الإطار القانوني لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشريع الجزائري

أ/ قايد حفيظة، باحثة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة محمد بن أحمد وهران2، الجزائر.

الملخص:
في ظل التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، اتجهت الجزائر إلى التغيير التدريجي للسياسة الاقتصادية بالإعتماد على قوى السوق، مما زاد الإهتمام بالمؤسسات الخاصة ، ونتج عن ذلك بروز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا مهما في مجال تنويع الهيكل الصناعي، والتي قامت بعدة مبادرات هدفت إلى تشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتوجه نحو القطب الإستثماري الجديد خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية جراء تراجع أسعار البترول، فنسلط الضوء على المنظومة القانونية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهياكل القانونية المنشأة من أجل تمويلها، والإجراءات القانونية لدعمها وتطويرها في التشريع الجزائري.

الكلمات المفتاحية: قوانين التمويل-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-الاستثمار.

Résumé :

À la lumière des changements économiques et des changements mondiaux, l’Algérie s’est tournée vers le changement progressif de la politique économique basée sur les forces du marché, ce qui a suscité l’intérêt des institutions privées, ce qui s’explique par l’émergence du secteur des PME, qui joue un rôle important dans la diversification de la structure industrielle. Encourager les jeunes et les petits investisseurs à se diriger vers le nouveau pôle d’investissement, en particulier à la lumière de la crise économique due à la baisse des prix du pétrole. Nous mettons en évidence le système juridique de soutien aux petites et moyennes entreprises, les structures juridiques établies pour les financer, Les soutenir et les développer dans la législation algérienne.

Mots-clés: Lois de finances – PME – Investissement.

مقدمة:

في ظل التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، اتجهت الجزائر إلى التغيير التدريجي للسياسة الاقتصادية بالاعتماد على قوى السوق، مما زاد الاهتمام بالمؤسسات الخاصة، ونتيجة لذلك برز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في مجال تنويع الهيكل الصناعي، خاصة بعدما آلت إليه المؤسسات الكبيرة التي كانت تعد قاعدة التنمية الاقتصادية، وفي هذا السياق الاقتصادي أنشئت في سنة 1994 وزارة مكلفة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتكفل بمهمة تهيئة المحيط الملائم والظروف المواتية لترقية نشاط هذه المؤسسات، وهذا بعد أن كان دور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مغيبا لفترة طويلة، وفي هذا الإطار قامت السلطات العمومية في الجزائر باتخاذ جملة من الإجراءات لدعم هذه المؤسسات الصغيرة سواء في الجوانب المالية أوالتشريعية والتنظيمية، كان أولها إصدار قانون رقم 88/01 المتضمن القانون التوجهيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، كما قامت بعدة مبادرات هدفت إلى تشجيع الشباب وصغار المستثمرين للتوجه نحو القطب الاستثماري الجديد إلى يومنا هذا، بإنشاء هياكل تدعم هذه المؤسسات و تؤهلها في مختلف قطاعات والنشاطات الاقتصادية، وباعتبار مسألة التمويل تمثل جوهر إشكالية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، فقد نظمها المشرع بجملة من القوانين والتنظيمات لتفعيلها ميدانيا.

أما عن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري، فيمكن أن نعتبر عدة عناصر في تصنيف المؤسسات وفق معيار الحجم، رقم الأعمال، حجم الميزانية، الأصول الثابتة، الأموال الخاصة، تجهيزات الإنتاج، عدد العمال، الحصة في السوق وعدد الزبائن …. غيرأن التصنيف الأكثر شيوعا، وفق ذات المعيار، هو المعيار الثلاثي الأبعاد: عدد العمال، رقم الأعمال ومجموع الميزانية، ودرجة استقلالية المؤسسة[1].

وتحقيقا للانسجام في تعريف هذه المؤسسات، وخاصة في ظل انضمام الجزائر إلى المشروع الأورومتوسطي، وكذا توقيعها على “الميثاق العالمي حول[2] المؤسسة الصغيرة والمتوسطة” في جوان 2000، أخذ القانون الجزائري بالتعريف الذي أعتمده الاتحاد الأوروبي1، حيث عرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها كل مؤسسة إنتاج سلع و/أو خدمات تشغل من 1 إلى 250 [3] شخصا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 2 مليار دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 مليون دينار، كما تتوفر على الاستقلالية، بحيث لا يمتلك رأسمالها بمقدار 25% فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2.

على ضوء هذه المعطيات نطرح الإشكاليات القانونية التالية:

ما هي الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطنيا ودوليا؟ وما هي الأساليب والإجراءات القانونية لتمويل المؤسسات الاقتصادية عمليا؟.

ولدراسة هذا الموضوع تطرقنا للمحاور التالية:

المحور الأول: المنظومة القانونية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المحور الثاني: الهياكل القانونية المنشأة من أجل تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

المحور الثالث : إجراءات القانونية لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الخاتــمة:

المحور الأول: المنظومة القانونية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

في إطار التوجه إلى ترقية القطاع الخاص تم فسح المجال للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية المنشودة، بعد عجز القطاع العام عن تحقيقها بمفرده، بصدور جملة من القوانين والإجراءات التنظيمية والتي مست المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مساهم حيوي في توفير رؤوس الأموال.

أولا: الأطر التشريعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : منذ بداية الثمانينات انتهجت الجزائر سياسات اقتصادية جديدة فحاولت إحداث إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الوطني للتخفيف من حدة الأزمات المتنامية، وقد كان الخماسيان الأول 1980-1984 والثاني 1985-1989يجسدان جملة إصلاحات في ظل استمرار الخيار الاشتراكي، فصدرت العديد من القوانين أهمها:

-قانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 أوت 1982 الذي يهدف إلى تحديد الأهداف المنوطة بالاستثمارات الخاصة الوطنية[4]، ويعتبر أول قانون ينظم الاستثمار الخاص الوطني.

-قانون رقم 88- 25 المؤرخ في 12 جويلية 1988 والذي يحدد كيفيات توجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية[5].

ومنذ سنة 1990 طبقت مجموعة إصلاحات تجلى من خلالها إصدار جملة من القوانين التي تهيئ الإطار العام لخوصصة المؤسسات العمومية وتحفيز القطاع الخاص، حيث تم إصدار:

-قانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 ابريل 1990المتعلق بالنقد والقرض[6] ، الذي شمل جوانب عديدة من الإصلاحات في مجال التسيير المالي والقرض والاستثمار.

ولمواصلة مسار الإصلاحات، تدعم قانون النقد والقرض بجملة من القوانين والتشريعات التنظيمية المتممة والمعدلة، والتي تعتبر منعرجا هاما في تدعيم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نستعرضها في الفرعيين التاليين:

الدعم القانوني غير المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: لقد تم تدعيم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة غير مباشرة في إطار توفير الغطاء القانوني للاستثمار من خلال قانوني ترقية وتطوير الاستثمار وفق ما يلي:
-الفقرة الأولى: قانون ترقية الاستثمار: صدر قانون الاستثمار لسنة 1993 في المرسوم التشريعي المؤرخ في 05/10/1993 لقد كرس مبدأ جديد الأسس هو حرية الاستثمار الكاملة ، وإتاحة المساواة بين الوطنيين الخواص والأجانب، والتقليص في آجال دراسات الملفات وإجراءات إنجاز العقود، وتسريع التحويلات وتعزيز الضمانات[7]

-الفقرة الثانية: قانون تطوير الاستثمار: لقد تدعم الإطار القانوني لترقية وتطوير الاستثمار الخاص بصدور الأمر الرئاسي 01/03المؤرخ في 20 أوت 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، والذي أستبدل فكرة ترقية الاستثمار بفكرة تطوير الاستثمار، وهذا الاستبدال يحمل أكثر من دلالة حيث يضفي على الاستثمار الطابع الإيجابي من خلال منحه الحرية التامة في النشاط، كما يكرس انسحاب الدولة من حقل الاستثمار الاقتصادي بحيث تتخلى عن دور المنتج وتتفرع لدور المحفز بكل ما تحمله من أجهزة وضمانات، ومن أجل تجسيد عملية التوجه في نحو تدعيم وتطوير الاستثمار أنشا القانون الجديد هيئتين أساسيتين للاستثمار:

المجلس الوطني للاستثمار[8]: الذي يعتبر خلاصة لتفكير معمق حول كيفية توحيد مركز القرار المتعلق بالاستثمار.
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار[9]: وهي بديل عن الوكالة الوطنية لترقية ومتابعة ودعم الاستثمار المستحدثة بموجب القانون الصادر سنة 1993، وتعتبر من أهم الهيئات الحكومية الساهرة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن خلال هاتين الهيئتين، تبدو مسألة تطوير وترقية الاستثمار الخاص في الجزائر قد أخذت بعدا جديا، كون أن هاتين الهيئتين ينتميان إلى أعلى سلم تنظيمي في السلطة التنفيذية، تحت رئاسة رئيس الحكومة[10]، بالإضافة إلى أن الضمانات والتسهيلات والمزايا الممنوحة من قبل هاتين الهيئتين للمستثمرين الوطنيين والأجانب، كما أقر ذلك قانون تطوير الاستثمار قد جعلت بيئة الاستثمار في الجزائر تبدو من الناحية النظرية والشكلية أكثر تأهيلا من السابق.

ثانيا: الدعم القانوني المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: بالإضافة إلى الدعم القانوني غير المباشر الذي حظيت به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار قوانين الاستثمار، فإنها تدعمت بصفة مباشرة من خلال إصدار أول قانون خاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصدرت الجزائر عدة مراسيم تشريعية و قوانين تتعلق بترقية و دعم الاستثمارات الخاصة فنجد منها :

الفرع الأول : المرسوم التشريعي لسنة 1993 المتعلق بترقية الاستثمار: أعطى هذا القانون دفعة قوية في ميدان ترقية الاستثمارات الخاصة سواء الوطنية أو الأجنبية في مجال الاقتصادي الخاص بإنتاج السلع والخدمات و هي 3 أنواع من الامتيازات:

امتيازات النظام العام.
امتيازات النظام الخاص.
الامتيازات الأخرى.
الفرع الثاني : الأمر رقم 01-03 الصادر بتاريخ 20/08/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار : يحدد هذا الأمر النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، و كذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و التي تتم عبر نظاميين:

النظام العام.
النظام الاستثنائي: و تنقسم امتيازاته إلى:
امتيازات في إطار الإنجاز.
امتيازات في إطار الاستغلال.[1]
الفرع الثالث : القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

إن تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومضمونها لم يجد فحواه إلا من خلال القانون 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة[11]، حيث يرمي هذا القانون إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحديد تدابير مساعدتها ودعم ترقيتها[12].

وهذا لسد الفراغ القانوني اتجاه مؤسسات هذا القطاع، التي تهدف إلى تحديد المستفيدين من إستراتيجية السلطات العمومية في ميدان ترقيتها، ويسمح بترشيد توجيه التدابير لمساعدة والدعم للمتعاملين الأكثر احتياجا لها.

إن الآليات و الإجراءات التي استحثها هذا القانون كانت نتيجة تحليل معمق لحالة وضعية وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولمحيطها، من أجل معالجة مختلف المؤثرات الضغوطات وتقديم أكبر مساعدات للنهوض بهذا القطاع.[1]

الفرع الثالث: التعاون الدولي في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

قامت الجزائر – في إطار سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – بتوقيع اتفاقيات بينها وبين دول أخرى متقدمة في إطار التعاون الدولي، ونذكر في هذا المجال ما يلي:

-التعاون الجزائري الألماني: تضمن هذا التعاون:

مشروع إرشاد وتكوين بتكلفة إجمالية تقدر ب 3 ملايين أورو ويستفيد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتكوين 50 متخصص و 250 عونا مرشدا ؛
مشروع دعم وترقية المؤسسات الصغيرة بغلاف مالي يقدر ب2.3 مليون أورو هدفه ترقية الحركة الجمعوية بالمؤسسات.
التعاون الجزائري الكندي: إذ تم الاتفاق على تعاون كندي جزائري يتمثل في تنمية القطاع الخاص في الجزائر لتحسين شروط تنافسية القطاع الإنتاجي وتم توقيع هذا الاتفاق ممثل الخارجية الجزائري والوكالة الكندية للتنمية الدولية عن طريق السفير الكندي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 7.4 مليون دولار لمدة سنتين.
التعاون الجزائري الإيطالي: حيث تم التوقيع بين وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير الإيطالي للنشاطات الإنتاجية في أفريل 2002 من أجل إقامة علاقات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الإيطاليون، وكذا إنشاء مركز تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للجزائر بدعم من إيطاليا.
التعاون الجزائري النمساوي: تم الاتفاق بين البنك الوطني الجزائري والبنك المركزي النمساوي في إطار الاستفادة من قرض بقيمة 30 مليون أورو ، بعد مفاوضات دامت سنة، ويوضع هذا القرض تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الواردات.
المحور الثاني: الهياكل القانونية المنشأة من أجل تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

إن إقامة وتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر قد تحقق بفضل الاستشارات الخاصة المنجزة في مختلف المجالات فكان من الضروري تأطير وتنظيم هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد تطلب الأمر وضع أساليب قانونية و تنظيمية و مالية لتوجيه و تحديد مجالاته وسبل دعمه، ومن المعلوم أن المؤسسات الصغيرة، على غرار المؤسسات الكبيرة، تقع أمام تحد تنافسي كبير، وبذلك فإنه من الصعب تصور أي تطور لها دون دعم من الدول التي تنتمي إليها؛ وإدراكا منها لهذه الحقيقة، قامت الدولة الجزائرية بإنشاء العديد من الوكالات، والصناديق والبرامج لدعم مؤسساتها ص م ومرافقتها، وفي إطار السياسة الوطنية الخاصة بمواجهة البطالة المتزايدة، خاصة في ظل تطبيق برنامج التعديل الهيكلي (94-1998) الذي نتج عنه تسريح عدد كبير من العمال، حظي دعم وتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة بعناية خاصة من قبل كافة الحكومات المتعاقبة، ولعل من أبرز مبررات هذا الاهتمام سهولة إنشاء مثل هذه المؤسسات وضآلة تكلفته، قامت الجزائر بإنشاء عدة هياكل وتنظيمات تسهر على تقديم المساعدات والدعم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أهمها:

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI)
الصندوق الوطني للاستثمار
صندوق ضمان القروض (FGAR)
صندوق ضمان القروض الاستثمار (CGCI)
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM)
القرض الإيجاري (Leasing .Crédit Bail)
صندوق الزكاة (القرض الحسن)
مشروع الجزائر البيضاء(Projet l’Algérie Blanche) .
كما أن هناك العديد من الهياكل والآليات التي سخرتها الدولة الجزائرية لتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة، إلا أنه يتعذر ذكرها جميعا، لذلك سيتم الاقتصار على ذكر أهمها فقط، وقامت الجزائر بإنشاء عدة هياكل و تنظيمات تسهر على تقديم المساعدات والدعم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أهمها:

الفرع الأول : الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية:

لقد تم إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة 1991 و في سنة 1993 أصبحت وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و التي من مهامها :

-حماية طاقات المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة الموجودة.
-ترقية الدعائم لتمويل المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة.
-تسهيل الحصول على العقار الموجه إلى نشاطات الإنتاج و الخدمات.
-كما بادرت أيضا بوضع مشروع إستراتيجية تنمية المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة على المدى المتوسط و البعيد اشتملت على أربعة محاور أساسية:

المحور الأول: تم فيه تشخيص وضعية القطاع بمختلف أبعاده مع إعداد دراسة تحليلية .
المحور الثاني: تسطير الأهداف ووضع الآليات التي من شأنها أن توسع سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار عامل النوعية و الإنتاجية.
المحور الثالث: لتحقيق الأهداف المسطرة لابد من وضع الوسائل الكفيلة في مختلف المجالات.
المحور الرابع: ترقية الشراكة و التعاون الدولي للاستفادة من جميع الاتفاقيات المبرمجة في مجال التعاون و استغلال الموارد الخارجية.
.هيئات مرافقة المؤسسات:وتتمثل في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، والمؤسسات التي تقع تحت إدارتها وهي :
-المشاتل وحاضنات الأعمال: تعتبر حاضنات الأعمال: “منظومة عمل متكاملة توفر كل السبل من مكان مجهز بكل الإمكانيات المطلوبة لبدء المشروع، وشبكة من الارتباطات والاتصالات بمجتمع الأعمال، وهي تدار عن طريق إدارة متخصصة توفر جميع أنواع الدعم اللازم لزيادة نسب نجاح المؤسسات الملتحقة بها، والتغلب على المشاكل التي تؤدي إلى فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، ويعرف المشرع الجزائري المشاتل بأنها: “مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتأخذ ثلاثة أشكال هي:

-المحضنة، ورشة الربط ونزل المؤسسات .[13]

أ.المحضنة:وهي هيكل دعم يتكفل بأصحاب الم ص م في قطاع الخدمات .

ب.ورشة الربط: وهي تختص بالتكفل بأصحاب المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة والمهن الحرفية .

ج-نزل المؤسسات: يتكفل بأصحاب المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث، . كما حدد المشرع، أهداف هذه المؤسسات والوظائف المكلفة بانجازها، والتي تصب في إطار تقديم المساعدة للم ص م فيما يخص توفير الأماكن لإنشائها وتقديم الخدمات لها.

– مراكز التسهيل: وهي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وعلى غرار 17 حاضنة، تمثل مراكز التسهيل هياكل دعم للم ص م، ولكنها تختلف عنها من حيث أهدافها، والتي تشمل ما يلي[14] :

– تطوير ثقافة التقاول؛ – وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئي المؤسسات والمقاولين؛

-تقليص آجال إنشاء المؤسسات وتوسيعها واستردادها؛

– إنشاء فضاء للالتقاء بين عالم الأعمال والمؤسسات والإدارات المركزية أو المحلية؛

-الحث على تنمية البحث عن طريق توفير جو للتبادل بين أصحاب المشاريع ومراكز البحث وشركات الاستشارة ومؤسسات التكوين والأقطاب التكنولوجية، الصناعية والمالية؛

– مرافقة الم ص م للاندماج في الاقتصاد الوطني والدولي .

3.المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهو جهاز استشاري يسعى لترقية الحوار والتشاور بين الم ص م وجمعياتها المهنية من جهة والسلطات العمومية من جهة أخرى، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومن مهامه [15]:

– ضمان الحوار والتشاور الدائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتطور الاقتصادي وترقية الم ص م؛

– تشجيع وترقية إنشاء جمعيات مهنية جديدة؛

– جمع المعلومات من مختلف الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل من أجل إعداد سياسات واستراتيجيات لتطوير القطاع.

ثانيا : الهياكل المتعلقة بتوسيع دائرة الاستثمار: تضم هذه الهياكل كل من :

1.الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(L’ANSEJ):استحدثت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم296-96المؤرخ في /1996 09/ 08، ووضعت تحت سلطة رئيس الحكومة، ويتولى متابعة نشاطها الوزير المكلف بالتشغيل. وهي تتمتع 19 بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولها فروع جهوية ومحلية، ومن مهامها [16]:

– تقديم الدعم والاستشارة للشباب المقدمين على إقامة مشاريع، ومتابعة مسار التركيب المالي وتعبئة القروض لمشاريعهم طيلة فترة تنفيذها؛ – تزويد المستثمرين بكل المعلومات المتعلقة بممارسة نشاطهم سواء في الجانب الاقتصادي، التقني، التشريعي أو التنظيمي؛

– السهر على كون المؤسسات المستحدثة تعمل في مجالات مربحة ومستمرة، لضمان التشغيل وتحقيق المداخيل لأصحابها من جهة، واسترداد الديون خلال الآجال المحددة من جهة أخرى .

ومن أجل تحقيق أهدافها، والمتمثلة في التخفيف من حدة البطالة بين فئة الشباب والاستفادة من كفاءتهم وخبرتهم، وترقية الم ص م، عملت الوكالة على استحداث مجموعة من المزايا الموجهة للشباب المقاول، في شكل إعانات مالية وجبائية، لكن النتائج المحققة لم تكن كما كان مسطرا لها.

-2.الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI):أنشئت هذه الوكالة سنة 2001، بموجب المرسوم رقم /03 01، المتعلق بتطوير الاستثمار، لتحل محل وكالة ترقية ودعم الاستثمار(APSI)المنشأة سنة 1993، بعد فشلها في ترقية ودعم الم ص م. وهي تضم مهام ووسائل كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ووكالة ترقية ودعم الاستثمار، وهذا بهدف تركيز الجهود لترقية الاستثمار في إطار هيكل موحد، والتكفل بكافة المستثمرين الوطنيين والأجانب وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم، كما تستفيد من مجموع الوسائل والخبرات المكتسبة لدى هاتين الوكالتين. والجديد في هذه الوكالة هو تواجدها على المستوى المحلي، وذلك للتخفيف من عبء التنقل للجزائر العاصمة من جهة، وحتى تكون قريبة من مكان تواجد المستثمر لتسهيل حصوله على المعلومات اللازمة ومتابعة ملف الاستثمار من جهة أخرى .

3.الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(AND PME):في إطار مواصلة السعي لتطوير وترقية قطاع الم ص م، تم إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الم ص م بموجب المرسوم التنفيذي رقم165-05 المؤرخ في /2005 05/ 03، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتولى تنفيذ المهام التالية[17] :

– تطبيق الإستراتيجية القطاعية الخاصة بترقية وتطوير الم ص م؛

– تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل الم ص م وضمان متابعة سيره؛

– تتبع التطور العددي للم ص م فيما يخص الإنشاء، التوقف وتغيير النشاط؛

– إعداد دراسات دورية بخصوص التوجهات العامة للم ص م؛

– جمع واستغلال ونشر المعلومات الخاصة بمجالات نشاط الم ص م.

ثالثا: الوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة و المتوسطة:. أنشئت الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الصغيرة و المتوسطة، و تتكفل بهمة ترقية و تطوير الصناعات الصغيرة و المتوسطة و مساعدتها بالاتصال مع الإدارة و المؤسسات و المتعاملين المعنيين، و توكل إليها عدة مهام منها:.

القيام بدراسات لترقية مشاريع التفاعل الصناعي.
ترقية التعاون في إطار الصناعات الوطنية و الدولية عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية
تقديم مساعدات متنوعة ولاسيما في الميدان التكنولوجي و المالي للمتعاهدين ذوي القوى الكامنة و الخبرة العالمية .
رابعا: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:. ANGEM: وهي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية و لها فروع محلية مكلفة بعدة مهام منها:

تسيير جهاز القرض المصغر وفق للتشريع و التنظيم المعمول بها.
تدعم المستفيدين و تقدم لهم الاستشارة و ترافقهم .
منح قروض بدون فوائد.
تقييم علاقة متواصلة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع و تنفيذ خطة التمويل و متابعة إنجاز المشاريع و استغلالها.
خامسا: الهياكل الجديدة الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

احتلت مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة لدى السلطات الجزائرية، خاصة مع تزايد أهمية ودور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية ومن أجل إيجاد مصادر التمويل الملائمة تم إنشاء هياكل جديدة تعمل على تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء في الجوانب التشريعية والتنظيمية أو في الجوانب المالية، ومن أهم هذه الهياكل :

1- صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أنشئ الصندوق بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم التي 373-02 10 المؤرخ في 2002/11/11 ويهدف لضمان القروض الضرورية للاستثمارات، حيث يتعين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنجزها كما هو محدد في القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ويتولى الصندوق ما يلي :

– التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات في الحالات التالية : * إنشاء المؤسسات؛ * تجديد التجهيزات؛ * توسيع المؤسسات .

– تسيير الموارد الموضوعة تصرفه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما؛

– إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة؛

– التكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها؛

– متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق؛

– ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ –

– ضمان الاستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمان الصندوق. كما كلف الصندوق بالقيام بالمهام التالية:

– ترقية الاتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر التي تنشط في إطار ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها؛

-ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن ضمان الصندوق، وتسليم شهادات الضمان الخاصة بكل صيغ التمويل؛ – التقييم المستمر لأنظمة الضمان الموضوعة من قبل الصندوق؛

– إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

– القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيمها في إطار ضمان الاستثمارات، حيث يحل الصندوق محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص آجال تسديد المستحقات، وفي حدود تغطية المخاطر طبقا للتشريع المعمول به.

2-شركات القرض الايجاري: بعد ظهور الأمر 09-96 المؤرخ في 1996/01/10 الذي ينظم تطبيق الاعتماد الإيجاري في السوق الجزائرية باعتباره عملية تجارية ومالية، إلى جانب النظام الصادر عن بنك الجزائر الذي يحدد كيفية تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري، وتم اعتماد مجموعة من شركات على الاعتماد الإيجاري [18] وساهمت بشكل كبير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد مصادر تمويل جديدة نذكرها فيما يلي :

-1- الشركة العربية للإيجار المالي المالي Arab Leasing Corporation : وهي أول شركة للإيجار المالي تم اعتمادها في الجزائر في 2001/10/10، برأسمال قدره 758 مليون 22 دينار مقسم على 75800 سهم تم اكتتابها من 7 مساهمين موزعة على النحو التالي :

-بنك المؤسسة العربية المصرفية الج – زائر 34 %؛

– الشركة العربية للاستثمار 25 %؛ – المؤسسة المالية الدولية 7 % ؛

– الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط 20 % ؛

– مؤسسات أخرى 14 %. وكانت الشركة العربية للإيجار المالي قد بدأت نشاطها في ماي 2002 بمنح أولى قروضها لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة إجمالية قدرها 75.5 مليون دينار، ويتم منح القروض من قبل الشركة على فترة إيجار مالية تمتد ما بين 5-4 سنوات مع نسبة هامشية لا تتعدى 5 %. كما أن المبلغ المحدد للقرض يجب أن لا يقل عن 15 مليون دينار و لا يزيد عن 95 مليون.

وقد أدخلت الشركة وسائل تمويل جديدة قصيرة ومتوسطة المدى كالقرض بالإيجار الذي يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتأجير القارات الثابتة والمنقولة ذات الاستعمال الصناعي، وقد تخصصت بشكل واضح في تمويل العقارات لفائدة مختلف المؤسسات، وفي هذا الصدد قامت المؤسسة بتمويل 125 مؤسسة بمبلغ يزيد عن 7800 مليون دينار.

2-شركة المنقولات للإيجار الجزائرية: تعتبر هذه الشركة فرعا من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي”CNMA” وهي شركة ذات أسهم تخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجـزائر وخاصة القانـون رقم 09-96 بتاريـخ 1996 / 01 / 10 المتعلق بقرض الإيجار، ويبلغ رأسمالها 24 الإجمالي 200 مليون د ينار موزع كما يلي 90 % من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ، 10 % المجموعة القابضة للميكانيك.

إن المزايا التي يقدمها قرض الإيجار المعمول به في للشركة الجزائرية للاعتماد الايجاري للمنقولات حسب هو أنه يعد تمويلا شاملا 100% لا يتطلب تمويلا إضافيا من جانب المستأجر على عكس طرق التمويل الأخرى كما أنه يقدم المزايا التالية:

-يعتبر قسط الإيجار ثابتا بكيفية تسمح بامتلاك قيمة الأصل المؤجر لمدة طويلة كافية مرتبطة بالمدة المقدرة للاستعمال الاقتصادي للأصل، و بالمقابل يمكن تطبيق امتلاك متناقص بطلب من المستأجر؛

– يعرض على المستأجرين طريقة تمويل كاملة ومرنة بتجنيبهم تعبئة أموالهم الخاصة؛

– يسدد الأصل انطلاقا من المر دودية المتحصل عليها، كما يمكن أن يمتد تحويل الملكية لصالح المستأجر في أي لحظة بطلب من هذا الأخير تسديد مسبق ؛

-يعتبر قسط الإيجار كتكلفة استغلال مخفضة من وجهة نظر جبائية من الوعاء الضريبي؛

يستفيد المستأجر من كل ميزة حصل عليها المؤجر كالإعانة، التخفيضات من المورد، الميزة الجبائية . وتتشكل مجموعة زبائن الشركة الجزائرية للاعتماد الايجاري للمنقولات من شركات الصناديق للتعاون الفلاحي؛

– المستثمرين في الفلاحة والصيد البحري؛

المقاولين؛ – الأفراد الخواص[19] .

ويجب أن يتوافر في الزبائن شرطين أساسيين هما احتراف المهنة كما يجب أن تكون نشاطاتهم ذات

مردودية وتولد تدفقات نقدية منتظمة تسمح لهم بمواجهة أقساط الإيجار، أما عن ميدان نشاط الشركة الجزائرية للاعتماد الإيجاري ل لمنقولات فهو يشمل :

– قطاع الفلاحة مختلف أحجامه، أشكاله وأنواعه؛

– قطاع الصيد البحري وكل النشاطات المرتبطة به؛

– التجهيزات الصناعية؛

قطاع المناجم، المحروقات، الحديد والصلب؛

– معدات المكتب وأجهزة الإعلام الآلي؛

-معدات وتجهيزات إلكترونية مهنية؛

سيارات وجرارات ووسائل نقل أخرى؛

– قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة .

3–شركة قرض الإيجار الجزائرية السعودية :أنشئت هذه الشركة بمساهمة بنك الجزائر الخارجي BEA في إطار تطوير أنشطته الجديدة، حيث وضع حيز التشغيل لصيغة تمويل جديدة وهي قرض الإيجار الدولي وذلك بإنشاء فرع يسمى(ASL) وهذا بمشاركة مجموعة البركة، حيث أصبحت الشركة تساهم في تمويل لمختلف المؤسسات الملائمة لمثل هذه التقنية، ونشير إلى عدم وجود إطار قانوني آنذاك يعالج بصفة خاصة قرض الإيجار عامة وقرض الإيجار المالي بصفة خاصة.

و جاءت ASLلتمويل الواردات بالعملة الصعبة، من التجهيزات الموجهة للاستعمال المهني من طرف متعاملين اقتصاديين مقيمين في الجزائر، هذه التمويلات موجهة عامة لمساندة نشاط مهني وليس نشاط تجاري، و يمكن أن تحتوي هذه التجهيزات على :

-وسائل النقل : باخرات، طائرات، سيارات للنقل البري أو الحديدي؛

– تجهيزات المرافقة : حاويات، رافعات، جرارات، ؛

– وسائل صناعية : تجهيزات يمكن أن تكون خاصة تمثل كل أو جزء من سلسلة صناعية عدا المواد المستهلكة ( مواد أولية، …) ؛

– وسائل الإعلام الآلي : التجهيزات الكبرى الضرورية لتسيير الشركات مع لوازمها؛

– وسائل طبية: التجهيزات الكبرى الطبية ماعدا المستهلكة . للحصول على قروض ASL يتطلب تكوين ملف يوجه إلى إداريا يخص جدوى المشروع وأهميته، ومن ثمة تحديد إمكانية التمويل وشروط التمويل . وتحت موافقة مجلس إدارة ASL ، بشروط التدخل التي يمكن أن تكون مقبولة والتي تكون معلومة، على سبيل الإشارة ، فإنه يجب التعرف على المعلومات التالية :

– المبلغ: يجب أن يقع غلاف التمويل لكل عملية بين واحد وعشرة ملايين دولار أمريكي، في بعض الأحيان، وفي حالة خاصة مدروسة يمكن أن يخفض المبلغ أو يرفع عن الحدود المعروفة؛

– المدة: وهي على فترة متغيرة بدلالة طبيعة التجهيزات من ثلاث إلى سبع سنوات انطلاقا من وضع عقد الإيجار حيز التنفيذ مع خيار الشراء على مدى فترة التأجير.

-المستأجر: وهو المتعامل المستورد الذي يحصل على الملكية القانونية بمجرد دفع القيمة المتبقية؛

-العملة: دولار أمريكي؛

– تواريخ الاستحقاق: أقساط فصلية مسبقة مشكلة من جزأين : جزء ثابت يخص تعويض رأس المال الأساسي؛ و جزء متغير محدد على أساس رأس المال الباقي.

الفرع الثاني: آليات الدعم المالي: وضعت الدولة آليات متنوعة لتمويل المؤسسات الصغيرة ومنها :

1.صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وقد تم إنشاؤه بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم373-02المؤرخ في /2002 11/ 11، تطبيقا للقانون التوجيهي رقم18-01 لترقية الم ص م. وهو يهدف إلى تسهيل حصول هذه المؤسسات على القروض البنكية قصيرة الأجل لمواجهة مراحل انطلاقها وتوسعها، وذلك من خلال الاتفاق مع البنوك على تعويضها في حالة عجز هذه المؤسسات عن التسديد في الآجال المحددة، حسب نسبة الضمان المتفق عليها مسبقا، والتي يمكن أن تصل إلى80%، في حين يقدر المبلغ 21 الأدنى والمبلغ الأقصى للضمان بـ 4: مليون دج و25مليون دج على التوالي[20] . تتكون مخصصات هذا الصندوق أساسا من مساهمة الدولة، وهو يعمل على منح الضمانات للم ص م فيما يخص الأنشطة الاستثمارية التالية: إنشاء مؤسسات، تجديد التجهيزات أو توسيع المؤسسة، كما يمكن للصندوق أن يضمن احتياجات رأس المال العامل المترتبة عن الاستثمار الممول، ويشترط في المؤسسات المستفيدة، أن تكون قد استوفت معايير الأهلية للقروض البنكية، لكنها لا تملك ضمانات عينية، أو أن ضماناتها غير كافية لتغطية مبلغ القرض المطلوب. كما تمنح الأولوية 22 للمشاريع التي تستجيب لإحدى المعايير التالية[21] :

– إنتاج سلع أو تقديم خدمات غير متوفرة في الجزائر؛ – تحقيق قيمة مضافة عالية من خلال نشاطها؛

– المساهمة في زيادة الصادرات أو تخفيض الواردات؛

– الاعتماد على الموارد الطبيعية المتوفرة في الجزائر والمواد الأولية المحلية؛

– انخفاض قيمة رأس المال المطلوب لإنجازها مقارنة بمناصب الشغل التي توفرها .

2.صندوق ضمان قروض الاستثمار(CGCI):تم إنشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم الرئاسي لـ: /2004 04/ 19، بهدف تغطية الأخطار الناجمة عن عدم تسديد القروض البنكية الممنوحة للم ص م، في إطار تمويل استثماراتها الإنتاجية، خلال مراحل نشأتها، توسعها أو تجديد تجهيزاتها. تتكون مخصصاته من مساهمات الخزينة العمومية والبنوك العمومية، ويقدر رأس ماله ب30مليار دج،60%منها مقدمة من طرف الخزينة والباقي مقسم بين البنوك والمؤسسات المالية. وبذلك، فإن الصندوق لا يرتبط بعلاقة مباشرة مع المستثمرين بل تكون علاقته مع البنوك. وقد تم الانطلاق الفعلي لهذا الصندوق في 23 سنة2005، ويبلغ الحد الأقصى للقرض البنكي القابل للضمان من طرفه50مليون دج [22].

3.صندوق رأس المال المخاطر: ويعرف أيضا بشركة رأس المال المخاطر، وفي دول أخرى شركة رأس مال الاستثمار. وقد ظهر هذا النوع من الشركات في الخمسينات في الولايات المتحدة الأمريكية لتلبية الاحتياجات التمويلية للم ص م، ثم انتشر في العديد من الدول الأخرى. ويعرف التمويل برأس المال المخاطر(Capitalrisque)،بأنه: “التغير الهيكلي في الإدارة المالية للمؤسسة الفردية أو العائلية، من خلال عميل له صفة شريك في المؤسسة يمول ويوجه القرارات الإستراتيجية للمشروع ويهدف في المقابل إلى تحقيق مردودية على المدى الطويل” .[23] وفي الجزائر، تأسس صندوق رأس المال المخاطر لفائدة الم ص م في2004برأس مال 3.5مليار دج ممول بالتنسيق 25 بين الخزينة العمومية والهيئات المصرفية، بهدف تسهيل حصول الشباب على القروض، وتتمثل مهامه في[24] :

– تمويل إنشاء وتوسعة المشروعات مقابل عوائد مؤجلة إلى ما بعد الاستثمار، ذلك أن هذه الشركات تقوم على المشاركة والمضاربة، حيث تقدم تمويلا من دون ضمان العائد ولا مقداره. وهي بذلك تخاطر بأموالها وفق آلية المشاركة في المغنم والمغرم؛

– رصد الطاقات المالية المتاحة خاصة لدى البنوك، والعمل على إشراكها في تمويل المشاريع المقترحة؛ –

– مساعدة المشروعات الجديدة في إدارتها بما يحقق تطورها وتجنب العثرات التي يمكن أن تتعرض لها، خاصة في المراحل الأولى للتشغيل؛ – متابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات لضمان سلامة الإنجاز.

الهيكل المالي.

4-صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة FGAR: هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تهدف إلى ضمان قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة[25] و من أهم مهامه:

التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات ص. م التي تنجز استثمارات في المجالات .
إنشاء المؤسسات – تجديد التجهيزات- توسيع المؤسسة- أخد مساهمات.
تسيير المورد الموضوعة تحت تصرفه و إقرار أهلية المشاريع و الضمانات المطلوبة.
و قد رفعت نسبة ضمان مشاريع المؤسسات ص. و. م من 25 مليون دينار إلى 50 مليون دينار بقرار من مجلس إدارة الصندوق.[1]

5-بروتوكول اتفاق مع هيئة وطنية مالية:إبرام اتفاق بروتوكول تعاون لترقية الوسطية المالية المشتركة بين قطاع المؤسسات ص.و.م و البنوك العالمية في 23/12/2001 للعمل أكثر على انفتاح محيط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هذا الاتفاق يسمح للطرفين بالعمل على:.

– ترقية شروط العلاقة بين %8