بالتقادم – مرور الزمان المانع من سماع الدعوى :

النص في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 على أن ” يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف…. ” مفاده- وعلى ما جرى على قضاء هذه المحكمة- أن التقادم المذكور لا يطبق إلا حيث تكون المبالغ التي تطالب بها الجهة الحكومية قد دفعتها بغير حق، فإذا كانت قد دفعتها ابتداء بحق فلا يصح الاستناد إلى هذا النص لأن ما دفعته الحكومة كان بحق وإن كان بقاؤه تحت يد الموظف أصبح بغير سند بعد زوال سند الصرف، وإذ كان من المقرر أن الأصل العام أن مدة التقادم المسقط هي خمسة عشر عاماً ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، فإن مدة تقادم المبالغ المشار إليها هي المدة المذكورة وقدرها خمسة عشر عاماً. لما كان ذلك، وكانت المبالغ المطالب باسترداد النسبة المقررة منها قد استندت فيها الجامعة إلى قيامها بدفعها للطاعن كنفقات بعثة دراسية ومرتبات قبل سحب بعثته، ومن ثم فإنها تكون قد دفعت له ابتداء بحق باعتباره عضو بعثه وإن بقيت تحت يده بغير سند بعد صدور قرار سحب البعثة، ومن ثم فإن مدة تقادم المطالبة بهذا المبلغ هي المدة الطويلة ومقدارها خمسة عشر عاماً.

(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته.

(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم لبعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام أي أن التقادم يبدأ سريانه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً.

(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)

من المقرر أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات، وما خرج عنها فإنه يرجع إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني فتكون مدة تقادمه خمس عشرة سنة، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى. ولما كان المشرع لم يعالج بنص خاص تقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل المحالين بدءاً من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والتشريعات التالية له وحتى المرسوم بالقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل الذي انشأ بمادته السادسة المكتب المستأنف عليه ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وقضى بأن تؤدى إليه مالها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فإن مدة تقادم هذه الحقوق تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 438 من القانون المدني المشار إليها أي بخمس عشرة سنة وليس التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة، وأنه وفقاً للمادة 449/1 من القانون المدني تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً-بما لازمه أن الدين محل النزاع-سواء نشأ بإدراجه بالمركز المالي للمحال بعد صدور قرار هيئه التحكيم رقم 13/1986 في 14/10/1986 ثم تحقيقه أو كان لم ينشأ إلا في سنة 1984 على ما تزعم المستأنفة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1999، أو بمرور خمسة عشر عاماً على إقـرار وكيـل الشركة المستأنفة -المدينة- بالدين بمحضر التحقيق المؤرخ في 23/2/1988 لا يكون قد سقط بالتقادم عند بدء المستأنف عليه بإجراء المطالبة القضائية بإقامته للدعوى رقم 34 لسنة 1998 تجارى كلى في 12/1/1998 ويضحي الدفع على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدفعيين سالفي الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.

(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أنه “في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل ” يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 445 من القانون المدني لا تبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون خلاف ذلك وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضى الموضوع ولا معقب عليه مادام تحصيله سائغاً وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من ذات القانون على أنه لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً….” يدل على أن المانع الذي يوقف سريان التقادم هو سبب يقوم لدى الدائن ويحول بينه وبين المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب سواء تعلق هذا السبب بشخص الدائن كنقص أهليته أو علاقته الخاصة بالمدين أو كان راجعاً إلى ظروف خارجية مادية كالحرب أو الكوارث الطبيعية فلا يعد مانعاً كل سبب يكون ناشئاً عن خطأ الدائن أو جهله بحقه أو تقصيره في المطالبة به وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده هو مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصليها سائغاً له ما يبرره ويؤدى إلى ما انتهى إليه وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فترة الغزو العراقي الغاشم لدوله الكويت الذي بدأ في 2/8/1990 وانتهى بتحرير البلاد في 26/2/1991 وانتظام العمل بالمحاكم في شهر مايو 1991 تعد فترة موقفة للتقادم.

(الطعن 789/2001 تجاري جلسة 9/11/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها. كما أن لها استخلاص تحقق الشرط الذي يتوقف عليه وجود الالتزام ونفاذه وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالمطابقة للواقع المطروح أمامها. ولها كذلك تحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم. ولا معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق وكافيا لحمل قضائه.

(الطعنان 425، 427/2000 مدني جلسة 19/5/2003)

إذ كانت المادة 448 من القانون المدني تقضي أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة كما تنقطع أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي وتقضي المادة 449 أنه تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعاوي إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً وعملاً بالمادة 450 من ذات القانون إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى…” مفاده أن أسباب قطع التقادم المشار إليهما في المادتين 448، 449 من القانون المدني واردة على سبيل الحصر فلا يجوز الاستناد إلى غيرها في القول بانقطاع التقادم ما لم ينص القانون على أسباب أخرى لقطع التقادم كما فعل في المادة 201 من قانون التجارة البحرية بخصوص انقضاء الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري حين نصت في فقرتها الثالثة على أن “وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً. إذ كان ما تقدم، وكانت المادة 222 من قانون التجارة البحرية التي قضت بتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والإرشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات لم تضف إلى أسباب قطع التقادم أسباباً أخرى غير الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني ومن ثم فإن كتاب شركة….. للخدمات المؤرخ 21/1/98 موضوع النعي لا يدخل ضمن الأسباب العامة لقطع التقادم، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما أورداه بخصوص إطراح ذلك الكتاب أياً كان وجه الرأي فيه يضحى غير منتج ولا جدوى منه والنعي في شقه الثاني بخصوص إغفال الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة بوجود مانع أدبي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر بنص المادة 446 من القانون المدني أنه لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً…” إلا أنه يتعين على يتمسك بوجود مانع أدبي لديه أن يقدم للمحكمة الدليل على ذلك، ذلك أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع ببحثه والرد عليه هو الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو يكون إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن ما أثارته بوجه النعي بوجود مانع أدبي لديها منعها من تقديم مطالبتها في الميعاد قبل أن تتقادم بمرور الزمان كما أنها لم تطلب من محكمة الموضوع تحقق هذا الدفاع بإحدى طرق الإثبات فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، والنعي بخصوص قضاء المحكمة بالتقادم بالنسبة لجميع المطعون ضدهم حال أن الذي دفع بالتقادم هما المطعون ضدهما الأولى والخامسة فهذا النعي سديد، ذلك أن المقرر بنص المادة 452/1 من القانون المدني على أنه “لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين” فقد أفادت بذلك أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ممن له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 345 من القانون المدني على أنه “إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين: مفاده أنه ولئن جاز للمدين المتضامن أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان لم يبد إلا من المطعون ضدها الأولى والخامسة دون باقي المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/12/2001 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لجميع المطعون ضدهم- عدا من قضى بالنسبة لهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهما المطعون ضدهما الثالثة والرابع- يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والخامسة والسادس والسابع.

(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)

النص في المادة الأولى من قانون التجارة على أن “تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر “والنص في المادة 12 من ذات القانون على أنه إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة على هذا العقد….. “يدل على أن المشرع حدد معيارين يكفى توافر إحداها لسريان أحكام قانون التجارة المعيار الأول يتعلق بصفة المتعاقد فإن كان تاجراً كانت العقود التي يبرمها خاضعة لأحكام قانون التجارة حتى ولو كان الطرف الثاني غير تاجر أما المعيار الثاني فيتعلق بطبيعة العمل فإن كان العمل تجارياً سرت عليه أحكام قانون التجارة ولو كان الطرف الثاني غير تاجر وأنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 13 من قانون التجارة تعتبر الشركة المساهمة تاجراً بغض النظر عما تزاوله من أعمال وعما إذا كانت تهدف إلى تحقيق ربح من عدمه وأن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام وأن استظهار تجارية العمل هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الحولي على ما أورده بمدوناته من أن “استبدال المستأنفة للمحرك أو لقطع الغيار التي قامت المستأنف ضدها بتوريدها لها فيما تمارسه من نشاط تجاري واستعانتها بما تم توريده في مزاولة ذلك النشاط يخرج بالعلاقة بين الطرفين عن مجال إعمال المادة 442 من القانون المدني وما نصت عليه من تقادم حولي مبني على قرينة الوفاء ولقيام العلاقة على هذا النحو بين تاجرين أنتجت بينهما التزامات متبادلة فإن تقادمها يكون بعشر سنوات عملاً بالمادة 118 من قانون التجارة “وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق وقد واجهه الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 442 من القانون المدني- بتقريرات واقعية سائغة وقانونية سديدة فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأولى من المادة 442 من القانون المدني إذ نصت على أنه “لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:- أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها…. “فإن مفاد ذلك وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن شرط تقادم حقوق التجار بسنة واحدة أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها بل يكون للاستهلاك الخاص لأولئك الأشخاص اعتباراً بأن الحقوق التي يتناولها النص يتم الوفاء بها فور استحقاقها لأن الدائنين يعولون عليها في نفقات معيشتهم فمـن المألوف أن يستأدوها دون تأخير ولا يظن أن يمهلوا المدين بها اكثر من سنة، أما إذا كان من وردت إليهم تلك الأشياء يتجرون فيها فإن الالتزام يضحى تجارياً ولا يسري في حقه هذا التقادم القصير، وكان من المقرر أن استظهار تجارية العمل هو من قبيل تكييف فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعنة والمؤسس على ما تقضي به المادة 442 من القانون المدني على أن الثابت من الأوراق أن المواد الموردة هى عبارة عن ورق ومستلزمات طباعة مما تستعمله المؤسسة المستأنفة- الطاعنة- في نشاطها التجاري ورتب عليه أن العلاقة بين طرفي التداعي تخرج عن مجال إعمال النص سالف البيان وانتهى إلى اعتبار الدفع بالتقادم الذي تم التمسك به غير قائم على أساس متعين الرفض، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.

(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)

من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضدها للمطالبة بما وفته لشركة العلمين للتجارة نفاذاً للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 696 لسنة 1993 تجارى واستئنافها رقم 412 لسنة 1999 تجارى بإلزامها والشركة التي يمثلها الطاعنان- بصفتهما الأولى رب عمل والثانية مقاول رئيسي- بأن يؤديا للشركة سالفة الذكر- باعتبارها مقاول من الباطن- مبلغ 103379 ديناراً وإنها نفاذاً لهذا القضاء قامت بسداد المبلغ المطالب به للشركة المحكوم لها ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى حلول وفقاً لنص المادة 394/أ من القانون المدني وينبنى على ذلك أن الشركة المطعون ضدها قد حلت محل شركة العلمين للتجارة بما وفته لها، قبل الشركة التي يمثلها الطاعنان وإذ كان التزام الشركة الأخيرة قبل دائنتها ناتج عن عقد مقاولة من الباطن، ومن ثم فإنه ينتقل للمطعون ضدها بكافة خصائصه وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 396 من القانون المدني ومن ثم فإن هذا الالتزام يكون التزاماً تجارياً بين تجار ومتعلقاً بأعمالهم التجارية مما يتقادم بمضي عشر سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وفقاً للمادة 118 من قانون التجارة، وإذ كان الوفاء قد تم بتاريخ 9/2/2000 وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدها بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة الكلية في 14/9/2003 ومن ثم فلم يلحقها السقوط وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة مبناها خضوع التقادم في هذه الحالة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 263 من القانون المدني، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح الأسباب على الوجه آنف البيان دون أن تقضى بتمييزه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه الحكم من أن دفاع الطاعنين لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق إيراده أمام محكمة أول درجة، رغم أن الثابت عدم حضورهما أمام المحكمة الأخيرة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً لم يكن الحكم بحاجة إليه ويستقيم قضاءه بدونه، ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن على غير أساس.

(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)

النص في المادة 298 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002- على أن “يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي- لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:….. ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم”. يدل على أن الأصل أنه متى صدر الأمر بالمنع من السفر فإنه يظل قائماً إلى أن ينقضي الدين الصادر الأمر ضماناً لاقتضائه بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء، ومع ذلك فقد رسم المشرع من الوسائل ما يمنع بها أن تبقى أوامر المنع من السفر معلقة لعدة سنوات لدى إدارة التنفيذ بغير مبرر، وتحوطاً للعنت في استعمالها أو إبقائها سيفاً مسلطاً على المدين إلى ما لانهاية فنص في المادة سالفة البيان على سقوط الأمر بقوة القانون إذا توافرت أي من الحالات التي حددها ومن بينها انقضاء مدة ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وهذه المدة هي ميعاد سقوط حتمي استهدف به المشرع حث همة الدائن على استكمال ممارسة حقه الإجرائي في تنفيذ حكم الدين حتى لا يستغل الأمر بمنع مدينه من السفر- بعد أن اطمأن إلى حصوله عليه- ويتراخى في استكمال إجراءات التنفيذ إضراراً بالمدين، ولازم ذلك ومقتضاه أن سقوط الأمر في هذه الحالة يترتب حتما وبقوة القانون ولو لم ينقض الدين فعلاً بما مؤداه أن فوات الميعاد لا يقوم في الأساس على مجرد قرينة الوفاء يظاهر ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 2002 صراحة من أن هذا السقوط لا يحول دون حق الدائن الذي لم يحصل على دينه فعلاً رغم انقضاء تلك المدة في استصدار أمر جديد بمنع مدينه من السفر بموجب الحكم النهائي بالدين الصادر لصالحه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو ما تثيره الطاعنتان من عدم سقوط الأمر الصادر بمنع المطعون ضده الأول من السفر- رغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه- بمقولة انتفاء قرينة الوفاء بالدين وذلك بما قدمته من مستندات هو نعي على غير أساس.

(الطعن 724/2004 تجاري جلسة 6/6/2005)

النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أن “في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل “يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية، وكانت الدعوى المطروحة هى مطالبة بقيمة قرض تحصل عليه المستأنف ضده إبان فترة عمله لدى الشركة المستأنفة بما يعتبر دينا مدنياً يخضع لما هو منصوص عليه من أحكام في القانون المدني ويكون بمنأى عن أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 118/1 من قانون التجارة سالفة البيان المتعلق بالأعمال التجارية بما يضحي الدفع على غير أساس. وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين تأييده في هذا الصدد.

(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن أوجب في المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية دفع الرسم المستحق قبل مباشرة أي إجراء إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء على عدم الوفاء بالرسم المستحق ولا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في طلب لم يؤد الرسم عنه ولا يصح بعد صدور الحكم إهداره لمجرد فوات تحصيل الرسم المستحق عنه وأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم من حكم المادة 448 من القانون المدني هي إقامة الدعوى بالحق ولو أمام محكمة غير مختصة اعتباراً بأن هذا المسلك ينم عن نية الدائن المحققة في تقاضي حقه وهذه النية هي الأصل في قطع التقادم.

(الطعن 100/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .