بحث قانوني حول الولاية القضائية في القانون اليمني

الولاية القضائية
تعريف الولاية القضائية
أ‌- الولاية في اللغة : تطلق على التصرف كما تطلق على الإمارة والسلطان .
في الاصطلاح : هي قدرة شرعية يملك صاحبها التصرف في شئون غيره ـ
أو هي سلطة تثبت لشخصي في التصرف في شئون غير جبراً عنه سواء كان ذلك في الشئون العامة كالقضاء أو في الشئون الخاصة كالولاية على النفس أو المال .
وولاية القضاء لا تخرج عن المعنى المتقدم ويمكن تعرفها بأنها سلطة عامة ثابتة للدولة تخولها القيام بالقضاء بين الناس عبر هيئة عامة هي السلطة القضائية .
وولاية القضاء مرادفة لمصطلح السلطة القضائية إلا أنها لا ترادف الإختصاص القضائي م(9 ، 13) مرافعات لأن جميع المحاكم في الدولة لها ولاية القضاء.
أما الإختصاص فيتعلق بتحديد القضايا التي تباشرها المحكمة من بين القضايا التي تدخل في ولاية القضاء فالاختصاص هو قيد على ولاية المحكمة نظراً لوجود محاكم أخرى تختص بنظر نصيب معين من الدعاوى,.
فالولاية القضائية أوسع من الأختصاص فالإختصاص جزء من الولاية أعطي لكل محكمة .
القواعد العامة التي تحكم إجراءات المحاكمة:
مباشرة القاضي جميع إجراءات الدعوى .
ينبغي في القاضي الذي يفصل في الدعوى أن يكون قد أشترك في جميع إجرءاتها بما في ذلك تحقيقها النهائي وسماع مرافعة النيابة وباقي الخصوم لأن الأصل أن تبنى الأحكام الجنائية على المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه لذلك أوجب قانون الإجراءات في المادة (386/2) في قولها :
( تكون المداولة بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ).
ويترتب على مخالفة هذا المبدأ البطلان وهو ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة (378) أ.ج في قولها :
( ويترتب البطلان على مخالفة ذلك ).
ويتعلق هذا البطلان بالنظام العام الذي يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه واستثناء مما تقدم إذا تعذر تحقيق دليل معين أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه مادام الثابت أن العضو الأصيل في الهيئة هو الذي حضر بعد ذلك المرافعة واشترك في اصدار الحكم في الدعوى .
وتطبيقاً لذلك يكون الحكم باطلاً في الحالات التالية:
أ‌- إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ثم أصدار الحكم دون أن يكون من بين الهيئة التي سمعت المرافعة.
ب‌- إذا صدر الحكم بناء على تحقيقات جرت في جلسة سابقة بمعرفة قاضي آخر حل محله.
ج- إذا صدر الحكم من قاضي لم يحضر الجلسة التي استجوب فيها المتهم او سمع الشهود أو قدمت فيها طلبات الخصوم إذا لم يثبت ان هذه الطلبات قد اعيد تقديمها امام القاضي الجديد.
– وغني عن البيان ان عدم مباشرة القاضي بنفسه جميع اجراءات الجلسة على النحو الذي بيناه يترتب عليه بطلان الحكم.
” كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني .د/ محمد محمد سيف شجاع – طبعة 5 “.
شروط صحة الحكم :
اشترط القانون عددا من الشروط الواجب توافرها لصحة الحكم وخاصة الحكم الجنائي منها:
1-…… 2- أن يصدر بعد مداولة قانونية .
ومن القواعد القانونية التي تخضع لها المداولة: 1-……….. 2-……………
3- أن لا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وحضروا جلسات الدعوى التي جرت فيها المرافعات ويترتب على ذلك أنه إذا تغير تشكيل المحكمة ” بسبب وفاة احد أعضائها أو حلول قاض محل آخر ، تعين ان يفتح باب المرافعة أمام الهيئة الجديدة والا كان الحكم باطلاً.
مباشرة القاضي جميع اجراءات الدعوى:
لا يجوز للقاضي أن يفصل في الدعوى ما لم يكن قد أشترك في جميع اجراءات تحقيقها النهائي بنفسه ويسمع أوجه دفاع الخصوم فيها وقد أفصح قانون المرافعات عن هذا المبدأ في ( المادة 167) وهو مبدأ مقرر في الإجراءات الجنائية لأنه من مقتضيات مبدأ شفوية المرافعة.
أن من يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد أطلع بنفسه على كافة أدلة الدعوى فالقضاة الذين لم يسمعوا المرافعة لا سلطة لهم في اصدار الحكم فإذا تغير أحد القضاة الذين حصلت أمامهم المرافعة لأي سبب كالنقل أو الوفاة وجب إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة وتطبيقا لذلك .
قضى ببطلان الحكم الذي يصدره القاضي بناء على تحقيقات تمت في جلسة سابقة حضر فيها قاضي آخر حل محله.
من يشترك في إجراء المداولة القضائية :
تعريف المداولة: بعد أن تفرغ المحكمة من تحقيق الدعوى وتقدر أنها قد اصبحت صالحة لصدور الحكم أو يطلب الخصوم حجزها للحكم تصدر قرارها بإقفال باب المرافعة وذلك وفقا لنص المادة (364) مرافعات :
والتي ورد فيها ….( أنه بعد اقفال باب المرافعة تخلوا المحكمة الى نفسها وتتبادل الرأي حول الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لوقائعها وتقرير القانون اللازم تطبيقه عليها .
ويتضح من ذلك أن المداولة هي تبادل الرأي بين القضاة الذين تتكون المحكمة منهم حول وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها واصدار الحكم بشأنها وتفترض المداولة حسب عبارة المادة (368) أ.ج :
تعد القضاة الذين تتكون المحكمة منهم أما إذا كانت مشكلة من قاضي واحد فقط فإنه لا مداولة وإنما فترة من التروي والتفكير ودراسة وقائع القضية وانزال النص القانوني المناسب عليها ثم اصدار الحكم فيها .
قواعد المداولة:
تضمنت نص المادة (368) ثلاث قواعد نستعرض منها ما يهمنا وهي القاعدة الثالثة والتي تنص على :
يتعين أن يشترط في المداولة القضاة الذين نظروا الدعوى وسمعوا المرافعة وحضروا جلسات المحاكمة جميعها أو معضمها ويترتب على ذلك انه إذ تغير تشكيل المحكمة لوفاة احد اعضائها مثلا أو حلول قاضي محل اخر تعين ان يفتح باب المرافعة من جديد أمام الهيئة الجديدة وإلا كان الحكم باطلاً ولكن لا تبطل المداولة إذا كان القاضي قد تغيب عن جلسة لم تجرى فيها مرافعة .
” المحاكمة في قانون الاجراءات الجزائية اليمنية :د: حسن علي مجلي من صـ 151-153″.
القاعدة هي إجراء المداولة القضائية فمن سمع المرافعة في القضية جاز له الحكم حيث نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على هذه القاعدة في المواد التالية :
( لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ) المادة (167) مرافعات:
وعلى الرغم من صياغة نص المادة (167) وكأنها تقتصر على تحديد من يشترك في المداولة القضائية في حالة تعدد قضاة المحكمة فأن الإستقراء المنطفي لمضمون تلك المادة على ضوء القواعد المتعلقة بتشكيل المحكمة من قاضي فرد وحصول المداولة من القضاة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً .
اولا : في حالة التغيير لاي سبب:
– إذا حدث وتغير قبل اجراء المداولة القاضي الذي سمع المرافعة لأي مانع قانوني يزيل عن القاضي صفته أو ولايته كاستقالة أو الوفاة … العزل أو النقل تعين إعادة سماع الدعوى وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة ويجري العمل على الاكتفاء بإعادة الطلبات الختامية لكل من طرفي الخصومة أمام الهيئة الجديدة .
– يمنع غير القاضي الذي سمع المرافعة في القضية من الأشتراك في المداولة ويترتب على هذا .
ثانيا: في حالة اشتراك من لم يسمع المرافعة:
أنه إذا اشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة كان الحكم باطلاً بطلاً يتعلق بالنظام العام ولو كان المشترك فيها قاضيا في نفس المحكمة وحل محل آخر في ذات الدائرة وقياسا على ذلك يكون الحكم باطلا بطلاناً يتعلق بالنظام العام ايضا في حالة ما إذا كانت المحكمة مشكلة من قاضي فرد إذا اجرى المداولة قاض غير القاضي الذي سمع المرافعة حتى ولو كان قاضيا في ذات المحكمة .
” كتاب المداولة القضائية : د/ آمال الغزايري صـ 59-61.

أولا: المداولة : تدخل القضية في دور المداولة بمجرد انتهاء المرافعة فيها وتجب المداولة إذا كان القضاة المشكلة منهم المحكمة متعددين .
أما إذا كانت المحكمة مكونه من قاضي واحد فإنه يدرس القضية منفرد ويحكم فيها من غير مداولة على أحد سواه.
ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا حسبما قررته المادة (339) مرافعات فإذا تغير أحد القضاة الذين حصلت أمامهم المرافعة بسب مثل الوفاة أو النقل أو الإحالة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة .
” من كتاب البطلان الجنائي د:/عبدالحميد الشواربي صـ 534- 535.
كما ينبغي أن تتوافر في الحكم الجزائي بوصفه عملا اجرائيا مجموعة من الشروط تكون لازمة لإعتباره صحيحاً بحيث إذا فقدت شرطاً منها كان الحكم باطلا بحسب الأحوال وهي كما يلي:
1- أن يصدر من قضاء مشكل تشكيلا صحيحا منعقدة له الولاية والإختصاص النوعي والمكاني للنظر في الدعوى.
2- أن يصدر بعد مداولة قانونية .
ونكتفي بذكر هاذين الشرطين ونتعرض لشرح صدور الحكم بعد المداولة:
نصت المادة (368) من قانون المرافعات :
على أن يكون صدور الحكم بعد المداولة حيث ورد فيها ما يلي
( إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضي يصدر الحكم بعد اتمام المداولة …. الخ).
ج- الانتفاء الشخصي للولاية القضائية:
ويكون ذلك في الحالات التي يصدر الحكم أو الاجراء القضائي من غير ذي ولاية قضائية بصدور الحكم من غير قاض من الكاتب أو من أمين السر مثلا أو بعد انتهاء ولاية القاضي القضائية بسبب عزله أو استقالته أو بعد انتهاء فترة ندبه أو بعد نقله إلى محكمة أخرى أو في محكمة ليس معيناً فيها ومن قاضي في دربه لم يشعلها بعد ذلك.

يكون الانتفاء شخصيا للولاية القضائية إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا انتفت ولايته القضائية فيها فيكون حكمه منعدماً ويقتصر ذلك على الحالات التي قرر القانون لانعدام فيها .

القواعد العامة التي تحكم إجراءات المحاكمة:
طبيعة هذه القواعد والغاية منها : تتعدد وتتنوع القواعد العامة التي تنظم المحاكمة الجزائية فمنها ما يتعلق بالقضاء ومنها ما يرتبط بمباشرة الإجراءات والأخرى تتصل برقابة الرأي العام .
فمثلا صدور الحكم من القاضي الذي باشر جميع اجراءات الدعوى وسمع المرافعة فيها الاصل أن يحكم القاضي في الدعوى وفق العقيدة التي تكونت لديه مما أجراه بنفسه من تحقيق في حضور الخصوم أـو من يمثلهم ويقتضي ذلك أعمال مبدأ اساسي بحكم اجراءات المحاكمة هو ضرورة أن يكون القاضي الذي يفصل في الدعوى قد باشر جميع اجراءتها بما في ذلك التحقيق النهائي وسماع مرافعات النيابة وباقي الخصوم وهذا مبدأ مستقر عليه في أصول المحاكمات الجزائية ويترتب على مخالفته البطلان”.
وقد نص المشرع اليمني على هذا المبدأ في المادتين (263/264) من قانون أ ,.ج حيث العمل به وجوبيا وفقا لهما ومن ثم يترتب على مخالفته البطلان وهذا مقرر صراحة في المادة (396) أ.ج.
والتي تنص على :
( يقع باطلاً كل إجراء جاء مخالفا لأحكام هذا القانون … الخ).
وتطبيقا للمبدأ المذكور يكون الحكم باطلاً في الأحوال التالية :
الحالة الأول:
إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ثم وقع على الحكم دون أن يكون من بين الهيئة التي سمعت المرافعة ومنالاً عليه نستعرض حكم من أحكام المحكمة العليا للنقض والاقرار بهذا الشأن.
الموجز: الحكم يكون باطلا بطلاناً متصلا بالنظام العام لصدوره من قاضي لم يسمع المرافعة .
القاعدة القضائية :
1- وحيث أن من الثابت الإطلاع على محاضر الجلسات أن الشعبة الجزائية بمحكمة الإستئناف لم توضح في محاضرها اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة … وذلك في جميع جلسات المحاكمة عدا أول محضر جلسة ولم تشر الهيئة الجديدة عند عقدها أول جلسة إلى ذلك التشكيل في أي محضر من المحاضر ولا في الحكم وحيث ان الطاعن قد نعى على الحكم بعدم حضور القاضي ( م.ي. ش) جلسات المحكمة وعدم سماعه للمرافعة … ولما كان أحد أعضاء الشعبة لم يسمع المرافعة وشارك في اصدار الحكم فإن ذلك بكون باطلاً بطلاناً متصل بالنظام العام لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة طبقاً للمادة (368) اجراءات جزايئة مما يتعين نقضه واعادة القضية إلى الشعبة الجزائية للفصل فيه مجدداً ودون حاجة ألي بحث سائراً اوجه الطعن الأخرى وعلى أن تكوت الشعبة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقا لقانون السلطة القضائية .
الحالة الثانية :
إذا صدر الحكم من قاض بناء على تحقيقات جرت في جلسة سابقة بمعرفة قاضي آخر حل محله.
الحالة الثالثة:
إذا صدر الحكم من قاضي لم يحضر الجلسة التي استجوب فيها المتهم أو سمع الشهود وقدمت طلبات الخصوم إذا لم يثبت أن هذه الطلبات قد أعيد تقديمها أمام القاضي الجديد .
م (65) من قانون السلطة القضائية :
ج- تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء بناء على عرض وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
د- في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء إلا على :
( لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة) .
و/2 – لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة في الحالات .
1-
2- ندب احد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل في محكمة ابتدائية آخرى وفي جميع الاحوال يشترط أن يكون الندب بناء على طلب الجهة القضائية المعنية وأخطار مجلس القضاء الاعلى بذلك ويحتفظ القاضي بوظيفة الاصلية .
– مادة (222) مرافعات :
( بعد أن تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث والمداولة وتكون المداولة في الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلاً ولا يجوز للقضاة افشاء سر المداولة).
م(9) مرافعات يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا للقرار تعينه أو ندبه أو نقله الاما استثنى بنص خاص في هذا القانون.
م(13) من قانون المرافعات (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته ايا كان سببها فيما عدما ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو احالته للتقاعد) .
م (91) مرافعات :
(مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة او بين المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل ).
وباستعراض مانحن بصدده على ماسبق بيانه يتبين لنا خيارين :
الاول : ان يتولى نظر القضية القاضي الجديد على ان يتم اعادة الاجراءات امامة وخاصة المصادقة على جميع طلبات الخصوم التي سبق تقديمها امام القاضي السلف .
الثاني : وهو الاسلم :ان يتولى نظر القضية القاضي الذي سبق وان سمع مرافعات النيابة والخصوم وكون القضية في حكم المحجوزة للحكم كونها محددة لتقديم المرافعات الختامية .
كما أن قرار تعيينه قاضيا للأحوال الشخصية جاء في نطاق المحكمة بناء على قرار رئيس محكمة غرب حسب افادة أمناء السر.
هذا ما رايناه ولكم الراى,,,
معد البحث
المحامي/ مروان عبدالكريم علاو

تحت اشراف رئيس قسم شمال الامانة

المحامي/ناصر علي الملاحي

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت