انتهاء عقد الايجار مع بقاء انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة – القانون الكويتي

السؤال :

السلام عليكم ,, عندي مستأجر ساكن بعقد مدته خمس سنوات سويت له بالمحكمه انذار باخلاء البيت لانتهاء مده العقد قبل ست شهور والعقد انتهى الشهر فات وهو ما ترك البيت ويقول ماني طالع وانا ما ادري شسوي فيه هذا ارجو المساعده بالراي السديد وشكرا .

الاجابة :

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.

فإذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون إعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة – أو مدد متتالية – تساوي المدة المعينة لدفع الأجرة وتنتقل إلى الإيجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا برضاء الكفيل.

وإذا رغب أحد الطرفين في إخلاء العين وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الإخلاء بخمسة عشر يوما في الإجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وبشهر واحد في الإجارة التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر وبشهرين إذا زادت المدة على ذلك فإذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالإخلاء وجبت مراعاته.

وفي جميع الأحوال يكون التنبيه رسميا أو ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول .

كما انه عند انتهاء الإيجار لأي سبب يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الأجرة مع عدم الإخلال بحق المؤجر في إخلائه.

ويرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.

وإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.

وإذا كان المستأجر قد أوجد في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات فله عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته دون إضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

طالما ان عقد الايجار انتهي يجوز اخلائه برفه دعوي قضائيه بالاخلاء والمطالبه بالاجره المتاخره حتي تاريح الاخلاء .

تقبل تحياتي وتمنياتي بالتوفيق

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .