق، ص666.

وعرف قانون تأهيل المعاقين رقم (39) لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم (49) لسنة 1982 في المادة (8) منه المعوّق بأنه”كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل أخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي نتيجة عجز خلقي منذ الولادة”.

وعرفت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعوّق تعريفاً عاماً يشمل المعوّق ذهنياًوغيره، حيث تنص المادة (1/2) من الاتفاقية الدولية المشار إليها على أن”الأشخاص ذوي الإعاقة هم كل من يعاني من عاهات طويلة الأمد بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”، وقد ورد بالفقرة ه من ديباجة الاتفاقية من تأكيد على أن مفهوم الإعاقة لازال لم يتضح بعد من خلال نصها بأن ” وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لايزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة معالآخرين ” .

وتعد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر٢٠٠٦ ودخلت حيز النفاذ في13 مايو ٢٠٠٨ نقطة تحول في الفلسفة والمفاهيم التي تقوم عليها السياسات والبرامج والخطط التي تتعاطى مع قضايا الإعاقة على المستويات المختلفة ، فى اتمن المستقر عليه أن التوجه القائم على الحقوق الذي ينظر إلى الإعاقة على أنها حالة متغيرة من تداخل وتفاعل العوامل الشخصية والعوائق البيئية بمعناها الواسع هو النموذج الذي يجب أن يشكل الإطار النظري والفلسفي للتشريعات والسياسات والخطط والبرامج الدولية والإقليمية والوطنية على حد سواء ، راجع د . مهند العزة : اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين متطلبات التنفيذ والرصد الفعال ، سلسلة الدراسات الاجتماعية ، تصدر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، 2011 ، ص10.

وعرفت منظمة الصحة العالمية الإعاقة ذاتها دون التطرق للشخص المعاق بأنها ” حالة من القصور أو الخلل في القدرات الجسمية أو الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية، تعوق الفرد عن تعلم بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد السليم المماثل له في السن. وترجع الإعاقة إلى عوامل وراثية أو سوء تغذية للطفل أو للأم أثناء الحمل أو للولادات غير الآمنة أو المرض أثناء الحمل أو التدخين أو لزواج الأقارب، كما تحدث نتيجة تعرض الطفل لبعض الأمراض، أو الكوارث، أو الحوادث، أو الحروب أو أعمال العنف، أو عوامل ترجع إلى تلوث البيئة، وهي ظاهرة من الظواهر الجسمية أو الحسية أو العقلية ينجم عنها آثار نفسية واقتصادية واجتماعية”، راجع د. عبد البر أحمد مصطفي فضل: الحماية الجنائية لحقوق الطفل في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، حقوق أسيوط، 2016، ص48،49.

([74]) د. فاطمة حمادة عبد العظيم عمران، مرجع سابق، ص666، 667.

([75]) راجع د. جورجي شفيق ساري:دراسات وبحوث حول الترشح للمجالس النيابية شروط وضمانات الترشح للمجالس النيابية مشكلة ازدواج الجنسية وتغيير الهوية السياسية للمرشح بعد الفوز في الانتخابات دراسة عملية نقدية، دار النهضة العربية، 2001، ص62.

وهو ما يتوافق مع ما نصت عليه المادة الأولي من قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج رقم 111 لسنة 1983 من أن ” للمصريين فرادي أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضي الإقامة الدائمة أو الموقوتة في الخارج وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها. ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية. ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.”

فلم يكن للمصري المقيم بالخارج أي حقوق سياسية قبل ثورة 25 يناير 2011 وبدأ اعطائهم حق التصويت في الخارج بداية من المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011 والذي نص في المادة (1) منه على أن” كفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون…”، وتطبيق لذلك الحق نص في المادة (2) على أن” على من يرغب من المصريين المقيمين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأي خارج البلاد إبداء رغبتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها. وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال قرارًا بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض”.

هذا القانون جاء نتيجة حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بالزام الحكومة المصرية بتمكين المصريين في الخارج من التصويت فقضي بأن” المصريون في الخارج ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب تنطبق عليهم أيضا عقوبات الامتناع عن الاقتراع، والقانون أوجب علي كل مصري بلغ 18 عاما الإدلاء بصوته في الاستفتاءات والانتخابات ولم يفرق بين من يقيم داخل البلاد أو خارجها – وعلي اللجنة العليا للانتخاب وفقا للقانون اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتمكين المواطنين المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم- فالمصريون في الخارج هم من هيئة الناخبين الذين تنطبق عليه الأحكام التي توقع عقوبات علي من لم يدل بصوته في الانتخابات وبالتالي يجب توفير السبل كي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم” راجع حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 56267 لسنة 65 ق بجلسة 25/10/2011، حكم منشور علي موقع مجلس الدولة المصري علي شبكة الإنترنت: http://news.ecs.eg

([76]) راجع في كوتت المرأة أ. ريما كتانة نزال، مرجع سابق، ص28، وما بعدها، أ. بسنت محمد علي موسي، مرجع سابق، ص121، د. فاطمة حماده عبد العظيم عمران، مرجع سابق، ص561.

وبمراجعة تاريخ تمكين المرأة المصرية سياسيا من خلال التعيين ومن خلال التشريعات المختلفة يتبين أن الرئيس/ جمال عبد الناصر عين خمس سيدات عضوات بمجلس الأمة عام 1957، ثم في المجلس المشكل عقب الانفصال عن سوريا المشكل بعد صدور 1964 عين ثمانية سيدات، ثم فشلت المرأة في انتخابات المجلس عام 1969 فلم يفوز بالانتخابات سوى ثلاثة سيدات فقط، ثم جاء القانون رقم 21 لسنة 1979 ليعدل قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 لينص علي وجوب تمثيل المرأة وجوبيا بمجلس الشعب بحد أدنى قدره ثلاثون مقعدا للمرأة، وذلك عندما نص في المادة 3/1 منه علي أن” تقسم جمهورية مصر العربية إلي مائة وستة وسبعين دائرة انتخابية، وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون، وينتخب عن كل دائرة عضوان في مجلس الشعب يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين باستثناء ثلاثين دائرة انتخابية.. ينتخب عن كل منها – بالإضافة إلي العضوين – عضو ثالث من النساء..”، ثم عدلت النسبة لواحد وثلاثون مقعد بالقانون رقم 114 لسنة 1983، ثم تم تعديل ذلك بشغل المقاعد المخصصة للمرأة في الدوائر الانتخابية من مقاعد الحزب الحاصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، ثم صدر القانون 188 لسنة 1986 ليلغي التمييز الذي تحصل عليه المرأة بتخصيص مقاعد لها، ثم مع التحول للانتخاب الفردي والغاء نظام الانتخاب بالقائمة بموجب القانون 201 لسنة 1990 ظهر ضعف المرأة في الانتخابات حيث لم يستطع الفوز في الانتخابات سوى سبع سيدات وعين رئيس الجمهورية ثلاثة أخريات، ثم في انتخابات 1995 نجحت خمس سيدات فقط وعين رئيس الجمهورية أربعة مما يعنى تراجع تمثيل المرأة والذي ظهر بوضوح في انتخابات عام 2000 فعلي الرغم من دخول المرأة المصرية بأعداد كبيرة من المرشحات إلا أن نجاحها تمثل في فوز سبع سيدات فقط وتعيين أربعة بمعرفة رئيس الجمهورية، ثم في عام 2005 شغلت المرأة أربع مقاعد بالانتخاب وخمسة بالتعيين، ثم في مجلس 2012 مجلس الثورة علي الرغم من ترشح الكثير من النساء علي قوائم الأحزاب إلا أن تمثيل المرأة وصل إلي 2% فقط من عدد الأعضاء في مجلس الشعب، راجع في ذلك السرد التاريخي د. مدحت أحمد محمد يوسف غنايم، مرجع سابق، ص37، وما بعدها.

ثم ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في ظل الدستور المعدل في 2014 الذي يعطى كوته تمييزية للمرأة والتي ظهرت آثارها في انتخابات مجلس الشعب عام ،2015 فوصلت إلى ما صرح به اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء إلى 89 نائبة منهم 75 منتخبين و14 معينين، راجع أ. عبد اللطيف صبح: مقال صحفي بعنوان: اللواء رفعت قمصان لـ”النواب”: نسبة الشباب والمرأة داخل البرلمان هي الأعلى في تاريخ مصر. وهناك من يكافح من أجل “المحروسة” بالخارج تويتات”. ونسعى إلى تطبيق التصويت الإلكترونيفي أقرب فرصة، جريدة اليوم السابع، العدد الصادر في 3/1/2016، متاح على شبكة الانترنت على موقع: http://www.youm7.com

ومن -وجهة نظرنا -جاءت زيادة نسبة النساء في برلمان2016 بهذا الشكل الكبير، ليس بسبب نضج المجتمع أو قدرات المرأة السياسية وظهورها بقوة علي الساحة نتيجة تمكينها لسنوات عديدة بالكوتا، بل بسبب القانون رقم 46 لسنة 2014 الذي ميزها بكوته كبيرة تفوق كل الفئات المميزة به، كما ميزها قرار التعيين الصادر من السيد / عبد الفتاح السيسي بتعيينه 14 أمرة من واقع 28 معيين طبقا للقانون.

([77]) د. شريف محمد شاكر محمد عفيفي، مرجع سابق، ص69، 70.

([78]) أ. حنان كمال عبد الغنى أبو سكين، مرجع سابق، ص107.

([79]) راجع د. محمد أبو زيد محمد علي، مرجع سابق، ص81.

([80]) راجع د. رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص128، وما بعدها.

([81]) راجع في تفاصيل الآراء الفقهية د. محمد أبو زيد محمد علي، مرجع سابق، ص82، وما بعدها.

([82]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 14 ق. د جلسة 14/1/ 1995، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([83]) راجع حكما المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقما 144 لسنة 18 ق. د بجلسة 1/9/1997، 163 لسنة 20 ق. د جلسة 5/6/ 2000، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([84]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 13 ق. د جلسة 8/7/2000، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([85]) د. وهدان محمد رشاد: القيم السياسية في المجتمع المحلي، بحث مقدم للمؤتمر السنوي الثامن للبحوث السياسية المنظم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، خلال الفترة من 3-5 ديسمبر 1994، والمنشور بمعرفة مركز البحوث والدراسات السياسية بذات الكلية وبذات الجامعة، ط.1، 1995، ص181.

([86]) أ. بسنت محمد علي موسي، مرجع سابق، ص119.

([87]) راجع أحكام المحاكم الدستورية العليا في القضايا أرقام 34 لسنة 13 ق. د جلسة 4/6/ 1994، 72 لسنة 20 ق. د بجلسة6/11/1999، 219 لسنة 21 ق. د جلسة 22/9/ 2002، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([88]) راجع حكما المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقما 155 لسنة 18 ق. د جلسة 6/3/1999، 195 لسنة 20 ق. د جلسة 1/1/ 2000، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([89]) د. حسين عثمان محمد عثمان: الإدارة الحرة للوحدات المحلية دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2015، ص195.

([90]) راجع أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا ارقام 21 لسنة 16 ق. د جلسة 3/2/1996، ورقم 6 لسنة 13 ق. د جلسة 16/5/1992، ورقم 37 لسنة 9 ق. د جلسة 19/5/1990، ورقم 21 لسنة 7 ق. د جلسة 29/4/1989، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([91]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 7 ق. د جلسة 3/2/1996، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([92]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 34 لسنة31 ق.د جلسة 10/1/2015، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([93]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 16 ق.د جلسة 3/2/ 1996،حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([94]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 16 ق. دجلسة 3/2/ 1996،حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([95])راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 36 ق. د تفسير جلسة 7/3/ 2004، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([96]) أ. بسنت محمد علي موسي، مرجع سابق، ص122.

([97]) راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 16 ق. دجلسة 3/2/ 1996، حكم منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على شبكة الإنترنت: http://www.laweg.net.

([98]) د. زكي محمد النجار، مرجع سابق، ص 256، وما بعدها.

([99]) د. فتحي فكرى، مرجع سابق، ص258.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت