_ ينص المشرع المصري على مبدأ الدفاع الشرعي في المادة 245 عقوبات بقوله :” لا عقوبة مطلقاً على كل من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الأتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها ” . كما يحدد المشرع نطاق الدفاع الشرعي مما تنص عليه المادة 246 عقوبات من أن ” حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص الا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون . وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في  الفقرة 4 من المادة 279 ” .

ثم أورد المشرع المصري قيدان يحدان من نطاق الدفاع الشرعي يستخلص أولهما من المادة 247 عقوبات التي تنص على أنه ” ليس لهذا الحق وجود متي كان من الممكن الركون في الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العمومية ” . ويستخلص القيد الثاني من المادة 248 التي تقرر أنه ” لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناءً على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته الا اذا خيف أن ينشأ عن أفعال موت أو جروح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول ” .

وقد حدد المشرع جرائم النفس والمال التي يجوز دفعها ولو بارتكاب القتل العمد في المادتين 249 و 250 من قانون العقوبات . ثم أورد في المادة 251 حكم تجاوز حق الدفاع الشرعي بحسن نية من جانب المدافع معتبراً اياه عذراً مخففاً للعقوبة .

_ أما عن سلطة المحكمة في تقدير حالة الدفاع الشرعي ، فالقاعدة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع التي تستخلص منها قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استدلالها سليماً يؤدي الى ما انتهت اليه . ولكن يحق لمحكمة النقض أن تصحح ما خلصت اليه محكمة الموضوع بشأن تعريف الدفاع الشرعي واستخلاص أركانه اذ يتعلق الأمر هنا بخطأ في القانون مما يجوز معه لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه . كما لمحكمة النقض مراقبة الأدلة التي استندت اليها محكمة الموضوع في تقديرها لاستخلاص الدفاع الشرعي . كما يجوز لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فيما يتعلق بأسباب الحكم الذي أصدرته وبالتالي فان اغفالها الرد على دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي يعتبر اهمالاً لدفع جوهري مما يصم حكمها بالقصور في التسبيب ، بل ان محكمة الموضوع ملزمة – تحت بصر محكمة النقض – بأن تحسن تكييف الفعل اذا اقتضت وقائعه استخلاص حالة الدفاع الشرعي ولو لم يتمسك المتهم بذلك ، بل حتى ولو أنكر ارتكابه الجريمة .