بحث حول إنشاء محكمة البداءة المتخصصة بالنظر في الدعاوي التجارية بالعراق

ان محكمة البداءة بشكل عام هي صاحبة الاختصاص النوعي والقيمي العام سواء في المسائل المدنية او التجارية, الا انه ونتيجة توسع التعامل التجاري في العراق والانفتاح الاقتصادي ونشاط حركة السوق التجارية والاستثمارات الاجنبية, ولصدور قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط رقم (64) لسنة 2007 ولغرض تشجيع جذب المستثمرين الاجانب للعمل في العراق ضمن بيئة صالحة للعمل التجاري يطمأن فيها الطرف الاجنبي بوجود قضاء متخصص يعمل على حل المنازعات اثناء مباشرتهم اعمالهم في العراق, كل ذلك ادى الى استحداث قضاء تجاري متخصص مستقل عن القضاء المدني يختص بالنظر في المنازعات ذات العنصر الاجنبي, حيث اتجه القضاء العراقي نحو التخصص في نظر الدعاوى التجارية لاسيما ذات العنصر الاجنبي لفض النزاعات التجارية الناشئة في البيئة التجارية, وبذلك فقد تم تكريس مبدأ ذاتية القانون التجاري واستقلاليته عن القانون المدني وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد.

لذلك تشكلت محكمة البداءة المختصة بالنظر بالدعاوى التجارية لتنظر الدعاوى التجارية التي يكون احد اطرافها اجنبياً غير عراقي وذلك بموجب البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى المؤرخ 1/11/2010 وان اختصاص هذه المحكمة (نوعياً) محله الدعاوى التجارية و(شخصياً) محله ان يكون احد اطراف الدعوى اجنبياً وبذلك ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة إلا أن السؤال الذي يُثار هو متى تكون الدعوى تجارية؟ فمن المعلوم أن محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية ينعقد اختصاصها في الدعاوى التجارية التي يكون احد اطرافها اجنبياً, ولدى استحداث هذه المحكمة لم يبين بيان استحداثها ماهية الدعاوى التجارية التي تختص بنظرها لذلك يقع على عاتق قضاة هذه المحكمة عبء تكييف هذه الدعوى وتقرير تجاريتها من عدمه مستندين في ذلك إلى المعايير التي تميز الاعمال التجارية عن الاعمال المدنية الواردة في القانون التجاري, وسنبين في معرض الحديث السند القانوني لإنشاء وتشكيل محكمة البداءة المختصة بالنظر بالدعاوى التجارية من جانب ومن جانب اخر سنبين اختصاصات المحكمة المذكورة باختصار غير مخل.

اولاً/السند القانوني لإنشاء المحكمة:

لقد اجاز قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 النافذ وتحديداً ما جاء في المادة (22) منه التي نصت: “لوزير العدل بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى”.وتحل عبارة (لرئيس مجلس القضاء الاعلى) محل (وزير العدل) بعد تأسيس السلطة القضائية في العراق بعد عام 2003 وبحسب ما ورد في القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (12) لسنة 2004.وبناءً على ذلك تشكلت محكمة البداءة المختصة بالنظر بالدعاوى التجارية بالبيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى بالرقم (36/ق/أ) والمؤرخ 1/11/2010 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية الصادرة بالعدد (4169) في 29/11/2010. بناءً على اقتراح رئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية لتنظر في الدعاوى التي يكون احد اطرافها اجنبياً كما ذكرنا. وبذلك فأن قانون التنظيم القضائي هو السند القانوني لتشكيل وانشاء هذه المحكمة.

ثانياً/اطراف الدعوى:

ينعقد الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة المختصة بالنظر بالدعاوى التجارية التي يكون احد اطرافها اجنبياً, اي ان اطراف الدعوى وهم كل من المدعي والمدعى عليه الذين يخضعون لولاية هذه المحكمة يشترط في احدهما ان يكون غير عراقي الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً.وان الاجنبي هو كل من لا يحمل الجنسية العراقية بحسب ما ورد في المادة (1/أ) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 النافذ.

ثالثاً/اختصاصات المحكمة:

ان الاختصاص هو اهلية المحكمة لرؤية الدعوى بمقتضى القانون, وتحدد ولاية المحاكم وفق قواعد الاختصاص, ولمحكمة البداءة المختصة بالنظر بالدعاوى التجارية اختصاصها المكاني والنوعي والولائي شأنها شأن المحاكم الاخرى, ويتحدد الاختصاص (الولائي) الوظيفي لأي محكمة من خلال نص المادة (3) من قانون التنظيم القضائي.اما الاختصاص المكاني لهذه المحكمة فيراعى في ذلك ما ورد في المادة (37/1) من قانون المرافعات المدنية بخصوص الاشخاص الطبيعية, وكذلك المادة (38) من القانون نفسه بخصوص الاشخاص المعنوية.اما الاختصاص النوعي لهذه المحكمة فبحسب ما ورد في بيان استحداثها والبيانات اللاحقة لها فأن هذه المحكمة تنظر في:

1- الدعاوى التجارية التي يكون احد اطرافها اجنبياً: اي يجب ان يكون موضوع الدعوى تجارياً وحيث ان البيان الخاص بتشكيل المحكمة لم يبين المقصود بالعمل التجاري لذا فأن قاضي المحكمة التجارية هو المختص والذي يضطلع بدور تحديد تجارية الدعوى مستعيناً بأحكام قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 والدعاوى التجارية تشمل جميع الاعمال التجارية التي اعتبرتها المادة (5) من القانون المذكور اعمالاً تجارية إذا كانت بقصد الربح, وقد افترض المشرع فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس وهي:

اولاً: شراء أو استئجار الاموال منقولة كانت ام عقاراً لأجل بيعها أو ايجارها.

ثانياً: توريد البضائع والخدمات.

ثالثاً: استيراد البضائع أو تصديرها واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير.

رابعاً: الصناعة وعمليات استخراج المواد الاولية.

خامساً: النشر والطباعة والتصوير والاعلان.

سادساً: مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة.

سابعاً: خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى.

ثامناً: البيع في محلات المزاد العلني.

تاسعاً: نقل الاشياء أو الاشخاص.

عاشراً: شحن البضائع أو تفريغها أو اخراجها.

الحادي عشر: استيداع البضائع في المستودعات العامة.

الثاني عشر: التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية.

الثالث عشر: عمليات المصارف.

الرابع عشر: التأمين.

الخامس عشر: التعامل في اسهم الشركات وسنداتها.

السادس عشر: الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الاخرى.

اضافة إلى ما ورد بالمادة (6) من القانون آنف الذكر التي تنص على أن (يكون انشاء الاوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملاً تجارياً بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته).

ومن ثم اذا لم تقع المنازعة على احدى الاعمال التجارية المذكورة في المواد المشار اليها آنفاً فلا تكون الدعوى تجارية.

2- دعاوى عقود المقاولات الحكومية: سبق ان تم تخصيص محكمة بداءة مختصة بنظر نزاعات عقود المقاولات تدعى محكمة البداءة المختصة بالنظر في نزاعات عقود المقاولات وقد شكلت ببيان صادر من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/1/2012 الا ان هذه المحكمة الغيت ببيان لاحق وتم نقل اختصاصاتها الى محكمة البداءة المختصة بالنظر بالدعاوى التجارية بموجب البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى بالعدد (154/ق/أ) والمؤرخ 26/11/2014, وبذلك اضيفت إلى اختصاصات المحكمة التجارية.

3- دعاوى عقود الاستثمار: تنظر محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية الدعاوى الناتجة عن تطبيق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وكذلك قوانين الشركات والعلامات التجارية واية قوانين اخرى لها علاقة بالأعمال التجارية, اذ انه بتاريخ 23/8/2016 وبموجب البيان الصادر من مجلس القضاء الاعلى بالعدد (82/ق/أ) تم تشكيل محكمة بداءة متخصصة بالنظر بقضايا الاستثمار لحل النزاعات الناشئة عنه والمتعلقة به ويكون مقرها في مركز كل منطقة استئنافية وبتاريخ 28/3/2017 تم دمج محاكم الاستثمار المذكورة مع المحاكم المختصة بالنظر بالدعاوى التجارية.

وبذلك يكون اختصاص محكمة البداءة المختصة بالنظر بالدعاوى التجارية هي النظر بالدعاوى التجارية التي يكون احد اطرافها اجنبياً ودعاوى عقود المقاولات الحكومية ودعاوى عقود الاستثمار والشركات والعلامات التجارية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت