الوصية الواجبة في القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

الوصية لغة تعني الإيصال وهي مأخوذة من وصيت الشيء، وقد اختلفت فيها تعريفات الفقهاء فمنهم من عرفها على أنها: تمليك مضاف ما بعد الموت بطريق التبرع. وجاء في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أن الوصية هي: تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

وقد شرعها الله عز وجل في كتابه العزيز وفي السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوصية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يوصون ببعض أموالهم تقرباً إلى الله عز وجل، وانعقد الإجماع منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا على مشروعية الوصية.

فالأصل في الوصية هو الندب والاستحباب وهذا ما استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة، وبناء عليه فإن الوصية تقع تحت الأحكام الخمسة، فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة على حسب الظروف المحيطة بها والبواعث عليها.

وقد أخذ المشرع الإماراتي بالوصية الواجبة وكذلك أغلب التشريعات العربية، فالوصية الواجبة تستحق أو تكون في حالة من توفي حقيقة أو حكماً وله أولاد (ذكر أو أنثى) وقد مات ذلك الابن قبله وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته بشروط مقررة قانوناً منها أن الوصية تكون بمقدار حصة ما كان أبوهم سيرثه،

وفي هذا السياق فإن القاتل يحرم من الوصية الواجبة فمن تعجل بالشي قبل أوانه عوقب بحرمانه، وكذلك المرتد فإنه يحرم أيضاً من استحقاق الوصية الواجبة وفق القانون وعليه فإن الوصية الواجبة تقدم على الوصية الاختيارية.

الفصل السادس
الوصية الواجبة

المادة 272
1 – من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية:

أ – الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم اثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة.

ب – لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية أن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

ج – تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وان نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.

2 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

3 – يحرم القاتل والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون في الوصية.